الصفحات

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 110 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمـارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـة تمييــز رأس الخيمـة
الدائرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 110 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / .... للتأمين وكيلها المحامي / ..........
المطعون ضدها / .... بصفته وكيلاً عن ورثة / .... وهم: .......
الــــوقائــــع
تتلخص الوقائع حسب ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2014 ) مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهم التعويض الجابر عن الأضرار المادية والأدبية والنفسية والمستقبلية و المورثة التي لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم /... وفي بيان ذلك قالوا : أنه بتاريخ 17/01/2013م وأثناء قيادة المدعو / ... للشاحنة رقم ( .... ) رأس الخيمة نوع سكانيا بيضاء اللون موديل ... والمؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة للخلف ولدى استعمال الفرامل لتفادي هذا الأخير انحرفت المركبة وتدهورت على مركبة مورث المطعون ضدهم مما تسببت بوفاته وإصابة مرافقه إصابات بالغة ودين قائدها بحكم جنائي بات وإذ أصيبوا بالضرر لوفاة مورثهم كانت الدعوى .
ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الشركة الطاعنة بأن يؤدي للمطعون ضدهم بصفته : مبلغ ( 30.000 درهم ) ( ثلاثون ألف درهم ) عن موكلته ... .
1- مبلغ ( 50.000 درهم ) ( خمسون ألف درهم ) عن موكلته ... .
2- مبلغ ( 100.000 درهم ) ( مئة ألف درهم ) عن موكلته .... بوصاية عمها ... .
3- مبلغ ( 10.000 درهم ) ( عشرة آلاف درهم ) عن كل واحد من موكله ( ... ) وذلك تعويضاً لهم جميعاً عن أضرارهم الشخصية المادية والأدبية .
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2015 ) رأس الخيمة .
وبتاريخ 26/04/2015م قضت محكمة استئناف رأس الخيمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على هذه المحكمة وحددت موعداً لنظر الطعن موضوعاً وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى وتقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً :
وحيث إن الطعن مقبول من حيث الشكل .
وعن أسباب الطعن والتي تنعى فيها الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون بأن أغفلت المحكمة في حكمها تطبيق المادة ( 299 ) من قانون المعاملات المدنية من حيث عدم جواز الجمع بين الدية والتعويض والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الجزائي الصادر في موضوع هذه الدعوى بإدانة قائد السيارة قد حدد نسبة الخطأ المنسوب للأخير بمقدار الثلث وللمجني عليه مورث المطعون ضدهم الثلثين وعلى ذلك قضى للورثة بثلث الدية وأن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحجية هذا الحكم في تحديد التعويض بمقدار نسبة الخطأ وقضى لهم بتعويض مبالغ فيه جمعوا فيه بين الدية والتعويض وكذلك الإخلال بحق الدفاع . فبالنسبة للوجه الأول من الطعن من أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدهم بتعويض مبالغ فيه جمع فيه بين الدية والتعويض .
فإن هذا النعي في غير محله وغير سديد . ذلك بأنه لما كان البين من نصوص المواد ( 282 ، 285 ، 293 ، 294 ، 295 ، 297 ) من قانون المعاملات المدنية أن المشرع لم يقصر تعويض الضرر الناجم عن العمل غير المشروع على الدية الشرعية وحدها وإنما جعله شاملاً لكافة العناصر الأخرى للضرر سواء كان مادياً أو معنوياً وكان النص في المادة (( 299 )) من ذلك القانون على حظر الجمع بين الدية والتعويض قصد به تفادي تكرار التعويض عن الضرر ذاته ، وإذ خلا النص من تحديد الأضرار التي تغطيها الدية الشرعية ويسرى بشأنها ذلك الحظر ، إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون قد أفصحت عن ذلك بقولها " المقصود بالدية أو الأرش وقف الفتق الذي حدث على المجني عليه والتعويض هو لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه وبالتالي فلا يجوز الجمع بينهما " مما مفاده أن الضرر الذي تغطيه الدية في مفهوم ذلك النص هو الضرر الذي يلحق شخص المجني عليه بسبب الإيذاء الواقع على نفسه ولا يشمل الضرر الذي يلحق ورثته بأشخاصهم بسبب وفاته وهو ما يؤكده النص في الفقرة الثانية من المادة ( 293 ) من القانون المذكور على أنه : 2- ويجوز أن يقضي بالضمان للأزواج وللأقربين من الأسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب " ذلك أن عبارات هذا النص واضحة المعنى وصريحة الدلالة على تقرير حق الورثة الأقربين من الأسرة في التعويض عن الضـرر الأدبي الذي يصيبهم بسبب وفاة مورثهم برغم أنه لا يتصور استحقاقهم لهذا التعويض دون أن يكونوا مستحقين للدية الشرعية في آن واحد ، فإن الحظر المنصوص عليه بالمادة (299) يكون مقتصراً على الجمع بين الدية الشـرعية والتعويض الموروث لا غير لأن هذا التأويل وحده من شانه أن يوفق بين نص المادة 299/2 سالفة البيان والمادة 293/2 قبلها من قانون المعاملات المدنية ويرفع ما في ظاهرهما من تعارض ومن ثم فإن التعويض عن الضـرر الذي يلحق الورثة أنفسهم سواء كان مادياً أو معنوياً بسبب وفاة مورثهم يخرج عن نطاق التعويض الذي عناه المشرع في المادة ( 299 ) بحظر الجمع بينه وبين الدية الشرعية .
لما كان ذلك وكانت الدية الشـرعية هي تعويض عن الضـرر المادي الذي لحق شخص المضرور نتيجة الإيذاء الواقع على نفسه وينتقل بوفاته إلى ورثته فلا يحول القضاء بها دون مطالبة الورثة بالتعويض عن الضـرر المادي أو الأدبي الذي أصابهم بصفتهم الشخصية من جراء وفاة مورثهم وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون فيما توصل إليه ومن ثم يكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب على غير أساس .
وأما بالنسبة للوجه الثاني من الطعن والذي تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث أن الحكم الجزائي الصادر في موضوع الدعوى بإدانة قائد السيارة قد حدد نسبة الخطأ المنسوب له بمقدار الثلث وللمجني عليه مورث المطعون ضدهم الثلثين وعلى ذلك قضـى للورثة بثلث الدية وأن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بحجبه هذا الحكم في تحديد التعويض بمقدار نسبة الخطأ .
فإن هذا النعي غير محله . ذلك أنه وبالرجوع لمدونات الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الحكم المطعون فيه قد عالجت ما أثاره وكيل الطاعن في هذا الخصوص بقولها " وحيث إن محكمة الدرجة الأولى بما لها من صلاحية في تقدير التعويض طالما أن القانون لم يورد نصاً على إتباع معايير معينة في التقدير ، قامت بتقدير التعويض على أساس نسبة مساهمة سائق المركبة المتسببة بالحادث ومورث المدعيين "، وإذ كانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه - فإن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس ومن ثم يتعين رفضه .

وأما عن السبب الأخير من الطعن والذي تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع بأن، حكم المطعون فيه لم يرد على دفاع الطاعنة وأسانيدها القانونية .فإن هذا النعي غير مقبول .
ذلك أن المادة (17) من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لسنة 2006 أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان غير مقبول وهذا يعني أن يتم تحديد أسباب الطعن بتوضيحها وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، كانت الطاعنة لم تفصح بهذا السبب عن أوجه دفاعها والأسانيد القانونية التي تدعى التفات الحكم المطعون فيه عنها ودلالة ذلك وأثره في قضاء الحكم فإن النعي عليه بهذا الخصوص يكون قائم على غير أساس ومستوجب الرفض .

لــــــــــذلــك
حكمت المحكمة : برفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر فيه وألزمت الطاعنة بالرسوم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق