الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

الطعن 4729 لسنة 55 ق جلسة 13 / 3 / 1986 مكتب فني 37 ق 81 ص 389


جلسة 13 من مارس سنة 1986
برياسة السيد المستشار: الدكتور كمال أنور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وصلاح عطية.
-----------------
(81)
الطعن رقم 4729 لسنة 55 القضائية

حكم "إصداره" "وصفه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". محكمة استئنافية.
وصف المحكمة الحكم بأنه حضوري. وهو في حقيقته غيابي. عدم إعلان الطاعن به. استمرار انفتاح باب المعارضة. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959.

-------------------
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن وكان الإعلان هو الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - وأخر - بأنهما: (أولاً): تسببا خطأ في إصابة كل من..... و..... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احترازهما وعدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قادا سيارتين بسرعة فاصطدما ببعضهما مما نجم عنهما الإصابات على النحو المبين بالأوراق. (ثانياً): المتهم - الطاعن - قاد سيارته بحالة ينجم عنها الخطر على الأموال والأشخاص، وطلبت عقابهما بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم - الطاعن - ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين. استأنف المحكوم عليه ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل ولما كانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه ولو كان الحبس جوازياً لا وجوبياً ولما كان الطاعن لم يحضر بنفسه بجميع جلسات المحاكمة الاستئنافية وحضر عنه وكيل فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حقيقة الأمر غيابياً وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع إذ العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في المنطوق. ولما كان ميعاد المعارضة في هذا الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان المتهم به وكانت المادة 32 من القانون 57 لسنة 1959 المعدل في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تقضي بعدم قبول الطعن بالنقض ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزاً. ولما كان الثابت من المفردات المضمومة أن هذا الحكم لم يعلن بعد للطاعن وكان الإعلان الذي يفتح باب المعارضة ويبدأ به سريان الميعاد المحدد لها في القانون فإن باب المعارضة في هذا الحكم لم يزل مفتوحاً ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ويتعين ذلك القضاء بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق