الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 5366 لسنة 59 ق جلسة 6 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 70 ص 481


جلسة 6 من مايو 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نقديموس وفتحي خليفة وإبراهيم عبد المطلب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان.
----------------
(70)
الطعن رقم 5366 لسنة 59 القضائية

 (1)مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
عقوبة المصادرة المقررة في المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960. نطاقها؟
(2) مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". قانون. "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن ما لا يقبل منها".
مراد الشارع بالنسبة للأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة؟
تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة من عدمه. موضوعي.
عدم قضاء المحكمة بمصادرة السيارة المضبوطة وخلو مدونات حكمها مما يرشح استخدام تلك السيارة في ارتكاب الجريمة. مفاده؟
------------

1 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة.
2 - إن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع فإن المحكمة إذ لم تقضي بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دور أو شأناً في ارتكاب الجريمة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه حاز وأحرز مع آخرين سبق الحكم عليهم جواهر مخدرة "حشيش - هيروين - كودايين" بقصد الإتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 57، 103 من الجدول رقم 1 المستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك بأنه لم يقض بمصادرة السيارة المضبوطة بالمخالفة لصريح نص المادة 42 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده، وعاقبه بالمواد 1، 2، 37، 38 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين رقمي 57، 103 من الجدول رقم (1) الملحق لحيازته وإحرازه جوهرين مخدرين بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وأمر بمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون ذاته. لما كان ذلك وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات، إجراءً الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة جبراً عن صاحبها وبغير مقابل وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا محيص عن اتخاذه في مواجهة الكافة، وإذ كان النص في المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (5) وكذلك الأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، يدل على أن الشارع يريد بالأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، تلك الأدوات ووسائل النقل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تيسير ارتكابها أو تخطي عقبات تعترض تنفيذها، وكان تقدير ما إذا كانت الأدوات ووسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة بهذا المعنى أم لا إنما يعد من إطلاقات قاضي الموضوع، فإن المحكمة إذ لم تقض بمصادرة السيارة المضبوطة، وقد خلت مدونات حكمها مما يرشح أن السيارة قد استخدمت كي يستزيد الجاني من إمكاناته لتنفيذ الجريمة، فإن مفاد ذلك ولازمه أنها لم تر أن للسيارة دور أو شأناً في ارتكاب الجريمة، ويكون طعن النيابة العامة على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق