الصفحات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 96 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حاكم إمارة رأس الخيمــــة
-------------------------
محكمـة تمييـــز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية و التجارية و دائـرة الأحوال الشخصية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقـــر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 96 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعن / مكتب .... للعقارات سابقاً – .... للوساطة التجارية (ذ.م.م) ويمثله / .... بوكالة المحاميان / .... و .....
المطعون ضده / مكتب .... للعقارات ويمثله ..... بوكالة المحامي / ......

الوقائـــع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده كان رفع على الطاعن أمام السيد قاضي أوامر الأداء بمحكمة رأس الخيمة الابتدائية عريضة بطلب إلزامه بأن يدفع له أربعمائة وتسعين ألف درهم على سند من أنه في نطاق معاملات تجارية بينهما كان الطاعن سلمه الشيك رقم 000185 المسحوب على بنك ... الوطني بتاريخ (20/6/2010) بالمبلغ المطلوب إلا أنه تبين أنه بدون رصيد قابل للسحب وقاضي الأوامر حدد جلسة يوم (21/2/2011) لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة. فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ (13/6/2011) حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعي مبلغاً وقدره أربعمائة وتسعون ألف درهم والرسوم ومائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم (..../2012) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ (26/4/2015) حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ (24/5/2015) طلب فيها وقف تنفيذه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع بنقضه وجرى إعلان الصحيفة للمطعون ضده بتاريخ (01/6/2015) فقدم بتاريخ (15/6/2015) مذكرة جوابية بالرد طلب فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحاضر وتقرر حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــة
حيث إن النعي استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن.
حيث أن مما ينعى به الطاعن بالسبب الثاني من الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان للخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه كان تمسك أمام محكمة الحكم المطعون فيه ببطلان إجراءات إعلانه بصحيفة الدعوى بطريق النشر إذ تم إعلانه مباشرة بالنشر وذلك دون أن يتم إجراء أي تحرى عن آخر مقر للمستأنف بواسطة دائرة التنمية الاقتصادية ليتسنى إعلانه بصحيفة الدعوى إعلاناً قانونياً مما حال دون اتصال علمه بالدعوى حتى صدور الحكم المستأنف ومن ثم لم تنعقد الخصومة في حقه بما يترتب عنه بطلان الحكم المستأنف بحسانه صادراً في خصومة لم تنعقد ولم يتصل علم الطاعن بها ولم يتمكن من إبداء دفاعه أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد لما هو مقرر من أن صحيفة الدعوى هي الأساس التي تقوم عليه كل إجراءاتها وأن إعلانها إلى المدعى عليه أو حضوره من تلقاء نفسه أمام المحكمة وعرض النزاع عليه بعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم فإذا تخلف هذا الشرط إلى أن صدر الحكم الابتدائي دون إعلانه إعلاناً صحيحاً أو تخلف عن الحضور أمام المحكمة فإن الخصومة التي بدأت بقيد صحيفة الدعوى قلم الكتاب لا تكون قد انعقدت بين الطرفين وتكون قد زالت كأثر من آثار المطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي أجراء لاحق في الدعوى متى تمسك المدعى عليه بعدم إعلانه بصحيفة الدعوى ومن ثم لا يترتب عليها أي إجراء أو حكم صحيح ويعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً.

وكان من المقرر أن الإعلان بالنشر إنما هو إجراء استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أي محاولة للإعلان بالطرق الأخرى غير مجدية فلا يجوز للخصم سلوك هذا الطريق ما لم يثبت أنه استنفذ على الوسائل الدقيقة والكافية التي تلزم كل باحث حسن النية في التحري وبما تقتضيه ظروف الحال عن محل إقامة أو مقر عمل خصمه المراد إعلانه وفقاً لما نصت عليه المادة (8) من قانون الإجراءات المدنية وإلا كان الإعلان باطلاً بعد أن شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من الإعلان بعدم مثول المطلوب إعلانه أمام المحكمة.

لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى الابتدائية أن المطعون ضده طلب إعلان الطاعن على العنوان الكائن برأس الخيمة ..... وإذ جرت عدة محاولات لإعلان الطاعن على العنوان المذكور "لانتقال الشركة إلى مكان أخر غير معروف" فقد اكتفت المحكمة الابتدائية بذلك وأذنت للمطعون ضده بإعلان الطاعن عن طريق النشر وقد ورد الإعلان بهذه الطريقة وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وإذ لم يحضر الطاعن أي من جلسات المرافعة أمام تلك المحكمة حتى صدور الحكم المستأنف وكان المطعون ضده لم يستنفد كافة الوسائل الممكنة لإعلان المدعى عليه أو يثبت أن أية محاولة إعلانه غير مجدية كما لم يثبت في الأوراق أي تحريات لازمة قام بها عن محل إقامة المراد إعلانه أو موطنه أو محل عمله حسب ظروف الحال توصلا إلى إعلانه على النحو الذي رسمه القانون وإذ كانت الغاية من إجراء الإعلان على النحو السالف بيانه وهي علم الطاعن بالخصومة لم تتحقق بإعلانه بطريق النشر خاصة وأنه لم يحضر أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن إعلانه على النحو المشار إليه يكون مشوباً بالبطلان بما يستتبعه بطلان الحكم الذي صدر بناء عليه.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف رغم بطلانه فإنه يكون قد ورد مشوباً بالبطلان لصدوره في غير خصومة منعقدة لابتناء الاستئناف على حكم باطل ومن ثم فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

وحيث إن الموضوع جاهز للفصل فيه.

وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان صحيفة افتتاح الدعوى الموجه إلى المدعى عليه، فإذا لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى ، وهو ما يقتضـي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلان الصحيفة من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها.

لما كان ذلك وكان الثابت مما سبق بيانه بطلان إعلان المستأنف بصحيفة الدعوى ، فيترتب على ذلك عدم انعقاد الخصومة فيها وهو ما تقضي به هذه المحكمة وتقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوعها.

لـــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة:
أولاً: بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطعن وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين للطاعن.
ثانياً: وفي الاستئناف رقم (58/2011) بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق