الصفحات

الجمعة، 3 يناير 2020

الطعن 12374 لسنة 59 ق جلسة 14 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ق 76 ص 521


جلسة 14 من مايو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
---------------
(76)
الطعن رقم 12374 لسنة 59 القضائية

حكم "التوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. سرقة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". "أثر الطعن".
توقيع القاضي على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط. اعتبار الحكم معدوماً. ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به. نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه للطاعن الآخر ما دام سببه متعلق بالحكم ذاته.

--------------
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعن الآخر - ........ - لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة....... وكان ذلك ليلاً على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 317/ 2، 4 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضورياً. عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول، والمحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول - .......... على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوباً بالبطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوماً، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلاً مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى الطاعن الأول وإلى الطاعن الآخر....... لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعادة بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق