الصفحات

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 20021 لسنة 60 ق جلسة 9 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ق 55 ص 376


جلسة 9 من إبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وبهيج القصبجي.
-----------------
(55)
الطعن رقم 20021 لسنة 60 القضائية

(1) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل".
حق محكمة الموضوع في إطراح أقوال شهود النفي دون التزام بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت. تعرضها لتجريح شهادتهم لإطراحها. وجوب التزامها الوقائع الثابتة بالأوراق.
مثال.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى. استغناء المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى. يوجب بيان علة ذلك.
مثال.

----------------
1 -  لما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليها اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليهما إلا أنه متى تعرضت لتجريح شهادتهم خلوصاً منها لإطراحها فعليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه في هذا الشأن أصل ثابت في الأوراق، وكان البين من أقوال شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة أنها جاءت متفقة على حصول القبض على الطاعن وتفتيشه، بما يظاهر أقوال الأخير بتاريخ 18 نوفمبر 1989 في حين أن الثابت مما أورده الحكم أن الإذن - بتفتيشه قد صدر بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1989، فإن ما خلص إليه الحكم من إطراح هذا الدفاع وأقوال شاهدي النفي بمقولة خلو الأوراق من دليل يسانده وتناقض أقوال شاهدي النفي - على غير سند من الأوراق - يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.
2 - لما كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى عدة مرات لسماع أقوال شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل في الدعوى ولاسيما أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدي نفي الطاعن اللذين أيداه في واقعة حصول ضبطه وتفتيشه في تاريخ سابق على صدور الإذن بهما - فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار. وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق ذلك معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول الأول المرفق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. باعتبار أن إحراز المخدر المضبوط كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها في القانون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه بجلسة المحاكمة جرى على حصول القبض عليه وتفتيشه قبل صدور الإذن بهما بعدة أيام، وقد أيد ذلك شاهدا النفي اللذان استمعت المحكمة إلى شهادتهما، كما قدرت المحكمة جدية هذا الدفاع وأجلت الدعوى عدة مرات لمناقشة شاهد الإثبات وضم دفتر أحوال القسم في التاريخ المعاصر لواقعة الضبط. بيد أنها عدلت عنه وفصلت في موضوع الدعوى دون أن تورد أسباباً سائغة لإطراح أقوال شاهدي النفي - وبما لا سند له من أقوالهما - وأسباب عدولها عن تنفيذ قرارها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه بعد أن فرغت المحكمة من سماع أقوال شاهدي النفي اللذين استشهد بهما الطاعن على حصول واقعة القبض عليه وتفتيشه قبل صدور إذن النيابة العامة، قررت تأجيل نظر الدعوى لإعلان شاهد الإثبات وضم دفتر أحوال القسم في التاريخ المقول بحصول القبض والتفتيش فيه. وتوالى تأجيل الدعوى عدة مرات لتنفيذ هذا القرار. ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بجلسة 7 من يوليو سنة 1990 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن القائم على بطلان القبض عليه وتفتيشه قبل صدور إذن النيابة العامة وإطراحه في قوله: وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره لاحقاً على الإجراءات فمردود عليه بأن أوراق الدعوى جاءت خالية من دليل ذلك وأن ما استشهد به الدفاع من شهود نفي على أن واقعة الضبط تمت عند ركن فاروق حيث كان المتهم يستقل سيارة ميكروباس وآخرين فهذه الشهادة لا تطمئن لها المحكمة إذ تناقض الشاهد أن في توقيت الضبط مما يهدر هذه الشهادة ويجعلها قولاً مرسلاً ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع" ولما كان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تطرح أقوال شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالرد عليهما اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها إلا أنه متى تعرضت لتجريح شهادتهم خلوصاً منها لإطراحها فعليها أن تلتزم الوقائع الثابتة في الدعوى وأن يكون لما تستخلصه في هذا الشأن أصل ثابت في الأوراق، وكان البين من أقوال شاهدي النفي اللذين استمعت إليهما المحكمة أنها جاءت متفقة على حصول القبض على الطاعن وتفتيشه، بما يظاهر أقوال الأخير بتاريخ 18 نوفمبر 1989 في حين أن الثابت مما أورده الحكم أن الإذن بتفتيشه قد صدر بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1989، فإن ما خلص إليه الحكم من إطراح هذا الدفاع وأقوال شاهدي النفي بمقولة خلو الأوراق من دليل يسانده وتناقض أقوال شاهدي النفي - على غير سند من الأوراق - يكون معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل في الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى، فإن هي استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الاستدلال السائغ وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى عدة مرات لسماع أقوال شاهد الإثبات وضم دفتر الأحوال بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل في الدعوى ولاسيما أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدي نفي الطاعن اللذين أيداه في واقعة حصول ضبطه وتفتيشه في تاريخ سابق على صدور الإذن بهما - فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار، وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق ذلك معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق