الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 90 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015






الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015 في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 90 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ...... وكيله المحامي/ ....



المطعون ضده / .....

وكيله المحامي /......

الوقائـــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " أقام " بتاريخ 16 / 08 / 2011م الدعوى رقم ... / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " للمطالبة بمبلغ ( 128369 درهم ) وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه يمتلك فيلتين في منطقة خزام وأنه بموجب اتفاقيتي مقاولة بين المدعي ممثلاً لمؤسسة البصرة لمقاولات البناء والمدعى عليه فقد جاء في الاتفاق الأول بتاريخ 12/08/2007م لقيام المدعي بأعمال الصيانة والترميم للفيلتين بمبلغ إجمالي ( 170000 ) مائة وسبعون ألف درهم ومدة تنفيذ المشـروع أربعة أشهر ونصف وتم الاتفاق على كيفية سداد المستحقات وفق التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى ، وأن الاتفاق الثاني المؤرخ 12/08/2007م تم بعد أن تبين عدم صلاحية سقف الفيلتين للإصلاح حيث تم الاتفاق على إسناد الأعمال للمدعي والمتمثلة بإنزال الأسقف القديمة نهائياً وتركيب جسور إسمنتية جديدة ومن ثم تركيب أسقف هيكل معدني وقرميد لكلا الفيلتين وبقيمة إجمالية تسعين ألف درهم وفق الشروط والبنود الواردة في الاتفاق والموضحة تفصيلاً بصحيفة الدعوى ، وقد قام المدعي بإنجاز الأعمال حسب بنود التعاقد وطلب من المدعى عليه سداد المستحقات إلا أنه لم يلتزم بذلك وبلغت قيمة الأعمال المنجــزة ( 131491 درهم ) استلم منهــا مبلــغ ( 39000 درهم ) وتــرصد لـه مبلــــغ ( 92491 درهم ) كما قام المدعي بإكمال أعمال أخرى بكلفة قدرها ( 40378 درهم)

سدد المدعى عليه منها ( 14500 درهم ) وترصد مبلغ ( 25878 درهم وبذا فإن مجمــوع ما ترصد للمدعي مبلغ ( 92491 + 25878 = 118369 درهم) إضافة لمبلغ عشرة آلاف درهم قيمة التعويض الجابر عما لحق المدعي من ضرر نتيجة إخلال المدعى عليه بالتزاماته وبذلك فإن مجموع المبلغ المدعى به ( 128369 درهم) إضافة للرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

وبتاريخ 24/06/2012م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 332/2012 وبتاريخ 24/03/2014م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلـــزام المستأنف بالمصروفات .

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/05/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 02/06/2014م فقدم وكيله بتاريخ 10/06/2014م مذكرة جوابية .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 21/04/2015م وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .

وعن أسباب الطعن .

حيث ينعي الطاعن في الوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع من حيث عدم تطرقه لطلب الطاعن بتوجيه اليمين الحاسمة بجلسة 11/12/2013م وأن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الطلب رغم أنها أثبتت بأسباب حكمها تقديم مذكرة به .

فان هذا الطعن سديد. ذلك أن المقرر أن اليمين الحاسمة تعني التنازل عن كافة البينات حيث يلجأ بها الخصم لضمير خصمه فيوجه هذه اليمين لتحسم النزاع بين الخصمين و كأية بينة يجب لقبول اليمين أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها ، وأنه وفقاً للمادة (57) من قانون الإثبات يجوز توجيهها في أية حالة تكون فيها الدعوى . ذلك أن محكمة الاستئناف وبعد أن ورد تقرير الخبرة أمامها وقدم الوكيلان مذكراتهما حجزت الدعوى للحكم بجلسة 21/07/2013م حيث حكمت بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المستأنف ( المدعي ) دعواه وحددت أجلاً لذلك ، وفي جلسة 11/11/2013م قرر وكيله أنه لا يرغب بتقديم شهود وطلب إعادة الدعوى للمرافعة حيث تقرر ذلك ورفع الجلسة إلى11/12/2013م وفي تلك الجلسة قدم مذكره خطية طلب فيها توجيه اليمين الحاسمة واقترح صيغة لذلك أوردها في المذكرة ورفعت الجلسة لإعلان المستأنف ضده ( المدعى عليه ) .

وبحضـــور الــوكيلين طلبــاً في جلسة 16/02/2014م أجــلاً للمــذكــرات وفي جلســة

20/2/2014م طلبا حجز الدعوى للحكم حيث صدر الحكم في جلسة 24/03/2014م .

لما كان ذلك فإن طلب الطاعن حجز الدعوى للحكم لا يعني تنازله عن طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة لأن محكمة الاستئناف محكمة موضوع وأنها على مقتضى المادة (( 165/2 )) من قانون الإجراءات المدنية تنظر الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الابتدائية .

وفي ضوء ما تقدم ولما كانت اليمين الحاسمة من الأدلة التي طلب الطاعن تقديمها أمام محكمة الاستئناف فكان لزاماً عليها أن تتعرض لطلبه بشأنها وأن تستجيب لها بحال توافر شروط ومقتضيات المادة 57 من قانون الإثبات سالفة الإشارة .

وحيث لم تراع محكمة الاستئناف هذا النظر فقد جاء حكمها سابقاً لأوانه مخــلاً بحقوق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة دون بحث أسباب الطعن الأخرى .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق