الصفحات

السبت، 14 ديسمبر 2019

الطعن 64 لسنة 9 ق مدني جلسة 20 / 1 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 29 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 20 من يناير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 64 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعن / ..../ وكيله المحامي/ ....

المطعون ضده / .... وكيلاه المحاميان /....و ..../

الوقائــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعي "المطعون ضده" قدم بتاريخ 2/7/2012 أمر الأداء رقم ..../2012 بمواجهة المدعى عليه "الطاعن" للمطالبة بمبلغ 160000 مائة وستين ألف درهم والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة إخلال المدعى عليه بالوفاء . وقال بياناً لطلبه أنه يداين المدعى عليه بمبلغ مائة وستين ألف درهم نتيجة تعامل تجاري بينهما وبموجب شيكين الأول بقيمة مائة وخمسين ألف درهم والثاني بقيمة عشرة آلاف درهم وقد أعيد الشيكان دون صرف من البنك وتم تقديم قضية جزائية برقم ..../2011 جزاء رأس الخيمة حيث تقرر براءته ومن ثم تقرر في الاستئناف رقم ..../2012 إلغاء حكم البراءة وإدانته وتغريمه ثلاثة آلاف درهم وتأيد بقرار التمييز 15/2012 فأصبح قطعياً له حجية كاملة أمام القضاء المدني، وانه ارتباطاً بالتعامل التجاري أبرم المدعى عليه مع المدعي اتفاقية تأجير سيارة مملوكة للمدعي (تنكر ماء) لمدة عام بإيجار شهري عشرة آلاف درهم بتاريخ 28/6/2010 ولازالت بحوزته وامتنع عن سداد القيمة الإيجارية وهي قيمة المبلغ المدعي به، وقد أصيب المدعي بأضرار تمثلت بحرمانه من الانتفاع بسيارته منذ أن استلمها المدعى عليه في 28/6/2010م حتى الآن، وطلب إصدار أمر أداء بالمبلغ إضافة للتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وبتاريخ 2/7/2012 تقرر رفض الطلب وتحديد جلسة لنظره موضوعاً حيث قيدت الدعوى أمام المحكمة المدنية الكلية برقم 236/2012.

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 30/9/2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ 88500 ثمانية وثمانين ألفاً وخمسمائة درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 545/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 544/2013.

وبتاريخ 26/2/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام كل من المستأنفين بمصروفات استئنافه.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 20/4/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 5/5/2014م فقدم وكيله بتاريخ 11/5/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن, وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 16/12/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة،

وعن أسباب الطعن حيث أقيم الطعن على سببين ينعى الطاعن في الأول فيها على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من حيث القصور في الرد على الحكم الابتدائي المناقض للمستندات والأوراق وعدم التعرض لأقوال شهود الإثبات وإغفال الرد على الدفاع الجوهري من حيث تجاهل ما قدمه الطاعن وهو محضر إثبات حالة الثابت فيه قيام الطاعن بتسليم السيارة لمركز شرطة المعمورة ورفض المطعون ضده استلامها وما قدمه من إيصالات وعدم قيام محكمة الاستئناف بواجبها في البحث والتحميص للأدلة والأسانيد التي قدمها الطاعن،

فإن هذا الطعن سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ووزن أدلة الدعوى وبيناتها وأن تستخلص واقعتها الصحيحة من تلك الأدلة وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية، إلا أنه يتعين أن تكون النتيجة قد استمدتها المحكمة وتوصلت إليها من تلك الأدلة بصورة سائغة ومقبولة وأن لا تغفل بحث ومناقشة أي من هذه الأدلة بصورة تؤثر على ما توصلت إليه في حكمها. لما كان ذلك وكان الطاعن قد قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات انطوت على شهادة من (الأنصاري للصرافة) بإجراء ثماني حوالات مجموع قيمتها 61900 درهم لصالح المطعون ضده كما قدم صوراً لأربعة شيكات بالأرقام (3 و 164347 و 164348 و 164349) قيمة كل منها عشرة آلاف درهم بما مجموعة أربعين ألف درهم تشير بظاهرها أنها صرفت من البنك من قبل المدعي (المطعون ضده) إلا أن المحكمة لم تتعرض لهذه المستندات وأثرها على المطالبة موضوع هذه الدعوى ومدة سريان اتفاقية التأجير التي توصلت إليها والمتمثلة بمدة الإجارة الأولى وامتدادها لحين تسليم السيارة في 15/9/2011، ولم تقسط هذه المستندات حقها إيراداً ورداً مما شاب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لورود هذا السبب عليه.

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالفساد في الاستدلال من حيث القصور في التسبيب وعدم تقدير الأدلة. ومن حيث اطمئنانها لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وطرحها لشهود الإثبات التي لم تناقض أقوال شهود الإثبات حول حالة السيارة. أما من حيث القصور في التسبيب وعدم تقدير الأدلة فقد عالجته محكمتنا بردها على السبب الأول من أسباب الطعن فتحيل إليه.

أما الطعن على الحكم من حيث اعتماده على تقرير الخبرة. فإن هذا الطعن سديد وذلك بحدود ما أخذت به المحكمة من حيث مقدار الأضرار التي لحقت بالسيارة. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت الخبرة قد جرت وفق إجراءات قانونية سليمة وتوصلت لنتيجة موافقة للقانون. لما كان ذلك وكان من مهمة الخبير بيان ما لحق بالمركبة من تهتك وأضرار مادية وسبب هذه الأضرار ومصدرها وما إذا كانت ناشئة عن سوء استخدام وصيانة بعد اتفاقية التأجير وتحديد نسبة هذه الأضرار من حيث قيمتها والكلفة اللازمة لإصلاحها وأن الخبير في سبيل تنفيذ هذا الجزء من مهمته قدم تقريراً فنياً تضمن وصفاً للمركبة وتأثر أسفلها بالصدأ بسبب استعمالها على الطرق الرملية وأشار للإهمال بعدم محاولة تلافي آثار الصدأ عند نشوءه واهتراء المادة العازلة والمبطنة داخل الصهريج واهتراء الإطارات سبب طول فترة التأجير وأشار لتأثير ريوض المركبة لأكثر من عامين على حالتها الفنية من حيث ازدياد رقعة الصدأ وتيبس معظم خراطيم المياه مما يستدعي استبدالها وضرورة استبدال زيت وفلتر المحرك وفك العجلات وتنظيف الفرامل والتأكد من سلامتها ، وفي ضوء ذلك كله قدر الخبير كلفة إصلاح المركبة وإعادتها لحالتها قبل التأجير بمبلغ 23500 درهم مراعياً نسب الاستهلاك الناتجة عن استعمال المركبة قبل التأجير. وأن المحكمة قضت للمدعي المطعون ضده بهذا المبلغ دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما يلي:

- هل أن ما لحق المركبة من صدأ واهتراء المواد العازلة المبطنة داخلها و اهتراء الإطارات كان ناتجاً عن الاستعمال العادي للمركبة المؤجرة للغاية الواردة في الاتفاق وهل المدعى عليه ملزم بذلك وفقاً لاتفاقية التأجير أم لا،.

- هل أن المدعى عليه ملزم بما لحق المركبة نتيجة بقاءها لأكثر من عامين على حالتها الفنية بالرغم مما توصلت إليه المحكمة بان المدعى عليه ملزم بالأجور حتى 15/9/2011 وهو التاريخ الذي توصلت إليه أنه تم تسليم المركبة للمدعي وما أثر ذلك على ما قدره الخبير من كلفة إصلاح.

لما كان ذلك فقد كان على المحكمة إعادة المأمورية للخبير لاستكمال هاتين المسألتين وأثرهما على التزام المدعى عليه (الطاعن) بكلفة إصلاح المركبة اللازمة لإعادتها لسابق حالتها ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها في غير محله مستوجب النقض والإحالة لورود هذا السبب عليه.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والإحالة لمحكمة الاستئناف وإلزام المطعون ضده رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق