الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 85 لسنة 9 ق جلسة 20 / 1 / 2015 مدنى





الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 85 لسنـــة 9 ق 2014 مدنى





الطاعن / ..... وكيله /المحامي ....



المطعون ضدهما / 1- ..... بصفته ممثلاً لتركة مورثه المرحوم/ ......

2- .... وكيلاهما المحاميان/ .... و ....

الوقائـــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي "الطاعن" قد أقام بتاريخ 14/6/2010 الدعوى رقم ..../2010 أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية بمواجهة المدعى عليه: .... بصفته ممثلاً لتركه مورثه المرحوم .... بموضوع إثبات ملكية وفرز وتجنيب حصة المدعي، وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 29/7/1974 اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة انتقال ملكية رقم ... شراكه فيما بينهما بمبلغ 24000 درهم وأن العقار سجل باسم المورث وقد أشر المدعو ... على صور وثيقة الملكية بأنه مشترك بين المدعي ومورث المدعى عليه. وأنه بتاريخ 29/7/1974 اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة الملكية رقم ... شراكه بينهما مناصفة بمبلغ 78581 درهم وسجل العقار باسم المورث وأشر المدعو ... على الوثيقة بأنه مشترك. وبتاريخ 29/7/1974 أيضاً اشترى ومورث المدعى عليه العقار الموصوف بوثيقة الملكية رقم .... شراكة بينهما بمبلغ 58000 درهم وسجل العقار باسم المورث وأشر المدعو .... على الوثيقة بأنه مشترك. وأنه بتاريخ 25/4/1975 وجه مورث المدعى عليه كتاباً للمدعي ثبت بموجبه الأراضي المذكورة هي شراكة بينه وبين المدعي مناصفة. وبتاريخ 11/12/2005 وجه المدعو ... المفوض لمورث المدعى عليه كتاباً إلى المدعي أكد بموجبه أن الأراضي المذكورة هي مشتركة فيما بين المدعي ومورث المدعى عليه منذ عام 1974 مناصفة .وقد حاول المدعي تثبيت ملكيته بنصف الأراضي وفرز وتجنيب حصته بها إن كانت قابله للقسمة أو بيعها إن لم تكن قابله للقسمة إلا أن المدعى عليه لم يستجب لذلك مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

باشرت المحكمة نظر الدعوى فقدم المدعي بجلسة 5 / 7 / 2010 طلباً لإدخال المدعو " جمال جميل العلمي " مدعى عليه في الدعوى.

وفي جلسة 6 / 12 / 2010 قدم وكيل المدعي مذكرة عَدًل فيها طلباته إلى قسمة المال الشائع وفرزه وتجنيب حصة المدعي بحق النصف في العقارات المشتركة إن قامت قابلة للقسمة وبيعها بالمزاد العلني لصالح الطرفين مناصفة إن لم تكن قابلة للقسمة .

وبتاريخ 10 / 1 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الجزئية لنظرها بجلسة 24 / 1 / 2011 وأبقت الفصل في المصاريف.

في ضوء ما تقدم قيدت الدعوى بتاريخ 18 / 1 / 2011 أمام المحكمة الجزئية برقم 40 / 2011 ، وبتاريخ 28 / 4 / 2011 حكمت المحكمة :

أولاً: بعدم قبول إدخال " .... " خصماً في الدعوى.

ثانياً: وفي الموضوع برفضه وإلزام المدعي المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ... / 2011.

وبتاريخ 26 / 12 / 2011 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم سماع الدعوى لمضي الزمان وإلزام المستأنف بالمصروفات ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم 18 / 2012 حيث قضت محكمة التمييز ـــ بهيئتها السابقة ـــ بتاريخ 8 / 7 /2012 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وإلزام المطعون ضده الرسوم والمصروفات ورد التأمين للطاعن.

وبعد النقض والإعادة حكمت محكمة الاستئناف بتاريخ 25 / 11/ 2012 بوقف دعوى القسمة وإحالة الأوراق إلى محكمة رأس الخيمة الابتدائية / الدائرة المدنية للفصل في طلب ملكية المستأنف ( المدعي ) للمال المتنازع عليه .

وبتاريخ 12 / 12 / 2012 قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية / الدائرة الجزئية برقم ... / 2012.

وبتاريخ 13 / 3 / 2013 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إثبات الملكية للمحكمة الكلية الابتدائية كونها صاحبة الاختصاص النوعي بنظر تلك الدعوى ووقف السير في الدعوى الأخرى وهى دعوى القسمة لحين البت بدعوى الملكية.

بتاريخ 18 / 3 / 2013 قيدت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية / الدائرة المدنية الكلية برقم ... / 2013 حيث قدم المدعي مذكرة طلب فيها الحكم بإثبات ملكيته بحق النصف في العقارات موضوع الدعوى وإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية للاختصاص بطلب فرز وتجنيب حصة المدعي في العقارات كما تضمنت المذكرة طلب إدخال " جمال جميل العلمي " في الدعوى لإلزامه بتقديم المستندات التي تحت يده .

وبتاريخ 28 / 10 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن عدم قبول دعوى المدعي بإثبات ملكيته مناصفة مع مورث المدعى عليه الأول للعقارات موضوع الدعوى لمرور الزمان المانع من سماعها وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 571 / 2013 .

وبتاريخ 30 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 15 / 5 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهما بتاريخ 9 / 6/ 2014 فقدم وكيلهما مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 2014 طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المحكمــــــــــة

حيث استوفى الطعن والرد عليه أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة

وعن أسباب الطعن ،

حيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك في ثلاثة أسباب رئيسة :-

السبب الأول: من حيث ما قضـى به الحكم من عدم سماع الدعوى لمرور الزمان استناداً للمادة 473 من قانون المعاملات المدنية لأن حق الملكية حق مطلق دائم فلا تسقط الملكية بالتقادم وأن هذه الدعوى دعوى استحقاق لا يسري عليها التقادم والعقارات مسجلة باسم مورث المدعى عليه بسندات ملكية رسمية وأن أحكام المادة 473 لا تسري على وقائع الدعوى ، كما أن الصورية لا تخضع للتقادم ، كما أن إقرار المطعون ضدهما بحق الطاعن يقطع التقادم وأن مناط تقادم حق الملكية ( الإنكار) . فإن ما جاء بهذا السبب بجميع تفصيلاته غير سديد ، ذلك أن النص في المادة 473 من قانون المعاملات المدنية يمثل القاعدة العامة في المدة المقررة لعدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالحقوق كافة ، وأن المواد 474 و 475 و 476 التالية لها تضمنت أحكاماً خاصة ومدة أقصر لمرور الزمن بالنسبة لبعض الحقوق والقول بأن حق الملكية حق مطلق دائم وأن الملكية لا تسقط بالتقادم هو قول حق فيما يتعلق بالملكية مسجله وفقاً لما تقره القوانين والأنظمة المتعلقة بملكية العقارات فإن كانت الملكية مسجله فلا تسقط بالتقادم أو مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بها وعلى ذلك جرت أحكام القضاء فيما يتعلق بعدم سريان مرور الزمان على الحقوق العينية العقارية المسجلة التي أشار إليها الطاعن وأن أحكام الحيازة لمدة مرور الزمان المكسبة للملكية لا تسري على هذه الحقوق.

لما كان ذلك وكانت العقارات موضوع الدعوى مسجلة باسم مورث المطعون ضده الأول فلا تسمع الدعوى بالمنازعة بملكيتها ولا تسري عليها أحكام مرور الزمان فلا تسقط الملكية بمرور الزمان ولا تسقط بعدم الاستعمال ،وهذا هو المقصود بأن حق الملكية حق دائم ومطلق لا يسقط بالتقادم وليس المعنى الذي ذهب إليه الطاعن بشأن طلباته موضوع الدعوى الراهنة التي يطلب بها تثبيت أو إثبات للملكية لأراضٍ مسجلة باسم مورث المطعون ضده الأول .

كما لا يرد القول أن هذه الدعوى دعوى استحقاق أو أنها صورية اذا مهما كان الوصف الذي يطلقه عليها الطاعن منها وسيلة للحصول على حق يخضع لقاعدة مرور الزمن المانع من سماعها بمقتضى المادة (( 473 )) من قانون المعاملات المدنية المشار إليها سابقاً مما يعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . أما القول بأن إقرار المطعون ضدهما يقطع التقادم وأن مناط التقادم هو ( الإنكار ) ففي غير محله ، ذلك أن الإقرار الذي يعتد به هو الإقرار الصادر عن خصم صحيح في الدعوى وهو الخصم الذي يترتب على إقراره إلزامه بالحق المقر به .

لما كان ذلك وأنه لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير لإقرار المطعون ضده الأول ( بصفته المذكورة ) بالحق المدعى به في هذه الدعوى فإن التمسك بوجود إقرار في غير محله .

أما إقرار المطعون ضده الثاني " الخصم المدخل " فإنه – أياً كان وجه الرأي بثبوته لا يشكل إقراراً من خصم يمكن صدور حكم بإلزامه بما قرره سيما وأن الغاية من إدخاله كما هو واضح إبراز وتقديم المستندات التي تحت يده و المشار إليها في طلب الإدخال ، مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً وبالتالي رفض السبب الأول من أسباب الطعن برمته .

وفي السبب الثاني ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فيما يتعلق بصور المستندات المبرزة ويشير إلى :

1) رسالة المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 11/12/2005م وأنها تعتبر إقراراً متجدداً من المطعون ضدهما بحق الطاعن .

2) ويشير إلى صورة سندات الملكية الثلاثة المرسلة من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول .

3) ويشير لكتاب مورث المطعون ضده الأول المؤرخ 20/04/1975م المتضمن إقراره بحق الطاعن بالأراضي الثلاثة بنسبة النصف .

فإن ما جاء بهذا السبب لا ينال من صحة ما توصل إليه الحكم المطعون فيه .

ذلك أن محكمتنا أجازت للطاعن تقديم أصول السندات التالية :

1) كتاب المطعون ضده الثاني المؤرخ 15/12/1974م .

2) كتاب المورث .... المؤرخ 25/04/1987م .

3) عقد تسديد مديونية مؤرخ 24/10/1988م مشار فيه إلى الأراضي المشتركة موضوع الدعوى .

فإن جميع هذه المستندات - أياً كان وجه الرأي بأثرها القانوني - قد مضى عليها مرور الزمان المانع من سماع الادعاء بمضمونها ، خاصة فيما يتعلق بإقرار المورث المرحوم ... الذي صدر حسب ما يشير المستند بتاريخ 20/04/1975م فإن مدة مرور الزمان تحسب من تاريخ ذلك الإقرار بحيث لم تعد الدعوى مسموعة منذ تاريخ 20/04/1990م

وكذلك الأمر بالنسبة لعقد تسوية المديونية فهو مؤرخ 24/10/1988م وبتطبيق الدفع بمرور الزمان وفقاً للقاعدة العامة فقد سقط الحق بالتمسك بما ورد فيه بتاريخ 24/01/2003م .

وحيث أقيمت الدعوى ابتداءً بتاريخ 14/06/2010م فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم سماعها لمرور خمسة عشر عاماً على الحقوق المدعى بها فقد جاء الحكم في محله مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة أما ما صدر من كتب من المطعون ضده الثاني والمشار إليها في الحافظة التي قدمت لمحكمتنا وكذلك رسالته بالفاكس المرسلة للمطعون ضده الأول وصور سندات الملكية المرسلة من الأول فلا تشكل إقراراً صادراً من المطعون ضده الأول بصفته ممثلاً لتركة مورثه المرحوم مبارك كما أن إرسال صورة من هذه المراسلات للطاعن – أياً كان وجه الرأي بكيفية إرسالها – لا يشكل إقراراً من المطعون ضده الأول بأي حق للطاعن ، إذ لم يرد في أوراق الدعوى ما يشير لإرسال المطعون ضده الأول أية رسائل بهذا الخصوص للطاعن ، أما إقرار المطعون ضده الثاني فلا يعدو كونه من قبيل الشهادة التي يخضع تقديرها كبينة بحال سماع الدعوى وعدم سريان الدفع بمرور الزمان على الحقوق المدعى بها .

لما كان ذلك فإن ما جاء في السبب الثاني لا يستند لأساس سليم من الواقع أو القانون مما يعين معه رفض هذا السبب .

ومن حيث ما تضمنه هذا السبب بخصوص الغاية من طلب إدخال المطعون ضده الثاني فلا إنتاجية لأصول الوكلات العامة الصادرة له من المرحوم والتي كتب بموجبها مشروحاته على سندات الملكية بتاريخ 29/7/1974 لأن هذا التاريخ سابق على إقامة الدعوى بما يقارب ست وثلاثين عاماً ، أما أصل الكتاب الموجه منه بتاريخ 11/12/2005 للطاعن فلا إنتاجية له لأنه لا يعد إقراراً ملزماً للورثة .

أما صورة شهادة وفاة المرحوم مبارك وحصر إرثه فلا إنتاجية لها للبت بموضوع الطعن لأن كاتب عدل الكويت تثبت من هذه الوثائق عند تصديق وكالة الورثة للوكلاء في هذه الدعوى بتاريخ 4/5/2005 والمبرزة ضمن أوراق الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما طلب إلزام الخصم المطعون ضده الأول بتقديم مستندات تحت يده لأن الطاعن قدم أمام محكمتنا المستند المؤرخ 20/4/1975 فقد سبق الإشارة لمرور الزمان على ما ورد بمضمون كما ان محكمتنا ناقشت باقي المستندات المشار إليها على النحو الذي سبق بيانه فتحيل إليه تفادياً للتكرار مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً .

وعن السبب الثالث ويشير فيه الطاعن لملكية نصف العقارات موضوع الدعوى وفقاً للمستندات التي قدمها لإثبات دعواه .

فإن هذا السبب غير مقبول . ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد توصل سائغاً من البينة المقدمة في الدعوى وفي ضوء ما أشارت إليه محكمتنا بالنسبة للمستندات التي قدمت أمامها إلى أن الدعوى غير مقبولة لمرور الزمان المانع من سماعها وفقاً لأحكام المادة (( 473 )) من قانون المعاملات المدنية فلا تقبل المناقشة فى موضوع الدعوى والبينة المقدمة لإثباتها لأن سريان الدفع بمرور الزمان يمنع سماع الدعوى موضوعاً مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

لــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين المدفوع .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق