الصفحات

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 21964 لسنة 60 ق جلسة 5 / 6 / 1992 مكتب فني 43 ق 90 ص 604


جلسة 5 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي.
------------------
(90)

الطعن رقم 21964 لسنة 60 القضائية
 (1)اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة الجنايات "اختصاصها". محكمة أمن الدولة طوارئ. قانون "تفسيره". قتل عمد. سلاح. ارتباط. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة. محاكم أمن الدولة المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ استثنائية. إحالة بعض الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام إليها لا يسلب المحاكم العادية اختصاصها بالفصل في هذه الجرائم.
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الطاعن عن جرائم القتل العمد وإحراز سلاح وذخيرة للقضاء الجنائي العادي. أساس ذلك؟
 (2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "دفاع شرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
 (3)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". قتل عمد. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قصد القتل أمر خفي إدراكه بالأمارات والمظاهر التي تنبئ عنه. استخلاص توافره. موضوعي.

-------------

1 - من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على انفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الجرائم التي أسندت إلى الطاعن وهي القتل العمد المعاقب عليه بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص لمحاكمته ينعقد للقضاء العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على انفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 "من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات"، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة، ومن ثم فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في إكمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكل إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم، كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل (....) عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش صناعة محلية)، ثالثاً: أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 1، 5، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول وتطبيق المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرة دون ترخيص قد شابه خطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أن المحكمة هي محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إعمالاً لأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981، كما أن الطاعن دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس إذ أن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي ومناظرة ملابس المجني عليه أن "الفانلة" الداخلية بها عدة تمزقات مما يدل على حدوث اشتباك بينه والمتهم الأمر الذي يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعي، كما دفع بانتفاء نية القتل لديه بيد أن الحكم المطعون فيه أطرح هذين الدفعين ورد عليهما بما لا يسوغ رداً، كما لم يبين الحكم إصابات المجني عليه من واقع التقرير الطبي وعلاقة السببية بين تلك الإصابات والوفاة كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد وإحراز السلاح الناري والذخيرة دون ترخيص التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما أقر به المتهم بالتحقيقات ومما ثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه وتقرير المعمل الجنائي وشعبة فحص الأسلحة النارية والطلقات وهي أدلة سائغة له معينها الصحيح في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة في حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية ولما كان القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل بالقانون رقم 164 لسنة 1981 والقانون رقم 50 لسنة 1982 وإن أجاز في المادة التاسعة منه إحالة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام إلى محاكم أمن الدولة، إلا أنه ليس فيه أو في تشريع آخر أي نص على إنفرادها في هذه الحالة بالاختصاص بالفصل فيها، لما كان ذلك، وكانت الجرائم التي أسندت إلى الطاعن وهي القتل العمد المعاقب عليه بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وكانت النيابة العامة قدمته إلى المحاكم العادية، فإن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للقضاء العادي يؤيد هذا ما نصت عليه المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأخيرة من أنه في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة إذا كانت بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وكذلك أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له قد خلا أيهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إنفراد محاكم أمن الدولة المشكلة وفق قوانين الطوارئ بالفصل وحدها دون غيرها في هذه الجرائم أو الجرائم المرتبطة هي بها، فإنه لا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة، ومن ثم فإن النعي بصدور الحكم من محكمة غير مختصة ولائياً يكون على غير أساس، فضلاً عن أن الطاعن لا يماري في أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنايات عادية ولم يصدر من محكمة أمن الدولة العليا وفق القانون رقم 105 لسنة 1980 فإن النعي على الحكم صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً طبقاً للقانون يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من أنه كان في حالة دفاع شرعي وفنده ثم أطرحه بقوله؛ ومن حيث إنه عما ذهب إليه المدافع عن المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وحالة الخطر الذي كان محدقاً به عندما فوجئ بالمجني عليه داخل منزله ليلاً فإن المحكمة تنوه ابتداء بما هو مقرر من أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقة بموضوع الدعوى تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب وبما هو مقرر كذلك من أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه. لما كان ذلك، وكان ما زعمه المتهم في دفاعه من أن خطراً كان محدقاً به من جراء تواجد المجني عليه ليلاً بمنزله ومحاولة التعدي عليه بحجر هو زعم لم يقم عليه أي دليل في الأوراق وكانت وقائع الدعوى كما استظهرتها المحكمة من أوراقها وأكدتها أقوال شهود الإثبات وتحريات المباحث على النحو السابق بيانه ناطق في دلالتها على أن المتهم استدرج المجني عليه إلى منزله في محاولة منه لممارسة الشذوذ الجنسي ولما لم يبلغ مقصده وخشية افتضاح أمره أطلق على المجني عليه عياراً نارياً قاصداً قتله وأن المجني عليه لم يعتد أو يحاول الاعتداء على المتهم ولم يكن يحمل شيئاً مما يتخوف منه الاعتداء على أحد ورغم ذلك أطلق المتهم على المجني عليه عياراً نارياً قاصداً قتله سيما وأن الوضع الذي شوهد عليه المجني عليه بمعرفة الشاهد الثالث يجلس القرفصاء داخل حجرة المنزل تحوي مجموعة من الأخشاب تسيل بها دماء المجني عليه، يكذب رواية المتهم خاصة ولم يثبت من معاينة النيابة للمنزل وجود أية آثار لدماء به خلاف تلك الحجرة، فضلاًًً عن أنه لم يثبت من تقرير الصفة التشريحية ومناظرة الطبيب الشرعي لملابس المجني عليه وجود أية آثار لاختراق الطلق الناري للملابس العلوية - "الفانلة الداخلية والقميص" - الأمر الذي يكذب رواية المتهم من أنه فوجئ بالمجني عليه داخل المنزل فلو كان ذلك صحيحاً لاخترق العيار الناري ملابس المجني عليه، ومن ثم يكون الدفع المبدى منه غير سديد مفتقر إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون متعيناً رفضه". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب عليها ما دام استدلالها سليماً يؤدي إلى ما انتهت إليه، ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من أدلة منتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه من رفض الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة للدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل في قوله "وحيث إنه عن نية القتل فمن المقرر أنها أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، ولا ريب في توافر هذا القصد في جانب المتهم من استعماله سلاح قاتل بطبيعته في ارتكاب جريمته ومن تصويبه هذا السلاح على صدر المجني عليه وهو يعتبر من مقاتله وإطلاقه لهذا السلاح عليه على مقربة منه تحقيقاً لقصده في إزهاق روحه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم، كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أنه استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته فأورد من واقع ذلك التقرير قوله..... وأن وفاة المجني عليه ناشئة عن تهتك الرئة اليسرى والأحشاء البطنية وما صاحب ذلك من نزيف دموي غزير نتيجة الإصابة بعيار ناري رش" ومن ثم فإنه ينحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق