الصفحات

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 195 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1989 مكتب فني 40 ج 3 ق 367 ص 285


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، ماهر البحيري، محمد جمال حامد وأنور العاصي.
--------------------
(367)
الطعن رقم 195 لسنة 59 القضائية

دعوى "انعقاد الخصومة" "انقطاع الخصومة". حكم "عيوب التدليل. الخطأ في القانون".
انعقاد الخصومة في الأصل بين طرفيها من الأحياء. موت أحدهم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم. أثره. انقطاع سيرها بقوة القانون دون أن يترتب عليه زوالها. استأنف سيرها بمثول ورثة الخصم المتوفى الجلسة المحددة لنظرها وموالاتهم السير فيها. القضاء بانعدام الخصومة في هذه الحالة. خطأ في القانون.

-----------------
الأصل في الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، أنقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك ولا يترتب على الانقطاع زوال الخصومة، وأن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى وباشروا السير فيها، وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها...... قصر المرحوم......... واختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول - وأثناء نظر الدعوى توفى القاصر....... بتاريخ 29/ 7/ 1986 ونظرت الدعوى بجلسة 6/ 11/ 1986 المحددة لها، ومثل الخصوم ومنهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً وباشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 10/ 1/ 1987 ومن ثم استأنفت الدعوى سيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم........ أقامت على المطعون ضدهما الدعوى 15484/ 85 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليها مبلغ 1200 جنيه من النفقة التي التزما بأدائها بموجب الاتفاق المؤرخ 5/ 4/ 1985 من ريع حصتهم في تركة مورثهم، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 10/ 1/ 1987 بالطلبات استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف 2389/ 104 ق القاهرة ودفعا بانعدام الحكم لوفاة أحد القصر قبل صدوره، وبتاريخ 16/ 11/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وانعدام الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن الخصومة انعقدت صحيحة بين الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر وبين المطعون ضدهما، فإذا توفى أحد القصر فإن الانعدام لا يلحقها بل الانقطاع ولو تحققت شروطه. وأن الدعوى استأنفت سيرها لأن باقي الخصوم ومنهم ورثة المتوفى حضروا بالجلسة التي كانت محددة لنظرها وباشروا السير فيها حتى صدور الحكم بجلسة 10/ 1/ 1987 فجاء الحكم المطعون فيه معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل في الخصومة أن تقوم بين طرفيها من الأحياء، فإن أدرك الموت أحدهم وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم، انقطع سيرها بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم لذلك ولا يترتب على الانقطاع زوال الخصومة، وأن الدعوى تستأنف سيرها إذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفى وباشروا السير فيها، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى قد رفعت صحيحة من الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها....... قصر المرحوم...... واختصمت فيها جدهم لأبيهم - المطعون ضده الأول وأثناء نظر الدعوى توفى القاصر..... بتاريخ 29/ 7/ 1986 ونظرت الدعوى بجلسة 6/ 11/ 1986 المحددة لها، ومثل الخصوم ومنهم ورثة القاصر المتوفى جميعاً وباشروا السير فيها حتى صدر الحكم بجلسة 10/ 1/ 1987 ومن ثم استأنفت الدعوى سيرها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بانعدام الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق