الصفحات

السبت، 14 ديسمبر 2019

الطعنان 57 – 75 لسنة 9 ق مدني جلسة 24 / 3 / 2015








باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 4 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 24 من مارس سنة 2015 م
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 57 - 75 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطعن الأول رقم (( 57/2014 )) :

الطاعن / .... بصفته شريكاً و مديراً لشركة البلاط والطابوق ..... وكيله المحامي .....



المطعون ضدهم / 1- ورثة المرحوم .... وورثة المرحومة .... وهم :

....

الطعن الثاني رقم (( 75/2014 )) :

الطاعنون / 1 - 3- ..... وكيلهم المحامي شحدة الهوبي

المطعون ضدهم: -.... بصفتهم ورثة والديهما .... و .... وكيلهم المحامي .... بمواجهة : .... وكيله المحامي ....



الوقـــــــــــــائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعين ( ورثة المرحوم ....) قد أقاموا بتاريخ 11/12/1996 الدعوى رقم .... /96 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم :

1- المدير العام لشركة البلاط والطابوق بصفته الممثل القانوني للشركة .

2- .... بصفته شريكاً في شركة البلاط والطابوق .

3- .... بصفته شريكاً في شركة البلاط والطابوق .

بموضوع ( الحكم ببطلان عقد التنازل المؤرخ 26/12/1981 واعتباره كأن لم يكن وتثبيت ملكية المدعين لحصة مقدارها النصف في الشـركة و إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمسندات وندب خبير لتصفية هذا الحساب ). وقد أسسوا دعواهم على سند من القول بان مورثهم والمدعى عليهما الثاني والثالث شركاء في شركة البلاط والطابوق .... بموجب عقد مؤرخ عام 1977 ومصدق عليه في 27/4/1977 ) واستمرت هذه الشركة قائمة منذ تأسيسها حتى إقامة الدعوى قائمة بين الشركاء ، وبتاريخ 25/9/1995 توفي مورث المدعين وقد طالب المدعون المدعى عليهم بما يخصهم من أرباح الشركة فرفضوا ذلك مما اضطرهم لتوجيه إنذار بذلك وقد فوجئوا بالمدعى عليهم يخطرونهم بكتاب مؤرخ 3/2/1996 بأن مورثهم لم يكن شريكاً في الشـركة و إنما مستثمراً ثم أتبعوه بكتاب آخر مؤرخ 14/2/1996 بأنهم قرروا وقف حقوقهم في الشـركة ، وفي ضوء ذلك أقام المدعون دعوى مستعجلة رقم .... /96 بطلب الحراسة القضائية على الشـركة حيث قدم المدعى عليهم في تلك الدعوى عقد تعديل الشـركة الأصلي مؤرخ 2/5/1977 منسوب لمورثهم بأن الشـركاء الثلاثة تنازلوا عن حصصهم في الشركة إلى (.... زوجة ....) وشقيقة المدعى عليه الثالث .... وإلى .... ( ابن المدعى عليه ....) المشمول بولاية والده .... ، ولذلك قـُضي برفض دعوى الحراسة المشار إليها وطعن المدعون على ذلك الحكم بالاستئناف .

وفي ضوء إنكار المدعى عليهم لحق مورث المدعين في الشـركة أقاموا هذه الدعوى لتثبيت ملكيتهم لحصة مورثهم فيها وإلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب بإيرادات وأرباح الشركة وتحت عنوان ( بطلان التنازل ) أشار المدعون بصحيفة دعواهم إلى أن المدعى عليهم يستندون بزعمهم عدم وجود حق لمورث المدعين إلى عقد التنازل المؤرخ 26/4/1981 أي أنه تاريخ سابق لصدور قانون المعاملات المدنية لسنة 1985 ، وأن القانون الذي يحكمه هو قانون العقود لإمارة رأس الخيمة لسنة 1971وقواعد مجلة الأحكام العدلية ، وتنص المادة ( 28 ) من قانون العقود أن الوعد بلا عوض باطل إلا إذا كان مكتوباً ومن قبيل الحب والعاطفة الطبيعيين وإن لم يتوافر الشرطان فهو باطل ، وكذلك ما ورد في المادة ( 237 ) من مجلة الأحكام العدلية بأن تسمية الثمن حين البيع لازمة وإلا كان فاسداً ، والمادة (238) من المجلة بأن يكون الثمن معلوماً ، وفي ضوء هذه القواعد فإن ما جاء في العقد المشار إليه لم يرد فيه مقدار الثمن المدعى به ووصفه ، وأن المدعين يتمسكون ببطلان و فساد هذا العقد الذي لم يعول عليه منذ اليوم الذي حرر فيه ولحين وفاة مورث المدعين وبقي الشركاء الثلاثة يتعاملون في الشركة على أساس الحصص الواردة في عقد تأسيس الشـركة المؤرخ في 1/3/1977 لأن عقد التنازل كان صورياً تم تحريره نتيجة ظروف معينة كانت تهدد الشركاء وتتمثل هذه الظروف بأن بنك عُمان المحدود أقام بتاريخ 2/2/1981 الدعوى (.... لسنة 1981 ) أمام محكمة دبي للمطالبة
بمبلغ ( 23.391.389.55 درهم ) ضد الشـركاء متضامنين مع شركة .... للتموين والخدمات وخشية من الحجز على أموالهم حرروا عقد تنازل صوري عن حصصهم في
الشـركة لكل من .... ( زوجة .... و ....) وإلى .... عين القاصر بولاية والده .... ، و أنه في 5/4/1988 أصدر مورث المدعين توكيلاً إلى .... و .... يوكلهما مجتمعين ومنفردين للتوقيع نيابة عنه على الأوراق اللازمة لأعمال الشـركات الموضحة بالتوكيل و منها شركة البلاط و الطابوق .... مما يؤكد أن المورث شريك في الشـركة بعد التعديل المؤرخ 2/5/1977 الذي تضمن التنازل المشار إليه وقد استخدم التوكيل بحضور اجتماع في إحدى الشركات المذكورة. وانتهى المدعون لطلباتهم في الدعوى وهي :

1- بطلان عقد التنازل المؤرخ 26/12/1981 واعتباره كأن لم يكن .

2- بتثبيت ملكية مورث المدعين لحصه قدرها النصف في شركة البلاط والطابوق الوطنية المحدودة .

3- إلزام المدعى عليهم بأن يقدموا كشف حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتهم للشركة مبيناً به الإيرادات و المصـروفات و الأرباح التي تخص المدعين و الحساب الجاري للشركاء والمبالغ التي تخص مورث المدعين ــ وندب خبير لهذه الغاية ــ والحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بما يسفر عنه تقرير الخبرة .

4- إلزام المدعى عليهم متضامنين بالرسوم و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى و بتاريخ 7/6/2004 قدم المدعون صحيفة لإدخال خصم في الدعوى كل من :

1- .... زوجة .....

2- .... .و أشاروا بالصحيفة لطلباتهم الواردة بصحيفة الدعوى (.... /1996 ) و استندوا بطلب الإدخال إلى أن طلب المدعين الوارد بصحيفة الدعوى هو في حقيقته موجه إلى المدخلين ويجب اختصامهما في الدعوى استناداً للمادة ( 94 ) من قانون الإجراءات المدنية وإعلانهما بأصل صحيفة الدعوى للحضور .

وبتاريخ 20/11/2005م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن : أولاً : برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى . ثانياً : برفض الدفع بسقوط الخصومة . ثالثاً : برفض الطعن بالتزوير و بصحة المحرر المؤرخ 01/03/1993م و أمرت المحكمة بتغريم الطاعنين معاً مبلغ وقدره ألف درهم ( خمسمائة لكل واحد منهما ) . رابعاً : ببطلان عقد التنازل المؤرخ 26/12/1981م فيما يخص حصة مورث المدعين في شركة البلاط والطابوق ..... خامساً : في موضوع الدعوى ( تثبيت ملكية لحصة قدرها النصف في الشركة سالفة البيان وتحديد المبالغ المستحقة للمدعين في أرباح الشركة ) بإعادتها للمرافعة ليناضل الطرفان فيها بجلسة 10/12/2005م و أبقت الفصل في المصاريف ، و طعن المدعى عليهما .... بذلك الحكم بالاستئناف رقم .... /2005 وقد صدر الحكم بتاريخ 29/01/2006م بعدم جوازه وفق ما تبين لمحكمتنا بعد إعادة الطعنين للمرافعة لتقديم صورة عن الحكم الاستئنافي .... /2004 و بعد متابعة الإجراءات وفي جلسة 25/12/2005م حكمت المحكمة بما يلي :

أولاً : بتثبيت ملكية المدعين لحصة مورثهم و مقدارها النصف في شركة البلاط و الطابوق .... برأس الخيمة .

ثانياً : وقبل الفصل في موضوع الأرباح بندب مكتب خبراء محكمة رأس الخيمة تكون مهمته بعد مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم من مستندات الانتقال إلى شركة البلاط والطابوق برأس الخيمة و الاطلاع على الميزانية الخاصة بها منذ تاريخ وفاة مورث المدعين و بيان الأرباح والخسائر وحصـة مورث المدعين في تلك الأرباح إن كان ، على أن تكون كل سنة مالية على حده ، وبيان جملة صافي الربح عن كل سنة و نصيب المدعين فيها وجملة تلك المبالغ إن كان ، وبيان ما إذا كانت هناك مبالغ مودعة أو كانت مودعة بالحساب الجاري الخاص بمورثهم في الشـركة ومقدارها و تاريخ إيداعها وحصرها ومناسبة إيداعها و جملتها إن كان ، و ذلك كله بعد طرح النفقات و المصـروفات التي تم إنفاقها مع بيان سبب ذلك إن كان ، و للخبير في سبيل أداء مأموريته سماع أقوال الطرفين وشهودهما بغير حلف يمين و الانتقال إلى أي جهة حكومية أو غير حكومية للاطلاع على ما لديها من أوراق وسجلات وله اتخاذ كافة ما يراه مناسباً و لازماً لاستجلاء وجه الحق في الدعوى وعلى المدعين إيداع مبلغ و قدره ثلاثون ألف درهم على ذمة أتعاب و مصـروفات مكتب الخبراء ، وحددت المحكمة جلسة 22/01/2006 م لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة و جلسة 10/04/2006م لدى سدادها وأبقت الفصل في المصروفات.

وبعد ورود تقرير الخبرة أصدرت المحكمة بتاريخ 19/11/2006م حكمها المتضمن إلزام المدعى عليهم بان يدفعوا للمدعين مبلغ ( 29.519.592 ) تسعة وعشـرون مليوناً وخمسمائة وتسعة عشر ألفاً وخمسمائة و اثنين وتسعين درهماً والرسوم ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة.

لم يقبل المدعون بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليهما (.... و .... و الخصمان المدخلان (.... ، ....) وشركة البلاط و الطابوق .... فطعنا عليه بالاستئناف رقم .... /2006 المقدم من المدعين والاستئناف رقم (.... / 2006 ) المقدم من المذكورين سابقاً .

وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد .

وبتاريخ 26/02/2012 م أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن ما يلي :

أولاً : برفض الدفع بانتفاء ولاية المحكمة وبولايتها لنظر الدعوى .

ثانياً : بعدم قبول الادعاء بتزوير محضر تثبيت الذمم المؤرخ 11/03/1993م .

ثالثاً : بتعديل الحكم المستأنف فيما قضـى من بطلان التنازل المؤرخ في 26/04/1981م بصورية التنازل فيما تعلق بتنازل مورث المستأنفين في الاستئناف الأول ( المستأنف عليهم
في الاستئناف الثاني) عن حصته في شركة البلاط و الطابوق .... برأس الخيمة إلى كل
من المستأنف عليهما الأخيرين في الاستئناف الأول ( المستأنفين الثالثة والرابع في الاستئناف الثاني ) .

رابعاً : برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى من تثبيت ملكية رافعي الاستئناف الأول لنصف شركة البلاط و الطابوق .... برأس الخيمة .

خامساً : وقبل الفصل في موضوع النزاع بندب ثلاثة خبراء مختصين تكون مهمتهم بعد الاطلاع على أوراق النزاع ومستنداته وما يقدم لهم من الطرفين منها تحقيق كافة وجوه طرفي النزاع المبداة على التقرير المودع لدى محكمة أول درجة وصولاً إلى بيان ما حدده الحكم الصادر بندب خبير من محكمة أول درجة بجلسة 25/12/2005م بذات الصلاحيات الواردة به ، وعلى رافعي الاستئناف الأول إيداع خمسين ألف درهم خزينة المحكمة على ذمة أتعاب ومصروفات الخبراء .

وحددت جلسة 25/03/2012 م لنظر الاستئناف في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 20/05/2012م ليقدم الخبراء تقريرهم وأبقت الفصل في المصروفات .

لم يقبل المدعى عليه .... بالحكم الاستئنافي الصادر في 26/02/2012م فطعن عليه بالنقض رقم ( 30/2012 حيث قضت محكمتنا -بهيئتها السابقة - بتاريخ 05/08/2012م بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات ومصادرة التأمين.

واستكملت محكمة الاستئناف نظر الطعنين الاستئنافيين في ضوء ما جاء بحكمها الصادر في 26/02/2012م .

وفي جلسة 13/11/2013م قدم وكيل المستأنفين .... طلباً لإدخال خصم جديد في الاستئناف رقم (.... /2006 ) المقدم من قبلهم وهي (.... زوجة المدعى عليه ....) التي قدمت بواسطة وكيلها في جلسة 29/12/2013م مذكرة تطلب فيها قبول إدخالها في الدعوى دون اعتبارها خصماً حقيقياً في الدعوى وذلك لإظهار الحقيقة حتى يتم الفصل في طلب الإغفال تأسيساً على أن العقد الذي حكم بصوريته يخص المطلوب إدخالها .... وليس (.... زوجة ....) وأن المحكمة أغفلت الرد على طلب المستأنفين (.... وزوجته ....) بهذا الخصوص .

وفي جلسة 16/02/2014م قرر وكيل المستأنفين ( ورثة المرحوم ....) بتصحيح شكل الخصومة في الاستئناف بسبب وفاة المرحومة .... أرملة المرحوم .... وانحصار إرثها الشرعي بأولادها (....) . وفي ضوء استكمال الإجراءات المتقدمة وتقرير الخبرة الذي كان قد ورد في جلسة 17/02/2013م أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 30/03/2014م حكمها في الاستئنافين (.... /.... لسنة 2006 ) المتضمن ما يلي :

أولاً : برفض الاستئناف الأول ( المقدم من الورثة ) موضوعاً .

ثانياً : بقبول الاستئناف الثاني موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بإلزام المدعى عليهم ( المستأنف ضدهم في الاستئناف الأول ) بتأدية مبلغ [ 21.686.750.42 ] واحد وعشـرين مليوناً وستمائة وستة وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسين درهماً و 42 فلساً للمدعين ( المستأنفين في الاستئناف الأول ) وتضمين المدعى عليهم بالمناسب من المصاريف عن مرحلتي التقاضي .

لم يقبل المدعى عليه .... بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض رقم ( 57/2014 ) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 08/04/2014م جرى إعلانها للمدعين ( الورثة ) بتاريخ 05/06/2014م و للمطعون ضدهم الثاني والثالث والرابعة في 09/04/2014م و إلى الخامسة بتاريخ 08/06/2014م و قدم وكيل المطعون ضدهم ( الورثة ) مذكرة جوابية بتاريخ 11/06/2014 م رداً على هذا الطعن وعلى الطعن بالنقض رقم ( 75/2014 ) الآتي ذكره لاحقاً .

كما لم يقبل المدعى عليهم (.... و .... زوجة .... و ....) بالحكم الاستئنافي فطعنوا عليه بالنقض رقم ( 75/2014 ) بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 30/04/2014م جرى إعلانها للمطعون ضدهم الأول والثالث و الرابع والسادسة في 22/05/2014م و إلى الثاني والخامسة و السابعة في 14/05/2014م .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن ( 57/2014 ) حيث جرى ضم الطعن
( 75/2014 ) إليه .

وتقرر بتاريخ 03/07/2014م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعنين موضوعاً وحددت جلسة لنظر الموضوع تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعنان لجلسة 20/11/2014 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة 23 / 3 / 2014 حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة لتقديم صورة عن الحكم في الاستئناف .... / 2005 وفي جلسة لاحقة قدم وكيل الطاعنين (.... و رفقاه ) الحكم المذكور الصادر بتاريخ 29 / 1 / 2006 المتضمن عدم جواز الاستئناف وقدم شهادة بأنه لم يطعن عليه بالنقض ومن ثم حجز الطعنان للحكم بجلسة 24/2/2015 و فيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المحكمـــــــة

حيث استوفى الطعن رقم 57 / 2014 أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً بمواجهة المطعون ضدهم المدعين ( ورثة المرحوم .... والمرحومة ....) فقط ، وغير جائز بالنسبة لباقي المطعون ضدهم ذلك أن المطعون ضدهم (.... وزوجته .... و ....) مدعى عليهم وبذات المركز القانوني للطاعن و إذ لا يجوز للمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر فإن طعنه تجاه المذكورين غير جائز مما يتعين عدم قبوله . كما أنه غير جائز بمواجهة ....) إذ أنها خصم مطلوب إدخالها أمام الاستئناف من قبل المستأنفين (.... و ....) وليس من قبل الطاعن فلا مصلحة له بالطعن بالنقض بمواجهتها .

وحيث استوفى الطعن 75 / 2014 أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً بمواجهة المطعون
ضدهم المدعين ( ورثة المرحومين .... وزينب وهبة ) وغير مقبول بمواجهة .... كونه مدعى عليه بنفس المركز القانوني للطاعنين ولا يجوز للمدعى عليه أن يطعن بمواجهة مدعى عليه آخر مما يتعين معه عدم قبوله تجاه المذكور .

ومن حيث المذكرة الجوابية فقد استوفت أوضاعها الشكلية مما يتعين معه قبولها .
وفي الموضوع ،

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة:

وعن أسباب الطعن رقم 57 / 2004 المقدم من المدعى عليه .... بصفته المذكورة .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في
التسبيب و ذلك من حيث عدم تعرض محكمة الاستئناف للدفع بعدم سماع دعوى البطلان لمرور الزمن و أن ردها كان في غير محله .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المادة 473 من قانون المعاملات المدنية تنص على القاعدة العامة لعدم سماع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي ، وأن النص في المادة 488 / 2 من القانون ذاته أنه : يصح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى إلا إذا تبين من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك وكان الوكيل السابق للطاعن .... و ( الطاعن ......... ) الأستاذ ... قدم بجلسة 29 / 11 / 2004 أمام محكمة أول درجة مذكرة دفع فيها بعدم ولاية المحكمة بنظر الدعوى و ذلك في البند الأول منها ثم ناقش في البند الثاني المستندات المقدمة من المدعين بحافظتي المستندات المؤرختين 25 / 9 / 2004 و 18 / 10 / 2004 و قدم مع المذكرة ثلاثة حوافظ مستندات ، ولم يتعرض في المذكرة المشار إليها للدفع بمرور الزمن المانع من سماع الدعوى .

كما قدم في جلسة 8 / 1 / 2005 مذكرة تمسك فيها بانعدام ولاية المحكمة بنظر الدعوى وسقوط الخصومة وفقاً للمادة 106 من قانون الإجراءات الاتحادي ثم ناقش الدفع بالبطلان وعدم النفاذ بالنسبة لعقد الشركة وانتهى لطلب رفض الدعوى ولم يتطرق بهاتين المذكرتين للدفع بمرور الزمن و قدم في جلسة 7/2/2005 مذكرة أخرى لم يتطرق فيها للدفع بمرور الزمن : لما كان ذلك وكان ما أشرنا إليه من مذكرات قدمها وكيل الطاعن أمام محكمة أول درجة يفيد تنازله ضمنا عن التمسك بالدفع بمرور الزمن و أن التمسك بهذا الدفع جاء متأخراً أمام محكمة الاستئناف ضمن المذكرة الشارحة لأسباب الاستئناف وحيث أن هذا الدفع ليس من النظام العام فإن الطعن الوارد بهذا السبب يغدو مستوجب الرفض للأسباب التي أوردناها وليس للأسباب التي استندت إليها محكمة الاستئناف في الحكم المطعون فيه .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لمخالفته للنظام العام حيث تعرضت محكمة الاستئناف للصورية وحكمت بشيء لم يطلبه الخصوم خلافاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف ،

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن ما جرى عليه القضاء أن للمدعي أن يبسط دعواه و الوقائع التي يستند إليها وتقديم البينة المؤيدة لها . و أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير و وزن تلك البينة لتصل منها إلى الواقعة الصحيحة للدعوى ثم تسبغ الوصف القانوني الذي ينطبق على تلك الواقعة وتطبيق القانون عليها وفقاً لذلك الوصف .

لما كان ذلك و كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع فإن لها سلطة وزن و تقدير أدلة الدعوى وبيناتها لتصل إلى الواقعة الصحيحة للدعوى ومن ثم إعطاءها الوصف القانوني الذي ينطبق عليها و إعمال حكم القانون عليها ، فإن توصلت لوصف قانوني غير ذلك الذي توصلت إليه محكمة أول درجة و حكمت بمقتضاه فلا تكون بذلك قد حكمت للخصم بأكثر مما طلب كما لا تكون بذلك قد خالفت مبدأ الأثر الناقل للاستئناف إذ أن هذا المبدأ يعني أن الدعوى تنتقل لمحكمة الاستئناف بحالتها من حيث أطراف الخصومة وطلباتهم ـ عدا ما يجيز القانون إبداؤه أمام الاستئناف ـــ وما رُفع عنه الاستئناف ، وإذ كان الطعن الاستئنافي الذي قدمه الطاعن على حكم محكمة أول درجة قد انصب على ما قضى به الحكم المستأنف من بطلان عقد التنازل المؤرخ 26 / 2 / 1981 فكان لزاماً عليها ـــ كمحكمة موضوع ـــ التصدي للوصف والتكييف القانوني الصحيح لوقائع الدعوى كما توصلت إليها من أدلتها و انتهت إلى الحكم بصورية التنازل و ليس بطلانه كما جاء في الحكم المستأنف . لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والحكم للخصوم بما لم يطلبوه يغدو في غير محله مما يتعين رفضه .

وحيث ينعى الطاعن في السببين الثالث و الرابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان و الخطأ في تطبيق القانون و ذلك من حيث الفصل في الطعن بتزوير المستند مع الفصل في الموضوع بحكم واحد ، وأنه كان عليها أن تفصل بذلك الادعاء قبل الفصل في الموضوع و أن المدعين تنازلوا عن المستند الذكور ( محضـر تثبيت الذمم ) بعد ثبوت التزوير من مختبر أبوظبي ، ومن حيث اعتماد المحكمة على حجية الحكم الجزائي ببراءة .... من التزوير .
فإن هذا الطعن غير سديد .

ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن .... و الطاعن في الطعن 75 / 2014 .... قد طعنا أمام محكمة أول درجة على المستند المشار إليه محضـر تثبيت الذمم المؤرخ 11 / 3 / 1993 بالتزوير ، وأنه في ضوء ذلك حكمت المحكمة بتاريخ 4 / 4 / 2005 بندب المختبر الجنائي / دبي لإجراء المضاهاة والاستكتاب، وأنه في ضوء عدم حضور المذكورين للمختبر الجنائي رغم إخطارهما فقد حكمت المحكمة بتاريخ 20 / 11/ 2005 برفض الطعن بالتزوير وبصحة المحرر المؤرخ 11 / 3 / 1993 و تغريم الطاعنين معاً مبلغ ألف درهم ( خمسمائة لكل منهما ) و ذلك ضمن بنود الحكم المشار إليه سابقاً، و أن الطاعن كرر مع الطاعن .... أمام محكمة الاستئناف في المذكرة الشارحة المقدمة بجلسة 28 / 1 / 2007 طعنه بالتزوير على المستند المذكور ، وفي ضوء ذلك قررت المحكمة بتاريخ 26 / 11/ 2007 إحالة المستند لمختبر دبي كما قررت بتاريخ 29 / 12 / 2008 إحالة المستند لمختبر أبوظبي و أرسلت كتاباً بهذا الخصوص لشرطة رأس الخيمة التي أجرت الخبرة في المختبر الجنائي / رأس الخيمة وقد ورد تقرير المختبر الأخير المؤرخ 10 / 8 / 2009 وخلاصته عدم صحة تواقيع الطاعن .... والطاعن .... على المستند محل الخبرة ، إلا أنه قد ثبت من أوراق الدعوى أنه و بناءً على شكوى الطاعن .... فقد تم بتاريخ 14 / 3 / 2010 تسجيل بلاغ لدى النيابة العامة بحق (.... بصفته المذكورة ) بموضوع تزوير المستند ( محضـر تثبيت الذمم ) حيث أحيلت الشكوى لمحكمة جنح رأس الخيمة برقم .... / 2010 وقد صدر الحكم فيها بتاريخ 11 / 10 / 2010 ببراءة المتهم (.... بصفته المذكورة ) مما أسند إليه و تأيد هذا الحكم بحكم الاستئناف رقم 863 / 2010 بتاريخ 3 / 1 / 2011 ، لما كان ذلك وكان النص في المادة 28/2 من قانون الإثبات أنه :ــ يجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه .

وأن المطعون ضدهم تنازلوا عن التمسك بالمستند المطعون فيه تنازلاً معلقاً على شرط ، وإذ لم يكن المتنازل منجزاً باتاً على ما تقضي به المادة 28/2 من قانون الإثبات فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بعدم أخذ هذا التنازل بعين الاعتبار ومن ثم اعتبار الطعن بالتزوير مطروحاً أمامها قد جاء في محله ، هذا من جهة طرح مسألة تزوير محضر تثبيت الذمم ، أما من جهة اعتماد الحكم المطعون فيه على الحكم الجزائي الصادر في الجنحة .... /2010 المتضمن براءة ( عادل بصفته المذكورة ) والمؤيد استئنافاً برقم .... /2010 تاريخ 3/1/2011 فقد جاء في محله أيضاً ، ذلك أن النص في المادة 150 من قانون الإثبات أنه : لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ، ومع ذلك فإنه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم .



كما أن النص في المادة 269 من قانون الإجراءات الجزائية أنه : يكون للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة أو بالإدانة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بـُـني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون .

ولما كان ذلك وكان الحكم الجزائي المشار إليه قد فصل في مسألة تزوير المستند ( محضـر تثبيت الذمم ) بالنسبة للطاعن .... وتوصل إلى أن المستند غير مزور و كان هذا الذي توصل إليه الحكم ضرورياً للفصل في التهمة المسندة إلى (.... بصفته المذكورة ) و أن الحكم قد فصل في جريمة التزوير من حيث براءة من نسبت إليه في ضوء تقرير الخبرة الذي اطمأنت إليه في الدعوى الجزائية فلا تثريب على المحكمة فيما توصلت إليه اعتماداً على الحكم الجزائي فيما يتعلق بطعن الطاعن بتزوير المستند المذكور .

أما الطعن على الحكم فيما يتعلق بفصله في الادعاء بالتزوير والموضوع معاً فإن محكمة الاستئناف وبأحكامها الصادرة بتاريخ 26/11/2007م و 29/12/2008م راعت هذه المسألة إذ قضت بإحالة المستند للمختبر الجنائي قبل أن تفصل في الموضوع و سارت بإجراءات الدعوى على هذا الأساس إلا أنها و في ضوء ورود ملف الجنحة رقم .... /2010 و الحكم الصادر فيها بالبراءة والمؤيد استئنافاً فقد ناقشت مسألة الطعن بالتزوير على المستند في ضوء الحكم الجزائي المشار إليه باعتباره دفعاً من الدفوع التي أبداها الطاعن على الحكم المستأنف مما يجعل الطعن على الحكم من هذه الجهة غير منتج ، و في ضوء جميع ما تقدم فإن الطعن الوارد في السببين الثالث والرابع متعين الرفض .

وحيث ينعي الطاعن في الأسباب الخامس والسادس والسابع على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم الرد على دفاع جوهري من حيث طلب إدخال .... الخصم
الحقيقي وهي لم تمثل أمام المحكمة الابتدائية ، وبالبطلان لتناقض الحكم في أسبابه و تصوره في التسبيب لأن عدم إدخال .... مخالف للمادة ( 18/2 ) من قانون الإثبات وأنه كان لإظهار الحقيقة وبالبطلان لمخالفة القانون من حيث عدم الرد على طلب الإغفال نهائياً سواء في الأسباب أو المنطوق ، وأنه تم إدخال .... مع أن المعنية هي .....

فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب جميعاً غير مقبول . ذلك أن النص في المادة ( 2 ) من قانون الإجراءات المدنية أنه : لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحب فيه مصلحة قائمة ومشروعة . فكما ينطبق هذا النص على أي طلب أو دفع فإنه ينطبق أيضاً على أي طعن، فالمصلحة هي مناط قبول الطعن أيضاً .

ولما كان ذلك وكان طلب إدخال .... أمام محكمة الاستئناف قدم من قبل المستأنفين (.... و .... و ....) في جلسة 27/11/2011م ولم يقدم هذا الطلب من الطاعن .... فلا صفة و لا مصلحة له بالطعن فيما تم من إجراءات وما جاء في الحكم المطعون فيه بخصوص طلب إدخال .... أمام محكمة الاستئناف وما اتخذته المحكمة من قرار برفض ذلك الطلب . لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن في الأسباب الخامس و السادس و السابع فيما يتعلق بالمدعوة .... غير مقبول للأسباب التي تقدم ذكرها .

ومن حيث القول بأن إدخال المذكورة كان لإظهار الحقيقة على النحو الوارد بمذكرتها فإنها لم تطعن بالحكم الاستئنافي الذي تضمن عدم قبول إدخالها - أياً كان وجه الرأي فيما توصل إليه الحكم المذكور - مما يتعين معه عدم قبول ما يبديه الطاعن بهذه الأسباب نيابة عنها ، مما يتعين معه عدم قبول هذه الأسباب .

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثامن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بالمبلغ مع أن الشـركاء محدودي المسؤولية وأن الحكم صدر على .... و .... مع أنه قضى بصورية العقد الخاص وأن العقد يخص .... و .... التي لم تمثل في الدعوى .

فإن هذا الطعن سديد بحدود ما ستبينه محكمتنا لاحقاً من أسباب . ذلك أن الدعوى أقيمت و كما هو واضح من صحيفتها للمطالبة ببطلان عقد تنازل و تثبيت ملكية المدعين لحصه مقدارها النصف و إلزام المدعى عليهم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات وندب خبير لتصفية الحساب و الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بالمبلغ الذي يسفر عنه تقرير الخبرة .

وقد أقيمت الدعوى ضد الطاعن بصفته شريكاً و بصفته المدير العام لشركة البلاط والطابوق والممثل القانوني للشركة ، وقد مثل الطاعن أمام محكمة أول درجة بهذه الصفة كما مثل بواسطة محام بهذه الصفة أمام محكمة الاستئناف كما قدم هذا الطعن بالنقض أمام محكمتنا بصفته شريكاً و مديراً للشركة .

لما كان ذلك وقد جاء في وقائع دعوى المدعية أن المدعى عليهم أنكروا حقوق المدعين كخلف لمورثهم في الشـركة وامتنعوا عن محاسبتهم على نصيبهم في الأرباح ، وأن تقرير الخبرة المحاسبية الذي اعتمدته محكمة الاستئناف و بعد التحقيق في اعتراضات طرفي النزاع على التقرير المحاسبي المودع لدى محكمة أول درجة ومناقشة هذه الاعتراضات ( المقدمة من الطاعن .... والطاعن ....) على النحو المفصل في التقرير ، فقد توصل التقرير في خلاصته ص 25 لما يلي :ــــ

1- استحقاق الورثة المدعين في ذمة الشـركة مبلغ ( 1,986,591,43 ) درهماً قيمة رصيد حساب مورثهم كمستثمر .

2- بالإضافة لذلك يستحق المدعون مبلغ ( 3,830,932 ) درهماً في ذمة المستأنف ضده (....) قيمة التوزيعات النقدية التي استلمها بالزيادة والتي تخص الورثة المدعين .

3- بالإضافة لذلك يستحق المدعون مبلغ ( 3,830,932 ) درهماً في ذمة المستأنف ضده (....) قيمة التوزيعات النقدية التي استلمها بالزيادة والتي تخص الورثة المدعين .

4- بالإضافة لذلك يكون النصيب المستحق للورثة المدعين في ذمة الشركة بنسبة (50%) من الأرباح المجمعة ( المتراكمة ) كما في 31/12/2005م مبلغاً قدره ( 12.038.295 ) درهماً وأن مجموع هذه المبالغ ( 21,686,750,042 ) درهماً .

وفي ضوء ما تقدم فإن الادعاء على الطاعن ومن ثم الحكم عليه كان بحدود ما استوفاه ،
و قبضه من أرباح كان مفترضاً أن تكون من نصيب مورث المدعين ،وبالتالي فإن الحكم بإلزام الطاعن كان بصفته الشخصية و كشريك استوفى مبالغ كانت من حق شريك أخر .

وإذ لم يراع الحكم المطعون فيه هذه المسالة وقضـى بإلزام الطاعن ( مع المستأنف ضدهم الآخرين في الاستئناف الأول رقم .... /2006 ) بالمبلغ الذي توصل إليه تقرير الخبرة و هو ( 21,686,750,042 درهم ) دون أن يحدد مقدار المبلغ الملزم به كل من المستأنف عليهم بالاستئناف 692/2006 نظراً لوجود خصوم أصليين (.... و ....) وخصوم مدخلين (.... و ....) فقد جاء في غير محله لأن ما ثبت من البينة و تقرير الخبرة عدم التزام المذكورين (.... و ....) بأي مبلغ استحق لمورث المطعون ضدهم مما يتوجب معه رفض الدعوى عنهما وإذ توصل الحكم لخلاف ذلك فهو مستوجب النقض .

و من حيث الحكم على الشـركة فقد بــّين تقرير الخبرة أن حقوق الورثة لدى الشـركة هو
ما ورد في البندين ( 1 و 4 ) من الخلاصة أي مبلغ (1,986,591 + 12,038,295 ) أي ما مجموعه مبلغ ( 14,024,886 درهم ) من مجموع المبلغ الذي توصل إليه التقرير و هو ( 21,686,750,042 درهم ) إلا أن الحكم المطعون فيه ألزم المستأنف ضدهم بما فيهم الطاعن بصفته ممثلاً و مديراً للشركة بكامل المبلغ الوارد في التقرير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يراع ما جاء بتقرير الخبرة حول ما يصيب كل من أطراف الدعوى ( عدا الخصوم المدخلين ) مما يستحقه المدعون ( الورثة ) فقد جاء مخالفاً للثابت في الأوراق ومشوباً بعيب الفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه .

وحيث أن الطعن ينظر أمام هذه المحكمة للمرة الثانية و أن الموضوع صالح للحكم على مقتضى المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 24 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة فإن محكمتنا تتصدى للموضوع والحكم مجدداً في موضوع الاستئناف رقم 699/2006 على النحو الذي سيرد في المنطوق .

وحيث ينعى الطاعن في السبب التاسع على الحكم بالبطلان للخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم من حيث عدم الإشارة لوفاة المستأنفة ....

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن النص في المادة 130/3 من قانون الإجراءات المدنية أن : القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذي أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

لما كان ذلك وكان وكيل المستأنفين في الاستئناف .... /2006 ( ورثة المرحوم .... وفي جلسة 16/2/2014 قرر بتصحيح شكل الاستئناف بسبب وفاة المرحومة .... وانحصار ارثها الشـرعي بأولادها ( باقي المستأنفين 1-7 في الاستئناف المشار إليه ) وقدم مذكرة ختامية وقد وردت شهادة حصـر ارث المرحومة .... تشير لوفاتها بتاريخ 9/1/2014 وانحصار ارثها الشـرعي بأولادها ( باقي المستأنفين ) فإن ذلك يكفي لتصحيح شكل الاستئناف المقدم من الورثة وكذلك الاستئناف المقدم ضدهم ، و أن الخطأ بذكر أسماء الورثة في مستهل الحكم الصادر في 30/3/2014 و ورود اسم المرحومة .... ليس خطأ جسيماً يترتب عليه بطلان الحكم إذ يمكن تلافي هذا الخطأ عن طريق طلب تصحيح الحكم و فقاً لأحكام المادة 137 من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين معه رفض هذا السبب .

وعن أسباب الطعن رقم 75/2014 المقدم من المدعى عليه .... والخصمين المدخلين ( عليا .... و ....)

وحيث ينعى الطاعنون في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث رفض الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور خمسة عشر عاماً من إبرام عقد التنازل في 2/5/1997 .

فقد سبق لمحكمتنا أن عالجت الدفع بمرور الزمن وذلك بردها على السبب الثاني من أسباب الطعن رقم 57/2014 المقدم من المدعى عليه (....) فتحيل إليه تفادياً للتكرار مما يعتبر رداً على هذا السبب ويتعين رفضه فيما يتعلق بالطاعن (....) أما فيما يتعلق بالخصمين المدخلين (.... و ....) وحيث أن المصلحة هي شرط لقبول أي طلب أو دفع وفقاً للمادة (2) من قانون الإجراءات المدنية وأنه في ضوء ردنا على السبب الثامن من الطعن 57/2014 وما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم المطعون فيه لذلك السبب فلم يعد للطاعنين (.... و ....) ثمة مصلحة في الدفع بمرور الزمن مما يتعين عدم جوازه بالنسبة إليهما .

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وذلك
من حيث :

1- الدفع ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/3/1977 وعدم اكتسابها بالشخصية الاعتبارية.

2- الدفع باكتساب الشخصية الاعتبارية بموجب العقد المؤرخ 2/5/1977 اعتباراً من 30/9/1979 .

3- أن مورث المطعون ضدهم كويتي الجنسية وطبقاً للقانون فإن نسبة شراكة الأجنبي يجب أن لا تتجاوز ( 49% ) وألا تقل نسبة مشاركة المواطن عن ( 51% ) .

فإن الطعن الوارد بهذا الفقرات غير سديد . ذلك أنه بالرجوع لشهادة غرفة تجارة و صناعة و زراعة رأس الخيمة المؤرخة 21/5/1996 يتبين أن الشـركة أسست بتاريخ 1/3/1977 بين الشـركاء (مورث المطعون ضدهم و .... و ....) وأنها وثقت لدى غرفة التجارة بتاريخ 28/4/1977 و أن التنازل تم بتاريخ 29/4/1981 من الشـركاء جميعاً لكل من (....) وتم التأشير على ذلك بالسجل التجاري . و أنه بعد ذلك عاد (.... و ....) وتنازلا عن الشركة بتاريخ 26/12/1988 لكل من (.... و ....) ولا زالت الشـركة قائمة على هذا الوضع حتى تاريخ الشهادة المشار إليها .

وأن قانون الشركات لعام 1984 لم يكن قد صدر عند تأسيس الشـركة ، كما أنه جرى تسجيلها لدى غرفة التجارة برقم 2710 لعام 1979 استناداً لقانون السجل التجاري رقم 5 لسنة 1977 مما يغدو معه القول ببطلان عقدها لعدم اكتسابها الشخصية الاعتبارية في غير محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

أما من حيث حصة مورث المطعون ضدهم فإن للمورث حقوق مالية ترتبت له تبعاً
لما توصلت إليه محكمة الموضوع بصورية تصـرفه بحصصه في الشركة التي أسست عام 1977 ولم يكن في حينه ثمة قيد على حصة الأجنبي على النحو الذي ورد في قانون الشـركات لسنة 1984 بشأن حدود نسبة شراكة الأجنبي .

ومن حيث الطعن فيما قضـى به الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم لنصف المصنع العائد للشـركة دون مراعاة أن مورثهم كويتي الجنسية لا يجوز أن يتملك أكثر من 49 % .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المواطن الكويتي يـُعامل معاملة المواطن الإماراتي دون تفريق أو تمييز فيما يتعلق بكافة المجالات الاقتصادية ومن ذلك تأسيس الشـركات عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 1989 الصادر استناداً للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 1981 والتي تم تطويرها باتفاقية لاحقة لسنة 2002 التي صدر المرسوم رقم 55/2002 بتاريخ 28/10/2002 بتصديقها مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً.

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الرابعة من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال من حيث الاعتماد على محضـر تثبيت الذمم الذي لم يرد فيه أن حق المورث النصف وإنما حقه في الأرباح الثلث .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن ما ورد في المحضر المشار إليه تضمن توزيع الأرباح بالتساوي بين الشـركاء ( بناء على تعليمات الشـركاء ) وليس بناء على ما ورد في عقد الشـركة وحيث لم يرد بأوراق الدعوى ما يفيد بتعديل حصص الشـركاء الواردة في العقد المؤرخ 1/3/1977 الذي اعتبر أساساً لثبوت استمرار مشاركة مورث المطعون ضدهم في الشـركة ، فإن ما ورد في المحاضر يقتصـر أثره على علاقة الشـركاء فيما بينهم و كيفية توزيع الأرباح بناء على ( تعليماتهم ) حتى تاريخ وفاة المورث فقط ،مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الخامسة من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال من حيث استناده بالحكم بتثبيت شراكة مورث المطعون ضدهم على محاضر تثبيت أرصدة جاري الشـركاء المؤرخة من 2/5/1990 إلى 8/4/1995 وأن الاستدلال بهذه المحاضر معيب لأن المعول عليه هو عقد التنازل المؤرخ 2/5/1977 الموقع من المورث والموثق في 29/4/1981 م .

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعتمد فقط على المحاضر المشار إليها في تثبيت شراكة مورث المطعون ضدهم وما توصل إليه بصوريه التنازل المؤرخ 26/4/1981 ذلك أنه بالرجوع لحيثيات الحكم المطعون فيه وفيما يتعلق بتثبيت شراكة مورث المطعون ضدهم في مصنع الشركة والذي ورد ضمن الحكم الاستئنافي الصادر في 26/2/2012 قد جاء فيها ما مؤداه (أنه و إن لم تكن محاضر تثبيت الذمم وثيقة أعدت لإثبات حصص الشركاء إلا أنها تقطع ببقاء المورث شريكاً في الشـركة محل النزاع، وأن مؤدى ما تقدم صورية العقد المؤرخ 26/4/1981 صوريه مطلقه فيما يتعلق بحصة المورث وأن عقد الشـركة قد اثبت ملكية المورث لنصف الشركة وأن السند الذي انتهت المحكمة إلى صوريته هو سند الورثة للقول بتصـرف مورثهم في حصته ) وتوصلت محكمة الاستئناف بهذا التعليل إلى تثبيت ملكية الورثة لنصف الشركة محل النزاع . لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعنون في غير محله مما يتعين رفضه.

وحيث ينعى الطاعنون في السبب الثالث على الحكم الابتدائي بالبطلان بالإضافة للدفع بعدم قبول الاستئناف رقم .... /2006 و/أو الطعن بإجراءات المحاكمة في الاستئناف وذلك لعدم صحة تمثيل الورثة والإخلال بحق الدفاع من حيث تمكين الطاعنين من الدفاع وتقديم المستندات ، وأنه تم الحصول على مستندات تفيد إلغاء الوكالات من الورثة إلى (....) وعزله عن إدارة التركة بحكم صدر في الكويت و إلغاء وكالات الأستاذ .....

فإن هذا الطعن غير مقبول . ذلك أن المقرر أن علاقة الخصوم بوكلائهم أمام محكمة الموضوع من شأن الخصوم وحدهم ولا يجوز لغيرهم ولا لتلك المحكمة أن تتصدى لهذه العلاقة من تلقاء نفسها طالما لم ينكر صاحب الشأن وكالة وكيله. لما كان ذلك وكانت صحيفة الطعن بالاستئناف رقم .... /2006 موقعة من الوريث .... الوكيل عن الورثة بالإضافة لتوقيع الأستاذ .... الوكيل عنهم أيضاً، وأن أياً من الورثة لم ينكر أمام المحكمة صفة أي من المورث .... أو الأستاذ .... كوكيل، فإن الطعن بعدم صحة تمثيل الورثة أمام الاستئناف يغدو غير مقبول وتبعاً لذلك فإن طلب الطاعنين مهلة لتقديم مستندات حول هذا الدفع ليس له ما يبرره ، وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فقد جاء حكمها في محله مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الأولى من السبب الرابع على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من حيث الحكم بما لم يطلبه الخصوم إذ أن طعن المدعين كان على المبلغ فقط إلا أن الحكم تعرض للصورية بدلاً من البطلان وعدم التقيد بنطاق الاستئناف.

فإن محكمتنا قد ردت على هذا الطعن بردها على السبب الأول من أسباب الطعن رقم 57/2014 سابقاً وتوصلت لرفضه فنحيل إليه تفادياً للتكرار ومما يتعين معه أيضاً رفض هذا الطعن.

وحيث ينعى الطاعنون في الفقرة الثانية من السبب الرابع وكذلك في السبب الخامس على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون من حيث إدخال (.... و ....) والقصور في التسبيب لجهة الدفع بانعدام الخصومة قبل المذكورين وأن الطلب المقدم للاستئناف بإدخال .... كان لكشف الحقيقة .

ففيما يتعلق بطلب إدخال .... والقول بأنه كان لكشف الحقيقة فقد ردت محكمتنا على هذه المسألة بردها على الأسباب الخامس والسادس والسابع من الطعن رقم 57/2014 فنحيل إليه تفادياً للتكرار ، كما أن عدم إدخالها يتفق وأحكام المادة 165/4 من قانون الإجراءات المدنية كما توصل صائباً الحكم المطعون فيه.

أما من حيث انعدام الخصومة بالنسبة .... ففي ردنا على السبب الثامن من أسباب الطعن 57/2014 ما يعتبر رداً على هذه المسألة ويضاف لما تقدم أن موضوع الدعوى ينصب بشكل أساسي على بطلان التنازل فيما بين الطاعنين (.... و ....) من جهة و مورث المطعون ضدهم من جهة أخرى، وإذ لم يرد في تقرير الخبرة ما يفيد دخول ذمتهما شيئاً من حقوق الورثة ، كما أن الورثة لم يطلبوا إلزام الخصمين المدخلين (.... و ....) بأية مبالغ و إنما فقط ليصدر الحكم ببطلان التنازل بمواجهتهما (مذكرة المدعين المؤرخة 18/10/2004 المشار إليه بمذكرة وكيلهم الجوابية على الطعنين) . لما كان ذلك فإن مخاصمة الخصم المدخل (يوسف) كانت فقط لغايات صدور الحكم بمواجهته على اعتبار أن التنازل اللاحق بين الطاعنين .... و .... كان ل .... و .... زوجة .... مما كان يتعين معه رفض الدعوى بمواجهة .... ومراعاة الغاية من مخاصمة (....) و إذ لم يراع الحكم المطعون فيه ما تقدم ، وبالإضافة لما جاء بردنا على السبب الثامن من الطعن 57/2014 فإن الحكم مستوجب النقض مع التصدي للموضوع على النحو الذي سيرد في المنطوق.

لــــذلـــــــــــــــــــك



حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به بإلزام الطاعنين .... بصفته شريكاً وبصفته ممثلاً ومديراً لشركة البلاط والطابوق .... و .... و .... و .... و .... بمبلغ [21.686.750.42] واحد وعشرين مليوناً وستمائة وستة وثمانين ألفاً وسبعمائة وخمسين درهماً و 42 فلساً ، ورفض الطعنين فيما عدا ذلك وإلزام الطاعنين بالمناسب من رسوم ومصاريف الطعنين، ومصادرة التأمين المدفوع في كلا الطعنين ، والحكم في موضوع الاستئناف رقم 699/2006 عن النقطة المنقوضة بما يلي:-أولاً: - إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بإلزام المستأنفة ..... بأي مبلغ والحكم برفض الدعوى بمواجهتها.

ثانياً: إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بإلزام المستأنف ...... بأي مبلغ.

ثالثاً: إلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بمقدار المبلغ المحكوم به تجاه كل من المستأنف.... و .... بصفته الشخصية وبصفته شريكاً وبصفته ممثلاً ومديراً لشركة البلاط و الطابوق ..... بحيث يصبح الحكم:

أ- بإلزام المستأنف سيف راشد حمر عين بصفته الشخصية بمبلغ [ 3.830.932] ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين درهماً للمدعين توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية .

ب - بإلزام المستأنف .... بصفته الشخصية بمبلغ [3.830.932] ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين درهماً للمدعين توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية.

ج - إلزام المستأنف ..... بصفته ممثلاً و مديراً لشركة البلاط والطابوق ... بمبلغ [1.986.591.43] مليون وتسعمائة وستة وثمانين ألفاً وخمسمائة وواحد وتسعين درهماً و43 فلساً للمدعين قيمة رصيد حساب مورثهم كمستثمر في الشركة توزع بينهم بحسب حصصهم الإرثية.

د- إلزام المستأنف (....) بصفته ممثلاً و مديراً لشركة البلاط والطابوق .... بمبلغ [ 12.038.295] اثني عشر مليوناً و ثمانية وثلاثين ألفاً و مائتين و خمسة
و تسعون درهماً للمدعين المستحقة لمورثهم من الأرباح المجمعة (المتراكمة) كما في 31/12/2005 توزع بين المدعين بحسب حصصهم الإرثية.

وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك و إلزام المستأنفين بالمناسب من المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق