الصفحات

الأربعاء، 1 يناير 2020

الطعن 4369 لسنة 51 ق جلسة 2/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 23 ص 123


جلسة 2 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وفوزي أسعد وعبد الرحيم نافع وحسن غلاب.
---------------
(23)
الطعن رقم 4369 لسنة 51 القضائية

معارضة. "نظرها والحكم فيها. استئناف. "نظره والحكم فيه". حكم. بطلانه". بطلان. طعن "نطاقه".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً تطرح على المحكمة أولاً الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وحق لها في هذه الحالة فقط أن تعدل العقوبة المقضي بها لصالح المعارض. تعرض المحكمة الاستئنافية لموضوع الدعوى أو للعقوبة المقضي بها. قبل الفصل في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف وانتهاؤها إلى تأييد الحكم المعارض فيه خطأ واضطراب يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.

--------------
إذا كان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا تتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة،


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة لأنه بمركز فارسكور محافظة دمياط: أولاً: - تسبب خطأ في إصابة.... بأن قاد سيارته بحالة خطرة فاصطدم بالمجني عليه وأحدث به إصابته. ثانياً - لم يهتم بأمر المصاب. ثالثاً: - قاد سيارة بحالة خطرة. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973. ومحكمة جنح فارسكور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل عن التهم المسندة إليه. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بتاريخ...... بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الإصابة الخطأ فقد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف واكتفى بتعديل العقوبة المقضى بها دون أن يتدارك ما شابه من قصور في بيان واقعة الدعوى ويربط بين الخطأ الذي وقع من الطاعن والضرر الذي لحق بالمجني عليه، كما التفت الحكم المطعون فيه عما أثاره الطاعن من وجود تضارب بين أقوال الشهود والتقرير الطبي. مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الدعوى أن الطاعن بعد أن صدر ضده الحكم في الأول من نوفمبر سنة 1978 بقبول معارضته الابتدائية شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه القاضي بحبسه شهراً مع الشغل، استأنفه في الثالث من ديسمبر سنة 1978 فقضت المحكمة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. وإذ عارض في هذا الحكم، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ. لما كان ذلك، وكان الحكم المعارض فيه لم يقض إلا بعد قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف. فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد، وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى، وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - أخذاً بأسبابه، مما كان لازماً ألا يتعرض لموضوع الدعوى، إلا أنه تخطى إليه بالقول أنه يرى تعديل العقوبة ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه وإلى تعديل العقوبة بالاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل، وإزاء هذا الخطأ والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد، وذلك دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق