الصفحات

الخميس، 30 يناير 2020

الطعن 363 لسنة 31 جلسة 29/ 5/ 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 121 ص 634


جلسة 29 من مايو سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمود محمد مجاهد، ومحمد عطية اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى المستشارين.
-----------
(121)

الطعن رقم 363 لسنة 31 القضائية

(أ) استئناف. عقوبة.

آثار الاستئناف. تغريم المحكمة الاستئنافية المتهم - وهو المستأنف وحده - عشرة جنيهات عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات، بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة المحكوم بها عليه ابتدائيا. خطأ في تطبيق القانون.

)ب) دفاع. حكم "تسبيبه". ضرائب.

ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى. دفاع قانوني موضوعي. إغفال الرد عليه. قصور.

-------------

1 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى على المتهم - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضت بها محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات، فإنه يكون مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - إذا كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن المتهم قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه للأسباب المشار إليها فيها، كما أشار الحكم إلى أن المتهم قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى إلى المحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته - فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع القانوني والموضوعي الذى أشار إليه يكون قاصرا متعينا نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا بصفته زوجا للمرحومة... التي توفيت بتاريخ 12 أكتوبر سنة 1947 ووليا على ابنته منها القاصرة... امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت المبين به اسم المتوفى وأسماء من آلت إليهم تركتها وتفاصيل ما للتركة وما عليها من ديون إلى مصلحة الضرائب في الميعاد القانوني. وثانيا: بصفته سالفة الذكر أخفى عمدا تركة زوجته بأن امتنع عن تقديم الإقرار المؤقت عنها إلى أن تقدم به في 19 أغسطس سنة 1958 إثر بلاغه المؤرخ في 16/ 4/ 1958 الذي طالب فيه باستخراج شهادة إفراج عن التركة مدعيا بسقوط الرسم المستحق بالتقادم وذلك للتخلص بطريق الغش من أداء رسم الأيلولة المستحق قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و 12 و 19 و 24 و 25 و 37 و 52 من القانون رقم 142 سنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 والمرسومين بقانون 159 لسنة 1952 و 338 لسنة 1952 والقانونين 317 لسنة 1953 و 488 لسنة 1953 وبالمواد 7 و 47 و 50 من اللائحة التنفيذية الصادر بها قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 43 لسنة 1952. ومحكمة ضرائب شبرا قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الأولى وخمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا عملا بمواد الإتهام مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمتين فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه هو القصور والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمتي أول وثاني درجة بأن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 التي دانه الحكم المطعون فيه طبقا لها لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه، لأنه لا يدخل في عداد من ألزمتهم هذه المادة بتقديم الإقرار المؤقت إذ هو بشخصه ليس وارثا لزوجته المتوفاة لأن تركتها عبارة عن حصة في وقف وطبقا لحجته لا يؤول إليه شيء منها - كما أنه بصفته وليا على ابنته القاصر منها لم يكن ملزما بتقديم الإقرار لأن استحقاقها في الوقف محل النزاع أمام المحاكم ولم يفصل فيه بعد، إلا أن محكمة أول درجة اطرحت هذا الدفاع بمقولة إنه لا يلزم لإعمال حكم المادة المشار إليها خلو التركة من النزاع لأن المطلوب تقديمه هو إقرار مؤقت. ويقول الطاعن إن ما ذهب إليه الحكم الابتدائي يخالف التفسير القانوني السليم ولذا فقد أثار هذا الدفاع أمام محكمة ثاني درجة ولكنها أغفلت في حكمها الرد عليه. كما أنها أعملت حكم المادة 32 من قانون العقوبات فقضت بتغريمه مبلغ عشر جنيهات عن التهمتين دون أن تبين في حكمها المادة التي طبقتها باعتبار أن عقوبتها هي الأشد.

وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى، كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل فيما أثبته مأمور الضرائب في محضره المؤرخ 30 مايو سنة 1959 من أن تحقق من أن الطاعن وهو الولي الطبيعي على القاصرة فاطمة محمد محمود حسن لم يبلغ عن وفاة زوجته صفية محمد عزت ولم يقدم الإقرارات عن تركتها مما يعتبر وسيلة للتخلص بطريق الغش من أداء كل أو بعض الرسم. وكان الحكم المذكور قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قدم لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعه تتضمن أن المادة 19 من القانون رقم 142 لسنة 1944 لا تنطبق على الواقعة المسندة إليه، ذلك لأن النص المشار إليه يوجب الإبلاغ عن الورثة أو من آل إليهم الاستحقاق في الوقف، وأنه لما كانت القاصرة المشمولة بولايته لم يؤل إليها شيء من التركة لمنازعة باقي الورقة لها في استحقاقها فإنه غير ملزم بتقديم الإقرار، وقد أشار الحكم كذلك إلى أن الطاعن قدم مذكرة أخرى بهذا المعنى للمحكمة الاستئنافية طالبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى حكم محكمة أول درجة وقضى بتغريم الطاعن مبلغ عشرة جنيهات عن التهمتين عملا بمواد الاتهام، وذلك دون أن يعرض لدفاع الطاعن القانوني والموضوعي الذي أشار إليه الحكم المطعون فيما تقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد شابه خطأ آخر إذ قضى على الطاعن - وهو المستأنف دون النيابة العامة - بالغرامة عشرة جنيهات عن التهمتين بدلا من الغرامة خمسة جنيهات عن كل تهمة التي قضى بها حكم محكمة أول درجة، وذلك على الرغم مما أثبته الحكم المطعون فيه من ارتباط الجريمتين ارتباطا لا يقبل التجزئة وإعماله لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق