الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

قرار استخراج وتصدير العظام المدفونة 29 أبريل 1880 - صـ 2919


29 أبريل 1880 
 قرار
بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس النظار المؤرخ 27 صفر سنة 1297 الموافق 20 يناير سنة 1880 وهو (يباح إرسال عظام الحيوانات الجديدة الخ.).
وحيث أن الحكومة لم تقصد بإباحة إخراج العظام الجديدة بدون شرط سوى دفع رسوم الكمرك إلا العظام الواردة من السلخانات والمذابح؛
وحيث أنه من الضروري فيما يختص بالرخص التي تعطى من الحكومة بشأن استخراج العظام الجري على أصول ثابته وقواعد أساسية.
مادة 1 - أن عظام الحيوانات الجديدة التي تنقل مباشرة من السلخانات أو من مذابح أخرى معدة لذلك يباح تصديرها إلى خارج القطر بدون استئذان ولا طلب رخصة إلا أنه لا بد من دفع رسوم الكمرك عليها ولا يدخل في حكم هذه المادة العظام التي ترد من جهات غير ما تقدم ذكره والمخازن التي تعد لخزن العظام الجديدة سواء كانت بالقاهرة أو الإسكندرية أو غيرهما من المدن لا يجوز إنشاؤها إلا خارج العمران بمواقع تختارها إدارة الصحة وتستمر تحت ملاحظة إدارة الصحة ورجال الضبطية مراعاة لحفظ الصحة العمومية التي يجب اعتبارها وقصدا للوقوف على الأماكن التي ترد منها العظام
مادة 2 - ما عدا العظام الجديدة المذكورة بالمادة السابقة من العظام الحيوانية التي توجد في باطن الأرض أو في سواحل البحر لا يسوغ لأحد أن يعمل فيها أي عمل يتعلق باستخراجها ولا يجوز تصدير شيء منها إلى الخارج عن القطر إلا بمقتضى رخصة مخصوصة تسمح الحكومة بإعطائها لمن يطلبها على الحدود الآتية وهى أن لا تكون الأرض التي يراد استخراج العظام منها سواء كانت على السواحل أو داخل البلاد مما يحيط به الخطوط التي تذكرها ففي القاهرة لا يرخص لاحد أن يستخرج عظاما حيوانية من القطعة التي تحيط بها خط يمتد من قرية القبة إلى انبابة وينعطف إلى الشاطئ الشمالي من النيل وينتهى لدار الطين مارا بالبساتين ثم يمتد بامتداد جبل المقطم حتى يعود إلى مبدئه وفى الإسكندرية لا يرخص بذلك فيما يحده البحر من جهة الشمال وبحيرة مريوط من جهة الجنوب والخط المستقيم الممتد من الشمال إلى جنوب القلعة المشهورة بقلعة الأوراق من جهة الشرق والخط المستقيم الآخذ من الشمال إلى جنوب طابية الدخيلة من جهة الغرب فكل ما كان داخلا تلك الحدود يمتنع كل الامتناع إجراء أي عمل يتعلق باستخراج العظام منه أما في سائر القرى والمدن والمقابر المنفصلة عن المساكن فيجب أن تكون أماكن الاستخراج بعيدة عنها بمائتين وخمسين مترا بالأقل وأما الأماكن الحربة ورسوم الأبنية القديمة والأماكن التي يظن بها وجود الانتيكات وآثار الأولين فالحق للحكومة في تحديد الخط الذى يجب الوقوف عنده ولا يسوغ لأحد تجاوزه إلا بمعرفة المدير العمومي للآثار المصرية القديمة وعلى كل حال فللحكومة الاختيار المطلق في إعطاء الرخصة الخصوصية لاستخراج العظام من أى جهة ومنعها.
مادة 3 - كل التماس يتعلق باستخراج العظام يجب أن يرفع إلى نظارة الأشغال العمومية مصحوبا برسم تام يبين فيه حدود المحل المطلوب استخراج العظام منه ومسطحه باعتبار الهكتومتر المربع ويحتوى أيضا على بيان القرى والمدن والمقابر القريبة من ذلك المحل ثم يوضع الملتمس في التماسه أن العظام يراد تصديرها الى خارج القطر أو استعمالها بداخله فان كان المكان الذى رفع الالتماس لأجله مملوكا لأحد من الناس فعلى ذلك الملتمس أن يصحب التماسه بالرخصة المعطاة له من صاحب الملك بتراضيه معه على إجراء مثل هذا العمل في ملكه بدون أن يكون للحكومة أدنى مدخل في ذلك ويؤدى صاحب الالتماس لخزينة الحكومة نقدا عشرين ليرة مصرية لكل استخراج أو عن كل كيلو متر مربع اذا كان مسطح مكان الاستخراج يزيد عن الكيلو متر المربع وذلك المبلغ في مقابلة مصاريف التحقيق وبعد التحقيق يكون هذا المبلغ خالصا للحكومة على أى حال سواء اقتضى الحال صدور الرخصة أم لا.
مادة 4 - لا تمنح لأحد رخصة الاستخراج إلا بعد أن يعرض الطلب على مدير الآثار المصرية القديمة ورئيس مجلس الصحة في القطر ومصادقتهما عليه.
مادة 5 - مدة الرخصة التي تعطى للاستخراج لا تزيد على سنة وللحكومة الخيار في تجديدها عند انتهاء السنة الأولى وهكذا.
مادة 6 - للحكومة الحق في أن تسترجع الرخصة بعد إعطائها اذا ظهر في أثناء الحفر أشياء أخر ذات قيمة عالية سواء كان ذلك بالنسبة لجنسية العظام أو أصلها أو جوهر الأشياء المستخرجة المغايرة للعظام بالكلية.
مادة 7 - لا يستلم الطالب رخصة الاستخراج حتى يدفع إلى خزينة الحكومة الف جنيه مصري على سبيل التضمين (كالرهن) ولا يكون لذلك المبلغ فوائد ولكن يرد إلى دافعه بعد انتهاء الرخصة مع مراعاة شروط استرجاع الرخصة المذكورة في المادة السادسة عشرة.
مادة 8 - اذا أجيب التماس طالب الرخصة ومنحها يعطى له رسم تام كافل بيان الحدود المضروبة له ومسطح المكان الذى صرح له باستخراج العظام منه وذلك بعد أن يكون قد صنع من هذا الرسم نسختان وصار قبوله ووقع عليه بإمضائه.
مادة 9ان عظام الأموات البشرية يجب أن تراعى حرمتها كل المراعاة ولا يجوز مس شيء مها بما يخدشه وان وجدت عظام بشرية ممتزجة بعظام الحيوانات فلا بد من إعلان الحكومة بذلك في مدة لا تزيد على ثمان وأربعين ساعة والذى يوجد من هذه العظام البشرية يصير إخراجه مع الاعتناء وحفظه أو دفنه حسب ما يشير به المفوض إليه النظر في ذلك من جانب مجلس الصحة ومصاريف هذا تكون من قبل صاحب الرخصة.
مادة 10اذا عثر في أثناء الحفر على بعض آثار تاريخية أو أموال مدفونة أو مواد علمية فعلى صاحب الرخصة أن يخبر الحكومة في زمن لا يتجاوز الثماني والأربعين ساعة وفى مدة الإشعار وبعدها تجب المحافظة على الآثار بوجه الدقة التامة وكذلك الأموال والمواد العلمية خصوصا ما يتعلق بالآثار المصرية القديمة فانه يجب تسليمه لوكلاء الحكومة وأخذ سند الإيصال ممن يستلمه من رجالها وبعد أن يأخذ صاحب الرخصة سند الإيصال يقدم ذلك السند إلى نظارة الأشغال العمومية
مادة 11 - الحفر والانخفاضات التي تنشأ من هذا العمل في الأراضي الزراعية يجب ردمها بمجرد انتهاء العمل وإعادتها إلى حالتها الأصلية قابلة للزراعة والنفقات والأعمال اللازمة لذلك تكون من جانب صاحب الرخصة.
مادة 12 - ان العظام التي يستخرجها المرخصون يجب وضعها في أماكن مخصوصة تختارها الحكومة ولا يجوز نقلها من تلك الأماكن الا بعد وزنها ودفع الرسوم المقررة عليها بالمادة الآتية ولذلك يجب أن تكون تلك الأماكن مستكملة لوازم الحفظ والصيانة وعلى الملتزم أن يقدم جميع ما يلزم للوزن من الآلات ونحوها وكذلك ما يحتاج اليه في التفتيش الذى تروم الحكومة اجراءه في المكان الذى استخرجت منه العظام أو في المحل الذى كانت مخزونه به.
مادة 13 - للحكومة حق أن تضرب رسوما على العظام المستخرجة وتحديدها يكون على حسب ما ترسم به نظارة الأشغال العمومية الا أنها لا تكون أقل من ستين قرشا مصريا على كل تونيلاته.
مادة 14 - يجوز تصدير العظام المستخرجة من الأراضي الميرية على الشروط الآتية:
أولا - يصير تخزين العظام بمكان منفرد خاص في مدينة الإسكندرية يعينه مجلس الصحة
ثانيا - لا ترخص له إدارة الكمرك بالسفر الى الخارج الا بعد الاطلاع على شهادة الأصل ودفع رسوم الكمرك
ثالثا - لا بد أن يكون نقل العظام من مواقع استخراجها الى الإسكندرية بمقتضى قوانين الصحة والضبطية.
مادة 15 - العظام التي لا يراد إرسالها الى الخارج بل بقصد استعمالها في داخل القطر يجب على صاحب رخصتها أن يخطر الحكومة تحريرا بالكيفية التى يريد أن يكون عليها استعمالها وبالأشياء التى يستعملها فيها ويجب أن يكون هذا الاخطار قبل خروجها من مخزنها مع اعداده جميع ما يلزم لسهولة التفتيش عليها من استعلامات وتوضيحات وغير ذلك فاذا وقع استعماله الذى يريده موقع الاستحسان رخص له على شروط تستصوب نظارة الأشغال العمومية تحديدها.
مادة 16 - كل مخالفة تصدر من أى شخص مضادة لشئ من هذه الأصول المقررة تستوجب استرجاع الحكومة لرخصتها حتما وحرمان صاحبها منها والمبلغ النقدى المودع على سبيل التضمنى لا يرد اليه بل يصير حقا للحكومة بدون أن يخل ذلك بشئ من الدعاوى المتعلقة بتعويض أو استرداد أشياء ربما كان اختلسها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق