الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

مرسوم بقانون 4 لسنة 2019 بتعديل قانون العقوبات الاتحادي 3 لسنة 1987


المادة1- يُستبدل بنصوص المواد أرقام (331)، (359)، (373) من قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وتعديلاته، النصوص الآتية:
المادة (331):
"مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص. "
المادة (359):
"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل أو باستخدام وسيلة تقنية المعلومات أو أي وسيلة أخرى.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر بزي امرأة أو دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء ، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عُد ذلك ظرفا مشدداً"
المادة (373):
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماساً بالعرض أو خادشاً لسمعة العائلات، أو كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً .

المادة 2 يُضاف إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات فقرة ثالثة للمادة (121) ,ومادة برقم (359) مكرراً، وذلك على النحو الآتي:
المادة (121) فقرة ثالثة:
"واستثناء من نص الفقرتين السابقتين ومن أي نص ورد في أي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، ويلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة".
الدية (359) مكرراً:
" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم وبإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.
ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شأنها أن تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته او رغبات غيره الجنسية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعدد الجناة، أو حمل الجاني سلاحاً, أو كان الجاني ممن له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه".
 

المادة 3    
يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة 4   -
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من التاريخ الذي يحدد بقرار من مجلس الوزراء.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ : 13 ذي الحجة  1440هـ
الموافق : 14 أغسطس 2019م 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق