الصفحات

الخميس، 30 يناير 2020

الطعن 15111 لسنة 88 ق جلسة 17 / 3 / 2019


باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأحد" ( د) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الحميد حامد         نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة القضاة/ مـحـمد عـبـاس منيعم       ،       عرفة أحمد سيد دريع
                          عـلى مصطفى معوض     و    مجدى محمد عبد الرحيم
                                     " نــواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / كريم الجرف .
وأمين السر السيد / فتحي حمادة .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من رجب سنة 1440 هـ الموافق 17 من مارس سنة 2019 .
أصدرت الحكم الآتـى :-

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15111 لسنة 88 ق .
المـــــرفــــوع مـــــــن
محافظ الإسكندرية بصفته . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية - محافظة الجيزة . حضر الأستاذ / ....... " نائب الدولة ".
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ........ وهم :-
1-  ....... .
2-  ........ .
المقيمان / ....... – محافظة الغربية .
ثانياً : ..... بصفته الممثل القانوني لشركة .... للاستثمارات . مقرها /.....  محافظة الجيزة. لم يحضر أحد .        
       " الوقائــع "
         -------
في يـوم 1 / 8 /2018 طعـــــن بطريــــق النقض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 6 / 6 / 2018 في الاستئنافي رقمي 5374، 1059 لسنة 73 ، 74 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع  بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى 19 / 8 / 2018 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن بالبند أولاً .
وفى 13 / 8 / 2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن بالبند ثانياً .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 3 / 2 / 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 17 / 3 / 2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من نائب الدولة الحاضر عن الطاعن بصفته وممثل النيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم ولم يحضر أحد عن المطعون ضدهم والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــة
----- 
       بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المـقرر /     .....  " نائب رئيس المحكمة "  والمرافعة ، وبعد المداولة .
       حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما بالبند / أولاً أقاما على الطاعن وأخر الدعوى رقم 422 لسنة 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة وقالا بياناً لذلك : أنه بتاريخ 27 /5 /2016 توفى مورثهما غرقاً حال قيامه بالسباحة بشاطئ الهانوفيل بالعجمى نتيجة خلو الشاطئ من عمال الإنقاذ والمعدات اللازمة لذلك وتحرر عن الحادث المحضر رقم 6518 لسنة 2016 إداري الدخيلة ، وقد أصابهما من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية وموروثة ومن ثم فقد أقاما الدعوى . أدخل الطاعن بصفته المطعون ضده بصفته بالبند / ثانياً خصماً في الدعوى ووجه إليه دعوى ضمان فرعية بطلب الحكم بإلزامه بما عسى أن يقضى به عليه أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق وبعد أن استمعت الى أقوال شاهدى المطعون ضدهما بالبند / أولاً حكمت بتاريخ 28 /10 /2017 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن بصفته وآخر وبإلزام المطعون ضده بالبند/ ثانياً بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند / أولاً مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً يوزع بالسوية بينهما ومبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً موروثاً يوزع عليهما طبقاً للفريضة الشرعية وبرفض دعوى الضمان الفرعية استأنف المطعون ضدهما بالبند / أولاً هذا الحكم بالاستئناف رقم 5374 لسنة 73 ق الإسكندرية ، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم 1059 لسنة 74 ق أمام ذات المحكمة ، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 6 / 6 / 2018 قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن بصفته والقضاء بإلزامه بأن يؤدى للمطعون ضدهما بالبند / أولاً مبلغ ثمانين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً وبعدم قبول طلب المطعون ضده بالبند / ثانياً بالتعويض ، وفى الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة الطاعن بصفته الى طلباته في دعوى الضمان الفرعية . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإلزامه بمبلغ التعويض المقضي به رغم انتفاء صفته في الدعوى حال أن الشركة المطعون ضدها بالبند / ثانياً هي المسئولة عن شاطئ الهانوفيل بالعجمى وأنه يخضع لكامل سلطتها فى الرقابة والتوجيه والإدارة والتأمين وفقاً لعقد الترخيص المبرم بينهما ، وانتقلت إليها جميع الحقوق والالتزامات الخاصة به وإنها تعمل لحساب نفسها فلا توجد علاقة تبعية 
بينهما ، ومن ثم فإن تلك الشركة تكون هي صاحبة الصفة في الاختصام والملزمة بأداء التعويض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم كلما توافرت الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعليه فى إصدار الأوامر إلى التابع فى طريقة أداء عمله وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها ، وبالتالي فلا يكفى أن يكون هناك مطلق رقابة أو توجيه بل لابد أن تكون هذه الرقابة وذلك التوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع ولا يعد من هذا القبيل مجرد الإشراف العام على عمل التابع حتى ولو كان فنياً بل لابد من التدخل الإيجابي من المتبوع في تنفيذ هذا العمل وتسييره كما شاء وهو الأمر الذى تقوم به سلطة التوجيه والرقابة في جانب المتبوع ويؤدى الى مساءلته عن الفعل الخاطئ الذى وقع من التابع ، وأن الصفة في الدعوى شرط لازم وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها فإذا انعدمت فإنها تكون غير مقبولة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض بما لازمه أن ترفع ممن وعلى من له صفة فيها لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن بصفته خصص للشركة المطعون ضدها بالبند / ثانياً مساحة من شاطئ الهانوفيل بالعجمى بموجب عقد الترخيص المؤرخ 9 /10 /2001 المبرم بينهما والذى نص بالبند السادس منه على أن تلتزم الشركة بنظافة الشاطئ وغربلة الرمال والقيام بالأمن والحراسة وأعمال الإنقاذ وكانت تعمل لحساب نفسها وليس لحساب الطاعن بصفته وهى المسئولة عن تعهداتها والتزاماتها قبل الغير وليس للطاعن بصفته أي سلطة فعلية عليها في توجيهها ورقابتها ومن ثم فلا تقوم بينهما علاقة تبعية بالمعنى الذى قصده المشرع في المادة 174 من القانون المدني الأمر الذى تنتفى معه صفة الطاعن وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بصفته بالتعويض دون المطعون ضده بالبند / ثانياً فإنه يكون قد خالف القانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن . وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 5374 لسنة 73 ق الإسكندرية ، 1059 لسنة 74 ق الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف .    

لـــــذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وفى موضوع الاستئنافين بتأييد الحكم المستأنف    وألزمت المطعون ضدهما بالبند/ أولاً المصاريف عن درجتي التقاضي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق