الصفحات

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2019

الطعن 11407 لسنة 82 ق جلسة 6 / 1 / 2012


باسم الشعب
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضـى/ عــزت البـــندارى                   نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمـد نجيب جـاد        ،          منصورى العشــرى
                           خالــد مدكـــور                نواب رئيس المحكمـة
                                            وأحمد قاعــــود
ورئيس النيابة السيد / محمد عبد الجواد حمزه .
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 24 من صفر سنة 1434هـ 6  من يناير سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11407 لسنة 82 قضائية .
المرفوع من :
-       السيد / رئيس مجلس إدارة شركة .... للتنمية الزراعية والتصدير بصفته.
ومقره ..... – محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد  .
ضـــد
-       السيد / ......... . المقيم ........ – محافظة الجيزة . لم يحضر عنه أحد  .
الوقائــع
فى يوم 5/7/2012 طعن بطريق النقض فى حكم محكمــة استئـناف القاهـرة    " مأمورية الجيزة " الصادر بتاريخ 8/5/2012 فى الاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
وفى 8/8/2012 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابـة مذكرتهـا وطلبـت فيها قبول الطعن شكـلاً وفى الموضوع برفضه .
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/12/2012 للمرافعة وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة - حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها - والمحكمة أرجأت إصدار الحكـم لجلسة اليوم .
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تـلاه الســيد القاضى المقرر / خالد مدكــور " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما سجله الحكمان الابتدائى والمطعون فيه - تتحصل فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1411 لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية على المطعون ضده طالبة الحكم بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل ، وقالت بياناً لدعواها إن الأخير من العاملين لديها ، وإذ انقطع عن العمل دون عذر اعتباراً من 6/8/2005 رغم إنذارها له بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على محل إقامته فى 13/8/2005 فقد أقامت الدعوى بطلبها سالف البيان ، وكان المطعون ضده قد أقام أيضاً الدعوى رقـم 1413 لسنــة 2008 على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدى له مبلغ 150000 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء فصله تعسفيا ، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة بفرع كفر الزيات ، وقد تم نقله لمزرعة الهنا بمدينة النوبارية ثم فوجئ بصدور قرار بفصله من العمل دون مبرر رغم استلامه له لدى الجهة المنقول إليها ، ولما كان هذا القرار قد صدر على خلاف القانون وأصابه بأضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان . وبعد أن ضمت المحكمة الدعوى  الثانية للأولى وندبت خبيراً ، قدم تقريرين حكمت أولاً : فى الدعوى الأولى برفض طلب الطاعنة وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل وصرف كافة مستحقاته . ثانياً : فى الدعوى الثانية برفضها . استأنفت الطاعنة هذا الحكم فى خصوص ما قضى به فى الدعوى الأولى لدى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية الجيزة " بالاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق ، كما استأنفه المطعون ضده لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2621 لسنة 128 ق ، قررت المحكمة ضم هذا الاستئناف لسابقه ، وبتاريخ 8/5/2012 قضت فى موضوع استئناف الطاعنة بتأييد الحكم المستأنف ، وفى موضوع استئناف المطعون ضده برفضه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض فيما قضى به فى موضوع استئنافها ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى  برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابـة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتـأويله ، وفى بيان ذلك تقول إن البين من الأوراق أن المطعون ضده علم بقرار نقله  للعمل بمنطقة النوبارية فى 7/8/2005 وبالتالى فإنه كان يتعين عليه استلام العمل فى 8/8/2005، وإذ لم يثبت بالأوراق تسلمه العمل منذ هذا التاريخ وظل منقطعاً عنه فأنذرته الطاعنة فى 13/8/2005 على محل إقامته المعلوم لديها بضرورة استلامه للعمل ، واستمر رغم ذلك فى الانقطاع عنه ، فإنه يحق لها المطالبة بإنهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر  ، وقضى برفض دعوى الطاعنة وإعادة المطعون ضده للعمل مـع صرف مستحقاته على سند من أنها أنذرته قبل اكتمال المدة التى تطلبتها المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل ، وأن الإنذار الذى أرسلته إليه ارتد إليها من البريد رغم أن القانون لم يتطلب استلام العامل له ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أنه لما كان النص فى المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل على أنه " لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيماً ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية : 1- 000 2-00000 3- 0000 4- إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية ، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى ، وبعد غيابه خمسة أيام فى الحالة الثانية 000 " مفاده أن لصاحب العمل فسخ عقد العمل إذا انقطع العامل أكثر من عشرة أيام متصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع بشرط إنذاره بعد مضى خمسة أيام فى حالة الانقطاع المتصل أو عشرة أيام فى حالة الغياب المتقطع ما لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وأنه وإن تطلب المشرع فى حالة الغياب المتصل إرسال صاحب العمل للإنذار بعد خمسة أيام من الانقطاع إلا أنه لم يرتب على إرساله قبل اكتمال هذه المدة أي جزاء ، ولما كان الأصل فى حالة عدم النص على البطلان أن الإجـراء لا يبطل إلا إذا أثبت المتمسك بالبطلان أن مخالفة هذا الإجراء أدت إلى عدم تحقق الغاية ، وكان الغرض من الإنذار – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يستبين لصاحب العمل مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، وكذا إعلانه بما سوف يتخذ قبله من إجراءات حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخاذ هذه الإجراءات ، وإذ يتحقق هذا الغرض سواء أرسل الإنذار قبل مدة الأيام الخمسة أو بعدها مادام صاحب العمل لم يصدر قرار إنهاء خدمة العامل إلا بعد انقضاء المدة المتطلبة لذلك ، فإن هذا الميعاد لا يعـدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بإرسال الإنذار قبل انقضائه أي بطلان ، ومن ثم فإنه يعتد بالإنذار الذى أرسلته الطاعنة للمطعون ضده بصرف النظر عما ثار من خلاف فى شأن ميعاد إرساله سواء أكان أربعة أيام أو ستة أيام لتحقق الغرض من إرساله . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يعمل لدى الطاعنة اعتباراً من 1/9/1991 بمهنة " مدخل بيانات حاسب آلى " بفرعها بمدينة كفر الزيات ، واستمر فى العمل لديها إلى أن أصدرت قررا بنقله إلى مزرعة الهنا بمدينة النوبارية فى 4/8/2005 ونبهت عليه باستلام العمل فى 6/8/2005 بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وإزاء انقطاعه عن العمل وعدم استلامه له فى الجهة المنقول إليها فقد قامت بإنذاره فى 13/8/2005 على محل إقامته المعلوم لديها بضرورة استلامه للعمل قبل اكتمال عشرة أيام من تاريخ الانقطاع وإلا اعتبرته مستقيلاً ، غير أن الأوراق خلت مما يفيد استلامه للعمل بما يدل على استمراره فى الانقطاع عنه أكثر من عشرة أيام متصلة دون عذر مقبول ، ولا ينال من  ذلك – ووفقاً للثابت من الصورة الرسمية لتقرير الخبير الأول – تقديم المطعون ضده لصورتى الفاكس وأمر التكليف للتدليل على عدم انقطاعه عن العمل ذلك أنهما يتعلقان بالعمل بمزرعة الخير ، فى حين أن الجهة المنقول إليها هى مزرعة الهنا ، وهو الأمر الذى يحق معه للطاعنة المطالبة بإنهاء خدمته ، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعنة وإلزامها بإعادة المطعون ضده للعمل وصرف مستحقاته على سند من أنها أرسلت إليه الإنذار قبل اكتمال خمسة أيام من تاريخ الانقطاع رغم ثبوت استمرار انقطاعه عن العمل بعد ذلك دون عذر مقبول ، وأنه لم يثبت تسلمه للإنذار فى حين أن القانون لم يستلزم استلام العامل للإنذار الذى توجهه إليه جهة العمل عند الانقطاع فهو ينتج أثره طالما وجه إليه فى محل إقامته  الذى أفصح عنه لجهة العمل ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .  وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنهاء خدمة المطعون ضده .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فى خصوص ما قضى به فى استئناف الطاعنة وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 2214 لسنة 127 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإنهاء خدمة المطعون ضده ، وألزمته مصروفات درجتى التقاضى ومائة وخمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق