الصفحات

السبت، 11 يناير 2020

أمر عال رسم الموانئ 22سبتمبر 1880 - صـ 4667


 22سبتمبر 1880 - أمر عال(1)
رسم الموانئ

نحن خديوي مصر
قد صار الاطلاع على الأمرين المؤرخين في 18 نوفمبر سنة 76 و18 يونيه سنة 80 وعلى الرأي المعطى من جناب مديري السكك الحديدية ومينا إسكندرية بالموافقة على التعريفة الآتي نصها المتعلقة بالرسوم المقتضى تحصيلها في ميناء إسكندرية المستجدة؛
فبناء على ما عرضه علينا ناظر ديوان أشغال حكومتنا العمومية وموافقة رأى مجلس نظارنا على ذلك؛

نأمر بما هو آت:
مادة 1 (معدلة بالقانون رقم 7 في 17 أبريل 1910) - يسرى مفعول هذه التعريفة بمينا الإسكندرية عن منطقة المياه المحدودة من الجهة الغربية بخط تصوري يجمع بين نهايتي الرصيفين الخارجيين.
مادة 2 - الرسوم المقررة في هذه التعريفة تنقسم إلى ثلاثة أنواع وهى رسوم على الحمولة باعتبار الطونيلاته ورسوم المرسى ورسوم الرصيف.

الباب الأول
في رسم الحمولة باعتبار الطونيلاتة

مادة 3 - كل سفينة تجارية بخارية كانت أو شراعية تدخل مشحونة في مينا إسكندرية يدفع عليها قرش ونصف على كل طونيلاته عثمانية.
كل سفينة تجارية سواء كانت بخارية أو شراعية يدفع عليها عند خروجها مشحونة من ميناء إسكندرية قرش ونصف عن كل طونيلانة عثمانية.
مادة 4 - كل سفينة تجارية بخارية كانت أو شراعية يدفع عليها عند دخولها مينا إسكندرية بالصابورة ثلاثون فضة عن كل طونيلاتة عثمانية.
كل سفينة تجارية سواء كانت بخارية أو شراعية يدفع عليها عند خروجها من ميناء إسكندرية بالصابورة ثلاثون فضة عن كل طونيلاته عثمانية.
أما سفن النزهة فيجرى معاملتها مثل السفن التجارة المصيرة.
مادة 5 - كلما تكرر إدخال أو إخراج السفينة يدفع عليها بالثاني الرسوم المذكورة بعينها.
ومع ذلك فتعفى من دفع الرسوم بالثانى كل سفينة تقوم من ميناء اسكندرية فتجبر على الرجوع اليها قبل أن ترسى في أى ميناء أخرى سواء كان ذلك لداعى الاهوية أو لحصول عوارية بها تتحقق بمقتضى محضر بشرط أن لا تجرى عملية شحن أو تفريغ بالمينا البادى ذكرها.
ويصير التصديق على الإمضاءات التى بالمحضر من القونسلاتو التابعة إليها السفينة التي بالمنيا ولدى استيفاء هذه الإجراءات يصير تقديم المحضر لقبودان الليمان.
مادة 6 - يعفى أيضاً من هذه الرسوم السفن الحربية والتجارية التي تكون حمولتها عشرة طونيلاطات عثمانية فأقل ويسمح بتنزيل السدس من هذه الرسوم عند دخول وخروج السفن الجارية نقل البوستة في مواعيد معلومة بمقتضى كونتراتو.
مادة 7 - الطونيلاته العثمانية هي التى صار اتخاذها معدلا بمعرفة القومسيون الدولي السابق انعقاده بالاستانة ومبينة في الشهادة الخصوصية الجارى إعطاؤها للسفن التى تمر من خليج السويس.
مادة 8 - كل معونة تسير في المينا يدفع عليها خمسة قروش عن كل طونيلاته عثمانية.

الباب الثاني
في رسم المرسى

مادة 9 - مرسى السفن هو أمر اختياري.
مادة 10 (معدلة بالقانون 7 في 17 ابريل 1910) - كل سفينة تجارية أو غير تجارية سواء كانت بخارية أو شراعية ترسو (تتراكى) على الرصيف تدفع عن كل يوم من نصف الليل إلى نصف الليل رسما قدره عشرون مليما عن كل متر من طولها وهذا الطول يعتبر بالنسبة لطول الكورتة المعول عليه في مقاس الحمولة ولا يحسب في المقاس كسور المتر.
السفن التى ترسو بمقدمها (تتراكى بالقس) مهما كان حجمها تدفع رسما قدره أربعمائة مليم عن كل يوم ويترك من جانبى السفينة مسافة كافية لأعمال التفريغ والشحن بواسطة المواعين.
مادة 11 - قومبانيات الوابورات يمكنها الاستحصال على الامتياز اللازم لتعيين محل مخصوص لمرسى سفنها به ما دام هذا الامتياز يكون ملائماً لمصالح باقي السفن على العموم وفى هذه الحالة تدفع سنوياً رسم عوايد مرسى مرتباً قدره 650 قرش عن كل متر من مقدار الرصيف الشاغلة له السفينة.
مادة 12 - تعفى المواعين من رسوم المرسى.

الباب الثالث
في رسوم الرصيف

مادة 13 - كل بضاعة يصير تفريغها أو شحنها من على الأرصفة ولو بواسطة المواعين يدفع عليها رسم باعتبار قيمتها الأصلية فالرسم الذى يدفع على البضائع الواردة يكون باعتبار أربعة ونصف في الألف من أصل قيمتها.
والذى يدفع على البضائع المتصدرة يكون باعتبار اثنين في الألف من أصل قيمتها(2).
مادة 14 - الطريقة المرعية الآن في تثمين البضائع الجاري أخذ رسوم الجمرك عليها وفى تحصيل هذه الرسوم بموجب المعاهدات التجارية الموجودة الآن وكذا القواعد المتبعة في حالة حصول منازعة يجرى العمل بمقتضى كل منها فيما يتعلق بالرسوم المقررة على الرصيف بموجب هذه التعريفة.
مادة 15 - 19 (ألغيت هذه المواد بالقانون رقم 1 في 7 يناير 1905 المنشور بعد).


(1)يراجع الأمر العالي الصادر في 5 مايو 1881 والمنشور بعد.
 (2)راجع مرسوم 21 ديسمبر 1915 المنشور بعد.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق