الصفحات

الأحد، 12 يناير 2020

الطعن 121 لسنة 59 ق جلسة 9 /7 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 289 ص 757


جلسة 9 من يوليه سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور عبد المنعم أحمد بركة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي.
----------------
(289)
الطعن رقم 121 لسنة 59 القضائية

 (1)عمل "العاملون بالقطاع العام" تسوية. قانون.
أحكام المادة الأولى من القانون 7 لسنة 1984. مؤداها. زيادة مرتبات العاملين المخاطبين بها بمقدار علاوتين من علاوات الدرجة التي يشغلونها في 1/ 1/ 1984، دون تسوية الفئات الوظيفية.
(2) نقض "سلطة محكمة النقض".
تصدي محكمة النقض للفصل في الموضوع عند نقض الحكم للمرة الثانية. م 269 مرافعات. شرطه. أن ينصب الطعن في المرة الثانية على ما طعن عليه في المرة الأولى.

--------------
1 - مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأن تسوية حالات بعض العاملين على أنه "......" أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1/ 1/ 1984 - بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً، ولا تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم، ولم تعرض لأي تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون.
2 - توجب المادة 269/ 4 من قانون المرافعات على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2957 سنة 1980 عمال كلي دمنهور على الطاعنة - شركة جنوب التحرير الزراعية - بطلب الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم على الفئة (180 - 360) اعتباراً من 1/ 1/ 1975 طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم حصلوا على شهادة الابتدائية القديمة عام 1953 ثم شهادة الزراعة الإعدادية عام 1956 وتم تعيينهم لدى الطاعنة في عام 1957، وإذ صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 عاملتهم الطاعنة على أساس أن مؤهلهم من المؤهلات أقل من المتوسطة على الفئة (162 - 360) مع أنه من المؤهلات المتوسطة ومن ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 31/ 10/ 1981 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 447 سنة 37 ق و453 سنة 37 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 17/ 5/ 1982 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم بالمستوى المالي (180 - 360) طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1889 لسنة 52 ق وبتاريخ 6/ 12/ 1987 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لخلوه من بيان أن الهيئة التي أصدرته هي ذات الهيئة التي سمعت المرافعة واشتركت في المداولة. وبجلسة 15/ 11/ 1988 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضدهم في تسوية حالتهم بالمستوى المالي (180 - 360) اعتباراً من 1/ 1/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى كل منهم الفروق المالية - المستحقة له اعتباراً من 1/ 1/ 1984. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن القانون رقم 7 لسنة 1984 لا يصحح أوضاع العاملين المخاطبين بأحكامه وإنما يقتصر على زيادة المرتب المستحق لهم بقدر علاوتين من علاوات درجة كل منهم في تاريخ العمل بالقانون المذكور، فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقام بتسوية الحالة الوظيفية للمطعون ضدهم بالمستوى المالي (180 - 360) استناداً إلى أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 في شأنه تسوية حالات بعض العاملين على أنه: -
"يزاد اعتباراً من 1/ 1/ 1984 المرتب المستحق قانوناً لكل من العاملين المذكورين بعد بقيمة علاوتين من علاوات درجته في تاريخ العمل بهذا القانون بحد أدنى خمسة جنيهات شهرية ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة: 1 - .... 2 - حمله المؤهلات أقل من المتوسطة التي توقف منحها وتسوى حالتهم وفقاً للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة التاسعة إذا كان حملة ذات المؤهل المسبوق بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها أو مسابقة للقبول انتهت بالحصول على المؤهل تسوى حالتهم بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه. ويسري حكم الفقرة السابقة من هذا البند على حملة المؤهلات التي توقف منحها وتسوى حالتهم بالفئة التاسعة وفقاً - للجدول الرابع من جداول القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام إذا كانت مؤهلاتهم قد عودلت علمياً بأخذ المؤهلات التي تسوى حالة حامليها بالفئة الثامنة وفقاً للجدول الثاني من جداول القانون المشار إليه.... ويصدر بتحديد المؤهلات - المشار إليها في البندين 2، 3 قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية بالاتفاق مع وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي..." مما مفاده أن تلك المادة تقرر زيادة في مرتبات العاملين بمقدار علاوتين من علاوة الدرجة التي يشغلها العامل في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون - 1/ 1/ 1984 - بحد أدنى خمسة جنيهات شهرياً، ولو تجاوز بها نهاية مربوط الدرجة، وقد جاءت فقرات المادة الثلاث بعد ذلك لتبين العاملين المستحقين لتلك العلاوتين وشروط وضوابط منحها لهم، ولم تعرض لأي تسويات لفئات وظيفية لهؤلاء - العاملين المخاطبين بأحكام هذا القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتسوية حالة المطعون ضدهم، بالمستوى المالي (180 - 360)، على أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه وإن كانت الفقرة الرابعة من المادة 269 من قانون المرافعات توجب على محكمة النقض عند نقض الحكم المطعون فيه - وكان الطعن للمرة الثانية - أن تحكم في الموضوع، إلا أن التصدي لموضوع الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يقتصر على ما إذا كان الطعن للمرة الثانية ينصب على ذات ما طعن عليه في المرة الأولى، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطعن للمرة الثانية كان لخطأ الحكم إذ أعمل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في تسوية حالة المطعون ضدهم، وهو ما لم يكن معروضاً أصلاً في الطعن الأول، مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق