الصفحات

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019

أثر وحجية حكم عدم دستورية الشروع الفوري في توقيع الحجز الإداري


الدعوى رقم 10 لسنة 30 ق "دستورية" جلسة 7 / 12 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من ديسمبر سنة 2019م، الموافق العاشر من ربيع آخر سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا                         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 30 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد محمد عبد الونيس
ضــــد
1- رئيس مجلــس الـــوزراء
2- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي


الإجـراءات
بتاريخ الرابع عشر من يناير سنة 2008، أقام المدعى الدعوى المعروضة، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (4)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (7)، من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.


وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أنه بتاريخ 1/5/2007، تم توقيع حجز إدارى على منقولات مملوكة للمدعى، وفاءً لمبلغ 59228 جنيهًا، تداينه بها وزارة الزراعة، وعُين المدعى حارسًا على المنقولات، وتحدد يوم 2/6/2007، للبيع، ورفض المدعى التوقيع على محضر الحجز. وفى اليوم المحدد للبيع، تبين تبديده للمحجوزات، فتحرر ضده المحضر رقم 4766 لسنة 2007 جنح مركز إدكو، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية، بطلب عقابه بالمادتين (341 و342) من قانون العقوبات، بوصف تبديده المنقولات المملوكة له والمحجوز عليها إداريًّا لصالح وزارة الزراعة، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع، فاختلسها لنفسه إضرارًا بالجهة الحاجزة. وحال نظر الدعوى، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (4) والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (7) من قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955، وإذ قدرت محكمة الموضوع بجلسة 30/12/2007 جدية هذا الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، أقام الدعوى المعروضة، ناعيًّا على النصين المطعون عليهما، مخالفتهما لأحكام المواد (32، 34، 64، 65، 67، 68) من دستور سنة 1971.
      وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، تنص على أن "يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه، تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، ويشرع فورًا في توقيع الحجز مصحوبًا بشاهدين".
      وتنص المادة (7) من القانون ذاته على أن "يوقع التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز ومحضر الحجز كل من المدين و......... وتسلم صورة من التنبيه والإنذار ومحضر الحجز إلى المدين .........، وإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع على التنبيه والإنذار ومحضر الحجز واستلام نسخة منه، أثبت ذلك في المحضر.
      وتعلق نسخة من محضر الحجز على باب المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز في دائرته، ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان.
      وإذا لم يوجد المدين أو من يجيب عنه، أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسلم نسخة منه إلى مأمور القسم أو .......".
      وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – مناطها ارتباطها عقلاً بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل الدستورية التى تطرح على هذه المحكمة، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، فلا تفصل المحكمة الدستورية العليا في غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. متى كان ذلك، وكان الثابت بأوراق الدعوى الموضوعية أن المدعى كان حاضرًا وقت توقيع الحجز على منقولاته، ورفض التوقيع على محضر الحجز، ومن ثم فإنه يكون غير مخاطب بأحكام الفقرة الثالثة من المادة (7) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه، وتنتفى مصلحته في الطعن على دستورية تلك الفقرة.



      وحيث إن مناعي المدعى على النصين المطعون فيهما تنصب على عدم تحقيقهما للغاية من الإعلان، إذ يمنحان مندوب الحاجز سلطة الشروع الفوري في توقيع الحجز الإداري، على افتراض علم المدين المحجوز عليه بكل تفاصيل الحجز من تنبيه بالأداء، وإنذار بالحجز، ويوم البيع وساعته، وأمور الحراسة، وذلك وفق إجراءات لا تؤدى إلى علمه اليقيني، الأمر الذي يفضي إلى إهدار الحماية المقررة للملكية الخاصة ومبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة له، وإهدار أصل البراءة، والإخلال بحق التقاضي. ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في شأن النصين المطعون عليهما، في ضوء مناعيه وما يستهدفه من ورائها، ربطًا لها بمصلحته في الدعوى الجنائية المقامة ضده، تغدو منحصرة فيما ورد بعجز الفقرة الأولى من المادة (4) من عبارة "ويشرع فورًا في توقيع الحجز"، وما ورد بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من عبارة " ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان"، إذ الفصل في مدى صحتهما الدستورية، حسم كامل لجوهر المثالب التي يقيم عليها المدعى مناعيه في الدعوى المعروضة، التى تحددت مصلحته في ضوئها. الأمر الذى يتحدد معه نطاق هذه الدعوى في هاتين العبارتين فقط، دون غيرهما مما اشتملت عليه المادتان (4، 7/2) من القانون المشار إليه من أحكام أخرى.
      وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/5/2019 في الدعوى رقم 185 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والقاضي بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورًا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان"، الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته، وقد نُشر هذا الحكم في العدد رقم 19 (مكرر) من الجريدة الرسمية بتاريخ 12/5/2019.
      وحيث كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألـة المقضي فيها، لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها. متى كان ذلك، وإذ سـبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية المشار إليها بعدم دستورية النصين التشريعيين ذاتهما التي تحدد فيهما نطاق الدعوى المعروضة، فإن الخصومة الدستورية بالنسبة لهما، وهي عينية بطبيعتها، تكون قد انحسمت، الأمر الذى يتعين معه القضاء باعتبار الخصومة منتهية في نطاق العبارتين المحددتين آنفًا في هذين النصين، وعدم قبول الدعوى فيما جاوز ذلك من طلبات.
فلهذه الأسباب
      حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق