الصفحات

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 4317 لسنة 60 ق جلسة 17 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 109 ص 734


جلسة 17 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد نائب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوربجي ومحمود شريف فهمي.
-----------------
(109)
الطعن رقم 4317 لسنة 60 القضائية

إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". هتك عرض.
تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفياً بالمجني عليها وطلبه سماع شاهدي عقد الزواج العرفي. دفاع جوهري. إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه. قصور. وإخلال بحق الدفاع.

----------------
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدي الزواج لما كان ذلك - وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وإنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... والتي لم يبلغ عمرها ثمانية عشر عاماً كاملة بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبها إلى منزله وقبلها وكشف عنها ملابسها وخلع عنها سروالها ثم أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أثار دفاعاً مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاًً عرفياً وطلب تحقيقاً لدفاعه سماع شاهدي الزواج إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدي الزواج لما كان ذلك - وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وإنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق