الصفحات

الخميس، 26 ديسمبر 2019

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية لسنة 1950

رسالة رسولية صادرة بإرادة خاصة 
الى الاخوة المحترمين بطاركة الكنيسة الشرقية ورؤساء اساقفتها واساقفتها وسائر الرؤساء الكنسيين المكانيين فيها الحاصلين على السلام والشركة مع الكرسي الرسولي: 
في قانون المحاكمات الموضوع للكنيسة الشرقية 
البابا بيوس الثاني عشر 

اهتماما منا بخير الكنيسة الشرقية وازدهارها اصدرنا في الثاني والعشرين من شهر شباط سنة 1949 برسالة رسولية 
- قانون الزواج الواجب على المؤمنين بالمسيح في تلك الكنيسة ان يتقيدوا به. 
واننا لسعيدون جدا بأن اتت نتيجة ذلك ووقعه فوق ما كنا املناه فقد تعزينا كثيرا بما تلقيناه من كتابات شكر وردت الينا من ممثلينا في اقطار الكنيسة الشرقية ومن المشرفين على أمور الدين الموجودين هناك وبما وصل الينا من انباء تدل جليا على ان العمل الذي شرعنا به يعتبره الجميع مفيدا جدا وبينما يلح من اشرنا اليهم ان ينشر كاملا وفي اقرب وقت دستور الشرائع الموضوعة للكنيسة الشرقية يؤكدون ان هنالك ضرورة ماسة الى ان تصدر حالا على الاقل القوانين التي تنظم المحاكم الكنسية اذ انه من عدم سد هذه الحاجة ينتج اذى وضرر بليغان لنفوس المؤمنين. 
ويضاف الى ذلك ان بعض قوانين اصول المحاكمات المعمول بها في الكنيسة الشرقية كان موافقا لأحوال ازمنة غبرت فأمسى بتبدل الظروف صعب التطبيق او لم يعد من السهل توجيهه الى خير النفوس . 
وبالحقيقة ان كثيرا من تلك القوانين لم تبق له من فائدة البتة بل صار غالبا يعرقل درس علم الحقوق القانونية وذلك اما لان تلك القوانين كانت محشوة بالتكرارات السهلة او لأنها امست مناقضة لشرائع صدرت بعدها. 
فضلا عن ذلك انه لمن الضروري ايضا ان تحفظ كاملة مصونة للكنيسة حقوقها المقدسة المتصلة اليها من الله في ممارسة سلطانها القضائي فيقضى على محاولات ناشئة بكثرة في بعض مناطق الاقطار نفسها يزعم بها اصحابها ان مثل هذه المحاكمات يجب ان يتولاها القضاء المدنيون. 
فنحن, 
لكي نعالج هذه الادواء وندرأ هذه الاخطار ونتدبر امر المحافظة على حقوق الكنيسة- او امر استعادة هذه الحقوق بإجراء المحاكمات حسب الاصول مما يتوفر به سلام المجتمع البشري وخيره في موضوع خطير كهذا. وبعد ان تمعنا في المسألة بالرب من كل وجه بانتباه وروية قد رسمنا للأسباب الانفة الذكر وحتمنا بإرادة خاصة وعن معرفة اكيدة وبملء السلطان الرسولي ان تنشر منذ الان القوانين التي اعدتها لجنة تنظيم دستور الشرائع للكنيسة الشرقية. اما القوانين التي نثبتها بالسلطة الرسولية فهي هذه التالية: 
فنحن, 
بهذه الرسالة الرسولية الصادرة منا بإرادة خاصة نصدر القوانين الموردة آنفا ونجعل منها شريعة للمؤمنين بالمسيح في الكنيسة الشرقية اينما كانوا وحالما يبدأ ان يعمل بهذه القوانين بقوة هذه الرسالة الرسولية فليفقد كل تشريع بهذا الخصوص قوته عاما كان او خصوصيا او خاصا حتى الصادر من المجامع المثبتة بصورة خاصة. 
وكل ما هو مرسوم وكل عادة جارية حتى الان عمومية كانت او خصوصية بنوع ان لا يكون نظام المحاكمات خاضعا الا لهذه القوانين ولا يكونن فيما بعد من قوة لتشريع خصوصي مخالف لها الا متى وبقدر ما يجاز فيها. بيد انه كي يطلع كل من يعنيهم الامر على ارادتنا في الوقت المناسب نريد ونرسم ان يبدأ بالعمل بهذه الرسالة الرسولية الصادرة منا بإرادة خاصة 
- منذ اليوم السادس من كانون الثاني عيد ظهور الرب من سنة 1951 
ولا يحول دون ما نرسم كل ما يمكن ان يخالف ذلك مما هو جدير بالذكر حتى بنوع خصوصي. 

اعطي في رومة 
- في اليوم السادس من شهر كانون الثاني يوم ظهور الرب سنة 1950 
- الحادية عشرة من حبريتنا. 
البابا بيوس الثاني عشر 

القسم الأول: - في المحاكمات بوجه عام 
القانون 1 
- البند الاول: ان المحاكمات الكنسية تعني: البحث والبت وفقا للقانون - لدى محكمة كنسية - في نزاع على امر يحق للكنيسة ان تنظر فيه. 
- البند الثاني: ان موضوع المحاكمة هو: 
1- حقوق الاشخاص الطبيعيين او المعنويين يطالب بها او يدافع عنها. او وقائع قانونية من مصلحة هؤلاء الاشخاص ان يثبتها القاضي والمحاكمة عندئذ تدعى حقوقية. 
2- الجرائم - يفرض عليها العقاب او يعلن مفروضا - والمحاكمة تدعى جزائية. 
3- ان الجرائم موضوع المحاكمة الجزائية هي التي يمكن اثباتها في المحكمة الخارجية وفقا للقانون. 

القانون 2 
- البند الاول: للكنيسة دون سواها ومن حقها الخاص ان تنظر: 
1- في الدعاوى التي تدور على ما هو روحي او ملازم للروحي. 
2- في خرق الشرائع الكنسية وفي كل ما يمت الى الخطيئة بصلة لتحديد الذنب وفرض العقوبات الكنسية. 
3- في كل الدعاوى - حقوقية كانت او جزائية - الراجعة الى اشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية. 

- البند الثاني: ان الدعاوى التي هي على السواء من صلاحية الكنيسة والسلطان المدني المعروفة بدعاوى " اختصاص المحكمتين " يطبق فيها مبدأ سبق الدعوة للمحاكمة. 

القانون 3 
ان المدعي الذي ينقل الى المحكمة الزمنية دعاوى من اختصاص المحكمتين لتقضي فيها بعد ان يكون رفعها الى المحكمة الكنسية تمكن مجازاته بعقوبات مناسبة ويحرم حق اقامة الدعوى لدى المحكمة الكنسية على الشخص ذاته بنفس الموضوع وبما يرتبط به. 

القانون 4 
ان محكمة مجمع التفتيش المقدس تسير على طريقتها وعلى نظامها وتحتفظ بعاداتها الخاصة. وعلى المحاكم الدنيا نفسها ان تسير في الدعاوى العائدة الى هذه المحكمة على ما ترسمه هي لها من قواعد. 

الباب الاول: - في السلطانين الاصيل والمفوض 

القانون 5 
- البند الاول: 
ان من له سلطان ولاية اصيل يمكنه ان يفوضه الى آخر كليا او جزئيا ما لم يستدرك القانون صراحة غير ذلك. 
- البند الثاني: 
كذلك سلطان الولاية الذي يفوضه الكرسي الرسولي يمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره الى آخر اما لاجراء عمل معين واما بنوع اعتيادي ايضا الا اذا كان المفوض قد اختير لصفاته الشخصية او حرم عليه التفويض . 
- البند الثالث : 
ان السلطان الذي يفوضه ذو ولاية اصيلة ممن هم دون الحبر الروماني يمكن لمن فوض اليه - اذا كان التفويض عاما ان يفوضه الى سواه لحالات فردية. اما اذا كان التفويض اعطي لامور فردية فيمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره فقط فيمكن لمن فوض اليه - اذا كان التفويض عاما ان يفوضه الى سواه لحالات فردية. اما اذا كان التفويض اعطي لامور فردية فيمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره فقط اذا كان قد اجيز له ذلك صريحا. على ان القضاة المفوضين يمكنهم - دون ما اجازة صريحة - ان يفوضوا الى من سواهم اجراء امر ليس فيه ممارسة ولاية. 
- البند الرابع: 
مفوض المفوض لا يفوض ما لم يجز له ذلك صريحا. 

القانون 6 
- البند الاول: 
ان سلطاني الولاية الاصيل والمفوض بنوع عام يجب التوسع في تأويلهما وما سواهما يؤخذ بحصر المعنى. مع ذلك ان من له سلطان مفوض يعتبر انه منح ايضا كل ما لا يمكنه بدونه ان يمارس ذلك السلطان. 
- البند الثاني: 
على من يدعي انه مفوض ان يقيم البينة على ذلك. 

القانون 7 
- البند الاول: 
ان سلطان الولاية تمكن ممارسته مباشرة فقط بحق من هم مرؤوسون لصاحب ذلك السلطان الا اذا رسم صريحا ما يخالف ذلك. 

- البند الثاني: 

لا يمكن لاحد ان يمارس السلطان القضائي اصيلا كان او مفوضا لمصلحة نفسه او خارجا عن مكان ولايته باستثناء ما هو مرسوم في القانون 152. 

القانون 8 

- البند الاول: 

ان المفوض الذي يتجاوز حدود تفويضه من جهة الموضوع او من جهة الاشخاص عمله باطل. 

- البند الثاني: 

مع ذلك لا يعتبر متجاوزا الحدود المفوض الذي ينجز ما فوض اليه بكيفية مخالفة لرغبة المفوض الا اذا كان هذا قد اوجب الكيفية نفسها كشرط. 

القانون 9 

- البند الاول: اذا فوضت الى كثيرين الولاية على امر واحد وارتيب فيما اذا كان السلطان المفوض تجب ممارسته افراديا ام مجلسيا يؤخذ بالقرينة ان التفويض مجلسي في المسائل القضائية وافرادي في غيرها. 

- البند الثاني: اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا منفردين فالذي منهم يتولى الامر اولا يمنع الآخرين الا اذا عاقه فيما بعد عائق او رفض هو ان يتابع الاهتمام بالأمر. 

- البند الثالث : اذا فوض الى كثيرين ان يعملوا مجلسيا يجب عليهم ان يشتركوا كلهم في انجاز الامر لتكون افعالهم صحيحة ما لم يكن مستدركا غير ذلك في التفويض . 

القانون 10 

اذا فوض امر الى كثيرين في اوقات مختلفة يجب ان ينجزه من تفويضه اسبق ولم يلغ صراحة بمرسوم لاحق. 



القانون 11 

- البند الاول: ينتهي التفويض : 

بإنجاز المهمة بفوات الوقت المحدود باستغراق عدد الحالات الواردة في التفويض 

- بزوال الغاية المقصودة من التفويض بسحب المفوض لتفويضه. 

على ان يبلغ المفوض ذلك مباشرة 

- او بانسحاب المفوض . 

على ان يبلغ ذلك المفوض مباشرة ويقبل هذا به. 

انما لا ينتهي التفويض بزوال حق المفوض ما لم يتبين غير ذلك في القيود الموافقة او ما لم يكن مفاد مرسوم التفويض اعطاء المفوض سلطانا ليمنح نعمة لأشخاص مخصوصين مذكورين في المرسوم على شرط ان لا يكون قد بوشر بالتنفيذ. 

- البند الثاني: اذا نقص واحد من كثيرين فوض اليهم ليعملوا مجلسيا يسقط بذلك ايضا تفويض الآخرين ما لم يثبت غير ذلك من نص التفويض . 

القانون 12 

- البند الاول: تتوقف الولاية - اصيلة كانت ام مفوضة - باستئناف مرفوع حسب الاصول اذا لم يستدرك القانون ما يخالف ذلك في الحالة التي يكون فيها للاستئناف مفعول نقل الدعوى لا غير. 

- البند الثاني: لا تتوقف هذه الولاية بالاستغاثة ما لم يستدرك القانون صريحا غير ذلك. 

القانون 13 

في حالة الغلط العام او في حالة الريب الايجابي الراجح ريبا كان في القانون او في الواقع - تعوض الكنيسة عن نقص الولاية. 

الباب الثاني: - في المحكمة ذات الصلاحية 

القانون 14 

الكرسي الاول لا يحاكمه احد. 

القانون 15 

لذات الحبر الروماني وحده الحق ان ينظر: 

1- في دعاوى من بيدهم مقاليد السلطة العليا في الشعوب وفي دعاوى ازواجهم وابنائهم وبناتهم واولياء عهدهم الاقربين. 

2- في دعاوى كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والبطاركة. 

3- في دعاوى ممثلي الكرسي الرسولي وفي دعاوى الاساقفة الجزائية حتى دعاوى من هم اساقفة شرفا. مع التقيد بما يرسمه القانون 17. 

القانون 16 

- البند الاول: مع التقيد بما يرسمه القانون 15 تقام الدعوى لدى محاكم الكرسي الرسولي: 

1- على الاساقفة ذوي الابرشيات في الدعاوى الحقوقية - وعلى سائر الرؤساء الكنسيين المكانيين في الدعاوى جزائية كانت او حقوقية - يستثنى منهم النواب العامون - على شرط ان يستثنى منهم النواب العامون - على شرط ان لا يكون الاساقفة والرؤساء تابعين لبطريركية او لرئيس اساقفة او على شرط ان يكون لهم مسكن او شبه مسكن خارج منطقة البطريركية او منطقة رئاسة الاسقفية اذا كانوا تابعين لهما. 

2- على الاشخاص طبيعيين كانوا او معنويين ممن لا رئيس لهم دون الحبر الروماني. البند الثاني: ان الدعاوى الاخرى التي قد يسترفعها الحبر الروماني اليه ليحكم فيها- ينظر فيها القاضي الذي يعينه الحبر الروماني نفسه. 

القانون 17 

- البند الاول: 

1- من صلاحية البطريرك مع السيند الدائم ان ينظر في دعاوى الاساقفة التابعين له الذين مسكنهم او شبه مسكنهم ضمن منطقة البطريركية وذلك في الدعاوى الجزائية الصغرى اي التي تستلزم عقاب حرمان المنصب او عقاب التنزيل الاصغر اي العزل البسيط او الاكبر اي الحط من الدرجة. 

2- اما في الدعاوى الكبرى فعلى البطريرك مع السيند الدائم ان يحقق الدعوى ليرفعها الى الحبر الروماني كي يحكم فيها على 

انه يمكن للبطريرك في هذه الاثناء ان يتخذ التدابير اللازمة لتجنب الشك. 

- البند الثاني: 

من صلاحية رئيس الاساقفة مع السيند الدائم ان يحقق الدعاوى الجزائية الصغرى المقامة على الاساقفة التابعين له ممن مسكنهم او شبه مسكنهم في منطقة رئاسة الاسقفية - على انه لا يقدر ان يصدر الحكم الان بعد تفويض خاص من الحبر الروماني. 

القانون 18 

- البند الاول: 

للبطريرك مع السيند الدائم ان ينظر: 

1- في ما يقام على الاساقفة حتى على من هم كذلك شرفا - من دعاوى حقوقية ذات شأن وفي الدعاوى المالية منها في ما قدره او بدله يزيد على ثلاثين الفا من الفرنكات الذهبية. 

2 - في دعاوى الابرشيات الحقوقية. 

3 - في الدعاوى التي موضوعها الحقوق او المقتنيات الزمنية العائدة الى الاسقف او الى مائدته اي الى الكرسي الاسقفي 

او الى دائرة الابرشية. 

- البند الثاني: 

على السيند البطريركي ان يحدد ما هي الدعاوى ذات الشأن المشار اليها في البند الاول وان يعددها بقدر الامكان. 

- البند الثالث : 

من صلاحية البطريرك ان ينظر في سائر الدعاوى الحقوقية المقدمة على الاساقفة حتى على من هم كذلك شرفا مع التقيد بالقانون 46 البند الاول. 

القانون 19 

من صلاحية محكمة الكرسي البطريركي الاصيلة المنصوص عليها في القانون 85 ان تنظر. 

1- في الدعاوى من ليسوا باساقفة من الرؤساء الكنسيين المكانيين ونواب البطريرك العاميين ومفوضيه- يستثنى من الرؤساء الكنسيين المكانيين نواب الاساقفة العامون. 

2- في دعاوى الاشخاص الطبيعيين والمعنويين مرؤوسي البطريرك مباشرة - مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 51 البند الاول. 

3- في دعاوى الرهبانيات الحبرية قانونا المتمتعة بالعصمة الحبرية مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 51 البند الاول. 

4- في الدعاوى الحقوقية او الجزائية المقامة على رئيس في رهبانية حبرية قانونا متمتعة بالعصمة الحبرية - اذا لم يكن لذلك الرئيس مرجع قضائي في الرهبانية نفسها. 

5- في الدعاوى التي يحفظها القانون للمحكمة البطريركية. 

القانون 20 

- البند الاول: ان ما رسم بالقانون 18 بشأن صلاحية البطريرك مع السيند الدائم او بدونه يعتبر مرسوما ايضا بشأن رئيس الاساقفة وسيند رئاسة الاسقفية الدائم. 

- البند الثاني: اما بشأن المحكمة الاصيلة في كرسي رئاسة الاسقفية فمن صلاحيتها ان تنظر في دعاوى الرؤساء الكنسيين المكانيين الذين ليسوا باساقفة باستثناء النواب العاميين. 

- البند الثالث : ان رتبة رئاسة الاسقفية تلازم كرسيا متروبوليتها كائنا خارج المنطقة البطريركية او جدوه او اعترف به حبر روماني او مجمع عام. 

القانون 21 

ان لا صلاحية القضاة الادنين مطلقة في الدعاوى المنصوص عليها في القوانين 14 - 20 في البندين الاول والثاني. 

القانون 22 

- البند الاول : لا تمكن اقامة الدعوى على احد بداية الا لدى قاضي كنسي ذي صلاحية لاحد الاسباب المحددة في القوانين 23 - 31 . 

- البند الثاني : ان " لا صلاحية " القاضي الناجمة عن فقدان كل من تلك الاسباب يقال لها " لاصلاحية " نسبية. 

- البند الثالث : ان المدعي يتبع محكمة المدعى عليه واذا كان للمدعى عليه عدة محاكم فللمدعى اختيار المحكمة. 

القانون 23 

نرى اجباريا: 

1 - دعاوى اعادة اليد لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث يوجد الشيء الذي تطلب اعادة اليد عليه. 

2 - دعاوى المورد- وان يكن غير ملزم بالاقامة - لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث يوجد المورد. 

3 - الدعاوى التي موضوعها - مألة ادارة لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث جرت الادارة. 

4 - دعاوى الارث والوصايا في سبيل البر لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث كان آخر مسكن للمورث او الموصي الا اذا كانت الدعوى تدور على مجرد تنفيذ الوصية - فيجب - عندئذ النظر فيها حسب العوائد المألوفة للصلاحية. 

القانون 24 

باعتبار المسكن او شبه المسكن تمكن اقامة الدعوى على اي كان لدى الرئيس الكنسي المكاني. 



القانون 25 

- البند الاول: 

ان عابر الطريق في رومة - وان يكن فيها لمدة وجيزة - تمكن اقامة الدعوى عليه هناك كأنه في مسكنه الخاص - غير ان له 

الحق ان " يطلب منزله" اي ان يطلب احالته الى رئيسه الكنسي الخاص . 

- البند الثاني: 

ان من مضت على اقامته في رومة سنة كاملة له الحق ان يرفض محكمة رئيسه الكنسي وان يطلب المثول لدى محاكم هذه المدينة. 

القانون 26 

- البند الاول: ان الدوار ومن لا يعلم مسكنه او شبه مسكنه محكمتهما هي محكمة المكان حيث يقيمان فعلا. ومحكمة الراهب هي محكمة المكان حيث يوجد ديره. 

- البند الثاني: ان من لا يعلم مسكنه او شبه مسكنه ولا مكان اقامته تمكن اقامة الدعوى عليه لدى الرئيس الكنسي حيث مسكن المدعي او شبه مسكنه او حيث اقامته اذا كان دوارا. 

القانون 27 

باعتبار مكان وجود الشيء - تمكن اقامة الدعوى على الخصم في الدعاوى العينية لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث يوجد الشيء المتنازع. 

القانون 28 

- البند الاول: باعتبار العقد- تمكن اقامة الدعوى على الخصم لدى الرئيس الكنسي المكاني حيث ابرم العقد او حيث يجب تنفيذه الا اذا كان الخصم قد رحل عن ذلك المكان - هذا مع استثناء ما هو مرسوم في البند الثاني. 

- البند الثاني: يجوز مع ذلك للمتعاقدين ان يختاروا عند ابرام العقد مكانا يبلغون فيه ويدعى عليهم لاجل اعلان الموجب او المطالبة به او القيام به - ولو كانوا غائبين. 

القانون 29 

باعتبار الجرم - محكمة المجرم هي محكمة المكان الذي فيه يرتكب الجرم. 

القانون 30 

باعتبار الترابط اي التداخل- يجب ان ينظر قاض واحد نفسه في الدعاوى المترابطة ما لم ينص القانون على ما يحول دون ذلك. 



القانون 31 

باعتبار سبق الدعوة للمحاكمة - فعندما يكون قاضيان او اكثر ذوي صلاحية على السواء يرجع حق النظر في الدعوى الى الذي 

منهم يسبق ويدعو حسب الاصول المدعى عليه للمحاكمة. 



الباب الثالث: - في مختلف درجات وانواع المحاكمة 

القانون 32 

- البند الاول: بسبب اولية الحبر الروماني يحق مطلقا لكل مؤمن في العالم الكاثوليكي اجمع - في اية درجة من درجات المحاكمة وفي اية مرحلة من مراحل الخصومة - ان ينقل دعواه - حقوقية كانت او جزائية - الى الكرسي الرسولي لكي ينظر فيها - كما يحق له ان يقدمها بداية للكرسي نفسه. 

- البند الثاني: على ان طلب النقل الى الكرسي الرسولي لا يوقف القاضي الذي شرع ينظر في الدعوى عن ممارسة الولاية الا في حالة الاستئناف - فيبقى لهذا اذا ان يتابع النظر في الدعوى حتى الحكم النهائي ما لم يثبت ان الكرسي الرسولي قد استرفع الدعوى اليه. 

القانون 33 

ان المحاكم المختلفة المذكورة في القانون 37 وما يليه تنظر في كل الدعاوى الا ما هو محفوظ منها للكرسي الرسولي او المسترفع اليه وما هو منصوص عليه في القوانين 17 - 20 في البندين الاول والثاني. 

القانون 34 

في التحقيق مع المتخاصمين والشهود او في دعوتهم الى المحاكمة وفي الاطلاع على الوثائق ومعاينة المنازع وتبليغ القرارات وما شاكل ذلك يحق لكل محكمة ان تستعين بمحكمة اخرى وعلى هذه ان تتبع في كل من هذه الاجراءات القواعد التي يرسمها القانون. 

القانون 35 

من نظر في دعوى او عاون على النظر فيها في احدى درجات المحاكمة - لا يمكنه ان ينظر او يعاون على النظر فيها في درجة اخرى. 

القانون 36 

- البند الاول: لا تستأنف قرارات واجراءات وتدابير الرؤساء الكنسيين العائدة الى سياسة اي ادارة الابرشية - حتى ولا بحجة التعويض عن ضرر بل تمكن فقط الاستغاثة بشأنها. 

- البند الثاني: عندما ترفع الى الكرسي الرسولي الاستغاثة المنصوص عليها في البند الاول- تنظر فيها المجامع المقدسة دون سواها. 

الفصل الاول: - في محكمة البداية الاصلية 

1 - في القاضي 

القانون 37 

أ - القاضي 

- البند الاول: ان القاضي البدائي في كل ابرشية لجميع الدعاوى التي لا يستثنيها القانون هو الرئيس الكنسي المكاني الذي يمكنه ان يمارس السلطان القضائي ايضا بواسطة غيره - في محكمة ذات قاض منفرد او ذات قضاة كثيرين وفقا للقوانين التالية. 

- البند الثاني: اما اذا كان الخلاف يدور على حقوق او مقتنيات زمنية عائدة خارج المنطقة البطريركية او رئاسة الاسقفية - الى الاسقف او الى مائدته اي الى الكرسي الاسقفي او الى دائرة الابرشية يجب رفع المسألة الى محكمة الاستئناف لتفصلها. 

القانون 38 

- البند الاول: 

1- ان حق انشاء محكمة تقضي لعدة ابرشيات اي محكمة اقليمية يحفظ للكرسي الرسولي - او بموافقته - للاساقفة مجتمعين في سيند. 

2- ان الابرشيات التي ينشأ لها محكمة اقليمية لا يقدر رؤسائها الكنسيون ان ينشئوا فيها محكمة مجلسية. 

- البند الثاني: ان تعيين القضاة ووكيل العدل ومحامي الوثاق في المحكمة الاقليمية يعود الى كل من البطريرك او رئيس الاساقفة بموافقة السيند الدائم وفي خارج منطقة البطريركية ورئاسة الاسقفية يعود الى المتروبوليت مع موافقة الاسقفين الاقدمين سيامة من اساقفة المقاطعة. اما تعيين سائر خدم المحكمة فيعود حسب الحالة الى كل من البطريرك او رئيس الاساقفة او المتروبوليت وحدهم. 

القانون 39 

- البند الاول: ان الرؤساء الكنسيين المكانيين الذين لهم ولاية في منطقة واحدة ضمن نطاق البطريركية - يمكنهم ان يتفقوا في ما بينهم على تأليف محكمة واحدة تنظر في دعاوى المؤمنين من اية طائفة كانوا من مرؤوسي احد هؤلاء الرؤساء سواء اكانت هذه الدعاوى حقوقية ام جزائية. 

- البند الثاني: على هؤلاء الرؤساء الكنسيين المكانيين ان يعينوا خدام هذه المحكمة ويحددوا مدة بقائهم في المنصب . 

القانون 40 

- البند الاول: يمكن لكل رئيس كنسي مكان ان يقيم نائبا قضائيا غير النائب العام ويكون له سلطان قضائي اصيل الا اذا دعا صغر الابرشية او قلة الاشغال او سبب آخر هام الى ان يعهد بذلك الى النائب العام نفسه. 

- البند الثاني: ان النائب القضائي يؤلف والرئيس الكنسي المكاني محكمة واحدة على انه لا يقدر ان ينظر في الدعاوى التي يحفظها الرئيس الكنسي لذاته. 

- البند الثالث : يمكن ان يعين للنائب القضائي معاونون يدعون وكلاء النائب القضائي. 

- البند الرابع: كل من النائب القضائي ووكلائه يجب ان يكونوا كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها دكاترة على الاقل في الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منها وان لا يقل عمر الواحد منهم عن ثلاثين سنة - مختبرين في فطنتهم وغيرتهم على احقاق الحق. 

- البند الخامس : ينحى كل هؤلاء بمجرد اشارة من الرئيس الكنسي المكاني وفي حالة شغور الكرسي لا يتوقفون عن العمل حتى انه لا يمكن لمدير الابرشية الشاغرة ان ينحيهم على انهم عندما يستلم الرئيس الكنسي المكاني الجديد يحتاجون الى تثبيت منه. 

- البند السادس : ان من هو نائب عام ونائب قضائي في الوقت نفسه يتوقف في حالة شغور الكرسي عن عمله كنائب عام ولا يتوقف كنائب قضائي. 

- البند السابع: اذا عين النائب القضائي مدبرا للكرسي الشاغرة يمكنه هو نفسه ان يعين نائبا قضائيا جديدا. 

القانون 41 

- البند الاول: يجب ان يعين في كل ابرشية بعض كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها متضلعين من الحقوق القانونية - حتى لو كانوا من ابرشية أخرى لكي يشتركوا في النظر في الخصومات - ويدعى هؤلاء قضاة الابرشية. 

- البند الثاني: 

1- يعين قضاء الابرشية في مجمع اي في سيند الابرشية باقتراح الاسقف وموافقة المجمع الا حيث ينص تشريع خاص على ان يقوم بمنصب هؤلاء القضاة اعضاء المجلس الاسقفي. 

2 - يمكن ان ينتدب الى مهمة قاضي ابرشية كاهن من ابرشية اخرى انما بموافقة رئيسه الكنسي. 

- البند الثالث : ينتخب قضاة للابرشية بالعدد الذي يراه الاسقف بفطنته ضروريا على ان يكونوا دون الاربعة. 

القانون 42 

- البند الاول: اذا توفي احد قضاة الابرشية بين مجمع وآخر للابرشية او ترك المنصب لسبب آخر فليعين الاسقف غيره بدلا منه بعد اخذ رأي مستشاري الابرشية. 

- البند الثاني: تتبع هذه القاعدة ايضا في تعيين قضاة الابرشية كل مرة لا يلتئم مجمع الابرشية. 

القانون 43 

- البند الاول: ان قضاة الابرشية - معينين كانوا في مجمع الابرشية او خارج المجمع - ينكفون عن العمل في آن واحد بعد انقضاء عشر سنوات على اقتبالهم المنصب او قبل ذلك ايضا اي عند التئام مجمع الابرشية الجديد انما يمكنهم ان ينهوا العمل الذي يكونون قد شرعوا به ويمكن - مع مراعاة ما تجب مراعاته قانونا- ان يجدد تعيينهم. 

- البند الثاني: ان الذين يعينون بدل من نقص من قضاة الابرشية يبقون في المنصب فقط الى الوقت الذي كان بقي اليه من عينوا هم بدلا منهم. 

القانون 44 

يمكن للاسقف لسبب خطير ان ينحي قضاة الابرشية بعد اخذ رأي مستشاري الابرشية ما لم يستحسن عدم اخذ رأيهم. 

القانون 45 

للقاضي المنفرد ان يتخذ في اية محاكمة كانت معاونين مستشارين - على ان يختارهما من قضاة الابرشية. 

القانون 46 

- البند الاول: تلغى العادة المضادة وتحفظ لمحكمة مجلسية ذات ثلاثة قضاة: 

1- الدعاوى الحقوقية: 

أ) في وثائق السيامة المقدسة والواجبات الملازمة له. 

ب) في وثائق الزواج مع التقيد بالقانون 498 . 

ج) في افتراق الزوجين. 

د) في حالة الاشخاص والبنوة واقرار شرعية النسل والحقوق الناشئة عن صحة الزواج خصوصا البائنة والنفقة. 

ه) في ما الكنسية الكاتدرائية من حقوق او مقتنيات زمنية. 

و) في حق التأسيس اي الاشراف العائد الى شخص معنوي. 

ز) في المسائل المالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف فرنك ذهبا. 

2- الدعاوى الجزائية: 

أ) في حرمان مورد ثابت . 

ب) في الجرائم التي تستوجب عقاب العزل الاصغر اي البسيط وحرمان لبس الثوب الاكليريكي الدائم والعزل الاكبر اي الحط من الدرجة. 

ج) في القاء الحرم او اعلان السقوط فيه. 

- البند الثاني: للرئيس الكنسي المكاني دون استثناء النائب العام اذا كان بيده تفويض خاص ان يعهد الى ثلاثة قضاة النظر في دعوى معينة يجعلها القانون من اختصاص القاضي المنفرد وذلك لما قد يكون في تلك الدعوى من صعوبة والتباس زائدين. 

- البند الثالث : لينتدب الرئيس الكنسي من قضاة الابرشية - بالترتيب على التناوب اي بالدور القاضيين اللذين يؤلفان مع الرئيس المحكمة المجلسية ما لم ير بفطنته غير ذلك. 

القانون 47 

للرئيس الكنسي المكاني - عند طلب كلا الخصمين - ان يجيز للمحكمة المجلسية ان تنظر في دعاوى اخرى. 

القانون 48 

- البند الاول: يجب على المحكمة المجلسية ان تسير في المحاكمة مجلسيا وان تصدر احكامها باكثرية الآراء. 

- البند الثاني: يترأس هذه المحكمة النائب القضائي او وكيل عنه. 

القانون 49 

- البند الاول: يجب على رئيس المحكمة المجلسية ان يعين احد قضاتها مقررا ما لم يرد ان يتولى الامر بنفسه. 

- البند الثاني: يمكن للرئيس نفسه - لسبب مبرر- ان يستبدل المقرر بمقرر آخر. 

القانون 50 

- البند الاول: ان المقرر يدير المحاكمة ويرسم ما هو ضروري لاحقاق الحق في الدعوى التي هي قيد النظر. 

- البند الثاني: ان المقرر يقدم بيانا عن الدعوى في اجتماع القضاة وينظم الحكم. 

القانون 51 

- البند الاول: اذا كان الخلاف بين رهبان دير واحد مستقل- فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الدير. واذا كان بين اديار اتحاد رهباني واحد فالقاضي البدائي هو رئيس ذلك الاتحاد واذا كان بين اديار مصلبة الاساس لا اتحاد بينها- فالقاضي البدائي هو من يعينه البطريرك. 

- البند الثاني: 

1- اذا كان الخلاف بين بيوت او رهبان رهبانية او جمعية واحدة اكليريكية معصومة فالقاضي البدائي هو الرئيس الاقليمي ما لم تستدرك الفرائض غير ذلك. 

2- اذا كان النزاع قائما بين مقاطعتين- يقضي فيه بداية رئيس الرهبانية الاعلى- باستثناء ما قد ترسمه الفرائض غير ذلك ويمكن للرئيس الاعلى ان يوكل الدعوى الى آخرين. 

- البند الثالث : مع التقيد بالقانون 16- البند الاول - والقانون 19- 2 و4 اذا نشب النزاع بين اشخاص رهبانيين طبيعيين كانوا او معنويين - مختلفي الرهبانية او ايضا بين اشخاص طبيعيين او معنويين منتمين الى جمعية واحدة غير معصومة - او بين اشخاص طبيعيين او بين راهب واكليريكي علماني او بين راهب وعامي- فالقاضي البدائي هو الرئيس الكنسي المكاني. 



2 - في المستنطقين 

القانون 52 

- البند الاول: يمكن للرئيس الكنسي ان يعين مستنطقا واحدا او مستنطقين كثيرين اي محققين للوقائع وذلك اما بنوع دائم او لدعوى واحدة بعينها. 

- البند الثاني: يمكن للقاضي ان يختار مستنطقا للدعوى فقط التي ينظر هو فيها الا اذا كان الرئيس الكنسي قد تدبر الامر. 

القانون 53 

يجب بقدر الامكان اختيار المستنطقين لمحكمة الابرشية من قضاة الابرشية. 

اما لمحكمة الرهبان فيجب اختيار المستنطقين وفقا للفرائض دائما من اعضاء الرهبانية نفسها الناذرين. 

القانون 54 

للمستنطقين ان يستدعوا الشهود ويأخذوا افاداتهم وان يحققوا وقائع اخرى قضائية حسب التفويض المعطى لهم لا ان يصدروا حكما نهائيا. 

القانون 55 

لمن اختار المستنطق ان ينحيه عن المنصب في اي دور كان من ادوار الخصومة على ان يتم ذلك لسبب مبرر ودون ما الحاق ضرر بالمتداعين. 



3 - في المسجل ووكيل العدل - ومحامي الوثائق 

القانون 56 

- البند الاول: من الضروري ان يحضر في كل محاكمة مسجل يضبط الوقائع حتى ان اعمال المحكمة تعتبر باطلة ان لم يوقع الضبط المسجل. 

- البند الثاني: لذلك يجب على القاضي قبل ان يشرع برؤية الدعوى ان يتخذ كاتبا للضبط واحدا من المسجلين المقامين وفقا للقانون الا اذا كان الرئيس الكنسي قد عين هو نفسه كاتبا لتلك الدعوى. 

القانون 57 

ليعين في الابرشية وكيل للعدل في الدعاوى الجزائية وفي ما قد يمس الخير العام من دعاوى حقوقية. 

القانون 58 

- البند الاول: في الدعاوى الجزائية يقوم وكيل العدل بدور الشاكي راميا الى ان ينزل بالمجرمين عقاب عادل. 

- البند الثاني: وان يكن لوكيل العدل ان يشكو وان يلاحق الشكوى بحكم منصبه مع ذلك لا يلزم ان يقوم بهذا اذا اعتقد ان الشكوى لا اساس لها البتة. 

القانون 59 

- البند الاول: للرئيس الكنسي في الدعاوى الحقوقية ان يحكم في ما اذا كان يحتمل ان يمس فيها الخير العام ام لا الا اذا وجب القول من طبيعة الحال بنوع واضح ان حضور وكيل العدل هو ضروري كما في دعاوى مانع لعقد الزواج. والتفريق بين الزوجين والتأسيس الخيري ان من جهة وجوده وان من جهة ما ينجم عنه من حق تابع للتأسيس اي حق الاشراف صونا لحرية الكنيسة الخ..... 

- البند الثاني: اذا كان وكيل العدل قد تدخل في درجات للمحاكمة سابقة فتلك قرينة يؤخذ بها ان تدخله ضروري. 

القانون 60 

- البند الاول: ان وكيل العدل في الدعاوى الحقوقية يضون الخير العام وهكذا على قدر المستطاع ودون ما مس للحقيقة بدافع حسب مقتضى الحال عن حقوق الزواج وحقوق التأسيسات الخيرية وحقوق الكنيسة. 

- البند الثاني: 

اذا كانت الدعوى ذات نقاط كثيرة وكان بعضها فقط له علاقة بالخير العام فعلى وكيل العدل ان يهتم بهذه النقاط فقط دون 

سواها. 

القانون 61 

لصيانة الخير العام وبعد اخذ رأي وكيل العدل يمكن للرئيس الكنسي - في الدعاوى الحقوقية ان يسمح بحضور المحاكمة 

لأشخاص آخرين غير وكيل العدل خصوصا لأشخاص معنويين. 



القانون 62 

ليقم في الابرشية محام للوثاق للدعاوى التي موضوعها الوثاق في الدرجة المقدسة او في الزواج. 

القانون 63 

- البند الاول: في الدعاوى التي يتحتم فيها حضور وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا لم يستدع هذان تكون اجراءات المحكمة كلها باطلة الا اذا حضرا هما فعلا ولو لم يستدعيا. 

- البند الثاني: اذا استدعيا حسب الاصول ولم يحضرا بعض الاجراءات فهذه تكون صحيحة غير انه يجب حتما ان تعرض عليهما في ما بعد ليدققا فيها فيتمكنان من ابداء ملاحظاتهما شفاهيا و كتابة واقتراح كل ما قد يريانه ضروريا او مناسبا. 

القانون 64 

1- عندما يحتم القانون على القاضي ان يستمع الى المتخاصمين او الى احدهما يجب ان يستمع ايضا الى وكيل العدل ومحامي الوثاق اذا كانا مشتركين في المحاكمة. 

2- وعندما يتحتم طلب احد المتداعيين لكي يتمكن القاضي من تقرير امر ما فطلب وكيل العدل او محامي الوثاق المشتركين في المحاكمة له نفس قوة طلب احد المتداعيين. هذا اذا لم يكن مرسوما صريحا غير ما هو وارد في هذا القانون. 

القانون 65 

- البند الاول: يمكن للشخص الواحد ان يشغل منصب وكيل العدل ومحامي الوثاق ما لم تحل دون ذلك وفرة الاشغال والدعاوى. - البند الثاني: يمكن تعيين وكيل العدل ومحامي الوثاق لعموم الدعاوي او لكل دعوى بمفردها. 

القانون 66 

- البند الاول: للرئيس الكنسي ان يعين وكيل العدل ومحامي الوثاق على ان يكونا كاهنين ذوي سمعة لا غبار عليها دكتورين في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منه مختبرين بفطنتهما وغيرتهما على احقاق الحق. 

- البند الثاني: اما في محكمة الرهبان فيجب فوق ذلك ان يكون وكيل العدل راهبا ناذرا من الرهبانية نفسها. 

القانون 67 

- البند الاول: ان وكيل العدل ومحامي الوثاق المعينين لعموم الدعاوى لا يتوقفان عن العمل بشغور الكرسي الاسقفي ولا يمكن لمدبر الابرشية الشاغرة ان ينحيهما - الا انهما يحتاجان - عندما يستلم الرئيس الكنسي الجديد - الى تثبيت منه. 

- البند الثاني: على ان الرئيس الكنسي يستطيع ان ينحيهما لسبب صوابي. 

4 - في المباشرين والمنفذين 

القانون 68 

- البند الاول: يعين مباشرون لتبليغ الاوراق القضائية اذا لم تكن للمحكمة طريقة اخرى معمول بها - وذلك اما بنوع عام لكل الدعاوى واما لكل دعوى على حدة. ليعين كذلك منفذون لتنفيذ احكام وقرارات القاضي عندما يكل اليهم هو ذلك. 

- البند الثاني: يمكن للشخص الواحد ان يشغل كلا المنصبين. 

القانون 69 

- البند الاول: يجب ان يكون المباشرون عاميين ما لم تقض الفطنة بأن يستخدم الاكليريكيون لهذه المهمة في بعض الدعاوى. 

- البند الثاني: 

1- يجب ان يكون المباشرون والمنفذون ذوي سمعة حسنة لا مأخذ عليهم البتة. 

2 - ان هؤلاء يعينهم الاسقف وله ولخليفه ولرئيسه ان ينحيهم ويكف يدهم عن العمل وليس وذلك لمدبر الابرشية الشاغرة الا بموافقة مستشاري الابرشية. 

القانون 70 

ان الاوراق التي ينظمها هؤلاء مصدقة. ان القضاة وخدام المحكمة الوارد ذكرهم في القانون 38 وما يتبعه يمكن انتقاؤهم ايضا من اشخاص مختلفي الطائفة. 

القانون 71 

فارغة لعدم وجود القانون في النص الاصلي للقانون 



الفصل الثاني: - في المحكمة الاصلية من الدرجتين الثانية والثالثة 

القانون 72 

- البند الاول: 

1 - من محكمة اسقف في مقاطعة سواء اكانت تلك المحكمة مجلسية ام لا يستأنف الى متروبوليت تلك المقاطعة. 

2 - من محكمة ابرشية البطريرك او رئيس الاساقفة الخاصة يستأنف الى البطريرك حتما او الى رئيس الاساقفة - مع التقيد بالقانون 73 البند الثاني. 

3 - من محكمة متروبوليت مرؤوس لبطريرك او لرئيس اساقفة يستأنف الى البطريرك حتما او الى رئيس الاساقفة. 

4 - في الدعاوى التي ينظر فيها بداية لدى متروبوليت او لدى اي رئيس كنسي مكاني آخر لا رئيس لهما دون الحبر الروماني يجري الاستئناف الى المحكمة التي يكون قد اختارها لذلك الرئيس نفسه بنوع دائم بموافقة الكرسي الرسولي. 

5 - من المحكمة الاقليمية يجري الاستئناف حسب الاحوال الى البطريرك حتما او الى رئيس الاساقفة او المتروبوليت ما لم يكن مرسوما بنوع صريح غير ذلك. 

6 - من المحكمة الوحيدة لطوائف كثيرة المنصوص عليها في القانون يجري الاستئناف الى محكمة يكون عينها بطاركة المتداعين من الطوائف المختلفة. 

- البند الثاني: ان محكمة الدرجة الثانية بين الاديار والرهبان. 

1- في الدعاوى التي يكون قد نظر فيها لدى رئيس دير مستقل غير تابع لاتحاد رهباني فاذا كان ذلك الدير اسقفيا قانونا او حبريا غير متمتع بالعصمة الحبرية تكون محكمة الرئيس الكنسي المكاني والا فمحكمة البطريرك اذا كان الدير مصلب الاساس او متمتعا بالعصمة الحبرية. 

2 - في الدعاوى التي يكون قد نظر فيها لدى رئيس دير مستقل منتم الى اتحاد رهباني تكون محكمة ذلك الاتحاد الرهباني نفسه. 

3 - في الدعاوى التي قد يكون نظر فيها لدى رئيس اتحاد رهباني تكون محكمة الابرشية اذا كان الاتحاد الرهباني غير معصوم والا فالمحكمة البطريركية المنصوص عليها في القانون 19 . 

البند الثالث : بين البيوت والاعضاء المنتمين الى ذات الرهبانية او الجمعية المعصومتين محكمة الدرجة الثانية لكل الدعاوى التي يكون قد نظر فيها لدى رئيس المقاطعة - تكون لدى رئيس الرهبانية الاعلى. البند الرابع: في الدعاوى المنصوص عليها في القانون 51 البند الثالث يجب اتباع ما هو مرسوم في هذا القانون البند الاول منه. 

القانون 73 

- البند الاول: من محكمة البطريرك او رئيس الاساقفة الناظرة في الدعوى في الدرجة الاولى او الثانية الاستئناف ممكن الى الكرسي الرسولي او الى قضاة اخرين يعينهم البطريرك او رئيس الاساقفة مع التقيد بالبند التالي. 

- البند الثاني: عندما يكون كل من البطريرك او رئيس الاساقفة قد نظر هو نفسه شخصيا في الدعوى فالاستئناف يجب ان يصير الى الكرسي الرسولي. 

القانون 74 

ان استئناف الاحكام المنصوص عليها في القانون 17 البند الاول- 1 والبند الثاني وفي القانون 18 البندين الاول والثاني - يجب ان يرفع الى الكرسي الرسولي. 

القانون 75 

ان تأليف محكمة الاستئناف يجب ان يكون مثله في محكمة البداية ويجب ان تتبع في المناقشة في الدعوى نفس القواعد المطبقة على الاستئناف . 

القانون 76 

اذا كان قد نظر في الدعوى بداية بنوع مجلسي ينظر فيها مجلسيا في درجة الاستئناف حيث يجب ان لا يفصلها عدد من القضاة دون عددهم في البداية اما اذا كان قد نظر فيها قاض منفرد فيجب ان يفصلها في الاستئناف ايضا قاض منفرد. 

الفصل الثالث: - في محاكم الكرسي الرسولي الاصلي 

القانون 77 

ان الحبر الروماني - وفقا للقانون 32 - هو القاضي الاعلى لكل العالم الكاثوليكي وهو يصدر الاحكام اما بذاته واما بواسطة المحاكم التي يؤلفها واما بواسطة قضاة يفوض اليهم ذلك. 

1 - في الروتا الرومانية المقدسة 

القانون 78 

- البند الاول: ان المحكمة الاصيلة التي عينها الحبر الروماني لقبول الاستغاثات هي الروتا الرومانية المقدسة وهي محكمة مجلسية مؤلفة من عدد معلوم من المستشارين يرأسهم الاقدم فيهم تعيينا وهو لهم اول بين متساوين. 

- البند الثاني: يجب ان يكون هؤلاء كهنة دكاترة على الاقل في علمي الحقوق القانونية والمدنية. 

- البند الثالث : ان اختيار المستشارين محفوظ للحبر الروماني. 

- البند الرابع: ان الروتا المقدسة تقضي اما بواسطة مجالس معلومة مؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين بالترتيب اي بدور معلوم او تقضي بواسطة كل المستشارين ينظرون في الدعوى معا, الا اذا رسم الحبر الاعظم غير ذلك لدعوى ما. 

القانون 79 

- البند الاول: مع التقيد بالبند الثاني - تقضي الروتا المقدسة: 

1- بالدرجة الثانية في الدعاوى المفصولة بداية لدى محاكم اي كان من الرؤساء الكنسيين المرفوعة الى الكرسي الرسولي باستئناف قانوني. 

2- بالدرجة الاخيرة في الدعاوى التي قد تكون نظرت فيها الروتا نفسها او اي محكمة كانت اخرى بالدرجة الثانية او بما بعدها مما لم يكتسب بعد درجة القضية المحكمة. 

- البند الثاني: ان دعاوى المؤمنين من الطوائف الشرقية المستأنفة الى الكرسي الرسولي تقضي فيها الروتا المقدسة بالدرجة الثانية وبما بعدها اذا احالها اليها المجمع المقدس للكنيسة الشرقية. 

- البند الثالث : تقضي هذه المحكمة ايضا بالدرجة الاولى في الدعاوى المنصوص عليها في القانون 16 البند الاول وفي غيرها مما يكون قد استرفعه الحبر الروماني الى محكمته اما عفوا واما عن طلب ذوي الشأن واحاله الى الروتا المقدسة وتقضي الروتا المقدسة في هذه الدعاوى بالدرجة الثانية والثالثة بواسطة مجالسها المؤلف كل منها من ثلاثة مستشارين اي بواسطة "ادوارها" التي تجلس للقضاء على التعاقب - هذا اذا لم يكن مستدركا غير ذلك في مرسوم الاحالة. ان الدعاوى ذات الشأن تخرج تماما عن حيز صلاحية هذه المحكمة. 

القانون 80 



فارغة لعدم وجود القانون في النص الاصلي للقانون 



3 - في التوقيع الرسولي 

القانون 81 

تتألف محكمة التوقيع الرسولي العليا من بعض كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة برئاسة واحد منهم. 

القانون 82 

- البند الاول: ان التوقيع الرسولي ينظر بسلطان اصيل: 

1- في افشاء السر من قبل مستشاري الروتا المقدسة وفي الاضرار التي قد يسببها هؤلاء باتيانهم عملا باطلا او منافيا للعدل. 

2 - في الدفع بالشبهة ضد احد مستشاري الروتا المقدسة. 

3 - في بطلان حكم صادر من الروتا المقدسة. 

4 - في طلب الغاء حكم للروتا المقدسة قد اكتسب درجة القضية المحكمة. 

5 - في الاستغاثات من احكام الروتا المقدسة في دعاوى زواجية ترفض هي البحث فيها مجددا. 

6 - وينظر وفقا للقانون 127 البند الثاني في الخلاف على الصلاحية الذي قد ينشب بين محاكم دنيا. 

- البند الثاني: ينظر بسلطان. مفوض في المطالب المرفوعة بفرائض خطية الى الحبر الروماني للحصول منه على احالة دعوى الى الروتا المقدسة. 

القانون 83 

- البند الاول: اذا كان من مجال لمحاكمة استئنافية في الدعوى الجزائية المنصوص عليها في القانون 82 البند الاول فيه تجري لدى المحكمة العليا نفسها. 

- البند الثاني: في حالة الشبهة يبت التوقيع الرسولي في من مجال لرد المستشار او لا وبعد هذا يعيد الدعوى الى الروتا المقدسة حتى تتابع السر فيها بموجب قواعدها المألوفة اما ببقاء المستشار الذي ادلي ضده بالدفع في مجلسه اي "دوره" واما برده . 

- البند الثالث : في حالة دعوى البطلان او حالة الالغاء او لاستغاثة اي في الحالات هذه كلها المنصوص عليها في القانون 82 - البند الاول 3 و4 و5 - يحكم التوقيع فقط في ما اذا كان حكم الروتا المقدسة باطلا وفي ما اذا كان ما اذا كان من مجال للالغاء وفي ما اذا كان يجب - قبول الاستغاثة - فاذا اقر البطلان او منح الالغاء او قبول الاستغاثة يعيد الدعوى الى الروتا المقدسة الا اذا كان الحبر الاعظم قد تدبر الامر بنوع آخر. 

- البند الرابع: في التدقيق في العرائض الخطية يجمع التوقيع المعلومات اللازمة ويستمع الى اصحاب الشأن ويقرر ما اذا كان من الواجب اجابة الطلب ام لا. 

القانون 84 

- البند الاول: ان احكام محكمة التوقيع العليا لها قوتها وان لم تورد فيها الاسباب لا في الواقع ولا في القانون. 

- البند الثاني: يمكن مع ذلك المحكمة العليا اما عن طلب فريق او بحكم المنصب ان تأمر- اذا اقتضى الامر- بايراد الاسباب بموجب قواعدها الخاصة. 



الفصل الرابع: - في المحاكم البطريركية والرئاسة الاسقفية الاصلية 

القانون 85 

- البند الاول: يجب ان تؤلف في الدائرة البطريركية وفقا للقانون محكمة بطريركية غير محكمة ابرشية البطريرك الخاصة. 

- البند الثاني: ليكن للمحكمة البطريركية قضاتها الخاصون ووكيل العدل ومحامي الوثاق ولتكن مجهزة بالمحققين والمسجلين وغيرهم من خدام المحكمة الضروريين. 

- البند الثالث : ان كل الذين ذكروا في البند الثاني ما خلا القضاة والمحققين ووكيل العدل يمكنهم ان يكونوا هم انفسهم في المحكمة البطريركية وفي محكمة الابرشية البطريركية. 

القانون 86 

يجب على البطاركة ان يكون لهم سيند مؤلف بنوع دائم يقضي في الدعاوى العائدة اليه بموجب قوانين الرسالة الرسولية الحاضرة. 

القانون 87 

- البند الاول: ان السيند الدائم يتألف من البطريرك كرئيس ومن اربعة اساقفة معينين لخمس سنوات . 

- البند الثاني: ان اثنين من هؤلاء الاساقفة يجب ان يكونا من ذوي الابرشيات منتدبين بالدور باعتبار الاسبقية في السيامة الاسقفية. 

- البند الثالث : 

1- ان احد الاسقفين الباقيين يعينه البطريرك بحريته والآخر ينتخبه وفقا للقوانين الاساقفة مرؤوسو البطريرك. ان هذين الاسقفين يمكن اختيارهما للمنصب نفسه من جديد بعد انقضاء مدة خمس سنوات . 

2- يجب في الوقت نفسه وبالطريقة نفسها ان ينتدب اسقفان لكي ينوبا مناب عضو السيند الدائم الذي يعينه البطريرك او الذي يختاره الاساقفة عندما يتعذر حضورهما. 

- البند الرابع: لا يمكن ان يكون اعضاء في السيند الدائم. 

1- الواقعون تحت طائلة التأديبات الكنسية وفاقدو الاعتبار قانونا على ان يكونوا كذلك بعد حكم معلن للعقاب او منزل له. 

2- فاقدو الصوت الفاعلي سواء كان ذلك بقوة حكم صادر حسب الاصول او بقوة القانون العام او بقوة قانون خاص . 

القانون 88 

- البند الاول: اذا تعذر على البطريرك ان يحضر السيند الدائم يترأس الجلسات من الاساقفة اعضاء السيند الاسقف الاسبق سيامة مع التقيد بما قد يكون من تشريع خاص ويكمل العدد الخماسي بالاسقف الذي كان قد عينه البطريرك ليستناب بموجب القانون 87 بند 3 - 1 . 

- البند الثاني: 

1- كلما تعذر على اسقف عضو السيند الدائم ان يحضر الجلسات فاذا كان من الاسقفين المذكورين في القانون 87 البند الثاني يستعاض عنه بالاسقف الذي يليه في الرتبة واذا كان من الاثنين الآخرين يستعاض عنه بالاسقف المذكور في القانون 87 البند الثالث - 2. 

2- اذا تعذر حضور جلسات السيند على كل من الاسقفين الاسقف عضو السيند الذي اختاره البطريرك او الاساقفة والاسقف المعين ليستناب عن كل منهما وكان من الضروري البت في امر ما فيرسل الاسقف نفسه الى البطريرك بوجهة نظره ضمن كتاب يفض في جلسة السيند. 

- البند الثالث : كل مرة يلزم السيند ان يبت في امر له علاقة بشخص او ابرشية احد الاساقفة اعضاء السيند يجب ان يستمع الى هذا الاسقف من جهة وان يستعاض عنه في السيند من جهة اخرى باسقف غيره وفقا للبند .2 

القانون 89 

اذا لزم ان يبت في مدة التئام السيند البطريركي او سيند الانتخابات في مسألة هي من صلاحية السيند الدائم يبقى امر البت في تلك المسألة محفوظا للسيند الدائم. 

القانون 90 

- البند الاول: حيث يتعذر- لسبب خطير- تأليف السيند الدائم فما دام ذلك السبب وبعد اشعار الكرسي الرسولي يجب - ان يؤلف مجلس بطريركي ينوب في كل شيء عن السيند الدائم. 

- البند الثاني: 

يتألف هذا المجلس البطريركي: 

1- من اسقف ذي ابرشية اسبق في السيامة الاسقفية من سواه من الاساقفة التابعين للبطريرك. 

2- من اسقف ينتخبه وفقا لقانون الاساقفة ذوو الابرشيات . 

- البند الثالث : بعد انتهاء مدة خمس السنوات يستبدل الاسقف المنتدب باعتبار اسبقية السيامة الاسقفية باسقف ذي ابرشية يليه في الرتبة. اما الاسقف الذي يختاره الاساقفة ذوو الابرشيات فيمكن ان يختاره هؤلاء مجددا, نفسه. 



القانون 91 

ان ما رسم بالقوانين 85 - 90 بخصوص السيند في البطريركيات وبخصوص المجلس البطريركي والمحكمة البطريركية يجب ان يتبع بخصوص السيند الدائم في رئاسات الاسقفية ومجلس رئاسات الاسقفية ومحكمة رئاسات الاسقفية. 



الفصل الخامس: - في المحكمة المفوضة 

القانون 92 

على القضاة المفوضين ان يتبعوا القواعد المقررة في القوانين 5 و11 و13 



القانون 93 

- البند الاول: للقاضي مفوض الكرسي الرسولي ان يستعين بخدام المحكمة المعينين في دائرة الابرشية حيث يلزمه ان يقضي الا ان له ايضا ان يختار ويتخذ غيرهم من شاء ومن اية ابرشية او طائفة كانوا الا اذا كان مستدركا غير ذلك في مرسوم التفويض . 

- البند الثاني: للقاضي مفوض البطريرك ان يستعين بخدام المحكمة المقيمين في منطقة المفوض ما لم ينص مرسوم التفويض على غير ذلك. 

- البند الثالث : اما القضاة مفوضو الرؤساء الكنسيين المكانيين فعليهم ان يستعينوا بخدام محكمة دائرة الابرشية او بغيرهم ممن وافق عليهم الرئيس الكنسي المكاني الا اذا كان هذا - في بعض الحالات المخصوصة ولسبب خطير- قد قرر ان يعين خداما خصوصيين وغير اعتياديين. 



الباب الرابع: - في طرق تجنب المحاكمات 

الفصل الاول: - في المصالحة 

القانون 94 

- البند الاول: بما ان تجنب الخصومات في ما بين المؤمنين مرغوب فيه جدا لذلك عندما يعرض على 

القاضي نزاع موضوعه مصالحهم الخصوصية يجب عليه ان يحرض الفريقين على تسوية النزاع بالمصالحة اذا كان ثمة بارقة امل في الاتفاق. 

- البند الثاني: يمكن القاضي ان يقوم بهذا التوسط اما قبل ان يدعى الفريقان للمحاكمة واما عند مثولهما لها او مرة واما في اي وقت آخر يرى امكان ذلك بنوع اجدى. 

- البند الثالث : يليق مع ذلك بكرامة القاضي ان لا يتولى هو بنفسه على الاقل بنوع اعتيادي امر المخابرات في الصرف بل ان يكل ذلك الى احد الكهنة خصوصا من قضاة الابرشية. 

القانون 95 

يجب ان تراعى في المصالحة الاصول التي ترسمها الشرائع المدنية المعمول بها في مكان اجراء المصالحة الا اذا كانت 

هذه الشرائع تناقض الشريعة الالهية او القانونية ويجب ان يراعى ما ترسمه القوانين التالية. 

القانون 96 

- البند الاول: لا تصح المصالحة في دعوى: 

1- جزائية. 

2 - على وثاق الزواج. 

3 - موردية عندما يكون النزاع على الحق نفسه في المورد الا اذا وافقت السلطة الشرعية على المصالحة. 

4 - على امور روحية عندما يعرض بأن يدفع عنها بدل زمني. 

- البند الثاني: على ان المصالحة تصح اذا كان النزاع يدور على املاك زمنية للكنيسة او على امور يمكن اعتبارها مفصولة عن الروحية وان تكن ملازمة لها بشرط ان لا تهمل عند اللزوم المعاملات التي يوجبها القانون في نقل ملكية الاشياء الكنسية. 



القانون 97 

- البند الاول: ان المصالحة التي تقترن بنتيجة تدعى تسوية او اتفاقا. 

- البند الثاني: ان نفقات المصالحة يدفعها الفريقان مناصفة بينهما ما لم يستدرك صريحا غير ذلك. 



الفصل الثاني : - في التحكيم 

القانون 98 

- البند الاول: يستطيع المتخاصمون ان يتفقوا خطيا على ان يفضوا بواسطة محكمين النزاع القائم بينهم. 

- البند الثاني: يستطيع من يتعاقدون ومن تعاقدوا ان يتفقوا خطيا على الامر نفسه في ما قد ينشأ عن العقد من مشاكل. 

القانون 99 

لا يصح التحكيم حيث تحرم المصالحة. 

القانون 100 

- البند الاول: يمكن تعيين حكم واحد او اكثر على ان يكون عددهم وترا. 

- البند الثاني: اذا لم يعين المحكمون باسمائهم في نفس صك التحكيم يجب على الاقل ان يحدد عددهم مع تبيان ما يقصد بتعيينهم. 

القانون 101 

التحكيم باطل: 

1 - اذا لم تتبع الاصول المقررة لصحة العقود التي ليست من الادارة العادية. 

2 - اذا لم يوضع خطأ. 

3 - اذا التجأ وكيل الى التحكيم دون تفويض خاص او اذا لم تراع احكام القانون 99 او القانون 100. 

4 - اذا كان النزاع لم ينشب اولا ينتظر ان ينشب من عقد معين وفقا للقانون 98. 

القانون 102 

- البند الاول: اذا كان المحكمون غير معينين في صك التحكيم او اذا كان واجبا استبدالهم وكان المتخاصمون او سواهم ممن كلفوا بالتعيين مختلفين على اختيار المحكمين كلهم او بعضهم يستطيع اي كان من المتخاصمين ان يرفع هذا الامر الى المحكمة التي كان من صلاحيتها ان تبت بداية في الدعوى الا اذا كان المتخاصمون قد اتفقوا على غير ذلك. وعلى المحكمة ان تستمع الى سائر المتخاصمين وتقرر ما يلزم. 

- البند الثاني: يجب اتباع الخطة نفسها اذا اهمل فريق او غيره تعيين الحكم لكن على شرط ان الفريق الذي قد يلجأ الى المحكمة يكون قد عين محكميه عشرين يوما من قبل على الاقل اذا كان عليه ان يعين. 

القانون 103 

- البند الاول: يمنع من القيام بمهمة حكم: 



1- القاصرون. 

2 - المحرومون وفاقدو الاعتبار والمحظورة عليه الاعمال الشرعية لدى الكنيسة على ان يكونوا كذلك على اثر حكم معلن للعقاب او منزل له. 

3 - العاميون في الخصومات المنصوص عليها في القانون 2 البند الاول 1 و2 . 

- البند الثاني: على الرهبان ان لا يقبلوا بمهمة حكم دون اجازة رئيسهم. 

القانون 104 

ان تعيين الحكم لا قوة له الا اذا قبل بالمهمة خطيا. 

القانون 105 

- البند الاول: بالإضافة الى الالزامات المعينة بصك التحكيم يتقيد المحكمون بالالزامات التي يتقيد بها القضاة الا اذا كانت طبيعة الحال تقتضي غير ذلك. 

- البند الثاني: اذا لم يأت حكم المحكمين باطلا عن تقصير منهم جسيم يكون لهم الحق: 

1- في ان ترد لهم النفقات . لذا يمكنهم ان يحتاطوا لأنفسهم في هذا وفقا للقانون 436 - البند الثاني. 

2- في بدل اتعابهم الا اذا كانوا قد اخذوا على انفسهم خطيا بان يقوموا بعملهم مجانا. 

- البند الثالث : المتخاصمون ملزمون بالتضامن ان يدفعوا النفقات ويؤدوا بدل الاتعاب مع الاحتفاظ بحق الرجوع على من يلزم. 

القانون 106 

- البند الاول: يمكن رد المحكمين للشبهة مع مراعاة ما هو مرسوم بالقانون 143 البند الاول. 

- البند الثاني: اما الرد فتنظر فيه المحكمة المذكورة في القانون 102. 

- البند الثالث : وعلى هذه المحكمة ان تستمع الى المحكمين المطلوب ردهم والى المتخاصمين وان تفصل المسألة بقرار وتعين بدلا من المحكمين الذين قد تعلنهم مشبوهين ما لم يكن مستدركا غير ذلك في صك التحكيم. 

القانون 107 

- البند الاول: يختار المحكمون في انجاز مهمتهم الطريقة التي يريدونها اذا لم يكن المتخاصمون قد قرروا غير ذلك. على ان هذه الطريقة يجب ان تكون بسيطة وقصيرة المهل ويجب ان تؤمن فيها جهة الانصاف الطبيعي وان تراعى قوانين اصول المحاكمات . 

- البند الثاني: ليس للمحكمين البتة سلطان اكراهي. فاذا احوجت الضرورة وجب عليهم ان يلجأوا الى المحكمة الصالحة للنظر في الدعوى كي تقرر هي فرض العقوبات . 

- البند الثالث : يجب ان يطبق بقدر الامكان على حكم المحكمين ايضا ما هو مرسوم بالقوانين 140 و265 البند الثالث و277 البند الثالث . 

القانون 108 

- البند الاول: يفصل المحكمون انفسهم بقرار منهم ما قد ينشأ في المحاكمة التحكيمية من مسائل طارئة. 

- البند الثاني: اما اذا نشأت مسألة مستأخرة مما لا يمكن - وفقا للقانون 99 ان يحكم فيه وجب على المحكمين ان يوقفوا المحاكمة ريثما يحصل المتخاصمان من القاضي على حكم في تلك المسألة بالغ درجة القضية المحكمة او صالح للتنفيذ اذا كانت المسألة من الاحوال الشخصية وريثما يبلغونه المحكمين. 

- البند الثالث : لا يستطيع المحكمون ان يقرروا اتخاذ التدابير المنصوص عليها في القوانين 189 - 198 . لكن اذا قضت الضرورة فليتبع ما هو مرسوم بالقانون 107 البند الثاني. 

القانون 109 

- البند الاول: يلزم المحكمين ان يصدروا الحكم في خلال ستة اشهر تحسب من يوم قبلوا كلهم بالمهمة ما لم يكن المتخاصمون قد قرروا غير ذلك. 

- البند الثاني: للمتخاصمين ان يمددوا المهلة وفي حالة عدم اتفاقهم تمددها المحكمة المذكورة في القانون 107 البند الثاني بعد ان تستمع اليهم على شرط ان يكون التمديد ضروريا وان لا يتجاوز الثلاثة اشهر. 

- البند الثالث : يتوقف مرور المهل اذا وجب تبديل احد المحكمين او اذا نشأت حالة مما هو منصوص عليه في القوانين 106 البند الاول و108 البند الثالث و 255 - 1 و257 اما المدة الباقية من المهلة فتمدد بحكم القانون نفسه عشرين يوما اذا كانت دون ذلك. 

- البند الرابع: اذا وجب تبديل الحكم المنفرد او كل المحكمين انقطعت المهلة. 

القانون 110 

على المحكمين ان يصدروا الحكم وفقا للقانون. 

القانون 111 

- البند الاول: يصدر حكم المحكمين بأكثرية الآراء. 

- البند الثاني: على انه يجب ان ينظم وفقا للقوانين 396 - 398 بقدر ما يحتمل الموضوع. 

- البند الثالث : على كل من المحكمين ان يوقع الحكم بيد انه يطلب ويكفي لصحته ان توقعه اكثريتهم بشرط ان تذكر في الحكم نفسه بصراحة الاسباب التي لأجلها لم يوقع الباقون. 

القانون 112 

- البند الاول: ان نص الحكم الكامل الذي ينظمه المحكمون يجب ايداعه قلم محكمة الابرشية حيث اعطي الحكم وذلك في خلال 15 يوما. واذا لم يتبين بنوع اكيد ان الحكم مشوب ببطلان لا يصلح وجب على النائب القضائي ان يصدر هو ذاته او بواسطة غيره قرارا بتثبيت الحكم وذلك في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداع النص ويبلغ القرار حالا المتخاصمين. 

- البند الثاني: اذا رفض النائب القضائي ان يصدر هذا القرار او اذا مرت عشرة ايام على ايداع الحكم ولم يصدر النائب القرار يمكن الفريق الذي يهمه الامر ان يراجع محكمة الاستئناف مع التقيد بما هو مرسوم بالقانون 231 - البند الثالث والقانون 232. 

القانون 113 

لا يسقط حق للمتخاصمين ولا تفوت المهل بمجرد ما ان يعطي المحكمون الحكم - حتى لو اعلن هذا باطلا- بل يتوقف الحق والمهل الى ما بعد مرور عشرة ايام على بلوغ الحكم القضائي المعلن بطلان حكم المحكمين درجة القضية المحكمة. 

القانون 114 

- البند الاول: ان القاضي الذي له ان يحكم بداية في الدعوى التي يفصلها المحكمون ينظر هو في الوسائل القانونية للطعن في الحكم الا في مسألة التصحيح. 

- البند الثاني: ان القاضي الذي قد يعلن بطلان هذا الحكم او يلغيه او يكون قد ارتأى - في حالة استئنافه اليه - وجوب تعديله كليا او جزئيا يجب ان يحكم هو في الدعوى نفسها بداية. 



القانون 115 

في الحالات المنصوص عليها في القانون 402 البند الاول يمكن طلب تصحيح حكم المحكمين الى قاضي المكان حيث اعطي الحكم. 

وعلى هذا القاضي ان يتبع ما هو مرسوم بالبندين 2 - 3 من القانون نفسه. 



القانون 116 

- البند الاول: ان دعوى البطلان الممكن اصلاحه يمكن تقديمها في خلال شهر من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112 وذلك: 

1- اذا كان التحكيم مخالفا للأصول مع التقيد بما يرسمه ق 117 البند الاول - 2. 

2 - اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها في القانون 102 و103. 

3 - في الحالات المنصوص عيها في القانون 420 - 2 و3. 

4 - اذا تجاوز المحكمون حدود سلطانهم او لم يتقيدوا بالمهل المعينة لاصدار الحكم او لايداعه قلم المحكمة. 

- البند الثاني: بيد انه لا يقدر ان يقدم دعوى البطلان للأسباب المنصوص عليها في 1 و2 او لمرور المهلة المحددة لإصدار الحكم الا الفريق الذي يكون قد ادلى للمحكمين قبل لفظ الحكم - بوجود البطلان. 

القانون 117 

- البند الاول: ان دعوى البطلان الذي لا يصلح يمكن تقديمها مع التقيد بما هو مرسوم بالقانون 419 و424 البند الاول وذلك: 

1- في الحالات المنصوص عليها في القانون 418 - 2 و3. 

2- في حالة عدم التقيد بما يرسمه القانون 99 . 

- البند الثاني: ان مرور مهلة تقديم دعوى البطلان الذي لا يصلح يبدأ من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112. 

القانون 118 

ان طلب الالغاء في الحالات المقررة بالقانون 432 يمكن تقديمه في خلال شهر واحد يحسب وفقا للقانون نفسه. 

القانون 119 

يقبل اعتراض الشخص الثالث وفقا للاصول المقررة بالقوانين 425 - 438. 

القانون 120 

لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للاستئناف الا عندما يكون المتخاصمون قد اتفقوا خطأ على اخضاع الحكم لهذه الوسيلة من وسائل الطعن وفي هذه الحالة يجب تقديم الاستئناف لنفس القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغ القرار المنصوص عليه في القانون 112. 

اما اذا كان القاضي الصالح لقبول الاستئناف غير القاضي الذي اصدر الحكم فتجب ملاحقة الاستئناف في خلال شهر لدى القاضي الصالح لقبوله. 

القانون 121 

- البند الاول: ان حكم المحكمين غير القابل للاستئناف يبلغ درجة القضية المحكمة حالما يصدر القرار المنصوص عليه في القانون 112. 

- البند الثاني: ان حكم المحكمين القابل للاستئناف يبلغ درجة القضية المحكمة وفقا للقانون 429 - 2. 

القانون 122 

- البند الاول: ان تنفيذ حكم المحكمين يمكن ان يتم في نفس الاحوال التي يقبل فيها تنفيذ الحكم القضائي. 

- البند الثاني: ان التنفيذ يعود الى الرئيس الكنسي في المكان الذي فيه اعطي الحكم الا اذا كان المتخاصمون قد عينوا منفذا غيره. 

الباب الخامس: - في النظام الواجب اتباعه في المحاكم 

الفصل الاول: - في واجب القضاة وخدام المحكمة 

القانون 123 

لا يرفضن القاضي ذو الصلاحية تدخله القضائي على الفريق الذي يطلب اليه ذلك حسب الاصول. 

القانون 124 

- البند الاول: على القاضي قبل ان يجر احدا الى محكمته ويجلس لمحاكمته ان يرى ما اذا كان الامر من صلاحيته. 

- البند الثاني: كذلك قبل ان يقبل احدا للادعاء عليه ان يرى ما اذا كان المدعي كفيا للمثول في المحاكمة ام لا. 

- البند الثالث : انما ليس من الضروري ايراد هذين الامرين في وقائع الدعوى. 

القانون 125 

- البند الاول: اذا قدم دفع بعدم صلاحية القاضي فعلى القاضي نفسه ان ينظر في هذا الامر. 

- البند الثاني: اذا قرر القاضي صلاحيته - في حالة الدفع بعدم الصلاحية النسبية - فقراره لا يقبل الاستئناف . 

- البند الثالث : اما اذا اعلن القاضي عدم صلاحيته فالفريق الذي يعتبر ذاته متضررا يمكنه ان يرفع الامر الى محكمة الاستئناف في خلال عشرة ايام. 

القانون 126 

في اية مرحلة من مراحل الدعوى يرى القاضي ذاته غير صالح بنوع مطلق للنظر فيها يجب عليه ان يعلن عدم صلاحيته. 

القانون 127 

- البند الاول: تبت المحكمة العليا المعينة في القانون 72 في ما قد ينشب بين قاضيين او اكثر من خلاف على من منهم ذو صلاحية في مسألة معلومة. 

- البند الثاني: اما اذا كان القضاة القائم بينهم النزاع على الصلاحية خاضعين لمحاكم عليا مختلفة - فالبت في النزاع يرجع الى المحكمة العليا التي للقاضي المقدمة له الدعوى اولا. 

واذا لم يكن لهم من محكمة عليا يحل الخلاف ممثل الحبر الروماني اذا وجد او التوقيع الرسولي. 

القانون 128 

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها منفعة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وحتى الدرجة الرابعة مشمولة من الخطر الجنبي. او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة. او لجر غنم او دفع غرم. وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا او خبيرا او شاهدا. 

- البند الثاني: على وكيل العدل ومحامي الوثاق والمعاون والمحقق ان يتنحوا في الظروف نفسها عن منصبهم. 

القانون 129 

- البند الاول: مع التقيد بالقانون 82 - 2 - عندما يطلب رد قاض ذي صلاحية لشبهة - فاذا كان المطلوب ردهم عدد صغير من قضاة كثيرين يجب ان ينظر في طلب الرد سائر قضاة المجلس غير المشبوهين. واذا كان المطلوب ردهم النائب القضائي او معظم قضاة الابرشية ينظر في الطلب الرئيس الكنسي المكاني واذا كان مطلوب رد المحقق ينظر في الطلب القاضي الرئيسي واذا كان مطلوب رد قاض مفوض وحيد في دعوى او رد معظم القضاة المفوضين ينظر في الطلب المفوض نفسه. 

- البند الثاني: اذا كان الرئيس الكنسي هو نفسه قاضيا وقدم دفع بالشبهة فيه فليتنح او فليرفع مسألة الشبهة الى قاضي الاستئناف ليبت هذا فيها. 

- البند الثالث : اذا قدم دفع بالشبهة في وكيل العدل او محامي الوثاق او في معاون او في باقي خدام المحكمة - ينظر في هذا الدفع الرئيس في المحكمة المجلسية او القاضي نفسه اذا كان قاضيا منفردا. 

القانون 130 

- البند الاول: اذا اعلن مشبوها القاضي المنفرد او احد قضاة المحكمة المجلسية او كلهم ايضا يجب تبديل الاشخاص لا تغيير درجة المحكمة. 

- البند الثاني: للرئيس الكنسي ان يستبدل القضاة المعلنين مشبوهين بقضاة غيرهم خالين من الشبهة. 

- البند الثالث : واذا كان الرئيس الكنسي قد اعلن هو نفسه مشبوها فليجر الاستبدال قاضي الاستئناف . 

القانون 131 

يجب البت في دعوى الشبهة بكل سرعة وذلك بعد الاستماع للفريقين ولوكيل العدل او محامي الوثاق اذا كان لهما ان يشهدا المحاكمة ولم تكن الشبهة واقعة عليهما. 

القانون 132 

بخصوص الوقت الذي فيه يجب ان يدلى بدفعي اللاصلاحية والشبهة يلزم اتباع ما هو مرسوم بالقانون 143. 

القانون 133 

يقدر القاضي ان يسير في الدعوى عن طلب فريق في الدعاوى فقط التي تخص الافراد وحدهم. اما في الجرائم وفي ما يعود الى خير الكنيسة العام او الى خلاص النفوس فيمكنه ان يجري ذلك بحكم المنصب . 

القانون 134 

- البند الاول: عندما لا يأتي المدعي بالبينات التي قد يكون بامكانه ان يأتي بها لمصلحته او عندما لا يدلي المدعى عليه بما قد يلائمه من دفوع على القاضي ان لا يعوض عن تقصيرهما اذا لم يستدرك القانون غير ذلك الا في حالة الاهمال الواضح او خداع من الفريقين وذلك ليتجنب القاضي اصدار حكم مناف للعدل. 

- البند الثاني: اما اذا كان مدار الامر على الخير العام او على خلاص النفوس يستطيع القاضي بل يلزمه ان يعوض عن تقصيرهما. 

القانون 135 

ليعن القضاة والمحاكم بان تنجز الدعاوى كلها بأسرع ما يمكن دون ما مساس بالعدالة. بنوع ان لا تتأخر الدعاوى في الدرجة الاولى الى ما بعد السنتين وفي درجة الاستئناف الى ما بعد السنة. 

القانون 136 

- البند الاول: على كل الذين يؤلفون المحكمة او يساعدون فيها ان يبرزوا اليمين على انهم يقومون بواجبهم جيدا وبامانة يستثنى منهم الرئيس الكنسي المكاني الذي قد يمارس السلطان القضائي بذاته. وتبرز اليمين بحضرة الرئيس الكنسي او بحضرة القاضي الذي اختار خدام المحكمة او بحضرة كاهن ينتدبه احدهما. واليمين هذه تبرز عند بدء استلامهم المنصب اذا كانوا معينين بصورة مستمرة او قبل شروع الدعوى اذا كانوا معينين لدعوى واحدة مخصوصة. 

- البند الثاني: 

1- كذلك القاضي مفوض الكرسي الرسولي او مفوض البطريرك يلزمه ان يبرز نفس اليمين عندما تلتئم المحكمة اول مرة وتبرز اليمين بحضور مسجل المحكمة نفسها الذي ينظم محضرا بذلك. 

2- ان الموجب المنصوص عيه في -1- يلزم ايضا القاضي الاصيل في الاديار والرهبانيات والجمعيات المعصومة. 

القانون 137 

- البند الاول: ان القضاة او خدام المحكمة او الفريقين والشهود والخبراء يجب عليهم دائما عندما يبرزون اليمين ان يبرزوها بعد ذكر اسم الجلالة وان يضعوا اليد على صليب سيدنا يسوع المسيح او على كتاب الاناجيل المقدسة او ان يضع الكاهن منهم يده على صدره اذا كانت ثمة من عادة في ذلك. 

- البند الثاني: عندما يقبل القاضي بخصم او شاهد او خبير لابراز اليمين فلينبهه بنوع مضطرد الى قداسة ما يفعل والى الجرم الفظيع الذي يرتكبه من تحنث في اليمين والى العقوبات ايضا التي يقع تحت طائلتها من يشهد زورا في المحكمة بعد ان يكون قد ابرز اليمين. 

- البند الثالث : يجب ان تبرز اليمين بحضرة القاضي او بحضرة مفوضه وبحضور كل من الفريقين او من يشأ منهما ان يشهد ابراز اليمين وهذه تبرز بالصيغة التي يقررها القاضي. 

القانون 138 

- البند الاول: القضاة والمعاونون في المحكمة ملزمون دائما بكتمان سر المهنة في الدعوى الجزائية وفي الحقوقية ايضا عندما يمكن ان يحدث ضرر للفريقين من افشاء بعض ما يجري في المحاكمة. 

- البند الثاني: يلزم هؤلاء ايضا ان يكتموا دائما وتماما سر المذاكرة التي تجري في المحكمة المجلسية قبل اصدار الحكم وسر تباين الاصوات والآراء المعطاة فيها. 

- البند الثالث : بل يستطيع القاضي ان يضع بقسم الى كتمان السر, الشهود والخبراء والفريقين ومحاميهم او وكلاءهم اذا كان نوع الدعوى وطبيعة البينات تقتضيان الكتمان. وذلك كل مرة يمكن ان تتضرر سمعة الآخرين من نشر الوقائع او البينات او يفسح مجال للخلافات او يتولد شك او محذور غيره يشاكله. 

القانون 139 

يحظر على القاضي وعلى كل خدام المحكمة ان يقبلوا هدايا البتة بمناسبة قيامهم بالمحاكمة. 

القانون 140 

- البند الاول: بناء على طلب فريق او بحكم المنصب - يمكن السلطة ذات الصلاحية ان تنزل العقوبات المناسبة حتى عقوبة حرمان المنصب بالقضاة الذين يرفضون احقاق الحق في ما هو بنوع اكيد من صلاحيتهم او الذين يتجاسرون ويقررون بخفة صلاحياتهم او الذين يأتون عن خداع او اهمال جسيم عملا باطلا ملحقا اذى بالآخرين او عملا منافيا للعدل او يسببون للمتخاصمين ضررا غيره. 

- البند الثاني: ان القضاة الذين يجسرون على ان يخرقوا شريعة كتمان السر او يبوحوا الى آخرين بوقائع سرية بأي نوع كان يجب ان يعاقبوا بجزاء نقدي وغيره من العقوبات حتى بحرمان المنصب نفسه مع التقيد بما قد ينص عليه تشريع خاص عن عقوبات اشد. 

- البند الثالث : يقع تحت طائلة العقوبات نفسها منصبو المحكمة والمعاونون اذا اخلوا بواجب منصبهم كما هو مذكور آنفا ويقدر القاضي ذاته ان يعاقبهم كلهم. 

القانون 141 

عندما يتوقع القاضي ان المدعي لن يعبأ على المرجح بالحكم الكنسي اذا اتى لغير مصلحته وان حقوق المدعى عليه لن تكون لهذا السبب مؤمنة بكفاية يمكنه عن طلب المدعى عليه ذاته او بحكم المنصب ان يضطر المدعي الى تقديم تأمين كاف يضمن قيامه بما قد يقضي به الحكم الكنسي. 

الفصل الثاني : - في الترتيب الواجب اتباعه في المحاكمة 

القانون 142 

ان القضاة والمحاكم ملزمون بأن ينظروا في الدعاوى المرفوعة اليهم بترتيب ورودها الا اذا اقتضى الامر ان يفصل بعضها بسرعة قبل ما سواه وعلى القاضي اي المحكمة عندئذ ان تتخذ في الامر قرارا مخصوصا. 

القانون 143 

- البند الاول: ان دفوع الاستمهال خصوصا ما يدور منها على الاشخاص وعلى طريقة المحاكمة يجب الادلاء بها وفصلها قبل "شروع المخاصمة" الا اذا ظهرت اول مرة بعد "شروع المخاصمة" او اذا كان الخصم يؤكد بقسم انها لم تصل الى علمه الا عندئذ. 

- البند الثاني: بيد ان الدفع بعدم صلاحية القاضي المطلقة يمكن للفريقين ان يدليا به في اي طور او اية درجة من اطوار ودرجات الدعوى. 

- البند الثالث : كذلك يمكن الادلاء بالدفع بالحرم في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي لا بل يجب دائما بحكم المنصب حظر المثول في المحكمة على المحرومين المجنبين او المحمولين اذا كان صادرا بحقهم حكم معلن للعقاب او منزل له. 

القانون 144 

- البند الاول: ان الدفوع الحاسمة التي يقال لها دفوع الخصومة المنتهية كالدفع بالقضية المحكمة او بالمصالحة الى آخره يجب الادلاء بها والنظر فيها قبل "شروع المخاصمة" ومن يدلي بها متأخرا لا يجب رده لكن يحكم عليه بالنفقات الا اذا اثبت انه لم يؤخر الادلاء عن نية سيئة. 

- البند الثاني: ان الدفوع الحاسمة الاخرى يجب الادلاء بها بعد "شروع المخاصمة" ويجب البحث فيها في حينه - حسب القواعد الموضوعة للطوارىء. 

القانون 145 

- البند الاول: انه لمن الانسب تقديم المطاليب المقابلة حالا بعد "شروع المخاصمة". بيد انه يفيد تقديمها في اي وقت كان من اوقات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم. 

- البند الثاني: يجب ان ينظر في هذه المطاليب وفي الطلب المقابل في آن واحد اي في درجة واحدة الا اذا كان النظر فيها على حدة ضروريا او اعتبره القاضي انسب . 

القانون 146 

ان مسألة التأمين الواجبة تأديته للنفقات القضائية ومسألة منح المساعدة المجانية التي تكون قد طلبت حالا منذ بدء 

الدعوى او غيرهما من المسائل مثلهما يجب بصورة مضطردة ان ينظر فيها قبل "شروع المخاصمة". 



القانون 147 

كل مرة تنشأ بعد النزاع الاصلي دعوى تلازمه بطبيعتها وترابطها الى حد انه على حلها يتعلق حل النزاع. فهذه الدعوى 

المستأخرة يجب على القاضي ان ينظر فيها قبل كل ما سواها. 



القانون 148 

- البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه. 

- البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا في ما يقدمه اولا احد الفريقين. 

- البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء. 



الفصل الثالث: - في المهل والتأجيل 

القانون 149 

- البند الاول: ان المهل التي يقال لها مهل "حسوم القانون" اي المهل التي يعينها القانون لاسقاط الحقوق - لا يمكن تمديدها. 

- البند الثاني: يقدر القاضي عن طلب الفريقين او بعد الاستماع اليهما ان يمدد لسبب صوابي يعرض - المهل التي اعطاها هو او التي اتفق عليها المتداعيان - على ان يكون ذلك قبل انقضائها. 

- البند الثالث : انما ليحذر القاضي من ان تطول الدعوى كثيرا بسبب التأجيل. 



القانون 150 

اذا اتفق ان يكون اليوم المعين لإجراء عمل قضائي يوم عطلة ولم يذكر في قرار القاضي بصراحة ان المحكمة برغم ذلك ستنصرف الى النظر في الدعاوى - يعتبر الموعد مرجأ الى اول يوم عمل يلي. 



الفصل الرابع: - في مكان وزمان اجراء المحاكمة 

القانون 151 

- البند الاول: 

وان يكن للاسقف الحق في ان ينشىء المحكمة في اي مكان شاء من ابرشيته غير معصوم او "مصلب " الاساس - فليخصص مع ذلك قرب كرسيه غرفة تكون مكانا مألوفا للمحاكمات . ولتعلق هناك في مكان بارز صورة المصلوب وليكن موجودا فيها كتاب الاناجيل. 

- البند الثاني: للبطريرك ولرئيس الاساقفة ان ينشىء لسبب صوابي محكمة لدعوى خصوصية في اي مكان من بطريركيته او رئاسة اسقفيته. 

القانون 152 

ان القاضي المطرود قسرا من مكان ولايته او الممنوع عن ممارسة الولاية فيه يمكنه ان يمارسها وان يصدر الحكم خارج هذا 

المكان - بعد ان يطلع على الامر الرئيس الكنسي المكاني. 



القانون 153 

- البند الاول: في كل ابرشية يجب على الرئيس الكنسي ان يعني ويحدد بقرار علني الايام والساعات التي يمكن فيها الحضور بصورة مضطرة الى المحكمة واقتضائها ان توزع العدل على ان يراعي في ذلك الظروف المناسبة. 

- البند الثاني: مع ذلك يجوز للمؤمنين ان يطلبوا في اي وقت كان الى القاضي تدخله القضائي لصيانة حقهم او لصيانة الخير العام كلما دعا الى ذلك سبب صوابي او كان في التريث خطر. 

القانون 154 

- البند الاول: لتكن ايام الاعياد المفروضة والايام الثلاثة الاخيرة من السبة العظيمة ايام عطلة يمنع فيها تبليغ الدعوات وعقد 

الجلسات واخذ افادة المتداعين والشهود وقبول البيانات واصدار القرارات والاحكام وتبليغها وتنفيذها. ما لم تطلب 

غير ذلك الضرورة والمحبة المسيحية والخير العام. 

-البند الثاني: وللقاضي ان يقرر ويعلن في حالات خاصة ما اذا كان يجب القيام باعمال قضائية في الايام المذكورة وله ان يحدد تلك الاعمال. 

الفصل الخامس: في الاشخاص الواجب قبولهم في الدعوى - وفي طريقة تنظيم المحاضر وحفظها 

القانون 155 

- البند الاول: بينما ترى الدعاوى لدى المحكمة يجب ان يبعد عن غرفة المحاكمة من لا علاقة لهم ولا يبقى حاضرا الا من يكون قد حكم القاضي ان حضورهم ضروري للسير في الدعوى. 

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان يهيب الى الواجب بمن يخل بنوع ثقيل بواجب الاحترام والامتثال للمحكمة من كل الذين يحضرون في المحاكمة متذرعا الى ذلك بالتأديبات الكنسية او غيرها من العقوبات المناسبة - ويمكنه فوق ذلك ان يوقف المحامين والوكلاء عن ممارسة اعمال مهنتهم لدى المحاكم الكنسية. 

ويستطيع ايضا ان يجري كل ذلك فورا وسريعا اذا وجهت الاهانة الى المحكمة بحضرتها جالسة للقضاء. 

القانون 156 

- البند الاول: اذا تدخل في احد اجراءات المحاكمة شخص يجهل لغة المكان وكان القضاة والفريقان لا يفهمون اللغة التي يتكلم بها ذلك الشخص فليتخذ بتعيين القاضي مترجم محلف لا يتقدم احد الفريقين بدفع مشروع ضده. 

- البند الثاني: لتتبع القاعدة نفسها اذا كان من يلزم استجوابه اصم او اخرس ولم يكن ممكنا او موافقا ان يجري استجوابه وفقا للقانون 301. 

القانون 157 

- البند الاول: يجب ان توضع خطا الاجراءات القضائية ما كان منها عائدا الى اساس القضية اي "اعمال الدعوى" كالأحكام والبيانات من اي نوع كانت - وما كان متعلقا في شكل السير في الدعوى اي "اعمال المحاكمة" مثل الدعوات والتبليغات وغيرها. 

- البند الثاني: يجب ان تسطر المحاضر بقدر المستطاع بلغة المكان الرسمية ما لم يقنع سبب صوابي بغير ذلك. اما الاسئلة التي تلقى على الشهود واجوبة هؤلاء وغيرها مثلها فيجب وضعها بلغة البلاد. 

القانون 158 

- البند الاول: يجب اعطاء رقم متسلسل لكل ورقة من اوراق الدعوى ويجب على الكاتب ان يوقع هو كل ورقة ويختمها بخاتم المحكمة. 

- البند الثاني: يجب ان يوقع الكاتب والقاضي او رئيس المحكمة كل المحاضرتامة كانت او معلقة اي 

مرجأة الى جلسة اخرى. 

- البند الثالث : عندما يكون مطلوبا في الاوراق القضائية توقيع الخصمين او الشهود فاذا لم يقدر او لم يرد خصم او شاهد او يوقع فليذكر ذلك في نفس المحضر. وعلى القاضي والكاتب الوقت نفسه ان يؤكد ان الورقة تليت كلمة كلمة على الخصم او الشاهد وان هذين لم يقدرا او لم يريدا ان يوقعا. 

القانون 159 

- البند الاول: في حالة الاستئناف يجب ان تشد كراسا نسخ الاوراق المكتوبة وفقا للقانونين 157 و158 وترسل الى المحكمة العليا مع لائحة مفردات بكل المحاضر والوثائق ومع شهادة من الكاتب اي رئيس القلم تؤكد امانة النسخ وان الاوراق كاملة. اما اذا لم يمكن دون انزعاج استنساخ الاوراق فلترسل الاوراق الاصلية نفسها مع اخذ الاحتياطات اللازمة. 

- البند الثاني: 

1- اذا وجب ارسال الاوراق الى حيث تجهل لغة البلاد فلتترجم الى لغة معروفة هناك بنوع دارج مع اخذ الاحتياطات للتأكد من صحة الترجمة. 

2- ان المحكمة التي كتبت فيها هذه الاوراق تهتم هي بحكم المنصب بترجمتها في ما يستأنف الى الكرسي الرسولي من دعاوى منحت فيها للمستأنف المساعدة المجانية. 



القانون 160 

- البند الاول: بعد انتهاء المحاكمة يجب ان تعاد الوثائق الى الفريقين الا اذا ارتأى القاضي وجوب الاحتفاظ ببعضها في الدعاوى الجزائية مما يقتضيه الخير العام. 

- البند الثاني: ان الرسائل غير الموقعة والعرائض التي لا فائدة منها لاساس الدعوى حتى الكتابات الموقعة ايضا التي هي محض افتراء يجب ان تتلف ما لم يرتئي القاضي غير ذلك لاسباب خاصة. 

- البند الثالث : ان المستندات كلها التي تبقى في المحكمة يجب وضعها في خزانة اوراق الدائرة السرية او العلنية حسبما يقتضي نوع الاوراق. 

- البند الرابع: يحظر على المسجلين والكتبة ورئيس القلم ان يسلموا دون امر من القاضي نسخة عن الاوراق القضائية والوثائق التي صارت تخص الدعوى. 

الباب السادس: - في المتداعين 

الفصل الاول: - في المدعي والمدعى عليه 

القانون 161 

لكل انسان حق الادعاء لدى القضاء ما لم تمنعه من ذلك القوانين المقدسة اما المدعى عليه وفقا للقانون فملزم بالجواب . 

القانون 162 

ان كلا المدعي او المدعى عليه وان يكن قد اقام وكيلا او محاميا يبقى دائما ملزما بأن يحضر الى المحاكمة شخصيا عندما يرسم ذلك القانون او القاضي. 

القانون 163 

- البند الاول: ان الادعاء والجواب بالنيابة عن القاصرين وعادمي الادراك يقوم به والدوهم او اوصياؤهم او اولياؤهم. 

- البند الثاني: اذا رأى القاضي ان حقوق من ذكر تصطدم بحقوق والديهم او اوصيائهم او اوليائهم او كانوا بعيدين عن والديهم او اوصيائهم او اوليائهم الى حد انه يستحيل او يصعب ان يستعان بهؤلاء لينوبوا عنهم فليمثلوا عندئذ في المحاكمة بواسطة ولي يعينه لهم القاضي. 

- البند الثالث : على القاصرين المدركين في الدعاوى الروحية والمرتبطة معها يمكنهم ان يدعوا ويجاوبوا دون ما رضى الاب او الوصي. بل يقومون بذلك بأنفسهم اذا كانوا قد اتموا السنة الرابعة عشرة من عمرهم الا فبواسطة وصي يعينه لهم الرئيس الكنسي بقرار بعد ان يكون تمعن في الامر بفطنته او بواسطة وكيل يقيمونه هم بسلطة الرئيس الكنسي. 

القانون 164 

باسم الاشخاص المعنويين جمهورا كانوا او لا يمثل لدى القضاء المدير او المدبر مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 168 

انما في حالة اصطدام حقوقهم بحقوق المدير او المدبر يمثل عنهم وكيل يعينه الرئيس الكنسي. 



القانون 165 

ان المحجور عليهم في اموالهم وسخيفي العقل يمكنهم ان يمثلوا لدى القضاء بذواتهم ليجاوبوا فقط عن جرائمهم او تلبية لأمر القاضي. 

وفي ما سوى ذلك يجب ان يدعوا او يجاوبوا بواسطة اوليائهم. 



القانون 166 

- البند الاول: ان الولي الذي تقيمه السلطة المدنية لشخص ما لا تصح اجازة القاضي له ان يمثل بين يديه في القضاء الا اذا وافق على ذلك ايضا الرئيس الكنسي الذي هو رئيس للشخص الذي اقيم له الولي. 

- البند الثاني: يستطيع ايضا الرئيس الكنسي ان يقيم وليا غير هذا الولي للمثول لدى المحكمة الكنسية اذا ارتأى بفطنته وجوب ذلك بعد ان يكون تمعن في الامر مليا من كل وجه. 

القانون 167 

لا شخص قضائي للرهبان بدون رضى رؤسائهم الا في الحالتين التاليتين: 

1- اذا كان الامر موضوعه مطالبة الرهبان للرهبانية بحقوق تجب لهم بسبب النذر الرهباني. 

2- اذا كان الرهبان مقيمين خارج الدير بنوع قانوني واضطروا الى صيانة حقوقهم. 

القانون 168 

- البند الاول: يستطيع الرؤساء الكنسيون المكانيون ان يمثلوا في المحاكمة باسم الكنيسة الكاتدرائية او الدار الاسقفية. بيد انه يجب عليهم ان يأخذوا رأي او موافقة مستشاري الابرشية او مجلس الادارة عندما يكون هنالك خطر خسارة مبلغ من المال يطلب لصرفه موافقتهم او رأيهم. 

- البند الثاني: يستطيع كل اصحاب الموارد ان يدعوا في المحاكمة ويجاوبوا باسم المورد بعد الحصول على اجازة خطية من الرئيس الكنسي المكاني او على الاقل من الكاهن الاول اي نائب الناحية اذا كان ثمة من اضطرار وعلى النائب ان يخبر حالا الرئيس الكنسي بالاجازة المعطاة. 

- البند الثالث : ان متقدمي ورؤساء الجمعيات والاخويات وغيرها من المؤسسات واي نوع من المنظمات لا يمكنهم ان يمثلوا في المحاكمة كل باسم جمعيته الا بموافقة الجمعية وفقا لقوانينها. 

- البند الرابع: للمؤسسة التقوية او الجمعية الحق في التعويض عن الاضرار في وجه المذكورين في البنود 1-3 اذا ادعوا امام القضاء دون ما هو مرسوم من استشارة او موافقة. 

- البند الخامس : في حالة عدم وجود من يتولى مهمة المدير او في حالة اهمال المدير يستطيع الرئيس الكنسي المكاني نفسه ان يمثل في المحاكمة بذاته او بواسطة غيره من الاشخاص المعنويين الموجودين تحت ولايته. 

- البند السادس : لا يستطيع الرؤساء الرهبانيون ان يمثلوا في المحاكمة باسم جمعيتهم الا وفقا لقوانينها. 

القانون 169 

- البند الاول: يؤذن للمحرومين المجنبين او المحمولين الذين هم محرومون بحكم معلن للعقاب او منزل له ان يدعوا هم انفسهم ليطعنوا بعدالة وشرعية الحرم نفسه وبواسطة وكيل لابعاد اي ضرر آخر روحي عنهم وفيما سوى ذلك يمنعون من الادعاء. 

- البند الثاني: يمكن بنوع عام باقي المحرومين ان يمثلوا في المحاكمة الا اذا قدم ضدهم دفع وفقا للقانون 143 البند الثالث . 

الفصل الثاني : - في وكلاء الدعاوى والمحامين 

القانون 170 

- البند الاول: في المحاكمة الجزائية يجب دائما ان يكون للمتهم محام يختاره هو او يعينه القاضي. 

- البند الثاني: في المحاكمة الحقوقية ايضا اذا كان مدارها على مصلحة قاصرين او الخير العام يجب على القاضي ان يقيم بحكم المنصب من يدافع عن الفريق الذي لا محامي له او ان يضيف اذا اقتضى الامر محاميا آخر للفريق الذي له محام. 

- البند الثالث : في ما عدا هذه الحالات يستطيع الفريق بحريته ان يتخذ محاميا او وكيلا بل يستطيع ايضا ان يدعي ويجاوب هو بنفسه في المحاكمة ما لم يعتبر القاضي ضرورة معاونة الوكيل او المحامي. 

- البند الرابع: اما الاسقف فيلزمه ان يقيم شخصا يمثله بصفة وكيل اذا حدث ان يكون داخلا في دعوى. 

القانون 171 

- البند الاول: يمكن كل انسان ان يقيم وكيلا واحدا ولا يقدر الوكيل ان يستنيب غيره الا اذا كان ذلك مجازا له بصراحة. 

- البند الثاني: على انه اذا دعت الحاجة واقام شخص واحد وكلاء كثيرين فليعين هؤلاء بنوع ان يكون بينهم مجال للسبق في العمل. 

- البند الثالث : اما المحامون فتمكن اقامة كثيرين منهم في وقت واحد. 

- البند الرابع: يمكن الشخص الواحد ان يقوم بكلتا المهمتين مهمة الوكيل ومهمة المحامي - لشخص واحد حتى في الدعوى الواحدة. 

القانون 172 

- البند الاول: يجب ان يكون الوكيل والمحامي كاثوليكيين وراشدين ذوي سمعة حسنة. فلا يقبل بغير الكاثوليكي الا بصورة استثنائية وفي حالة الضرورة. 

- البند الثاني: يجب ان يكون المحامي فوق ذلك دكتورا على الاقل في علم الحقوق القانونية او كيفما كان الامر خبيرا فيه بالواقع. 

- البند الثالث : يمكن ان يقبل بالراهب كوكيل او كمحام في الدعاوى في التي تدور على مصلحة رهبانيته ما لم يكن مستدركا غير ذلك في الفرائض - على ان يكون ذلك بأذن الرئيس . 

القانون 173 

- البند الاول: يمكن الفريق ان يقيم وكيلا ايا كان على شرط ان يكون هذا اهلا بموجب القانون 172 - وليس من حاجة ان يسبق الرئيس الكنسي ويوافق عليه. 

- البند الثاني: بيد ان المحامي يحتاج كي يقبل للمدافعة الى موافقة الرئيس الكنسي عمومية لكل الدعاوى او خصوصية لدعوى واحدة. 

- البند الثالث : اذا اظهر فريق انه يريد الاستعانة بمحام في المحاكمة لدى مفوض الكرسي الرسولي او لدى مفوض البطريرك فللمفوض نفسه ان يوافق على تعيين المحامي وان يقبل به. 

- البند الرابع: في الدعاوى التي ينظر فيها في محكمة رهبانية وفقا للقانون 51 - بند 1 و2 يجب انتقاء الوكيل والمحامي من نفس الرهبانية - ويجب قبل ان يباشر هذان عملهما - ان يوافق على تعيينهما القاضي الذي ينظر في الدعوى اما في الدعاوى التي ترى وفقا للبند 3 من القانون نفسه فيمكن ايضا القبول بشخص غريب عن الرهبانية. 

القانون 174 

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل بالوكيل الا بعد ان يبرر هذا للمحكمة وكالة مخصوصة للدعاوى خطية حاملة توقيع الموكل. مذكورا فيها المكان واليوم والشهر والسنة. 

- البند الثاني: اما اذا كان الموكل يجهل الكتابة او كان غير قادر عليها فيجب ان يتضح ذلك من نفس السند ويجب ان يوقع السند بالنيابة عن الموكل الخوري او مسجل الدائرة او شاهدان. 

القانون 175 

ان سند التوكيل يجب ان يحفظ في ملف الدعوى. 



القانون 176 

لكي يتمكن المحامي ان يتولى الدفاع في دعوى يجب ان يكلفه بذلك الفريق او القاضي بمثل صك التوكيل وهذا التكليف يجب 

ان يكون ثابتا من الوقائع. 



القانون 177 

اذا كان احد غير قادر على اثبات كونه وكيلا عن شخص واراد ان يقدم باسم ذلك الشخص عريضة ليمنع سقوط حق او اراد ان يقوم في المحاكمة ببعض اعمال تطلبها ضرورة ماسة يمكن القاضي ان يقبل به اذا شاء بعد ان يقدم كفالة مليئة اذا اقتضى الامر على ان عمله يفقد كل مفعول ان لم يثبت وكالته حسب الاصول في خلال المهلة المسقطة التي يجب على القاضي ان يحددها. 

القانون 178 

يبلغ الوكيل صحيحا كل الاوراق التي يجب ويمكن تبليغها الفريقين في السير في المحاكمة ما لم يأمر القاضي بغير ذلك. 



القانون 179 

عندما يحتم القانون ان يكون بيد الوكيل توكيل مخصوص ليستطيع اجراء عمل معلوم كالرجوع عن طلب او عن دعوى او عن اجراءات قضائية وكالمصالحة والتعاقد والتحكيم وطلب اليمين او ردها. 

فالوكيل الذي يقدم على اجراء مثل ذلك العمل دون هذا التوكيل الخصوصي يكون عمله باطلا. 



القانون 180 

بناء على سبب صوابي يستطيع القاضي ان يرفض كلا من الوكيل والمحامي على السواء بقرار يتخذ, بحكم المنصب او عن طلب فريق. 



القانون 181 

- البند الاول: من يقيم المحامين والوكلاء يقدر على تنحيتهم مع بقاء الموجب بدفع الاجرة الواجبة لهم. ولكي تكون التنحية واقعة يجب ان يبلغوها ويجب ان يعلم القاضي والخصم بذلك اذا وقعت التنحية بعد شروع المخاصمة. 

- البند الثاني: يبقى للوكيل بعد صدور الحكم النهائي حق وواجب الاستئناف اذا لم ينكر الموكل عليه ذلك. 



القانون 182 

- البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع. 

- البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس الكنسي ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب . 

القانون 183 

ان المحامين والوكلاء الذين يخونون واجبهم متأثرين بالهدايا او الوعود او غير ذلك مهما كان يجب ان يوقفوا عن مزاولة 

المحاماة وان يعاقبوا بغرامة مالية او بغيرها من العقوبات المناسبة. 



الباب السابع: - في المطالب والدفوع 

القانون 184 

كل حق مهما كان يصان بالطلب الا حيث يحظر ذلك صريحا ويصان ايضا بالدفع الذي يحق الادلاء به دائما لانه من طبيعته حق لا يفقد ابدا. 



القانون 185 

- البند الاول: من يتقدم بدعوى الى القضاة ليحرز شيئا اي ليصل الى حق له مستندا الى سبب تدعمه سلطة القانون يقال لدعواه هذه دعوى الملكية. 

- البند الثاني: اما اذا كان يطلب التصرف بشيء او يطلب ممارسة حق فدعواه تدعى تصرفية. 

القانون 186 

- البند الاول: يقدر المدعي ان يطالب المدعى عليه في آن واحد بمطاليب كثيرة ترجع الى امر واحد او الى امور مختلفة لا تنافي بينها. على ان لا تخرج هذه المطاليب عن صلاحية المحكمة المقدمة لها. 

- البند الثاني: لا يمنع المدعى عليه من الادلاء بدفوع كثيرة ولو كانت متضادة. 

القانون 187 

- البند الاول: يقدر المدعى ان يجعل باستدعاء واحد مطاليب تصرفية وملكية الا اذا ادلى الخصم بدفع اعادة اليد. 

- البند الثاني: كذلك من يدعى عليه بطلب في الملكية يقدر ان يقابل المدعي بطلب في التصرف - والعكس بالعكس الا اذا كان الطلب في اعادة اليد. 

القانون 188 

- البند الاول: يقدر المدعي قبل اختتام تحقيق الدعوى ان يعدل عما شرع به من المحاكمة في الملكية الى المحاكمة في التصرف بطلب وضع اليد او بطلب اعادتها. 

- البند الثاني: يقدر القاضي لسبب صوابي ان يجيز هذا العدول حتى بعد اختتام تحقيق الدعوى. على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي. 

- البند الثالث : للقاضي ان يبت بعد التدقيق في ما يدلي به الفريقان اما في كلا الطلبين بحكم واحد واما في الطلب الواحد اولا ثم في الاخر حسبما قد يبين له انسب لسرعة صون الحقوق بأكمل وجه هذا مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 148 البند 3 والقانون 219 البند 1 . 

الفصل الاول: في حجز الشيء وفي المنع من ممارسة الحق - وفي ما يجب تقديمه موقتا من النفقات الضرورية 

القانون 189 

- البند الاول: من اثبت حقه ببراهين راجحة على الاقل في شيء كائن باستيلاء اخر واثبت انه مهدد بضرر اذا لم يوضع ذلك الشيء تحت الحراسة له ان ينال من القاضي حجز ذلك الشيء. 

- البند الثاني: يمكن مثل هذا الشخص في حالات متشابهة ان ينال منع شخص آخر من ممارسة حق. 

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يقرر بحكم المنصب حجز شيء او المنع من ممارسة حق - خصوصا عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - كلما ظهر ان الخير العام يطلب ذلك. 

القانون 190 

- البند الاول: يرخص بحجز شيء تأمينا لدين ايضا بشرط ان يكون حق الدائن ثابتا بنوع جلي وبشرط ان 

تتبع القاعدة المنصوص عليها في القانون 451 . 

- البند الثاني: يتناول الحجز ايضا ما قد يكون للمديون من مال عند اخرين باية صفة كانت يتناول لاموال الواجبة له وان لم تكن ملكه. 

القانون 191 

لا يمكن البتة تقرير حجز شيء والمنع من ممارسة حق اذا كان ممكنا ملافاة ما قد يخشى من ضرر بطريقة اخرى مع تقديم كفالة تضمن ذلك. 



القانون 192 

ان القاضي الذي يرخص بحجز شيء او يمنع ممارسة حق يقدر ان يفرض على المرخص له تقديم كفالة تضمن التعويض عن الاضرار في حالة عدم اثباته لحقه. 



القانون 193 

- البند الاول: ليعين القاضي حارسا قضائيا يقترح تعيينه الفريقان - كفيلا لحفظ الشيء المحجوز واذا اختلف الفريقان على الحارس فليختره القاضي نفسه. 

- البند الثاني: على الحارس ان يبذل في حفظ الشيء المحجوز والعناية به والمحافظة عليه اجتهادا لا يقل عما يبذل من ذلك لأمواله الخاصة وعليه ان يعيده مع كل ما يتعلق به الى من يقرر القاضي ان يعاد اليه. 

- البند الثالث : ليقرر القاضي اجرة مناسبة للحارس اذا طلب ذلك. 



القانون 194 

عندما يطلب تقرير نفقة ضرورية لمعاش انسان يستطيع القاضي بعد الاستماع الى الفريقين وبعد فرض الكفالات اللازمة اذا اقتضى الامر- ان يأمر بقرار معجل التنفيذ - بأن تقدم موقتا النفقة الضرورية - دون ان يؤثر ذلك على الحق المطلوب البت فيه بالحكم. 



القانون 195 

عندما يقدم فريق او وكيل العدل طلبا للحصول على القرار المشار اليه في القانون 194 - يلزم القاضي - بعد الاستماع الى الفريق الاخر- ان يتدبر الامر بسرعة كلية قبل مرور عشرة ايام على الطلب واذا مر هذا الوقت دون ما جدوى او اذا رد 

الطلب ينفسح المجال للاستغاثة بالرئيس الكنسي الخاضعة له تلك المحكمة - ما لم يكن هو القاضي - او للاستغاثة بقاضي 

الاستئناف اذا فضل الفريق ذلك. وعلى هذين ايضا ان يبتا في الامر بسرعة كلية. 



الفصل الثاني : في الشكوى من انشاء عمل جديد - وفي الدعاوى الناجمة عن ذلك وفي الضرر المتوقع 

ق 193 

- البند الاول: لمن يخشى ان يلحق بما له ضرر من انشاء عمل جديد يمكنه ان يرفع الامر الى القاضي حتى يوقف العمل الى ان يبت القاضي في حقوق كل من الفريقين. 

- البند الثاني: من يبلغ قرار المانع يلزمه ان يتوقف حالا عن العمل. بيد انه يستطيع ان يلتمس من القاضي متابعة عمله بشرط ان يكفل مليا بأن يعيد كل امر الى ما كان عليه في حالة خروجه من المحاكمة خاسرا. 

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يفرض على من يشتكي من انشاء عمل جديد تقديم كفالة تضمن التعويض من الضرر في حالة عدم اثباته لحقه وتعطى مهلة شهرين لتقديم البينات المثبتة للحق. ويقدر القاضي ان يمدد او يقصر هذه المهلة وذلك لسبب صوابي ملزم وبعد الاستماع الى الفريقين. 

القانون 197 

ان نفس ما هو مرسوم بالقانون 196 بخصوص انشاء عمل جديد يطبق عندما يكون الشغل في عمل قديم يبدل معظمه. 



القانون 198 

من خشي ضررا بليغا يهدد شيئا له من بناء لآخر متداع الى الخراب او من شجرة او من شيء غير ذلك له ان يتقدم بطلب 

"تحاشي الضرر المتوقع" لينال ازالة الخطر او كفالة لتلافي الضرر او للتعويض منه اذا اتفق ان يقع. 



الفصل الثالث : - في الدعاوى الناجمة عن بطلان المعاملات 

القانون 199 

اذا كان الفعل او العقد باطلين بحكم القانون نفسه يحق لمن يعنيه الامر ان يتقدم بدعوى لكي يحصل من القاضي على اعلان 

البطلان. 



القانون 200 

- البند الاول: لا يكون الفعل باطلا الا عندما تنقصه العناصر التي يتكون منها جوهره. او عندما لا تتوفر فيه الاجراءات الرسمية اي الشروط التي توجبها القوانين لصحته. 

- البند الثاني: ان بطلان واقع واحد لا يعني بطلان ما سبقه او لحق به من وقائع لا تتعلق به. 



القانون 201 

ق 201 

ان من وضع عملا مشوبا بالبطلان يلزم بالتعويض عن الاضرار والنفقات للفريق المتضرر. 



القانون 202 

القانون المئتان والاثنان 

ان القاضي لا يستطيع ان يعلن بحكم المنصب بطلان واقع الا اذا كانت ثمة مصلحة عامة او مصلحة فقراء او مصلحة قاصرين او غيرهم ممن يعتبرون بحكم القاصرين. 



القانون 203 

ق 203 

اذا اثبت الحبر الروماني واقعا ما او صكا فلا يستطيع قاض ادنى ان ينظر في امر هذا الاثبات الا بعد تفويض من الكرسي 

الرسولي. 



الفصل الرابع: - في دعوى الابطال والالغاء 

القانون 204 

ق 204 

- البند الاول: ان دعوى ابطال واقع موضوع تحت عامل خوف شديد منزل ظلما او تحت عامل خداع - يمكن ان يقدمها: 



1- في الواقع بين احياء- من وقع عليه الخوف او الخداع وورثته. 

2- في واقع له علاقة بالوفاة - من له مصلحة في الامر. 

- البند الثاني: 



1- يقدر ايضا ان يتذرع بهذه الدعوى في خلال سنتين من يلحقه من الغلط في العقد غبن فاحش يجاوز النصف . 

2- اذا عرض مع ذلك المتعاقد الاخر ان يدخل على العقد تعديلا يرفع الغبن - وجب على القاضي ان يمتنع عن ابطال العقد. 

القانون 205 

ق 205 

تمكن اقامة هذه الدعوى: 

1 - على من اوقع الخوف او استعمل الخداع ولو لم يقدم على هذين الامرين لمنفعة نفسه بل لمنفعة غيره. 

2- على كل ذي يد يتصرف بنية سيئة وسليمة ايضا بما هو منتزع بالخوف او الخداع - على ان يحتفظ بحق الرجوع على اي كان حتى يوصل الى نفس موقع الخوف او مستعمل الخداع. 

القانون 206 

ق 206 

اذا طالب من اوقع الخوف او استعمل الخداع بتنفيذ الواقع او العقد يحق للفريق المعتدى عليه او المخدوع ان يدلي بالدفع بالخوف او بالخداع. 

القانون 207 

ق 207 

- البند الاول: ان القاصرين ومن بحكمهم وورثتهم وخلفاءهم الذين يلحقهم غبن فاحش من جراء امر اي واقع صحيح قابل للابطال - لهم – لتلافي هذا الغبن الفاحش اللاحق بهم - فضلا عن الوسائل الاخرى المألوفة - وسيلة غير مألوفة وهي الالغاء. 

- البند الثاني: يخول هذا الحق ايضا الراشدون الذين ليس لهم ان يقيموا دعوى الابطال ولا لديهم وسيلة اخرى مألوفة على شرط ان يثبتوا انهم يستندون الى سبب صوابي وانهم غير مسؤولين عن الغبن. 

القانون 208 

ق 208 

- البند الاول: يجب ان يطلب الالغاء في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد في القاصرين - ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او الاشخاص المعنويين. 

- البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين. 

القانون 209 

ق 209 

يعيد الالغاء كل شيء الى ما كان عليه قبلا اي يرجعه الى الحالة التي كان فيها قبل الغبن - هذا مع مراعاة الحقوق التي قد يكون اكتسبها الاخرون بنية سليمة قبل الالغاء. 

الفصل الخامس: - في المطاليب المقابلة 

القانون 210 

ق 210 

- البند الاول: يدعى مقابلة الطلب الذي يدلي به المدعى عليه في وجه المدعي لدى القاضي الواحد في المحاكمة الواحدة. اما لارتباط هذا الطلب بالطلب الاصلي واما بقصد رد طلب المدعي او تخفيضه. 

- البند الثاني: لا تقبل مقابلة لمقابلة. 

القانون 211 

ق 211 

يمكن التذرع بالطلب المقابل في كل الدعاوى الحقوقية الا في دعاوى اليد. 



القانون 212 

ق 212 

يجب تقديم الطلب المقابل الى القاضي الذي قدم اليه الطلب الاصلي وان يكن مفوضا اليه فقط النظر في دعوى واحدة او كان في كل حال غير ذي صلاحية الا اذا كانت لا صلاحيته في الطلب المقابل مطلقة. 



الفصل السادس: - في الدعاوى اي الوسائل التصرفية 

القانون 213 

ق 213 

من له سبب شرعي كل يحصل على التصرف بشيء او كي يصل الى ممارسة حق يستطيع ان يطلب تمكينه من التصرف بذلك الشيء او من ممارسة ذلك الحق. 



القانون 214 

ق 214 

ليس التصرف فقط بل الحيازة البسيطة ايضا تفسح مجالا بموجب القوانين التالية لطلب التصرف او الدفع به. 



القانون 215 

القانون المئتان والخامس 

- البند الاول: من تصرف بشي او مارس حقا طيلة سنة كاملة له ان يقيم دعوى التعرض اذا برز له من ينازعه متابعة تصرفه بالشيء او ممارسته للحق. 

- البند الثاني: لا تقبل هذه الدعوى الا اذا اقيمت على المعترض في خلال سنة من بدء التعرض لكي يكف عن تعرضه. 



القانون 216 

ق 216 

- البند الاول: يمكن ايضا لواضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا ان يلجأ الى دعوى التعرض في وجه اي مزعج كان الا في وجه الشخص الذي انتزع هو منه شيئه قسرا او اختلاسا او تسلمه موقتا. 

- البند الثاني: لوكيل العدل في الدعاوى التي تدور على الخير العام ان يتقدم بطلب شائبة التصرف ضد واضع اليد قسرا او اختلاسا او موقتا. 

القانون 217 

ق 217 

- البند الاول: اذا نشأ نزاع بين اثنين على من منهما هو متصرف فضل منهما في التصرف من كانت اعماله التصرفية في خلال السنة اكثر وابرز 

- البند الثاني: في حالة الريب يحكم القاضي بالتصرف لكليهما مشتركين على الشيوع. 

- البند الثالث : اذا كان غير ممكن اعطاء التصرف موقتا بالاشتراك الشائع للخصمين اما لطبيعة الشيء او الحق المتنازعين واما لخطر وقوع مشاحنات ومشاجرات - فعلى القاضي ان يأمر بوضع الشيء عند حارس قضائي او بالتوقف عن ممارسة الحق حتى نتيجة المحاكمة في دعوى الملكية. 

القانون 218 

ق 218 

- البند الاول: من نزعت يده عن شيء او صد عن ممارسة حق بأي نوع كان من انواع القسر والاختلاس له ان يلجأ الى دعوى اعادة اليد او الغصب وان يدلي بالدفع بذلك في وجه الغاصب او الحائز ايا كانا. 

- البند الثاني: لا يقبل هذا الطلب بعد مرور سنة على اطلاع من غصب شيئه منه اما الدفع فحق مستمر. 



القانون 219 

ق 219 

- البند الاول: ان المغصوب الذي يدلي بالدفع ضد الغاصب ويثبت وقوع الغصب - غير ملزم بأن يجاوب على دعوى الغاصب الا بعد ان تعاد له اليد. 

- البند الثاني: لكي تعاد اليد الى المغصوب لا يلزمه الا ان يثبت وقوع الغصب . 

- البند الثالث : بيد انه اذا كان في اعادة الشيء او اعادة ممارسة الحق من خطر (كخطر المعاملة الفظة من قبل زوج يطلب الى زوجه الرجوع الى الحياة الزوجية المشتركة) فليقرر القاضي - حسب الحالات المختلفة - عن طلب فريق او طلب وكيل العدل - اما ايقاف الاعادة واما تسليم الشيء او الشخص الى حارس قضائي - ريثما يبت في الدعوى في المحاكمة بالملكية. 

القانون 220 

ق 220 

ان المحاكمات التصرفية يجب انهاؤها بأن يدعى الخصم فقط الى المحاكمة في دعوى التعرض او دعوى اعادة اليد. وبأن يدعى كل من لهم مصلحة في دعاوي وضع اليد. 



الفصل السابع: - في سقوط الدعاوى 

الفصل السابع: - في سقوط الدعاوى 

القانون 221 

ق 221 

في الحقوقيات تسقط بمرور الزمن الدعاوى العينية والشخصية على السواء حسب نص القانون. اما الدعاوى في الاحوال الشخصية فلا تسقط ابدا. 

القانون 222 

ق 222 

كل دعوى جزائية تسقط بموت المدعى عليه وبالعفو من قبل السلطة الشرعية وبمرور الزمن. 

القانون 223 

ق 223 

مع التقيد بالقانون 4 - ان المدة الصالحة لتقديم الدعوى الجزائية في الجرائم المحفوظة لمجمع التفتيش المقدس هي 3 سنوات الا في: 

1- دعوى الذم فانها تسقط بمرور سنة. 

2- دعوى الجرائم الموصوفة ضد العفة وضد العدل التبادلي فانها تسقط بمرور 5 سنوات . 

3- دعوى السيمونيا او القتل ففيها يستمر حتى اقامة الدعوى الجزائية عشر سنوات . 

القانون 224 

القانون المئة والرابع والعشرون 

اذا سقطت الدعوى الجزائية بمرور الزمن: 

1- تسقط بالفعل نفسه دعوى الحق الشخصي التي قد تنشأ عن الجرم للتعويض من الاضرار. 

2- يبقى باستطاعة الرئيس الكنسي ان لا يرقي - تأديبا- الاكليريكي الى درجة اعلى وان يمنعه تجنبا للشك - من ممارسة الخدمة المقدسة وان ينحيه ايضا عن منصبه اي عن عمله - وفقا للقانون. 

القانون 225 

ق 225 

- البند الاول: يبدأ مرور الزمن في الحقوقيات من اول يوم امكن فيه بموجب القانون تقديم الدعوى وفي الجزائيات من يوم ارتكاب الجرم . 

- البند الثاني: اذا كان الجرم متماديا فلا يحسب مرور الزمن الا من تاريخ انقطاعه. 

- البند الثالث : لا يبدأ مرور الزمن في الجرم المعتاد او الجرم المتابع الا بعد اخر فعل. والمدعى عليه بفعل جرمي لم يمر عليه الزمن موآخذ عن الافعال الجرمية السابقة التي ترتبط بذلك الفعل حتى لو كانت باعتبارها على حدتها ساقطة لمرور الزمن. 

القسم الثاني: - في المحاكمة الحقوقية 

الجزء الاول - في المحاكمة الحقوقية بوجه العموم 

الباب الاول: - في تقديم الدعوى 

الفصل الاول: - في العريضة اساس الدعوى 

القانون 226 

ق 226 

لا يقدر القاضي ان ينظر في دعوى البتة - الا اذا قدم له صاحب شأن او وكيل العدل طلبا وفقا للقوانين. 

القانون 227 

ق 227 

بعد ان تقدم الدعوى وفقا للقانون 228 وما يليه - يستطيع القاضي بحكم المنصب ان يتابع السير في ما مداره على خير 

الكنيسة العام وخلاص النفوس من الدعاوى - وفقا للقانون 133 وفي الاحوال الاخرى المذكورة صراحة في القانون. 



القانون 228 

ق 228 

من اراد ان يدعي على احد يلزمه ان يرفع عريضة الى القاضي ذي الصلاحية يبين فيها موضوع النزاع ويطلب تدخله القضائي - كي يوصله الى حقوقه المبسوطة. 



القانون 229 

ق 229 

- البند الاول: من يجهل الكتابة او يتعذر عليه - لسبب مشروع - ان يقدم عريضة - يستطيع ان يبسط طلبه الى الديوان شفاهيا. 

- البند الثاني: كذلك يترك لحكم القاضي - ان يقبل الطلب المقدم له شفاهيا في الدعاوى التي يسهل تحقيقها والبسيطة التي لسبب ذلك يجب انجازها بسرعة. 

- البند الثالث : ليأمر القاضي المسجل في كلتا الحالتين بأن يبسط الواقع كتابة وليتله على المدعي وعلى هذا ان يوافق عليه. 



القانون 230 

ق 230 

يجب ان يذكر في العريضة اساس الدعوى: 

1- اسم القاضي الذي تقام الدعوى لديه وموضوع الطلب واسم من يطلب منه. 

2 - ان يبين على الاقل بصورة اجمالية ما يستند اليه المدعي من قانون لاثبات ما يدلي به ويؤكده. 

3 - يجب ان يوقع العريضة المدعي او وكيله مع ذكر اليوم والشهر والسنة ومحل سكنى المدعي او الوكيل او المحل الذي 

يصرحان انهما اختاراه ليتبلغا الاوراق. 



القانون 231 

ق 231 

- البند الاول: بعد ان يكون رأى القاضي او المحكمة ان الامر من صلاحيتهما وان المدعي لا تنقصه الصفات القانونية ليمثل لدى القضاء يلزمهما باسرع ما يمكن ان يقبلا العريضة او يرداها - وان يورد في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرد. 

- البند الثاني: اذا ردت العريضة بقرار القاضي لشوائب تمكن ازالتها - يستطيع المدعي ان يقدم مرة اخرى للقاضي نفسه - عريضة جديدة منظمة حسب الاصول - ويلزم القاضي - اذا رد العريضة المصححة - ان يذكر اسباب الرد الجديد. 

- البند الثالث : يحق مطلقا لصاحب الشأن ان يستأنف قرار الرد في خلال مهلة العشرة الايام القانونية - وعلى محكمة الاستئناف ان تبت بسرعة كلية في امر الرد- بعد ان تستمع الى صاحب الشأن ووكيل العدل او محامي الوثاق. 

القانون 232 

ق 232 

اذا انقضى شهر على تقديم العريضة ولم يصدر القاضي قرارا به يقبلها او يردها - وفقا للقانون 231 يستطيع الفريق الذي 

يعنيه الامر ان يراجع القاضي حتى يقوم بواجبه واذا بقي القاضي برغم ذلك متمنعا - فلصاحب الشأن - بعد مرور خمسة 

ايام على المراجعة ان يستغيث بالرئيس الكنسي الذي تخضع له المحكمة - اذا لم يكن هو نفسه القاضي - او محكمة الاستئناف حتى يضطر القاضي الى البت في الدعوى او يعين غيره بدلا منه. 



الفصل الثاني : - في الدعوى للمحاكمة وفي تبليغ الاوراق القضائية 

القانون 233 

ق 233 

- البند الاول: اذا قبلت العريضة او الطلب الشفاهي - يصار الى الجلب الى القضاء اي الى دعوة الفريق الثاني للمحاكمة. 

- البند الثاني: اما اذا مثل المتخاصمان من تلقاء نفسهما بين يدي القاضي - للبحث في الدعوى - فلا تبقى من حاجة الى الدعوة - لكن على الكاتب ان يذكر في الضبط - ان الفريقين حضرا للمحاكمة من تلقاء نفسهما. 

القانون 234 

ق 234 

- البند الاول: يصدر الدعوة القاضي وتدرج خطا على العريضة اساس الدعوى ان تضم اليها. 

- البند الثاني: تبلغ الدعوة والعريضة المدعى عليه وكلا من المدعى عليهم اذا كانوا غير واحد. 

- البند الثالث : يجب فوق ذلك - ان تبلغ الدعوة المدعي حتى يمثل هو ايضا بين يدي القاضي في اليوم والساعة المعينين. 

القانون 235 

ق 235 

اذا اقيمت الدعوى على من لا يتمتع بحرية ادارة ما هو موضوع النزاع - يجب تبليغ الدعوة من يلزمه ان يقاضي باسمه وفقا للقوانين 163 - 169 

القانون 236 

ق 236 

كل دعوة تعتبر مسقطة وما من حاجة الى تكرارها - الا في الحالة المنصوص عليها في القانون 369. 

القانون 237 

ق 237 

- البند الاول: لتبلغ الدعوة بمذكرة تحتوي على امر القاضي الذي به يستحضر المدعى عليه - ويجب ان يذكر فيها اسم القاضي واسم المدعي - وان يعرف جيدا المدعي عليه ولقبه - وان تذكر- على الاقل بعبارات عمومية - خلاصة الدعوى كما انه يجب ان يذكر بدقة المكان والسنة والشهر واليوم والساعة المعينة للحضور. 

- البند الثاني: بعد ان تختم الدعوة بخاتم المحكمة - يجب ان يوقعها القاضي او محقق محكمته والمسجل. 

القانون 238 

ق 238 

تكتب الدعوة على مذكرة مزدوجة - تسلم واحدة منهما الى المدعى عليه وتضم الاخرى الى الملف . 



القانون 239 

ق 239 

- البند الاول: يجب ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بالذات اينما وجد- بواسطة مباشر الدائرة ان أمكن. 

- البند الثاني: يقدر المباشر- لهذه الغاية - ان يجتاز الحدود ايضا الى ابرشية اخرى اذا رأى القاضي ذلك موافقا وامره به. 

- البند الثالث : اذا لم يجد المباشر الشخص المدعى عليه في مكان اقامته - يمكنه ان يترك مذكرة الدعوة الى واحد من ذويه او خدمه - رضي هذا ان يستلمها ووعد بأن يسلمها الى المدعى عليه باقرب وقت - والا فيرجعها المباشر الى القاضي ليصير تبليغها وفقا للقانونين 241 - 242 

القانون 240 

ق 240 

ليعتبر مبلغا حسب الاصول المدعى عليه الذي يرفض استلام مذكرة الدعوة. 

القانون 241 

ق 241 

اذا كان من الصعب - للمسافة او لسبب آخر- ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه - بواسطة المباشر- يمكن - عن امر 

القاضي - ان ترسل مضمونة مع رجوع اشعار بوصولها - او ان ترسل بطريقة اخرى مأمونة للغاية - حسب شرائع البلاد 

واحوالها. 



القانون 242 

القانون المئتان والثاني والاربعون 

- البند الاول: عندما يبقى مجهولا مقام المدعى عليه - رغم ما يجري من تفتيش جدي - يصار الى الدعوة بالاعلام. 

- البند الثاني: ويتم هذا بأن يلصق المباشر على ابواب الدائرة - مذكرة الدعوة - بشكل اعلام - لمدة يحددها القاضي بفطنته - 

وبأن ينشرها على صفحات احدى الجرائد العمومية - واذا لم يكن ممكنا اجراء كلا الامرين فليكتف بواحد منهما. 



القانون 243 

ق 243 

- البند الاول: عندما يترك المباشر مذكرة الدعوة للمدعى عليه - يجب ان يوقعها ويذكر عليها اليوم والساعة اللذين فيهما تسلم الى المدعى عليه. 

- البند الثاني: ليجر المباشر الامر بنفسه - اذا ترك المذكرة لاحد ذوي المدعى عليه او خدمه وليزد في هذه الحالة ذكر اسم الشخص الذي يسلم اليه المذكرة. 

- البند الثالث : عندما تجري الدعوة بواسطة الاعلام - ليذكر المباشر - في ذيل الاعلام - اليوم والساعة اللذين فيهما لاصق الاعلام على ابواب الدائرة والمدة التي بقي فيها معلقا. 

- البند الرابع: اذا رفض المدعى عليه استلام المذكرة - ليعيدها المباشر هي نفسها الى القاضي بعد او يوقعها ويذكر فيها يوم وساعة الرفض . 

القانون 244 

القانون المئتان والرابع والاربعون 

- البند الاول: على المباشر ان يرفع للقاضي مذكرة خطية عما اجراه - يوقعها هو- تحفظ في الملف . 

- البند الثاني: اذا ارسلت الدعوة بواسطة مكتب البريد- يجب ان يضم الى الملف وصل مكتب البريد نفسه. 



القانون 245 

ق 245 

اذا لم تحتو مذكرة الدعوة على ما هو مرسوم في القانون 237 - او لم تبلغ حسب الاصول - لا يكون من قيمة لا للدعوة ولا 

لوقائع المحاكمة. 



القانون 246 

ق 246 

ان القواعد المقررة في ما تقدم بشأن دعوة المدعى عليه - يجب ان توفق وتطبق ايضا على سائر تبليغات المحاكمة - حسب 

اختلاف نوعها مثل تبليغ القرارات والاحكام وغيرها مما شاكلها. 



القانون 247 

ق 247 

بعد ان تكون اجريت الدعوة حسب الاصول او حضر الفريقان من تلقاء نفسهما: 

1- يعتبر ان المحكمة وضعت يدها على الدعوى. 

2 - تصبح الدعوى مختصة بمن اقيمت لديه من قاض او محكمة. 

3 - في حالة كون القاضي مفوضا - تثبت ولايته حتى انها لا تعود تسقط بزوال حق المفوض . 

4 - يتوقف مرور الزمن وفقا للقانون - ما لم يكن مستدركا غير ذلك. 

5 - تبدأ الخصومة ان تكون قائمة - ولذا يصار الى تطبيق المبدأ القائل ان لا يحدث شيء والخصومة قائمة. 

الرأس الثاني: - في شروع المخاصمة 

القانون 248 

ق 248 

يتحدد موضوع المحاكمة اي مادتها بمجرد "شروع المخاصمة" اي عندما يصرح المدعى عليه بأنه ينكر بنوع صوري على المدعي دعواه - موطنا النفس على مخاصمته لدى القاضي. 



القانون 249 

ق 249 

يكفي "لشروع المخاصمة" ان يدرج في الضبط بحضور الفريقين لدى القاضي او لدى مفوضه طلب المدعى وانكار المدعى عليه لهذا الطلب بنوع ان يعرف موضوع النزاع اي طرفاه. 



القانون 250 

ق 250 

بيد انه في الدعاوى المتشابكة - التي قد يكون فيها طلب المدعي غير واضح ولا بسيط - او انكار المدعى عليه معقدا- فليدع القاضي الفريقين - بحكم المنصب - او عن طلب المدعي او المدعى عليه - لكي يحددا جيدا نقاط النزاع اي لكي يتفقا على "مشكلات الدعوى" كما يقولون. 



القانون 251 

ق 251 

- البند الاول: اذا لم يحضر الفريق المدعو للمحاكمة في اليوم المعين للاتفاق على "المشكلات " - ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه - فليعلن متمردا وليضع القاضي بحكم المنصب "لائحة المشكلات " - اذا طلب ذلك الفريق الذي يكون قد حضر ويبلغ ذلك حالا الفريق المتمرد - حتى يتمكن من الادلاء بما يشاء من دفوع - ضد لائحة "المشكلات " - ويرجع عن تمرده - ضمن المهلة التي قد يراها القاضي موافقة. 

- البند الثاني: اذا حضر الفريقان واتفقا على لائحة "المشكلات " ولم يمانع القاضي في ذلك فليذكر هذا الامر في القرار الذي يثبت به القاضي اللائحة. 

- البند الثالث : ولكن اذا اختلف الفريقان او ان القاضي لم يثبت له ما اورداه فتتكون بهذا مسألة طارئة. 

- البند الرابع: لا يمكن تغيير لائحة "المشكلات " - بعد ان تكون قد تقررت الا بقرار جديد يصدر لسبب خطير وبناء على طلب فريق او طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - بعد الاستماع لكل من الفريقين او لاحدهما وبعد التدقيق في ما يدلي به من اسباب . 

القانون 252 

ق 252 

لا يعمدن القاضي الى اخذ افادة الشهود او استقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم 

اخذ شهادة الشهود - خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحى صعبا - لرجوع موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي. 



القانون 253 

ق 253 

بعد "شروع المخاصمة": 

1 - لا يعود يجوز للمدعي ان يغير عريضته - الا اذا رضي المدعى عليه ورأى القاضي - لاسباب صوابية - وجود قبول التغيير- على ان يحفظ دائما للمدعى عليه حقه بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر ونفقات - على انه لا يعتبر ان العريضة قد تغيرت - اذا اوجزت طريقة الاثبات او تغيرت او اذا نقص من الطلب او من توابعه او اوضحت ظروف للواقع مذكورة قبلا في العريضة او اكملت او صححت بنوع ان موضوع النزاع يبقى هو هو- كذلك اذا طلبت الفائدة فوق المال او اذا طلب ثمن الشيء بدلا منه او غير بذلك مما يساويه. 

2 - ليحدد القاضي للفريقين - مهلة كافية لتقديم البينات وتكميلها ويمكنه - عند - طلب الفريقين اذا شاء - ان يمدد المهلة على شرط ان لا تطول الخصومة اكثر من اللازم. 

3 - ينكف واضع اليد على شيء للغير عن ان يكون ذا سليمة - لذلك عندما يحكم عليه بارجاع الشيء يلزمه ليس فقط ارجاع الشيء نفسه - بل ارجاع توابع الشيء ايضا - منذ وقت "شروع المخاصمة" ويلزمه فوق ذلك التعويض عما قد يكون حدث من الاضرار. 



الرأس الثالث: - في ملاحقة الخصومة 

القانون 254 

ق 254 

تبدأ ملاحقة الخصومة بالدعوة للمحاكمة وتنتهي بكل ما تنتهي به المحاكمة - لا بل انها - ليس فقط تتوقف قبل نهاية 

المحاكمة بل يمكن ايضا ان تنتهي اما بالسقوط واما بالرجوع عنها. 

القانون 255 

ق 255 

اذا توفي خصم - او غير حالته الشخصية - او ترك المنصب الذي يخاصم بصفته مولاه. 

1- اذا لم يكن قد اختتم بعد تحقيق الدعوى - تتوقف الخصومة الى ان يجددها وريث المتوفي او خليفة من ترك المنصب . 

2- اذا الجان قد اختتم تحقيق الدعوى - لا تتوقف الخصومة بل يجب على القاضي ان يتابع السير في المحاكمة - بعد ان يدعو الوكيل - اذا كان ثمة وكيل - والا فوريث المتوفي او خليفه من ترك المنصب . 



القانون 256 

ق 256 

اذا كان النزاع يدور على من كان اكليريكيين له الحق في موردواتفق ان يتوفى احدهما - او ان يتنازل عن المورد - والخصومة قائمة - فلا تتوقف الخصومة بل يتابعها - في وجه الاكليريكي الباقي وكيل العدل الذي قد يكون في الدعوى ليدافع عن حرية المورد او الكنيسة - الا اذا كان منح ذلك المورد راجعا الى مطلق ارادة الرئيس الكنسي - وفضل هذا ان يحكم بالدعوى للاكليريكي الباقي. 

القانون 257 

ق 257 

اذا اعتزل الوكيل او الولي العمل- تتوقف الخصومة الى ان يعين الفريق او من يعنيهم الامر- وكيلا او وليا اخر او ان يصرحوا بأنهم يريدون منذ اذ- ان يداعوا بانفسهم. 

القانون 258 

ق 258 

تسقط الخصومة اذا لم يجر- عن غير مانع يمنع - عمل من اعمال اصول المحاكمة - طيلة سنة في محكمة البداية وطيلة ستة اشهر في درجة الاستئناف . 



القانون 259 

ق 259 

ان السقوط يتم بحكم القانون نفسه - وفي وجه كل انسان - حتى القاصرين ومن بحكمهم - ويجب ان يعلنه القاضي بحكم المنصب - مع حفظ حق الرجوع في التعويض على الاوصياء والمدبرين والوكلاء الذي لا يبررون موقفهم. 



القانون 260 

ق 260 

ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى, لا بل ان هذه الوقائع الاخيرة - يمكن الاستناد اليها في دعوى 

تقام مجددا - على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه 

الوقائع في وجههم الا قوة وثائق. 



القانون 261 

ق 261 

في حالة السقوط يتحمل كل من المتخاصمين ما قد يكون كابده من مصاريف المحاكمة الساقطة. 



القانون 262 

ق 262 

- البند الاول: يقدر المدعي ان يرجع عن الخصومة في اي طور واية درجة من المحاكمة - كذلك لكل من المدعي والمدعى عليه - ان يرجع كليا او جزئيا عن المعاملات الشكلية. 

- البند الثاني: لكي يكون الرجوع صحيحا - يجب ان يتم خطيا وان يوقعه الفريق او وكيله اذا كان بيده وكالة مخصوصة لهذا العمل - وان يبلغ الفريق الثاني وان يقبل به هذا او على الاقل ان لا يمانع فيه وان يجيزه القاضي. 



القانون 263 

ق 263 

ان الرجوع الذي يجيزه القاضي - له بالنسبة الى الاجراءات التي رجع عنها نفس مفاعيل سقوط الخصومة - وهذا الرجوع يوجب على الراجع بان يؤدي مصاريف الاجراءات التي رجع عنها. 



الرأس الرابع: - في الاسئلة الواجب القاؤها على الفريقين اثناء المحاكمة 

القانون 264 

ق 264 

- البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع – من مصلحة الخير العام ان يستوضح. 

- البند الثاني: يمكن للقاضي - في احوال اخرى ان يستجوب الفريقين بحكم المنصب ايضا - اما لايضاح بينة ادلي بها - او لكي يتجنب اصدار حكم مناف للعدل بسبب اهمال الفريقين الواضح او بسبب خداعهما. 

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق - فليتبع ما هو مرسوم بالقانون 385. 

القانون 265 

ق 265 

- البند الاول: يلزم الفريقين ان يجيبا القاضي الذي يستجوبهما حسب الاصول. وان يعترفا بالحقيقة - الا اذا كان الاستجواب عن جرم ارتكباه. 

- البند الثاني: اذا استجوب فريق حسب الاصول- ورفض ان يجيب - فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض اصوابي هو ام يجب اعتباره بمثابة اقرار ام لا. 

- البند الثالث : اذا رفض الجواب دون ما مبرر فريق ملزم بالجواب او تبين بعد الجواب انه قد كذب - فليعاقب بمنعه من المعاملات الشرعية لدى الكنيسة لوقت يحدده القاضي حسب الظروف واذا كان هذا قد حلف - قبل الجواب - على ان يقول الحق – فليعاقب بالمنع الشخصي - اذا كان عاميا - وبالربط اذا كان اكليريكيا. 

القانون 266 

ق 266 

- البند الاول: كلما كان الخير العام موضوع البحث - وجب على القاضي – ان يقتضي اليمين من الفريقين على انهما يقولان الحق - وفي ما سوى ذلك يترك الامر لفطنته. 

- البند الثاني: يستطيع القاضي - بعد الفروع من الاستجواب - ان يقتضي من الذي حلف بأن يقول الحق - يمينا على صدق ما قال بخصوص النقاط كلها او بعضها - كلما تراءى له لزوم ذلك. لاهمية الامر او لسبب آخر على انه ملزم بهذا في الدعاوى الراجعة الى الخير العام - اذا صدف ان اهملت اليمين على ان تقال الحقيقة. 

القانون 267 

ق 267 

- البند الاول: 

يستطيع كل من المدعي والمدعى عليه ووكيل العدل ايضا ومحامي الوثاق ان يقدموا للقاضي لائحة بنقاط يستجوب عنها الخصم. 

- البند الثاني: 

يتبع في كتابة لائحة هذه النقاط وقبولها والقائها على الفريق - القواعد الواردة في القوانين 295 - 304 مع مراعاة النسبة. 

القانون 268 

ق 268 

يلزم الفريقين ان يمثلا شخصيا بين يدي القاضي – لابراز اليمين والجواب على الاسئلة - باستثناء من يذكرون في القانون 292 البند الثاني "1 - 2". 

الرأس الخامس: - في البينات 

القانون 269 

ق 269 

لا يحتاج الى بينة: 

1 - الوقائع المشهورة. 

2 - ما يوجب القانون نفسه ان يؤخذ بالقرينة. 

3 - الوقائع التي يوردها احد المتخاصمين ويسلم بها الاخر- الا اذا اقتضى القانون او القاضي برغم ذلك - اقامة البينة. 



القانون 270 

ق 270 

- البند الاول: البينة على المدعي. 

- البند الثاني: اذا لم يقم المدعي البينة برىء المدعى عليه. 



القانون 271 

ق 271 

على القاضي ان لا يقبل باستقصاء بينات يظهر انها تطلب قصد تطويل المحاكمة - مثل اخذ افادة شاهد بعيد المقام او مجهول المسكن - او طلب الاطلاع على وثيقة لا يمكن الحصول عليها بسهولة - الا اذا ظهر ان هذه البينات ضرورية - اما لعدم 

توفر سواها واما لكون ما هو متوفر غير كاف . 



الفصل الاول: - في اعتراف الخصمين 

القانون 272 

ق 272 

ان ما يورده فريق بحضرة القاضي شفاهيا او خطا - عن واقع ايرادا ضد مصلحته ولمصلحة خصمه عفوا او عن سؤال القاضي يقال له اعتراف قضائي. 



القانون 273 

ق 273 

اذا كان مدار الامر على مصلحة خاصة ولا علاقة في الدعوى للخير العام - فالاعتراف القضائي من فريق يكفي الفريق 

الاخر مؤونة البينة - على شرط ان يصدر الاعتراف عن حرية وروية. 



القانون 274 

ق 274 

اذا اعترف فريق بشيء في المحاكمة - لا يمكنه ان يرجع عن اعترافه الا اذا فعل ذلك على الفور او اثبت ان الاعتراف نفسه تنقصه الشروط المذكورة في القانون 273 او انه يجب حمله على الخطأ في الواقع. 



القانون 275 

ق 275 

ان الاعتراف خارج المحاكمة - خطا او شفاهيا للخصم نفسه - او الآخرين يقال له اعتراف غير قضائي واذا ادلى به في المحاكمة - فللقاضي ان يدقق في ظروف الحال كلها ويقدر ما قيمة هذا الاعتراف . 



الفصل الثاني : - في الشهود والشهادات 

القانون 276 

ق 276 

تقبل البينة بالشهود - في اية دعوى كانت - على ان يتم ذلك تحت اشراف القاضي - على النحو المحدد في القوانين التالية. 



القانون 277 

ق 277 

- البند الاول: يلزم الشهود ان يجيبوا القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول وان يقولوا له الحقيقة. 

- البند الثاني: باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 279 البند 3 - 2 يعفى من هذا الالزام: 

1- الخوارنة وغيرهم من الكهنة في ما يباح لهم به - خارج الاعتراف - باعتبار خدمتهم المقدسة والسلطات المدنية 

والاطباء والقوابل والمحامون وكتاب العدل- وغيرهم ممن هم مقيدون بسر المهنة - حتى باعتبار ما قد يكونون اعطوا من 

نصائح في امور تتعلق بسر مهنتهم هذا. 

2 - من يخشى ان يلحق به - بسبب شهادته - او بزوجه او باقاربه او مصاهريه من اية درجة كانوا في الخط القائم ومن الدرجة الثانية في الخط الجنبي عار او اذى بليغ او غير ذلك من ضرر جسيم. 

3 - ليعاقب - وفقا للقانون 265 البند 3- الشهود الذين يكذبون - عن معرفة - على القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول ان يخفون عنه الحقيقة - ولتنزل العقوبات نفسها بكل الذين يجسرون بالهدايا او الوعود او اي نوع آخر- على ان يحملوا شاهدا او خبيرا على تأدية شهادة زور او اخفاء حقيقة. 



1 - في من يمكنهم أن يكونوا شهودا 

القانون 278 

ق 278 

كل انسان يمكنه ان يكون شاهدا الا من يمنعهم القانون مطلقا او نسبيا. 



القانون 279 

ق 279 

- البند الاول: لعدم الكفاية: يمنع من الشهادة الصغار غير المراهقين وغير الراشدين. 

- البند الثاني: الشبهة: 

1 - كل من المحرومين والحانثين وفاقدي الاعتبار- بعد حكم معلن او منزل للعقاب . 

2 - الساقطون في اخلاقهم - الى حد انه لا يجوز تصديقهم. 

3 - من بينهم وبين المشهود عليه عداوة شديدة علنية. 

- البند الثالث : لعدم الاهلية: 

1 - من هم فريق في الدعوى او من يمثلونهم - مثل الوصي في دعوى القاصر او الرئيس او المدير في دعوى جمعيته او المؤسسة الخيرية اللتين يمثلان عنهما في المحاكمة - والقاضي ومساعدوه والمحامي وغيرهم ممن يساعدون او ساعدوا الفريقين في نفس الدعوى. 

2 - الكهنة في كل ما يعرفونه في سر الاعتراف وان يكونوا قد حلوا من واجب كتم هذا لسر لا بل انه يمكن ان تقبل حتى كدليل على الحقيقة - الامور التي تكون قد سمعت بمناسبة سر الاعتراف - ايا كان سامعها وبأي نوع سمعت . 

3 - الزوج في دعوى زوجه - والقريب والمصاهر في دعوى قريبه ومصاهره - في اية درجة في الخط القائم وفي الدرجة الثانية في الخط الجنبي - الا في دعاوى الاحوال الشخصية - المدنية والقانونية التي لا يمكن التوصل الى معرفتها من مصدر آخر بينما قد يقتضي الخير العام ان تعرف . 



القانون 280 

ق 280 

يمكن اخذ شهادة غير الاكفياء والمشبوهين عن قرار من القاضي به يعلن ان الامر يوافق - على ان شهادتهم لا قيمة لها الا كدليل وكدعامة للبينة - ولتؤخذ شهادتهم بصورة مضطردة - دون ان يحلفوا اليمين. 



2 - في من يقدر ان يقدم الشهود وكيف وبأي عدد - يمكن ان يقدموا ومن قد يمكن رفضهم 

القانون 281 

ق 281 

- البند الاول: يقدم الشهود الفريقان. 

- البند الثاني: يمكن ايضا ان يقدمهم وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان ذلك مفيدا للدعوى. 

- البند الثالث : لا بل ان القاضي نفسه يستطيع - بحكم المنصب - ان يستدعي شهودا في ما للقاصرين او غيرهم - ممن هم بحكم القاصرين - وبصورة اجمالية كل ما اقتضى ذلك الخير العام كذلك في الحالة المنصوص عليها في القانون 134 البند الاول. 

- البند الرابع: ان الفريق الذي قدم شاهدا يمكن ان يرجع عن طلب اخذ شهادته - بيد انه يستطيع الخصم - برغم هذا الرجوع - ان يطلب اخذ افادة ذلك الشاهد. 

القانون 282 

ق 282 

- البند الاول: اذا تقدم احد- من تلقاء نفسه ليؤدي الشهادة - كان للقاضي ان يقبلها او يرفضها كما يرى الامر مناسبا. 

- البند الثاني: على انه يلزمه ان يرفض الشاهد الذي يتقدم من تلقاء ذاته اذا بان له يتقدم فقط ليؤخر المحاكمة او يعرقل سير العدالة او يفشي على الحقيقة بأي نوع كان. 

القانون 283 

ق 283 

- البند الاول: عندما تطلب اقامة البينة بواسطة الشهود- يجب ان تبين للمحكمة اسماؤهم ومحال سكناهم - ويجب فوق ذلك ان تقدم لها لائحة بالنقاط التي يجب ان يستجوبوا عنها. 

- البند الثاني: اذا لم ينفذ ما ذكر- حتى ولا في خلال المهلة المسقطة – التي يعينها القاضي يعتبر ان الطلب قد ترك. 

القانون 284 

ق 284 

للقاضي وعيه ان يمنع الافراط في عدد الشهود. 

القانون 285 

ق 285 

يلزم الفريقين ان يتبادلا اسماء الشهود قبل ان يشرع باستجوابهم واذا رأى القاضي بفطنته ان ذلك لا يمكن ان يتم دون ما صعوبة كبرى - فقبل اعلان الشهادات على الاقل. 

القانون 286 

ق 286 

- البند الاول: يجب ان يرفض بحكم المنصب , الشهود اذا تبين للقاضي انهم ممنوعون عن تأدية الشهادة - مع مراعاة ما هو مرسوم بالقانون 280. 

- البند الثاني: لا بل يجب رفض الشهود عن طلب الخصم ايضا عندما يدلي بسبب صوابي موجب للرفض - وهذا الرفض يقال له "الطعن في شخص الشاهد". 

- البند الثالث : لا يقدر فريق ان يطعن في شخص شاهد قدمه هو- الا اذا وجد سبب للطعن غير انه يقدر ان يطعن في اقواله. 

- البند الرابع: يجب ان يقدم الطعن في الشاهد في خلال ثلاثة ايام من تبادل اسماء الشهود مع الخصم ولا يقبلن الطعن المتأخر- الا اذا برهن الخصم او اكد بقسم على الاقل- ان المطعن في الشاهد لم يكن قد عرفه قبلا. 

- البند الخامس : يجب على القاضي - في كل من الاحوال- ان يرجيء في الطعن الى آخر المحاكمة - الا اذا قامت ضد الشاهد قرينة القانون او كان المطعن مشهورا او كان بالامكان اثباته حالا وبسهولة او ربما كان يضحى اثباته مستحيلا فيما بعد. 

القانون 287 

ق 287 

تصير دعوة الشهود بواسطة القاضي - بقرار يتخذه ويجب ان يبلغها الشهود - وفقا للقانون 237 - 245. 

القانون 288 

ق 288 

- البند الاول: على الشاهد المدعو للمحاكمة حسب الاصول ان يمثتل او يوقف القاضي على سبب تخلفه. 

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان ينزل عقوبات مناسبة - بالشاهد المتمرد اي الذي يتخلف عن الحضور - دون سبب شرعي او الذي يحضر ويرفض ان يعطي افادته - ويستطيع القاضي فوق ذلك - ان يفرض عليه غرامة مالية متناسبة مما قد يكون لحق من الضرر بالفريقين بسبب تمرده. 

3 - - في يمين الشهود 

القانون 289 

ق 289 

- البند الاول: يلزم الشاهد - قبل ان يؤدي الشهادة - ان يبرز اليمين على انه قائل كل الحق والحق وحده باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 280. 

- البند الثاني: يقدر الفريقان ووكلاؤهما ان يشهدوا ابراز اليمين من قبل الشهود- باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 285 

- البند الثالث : يمكن اعفاء الشهود من اليمين بموافقة الفريقين في ما هو مجرد حق هذين الخاص . 

- البند الرابع: لكن على القاضي - حتى عندما لا تقتضى اليمين من الشاهد - ان ينبهه الى واجبه الثقيل بأن يقول دائما الحق. 



القانون 290 

ق 290 

يستطيع القاضي - بعد الفروع من استجواب الشهود - ان يضطرهم الى ابراز اليمين على انهم كانوا صادقين في ما قالوا بخصوص النقاط كلها او بعضها وان يكونوا قد ابرزوا اليمين على ان يقولوا الحق ويجري ذلك كلما رأى القاضي بفطنته ان الامر تطلبه اهمية المسألة وظروف الشهادة المؤداة. 





القانون 291 

يمكن ان يضطر الشهود بيمين - الى كتم السر بخصوص الاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة ريثما يضحى علنيا ما اجري وما ادلي به في المحاكمة لا بل يمكن ان يضطرهم ايضا الى كتم السر دائما وفقا للقانون 138 البند الثالث . 



4 - في التحقيق مع الشهود 

القانون 292 

- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود في مركز المحكمة نفسه. 

- البند الثاني: يستثنى من هذه القاعدة العمومية: 

1 - كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والبطاركة والاساقفة ومن ذوي الاعتبار يعفيهم قانون بلادهم من الحضور لدى القاضي 

لتأدية الشهادة. فهؤلاء كلهم لهم ان يختاروا هم انفسهم مكانا يؤدون فيه شهادتهم - وعليهم ان يعطوا علما به للقاضي. 

2 - من لا يقدر على المجيء الى مركز المحكمة - لمرض او مانع آخر جسدي او روحي او لحالة حياته - مثل الراهبات - فهؤلاء تؤخذ افادتهم حيث يقيمون. 

3 - من يقيمون خارج الابرشية ولا يقدرون - دون مشقة كبرى ان يأتوا الى مركز المحكمة - فهؤلاء تأخذ افادتهم محكمة مكان اقامتهم وفقا للقانون 34 - بموجب اسئلة وتعليمات يرسلها قاضي الدعوى. 

4 - المقيمون فعلا في الابرشية - لكن في محال نائية عن مركز المحكمة بنوع انهم لا يستطيعون الحضور اليها - دون مكابدة 

مصارفات باهظة او دون مشقة كبرى - فاذا كان القاضي في هذه الحالة لا يقدر ان يذهب هو بنفسه اليهم بسهولة ودون 

مصارفات باهظة - وجب عليه ان يعين اقرب كاهن اليهم جدير موافق ليقوم بالتحقيق معهم بمساعدة من يقوم بمهمة كاتب وان يرسل اليه كذلك الاسئلة الواجب القاؤها ويعطيه التعليمات اللازمة. 



القانون 293 

لا يستطيع الفريقان ان يحضرا التحقيق مع الشهود الا اذا ارتأى القاضي ان يسمح لهما بذلك. 



القانون 294 

- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة. 

- البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بين الشهود بعد تأدية شهاداتهم اي ان يقابلهم في ما بينهم ومع الخصم. 

- البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير - اذا توفر كل ما يلي: 

1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى. 

2 - اذا لم يتوفر سبيل آخر- اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة. 

3 - اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات . 



القانون 295 

- البند الاول: يجري التحقيق القاضي او وكيله او المحقق يعاونه وجوبا مسجل. 

- البند الثاني: يجب ان لا يطرح الاسئلة على الشهود في التحقيق - الا القاضي او من يقوم مقامه فاذا حضر التحقيق الفريقان او وكيل العدل او محامي الوثاق وكان لديهم ما يلقونه على الشاهد من اسئلة جديدة - فلا يلقوها على الشاهد- بل يجب عليهم ان يعرضوها على القاضي او القائم مقامه كي يلقيها هو نفسه. 

القانون 296 

يجب ان يسأل الشاهد - بادىء ذي بدء - ليس فقط عن ملازمات شخصية العمومية اي عن اسمه ولقبه واسرته وسنه ومذهبه وحالته ومسكنه بل ايضا عما قد تربطه من علاقة مع الفريقين. وبعد اذ تلقى عليه الاسئلة الراجعة الى الدعوى نفسها ويجب ان يستقرى انى وباية طريقة عرف الشاهد ما يورده. 

القانون 297 

ق 297 

لتكن الاسئلة موجزة - غير مشتملة في آن واحد على امور كثيرة - وخالية من المغالطة والمخاتلة غير موحية للجواب - بعيدة عن اهانة اي كان وان تكون راجعة الى الدعوى التي يبحث فيها. 

القانون 298 

ق 298 

- البند الاول: يجب ان لا يسبق فيطلع الشهود على الاسئلة. 

- البند الثاني: على ان القاضي يقدر- اذا ارتأى ان لا خطر في ذلك - ان يسبق فيطلع الشاهد على بعض ما سيسأله عنه - اذا كان موضوع الشهادة بعيد العهد بالذاكرة بنوع انه لا يمكن ايراده بتأكيد - الا بعد التذكر والاستعادة الى الذهن. 

القانون 299 

ق 299 

ليؤد الشهود شهادتهم شفاهيا ولا يقرأوا شيئا مخطوطا الا اذا كان موضوع الشهادة حسابا ومحاسبات - فيمكنه عندئذ ان يستعينوا بما استصحبوه من مذكرات . 

القانون 300 

ق 300 

يجب على كاتب الضبط ان يضع فورا بالكتابة جواب الشاهد - ليس فقط في خلاصته بل ان يورد نفس الكلمات التي وردت في الشهادة المؤداة الا اذا اكتفى القاضي - نظرا لعدم اهمية الدعوى بأن يورد فقط خلاصة الشهادة. 

القانون 301 

ق 301 

يمكن ان توضع خطا الاسئلة او الاجوبة - او هذه وتلك – اذا كان الشاهد اصم او اخرس او اصم واخرس - الا اذا فضل القاضي الاستعانة بمترجم. 

القانون 302 

ق 302 

على الكاتب ان يذكر في الضبط امر ابراز اليمين او الاعفاء منها - او التمنع عن ابرازها وامر حضور الفريقين وغيرهما وامر الاسئلة التي زادها القاضي بحكم المنصب وامر كل ما سوى ذلك مما هو جدير بالذكر- مما يكون قد حدث عند استجواب الشهود. 

القانون 303 

ق 303 

- البند الاول: قبل ان يبرح الشاهد مكان تأدية الشهادة - يلزم الكاتب ان يتلو عليه ما كتبه مما شهد به هو شفاهيا - ويجب ان يمكن الشاهد من ان يزيد ويحذف ويصحح ويبدل. 

- البند الثاني: يجب اخيرا ان يوقع المحضر الشاهد والقاضي والمسجل. 

القانون 304 

ق 304 

اذا رأى القاضي ضروريا او مفيدا- يمكنه - عن طلب فريق او بحكم المنصب - ان يستدعي مجددا الشهود الذين اخذت شهادتهم للتحقيق معهم على ان يكون ذلك قبل نشر الوقائع اي الشهادات وان لا يكون ثمة خطر تواطؤ او رشوة. 

5 - في نشر الشهادات والطعن فيها 

القانون 305 

ق 305 

- البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما - يمكن للقاضي - بعد الفروع من التحقيق مع كل الشهود- ان يقرر اعلان الشهادات حالا. 

- البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي - اذا اعتبر الامر موافقا - ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات مع التقيد بالقانون 382 



القانون 306 

بعد نشر الشهادات : 

1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في القانون 386 بند 4. 

2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بانها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها - كان يحتج بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في 

الشاهد وما شاكل. 



القانون 307 

على القاضي ان يقرر رد الطعن - اذا لاحظ انه يرتكز على اساس او انه يقصد منه المماطلة في المحاكمة. 



القانون 308 

اذا قبل النظر في مسألة الطعن - فليحدد القاضي للفريق الطاعن مهلة قصيرة - وليسر في الامر كما في الدعاوى الطارئة الاخرى. 



القانون 309 

بعد اعلان الشهادات - لا يسألن مجددا من سمع من الشهود عما سئل عنه - ولا يقبل شهود جدد الا بتحفظ ولسبب خطير- في الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة - ولسبب خطير جدا في سائر الدعاوى ويجب في كل الاحوال ان يقصى كل خطر غش او تمويه وان يستمع الى الفريق الثاني - وكل هذه الامور يجب ان يحددها القاضي بقراره. 



6 - في التعويض الواجب للشهود 

القانون 310 

ق 310 

- البند الاول: للشاهد الحق ان يطلب بدل النفقات التي قد يكون كابدها في انتقاله واقامته في مكان المحاكمة وله الحق ايضا في التعويض عن تركه مهامه وعمله. 

- البند الثاني: للقاضي ان يحدد مقدار التعويض والمصاريف التي يجب دفعها للشاهد بعد ان يستمع الى الفريق والشاهد والى خبراء ايضا - اذا اقتضى الامر. 



القانون 311 

ق 311 

ان من يريد ان يقدم الشهود- اذا لم يودع في خلال المهلة المسقطة التي يعينها القاضي - مبلغا من المال كافيا او لم 

يقدم كفالة وفقا للقانون 436 البند 2 فليعتبر انه عدل عن طلب التحقيق مع الشهود. 



7 - - في قيمة الشهادات 

القانون 312 

ق 312 

عندما يأخذ القاضي في التدقيق في الشهادات فليطلب اذا اقتضى الامر- مستورات التزكية وليعتبر الامور التالية: 

1 - حالة الشاهد الشخصية واستقامته وهل هو صاحب مكانة. 

2 - ايدلي الشاهد بشهادته عن معرفة شخصية خصوصا عن مشاهدة وسماع شخصيين - ام عن رأي منه او شائعة او نقل عن آخرين. 

3 - اثابت الشاهد على شهادته وصامد في الاقامة على قوله ام متقلب او مرتاب او متردد. 

4 - واخيرا- ايدلي بالشهادة نفسها شهود آخرون ام ان الشاهد هو الشاهد الوحيد على الامر. 

القانون 313 

ق 313 

اذا تباينت اقوال الشهود فليفحص القاضي اتتناقض الشهادات ام هي فقط مختلفة ام يدعم بعضها البعض الآخر ويكمل. 



القانون 314 

ق 314 

- البند الاول: ان شهادة الشاهد الوحيد ليس لها قوة ثبوتية تامة - الا اذا كان الشاهد موصوفا ويشهد بأمور قام بها بحكم منصبه. 

- البند الثاني: يعتبر الاثبات كافيا عندما يقسم اليمين في المحاكمة - شخصان او ثلاثة ممن هم فوق كل شبهة ويشهدون متوافقين تماما - عن معرفة شخصية - على امر او حادث الا اذا ارتأى القاضي- في بعض الدعاوى - وجوب - 

اثبات اوفى - اما لعظم اهمية الموضوع واما لوجود ادلة تحمل على شيء من الريب في حقيقة ما اكد. 

الفصل الثالث : - في الخبراء 

القانون 315 

ق 315 

تجب الاستعانة بالخبراء كلما اوجب القانون او قرر القاضي ان يلجأ الى خبرتهم والى رأيهم للتثبت من واقع او لمعرفة 

حقيقة طبيعة شيء. 



القانون 316 

316 

- البند الاول: للقاضي ان يعين الخبراء. 

- البند الثاني: ان هذا التعيين في دعاوى الافراد البحتة - يستطيع القاضي ان يجريه عن التماس كلا الفريقين او احدهما فقط على ان يوافق الآخر- اما في الدعاوى الراجعة الى الخير العام فعليه ان يستمع قبلا الى وكيل العدل او محامي الوثاق. 

- البند الثالث : يترك لفطنة القاضي ان يعين خبيرا واحدا او عدة خبراء حسب طبيعة الدعوى والتباس الامر على ان لا يكون الخبراء اقل عددا مما يفرضه القانون نفسه. 

القانون 317 

ق 317 

على الخبراء ان يلزموا في اجراء مهمتهم سنن الحق والعدل وان لا يقولوا كذبا ولا يخفوا حقيقة - واذا اخلوا بذلك فليعاقبوا وفقا 

للقانون 265 - البند 3 , 



القانون 318 

ق 318 

- البند الاول: لينتخب للقيام بمهمة خبراء من تثبت كفايتهم - عند تعادل سائر المؤهلات - سلطة حاكم ذي صلاحية. 

- البند الثاني: لا يمكن ان يختاروا للقيام بمهمة خبير: 

1- القاصرون. 

2 - من يمنعون من الشهادة وفقا للقانون. 

3 - من شهدوا او سيشهدون في نفس الدعوى. 

4 - من هم في الظروف المذكورة في القانون 35 و128 البند الاول. 



القانون 319 

ق 319 

- البند الاول: يمكن رد الخبراء سواء للاسباب التي لاجلها يرد الشهود او لسبب آخر صوابي. 

- البند الثاني: ليقرر القاضي قبول الرد او عدمه - وليستعض في حالة قبول الرد بخبير آخر من الخبير المردود. 



القانون 320 

ق 320 

- البند الاول: يعتبر الخبراء قد قبلوا بالمهمة المعهود اليهم بها, بمجرد ما ان يبرزوا اليمين على ان يقوموا بها بامانة. 

- البند الثاني: يمكن للفريقين ان يشهدا ليس فقط ابراز اليمين بل ايضا تنفيذ المهمة المعهود بها الى الخبير- الا اذا اقتضى غير ذلك طبيعة المهمة او الحشمة او رسم القانون او قرار القاضي. 



القانون 321 

ق 321 

اذا ابرز الخبراء اليمين ولم يقوموا في خلال الوقت المعين بما كلفوه - او تهربوا من ذلك دون ما سبب - يغرمون 

بالاضرار. 



القانون 322 

ق 322 

- البند الاول: ليدقق القاضي بما قد يدلي به المتخاصمان - ويحدد - بقرار منه - اجمالا وافرادا النقاط التي يجب ان تعرض لبحث الخبير. 

- البند الثاني: يمكن القاضي - اذا بان له ضروريا او موافقا - ان يحدد هو بنفسه المهلة التي يلزم الخبير في خلالها ان يتم مهمته ويعطي رأيه - ويمكنه ايضا بعد الاستماع للفريقين - ان يمدد تلك المهلة. 



القانون 323 

ق 323 

- البند الاول: عندما يشك في كتابة - من خط من هي - فليسلم القاضي الى الخبراء مع المخطوطة التي هي موضوع البحث - مخطوطات اخرى يقدمها الفريقان لتقابل مع تلك اي لتطبق عليها. 

- البند الثاني: اذا اختلف الفريقان على ما تجنب المقابلة معه من مخطوطات - فليختر القاضي للمقابلة ما اعترف به الفريق بمناسبة اخرى انه من خطه - او ما كتبه من تنسب اليه المخطوطة المختلف عليها - وهو شاغل منصبا في ادارة عامة - مما يحفظ في خزانات الاوراق او في مستودعات السجلات - او تواقيعه التي يثبت من شهادة كاتب عدل او مأمور في ادارة عامة انها وضعت بحضرتهما. 

- البند الثالث : اما اذا رأى الخبراء ان ما قدمه الفريقان والقاضي من مخطوطات - للمقابلة هو صاحب الشأن او بحكم المنصب - من تنسب اليه المخطوطة المشبوهة- ليكتب بيده- بحضرة القاضي او حضرة وكيله - ما قد يمليه عليه الخبراء او القاضي نفسه او وكيله. 

- البند الرابع - من يتمنع عن ان يكتب دون عذر شرعي مقبول اعتبر كأنه قد اقر بأن المخطوطة المشبوهة هي من خط يده. 



القانون 324 

ق 324 

- البند الاول: يقدر الخبراء ان يدلوا برأيهم اما كتابة واما شفاهيا بحضرة القاضي - والرأي المدلى به شفاهيا يجب ان يسجله الكاتب حالا وان يوقعه الخبراء. 

- البند الثاني: يستطيع القاضي ان يستدعي الخبير الى المحكمة ليستوضحه عما قد يكون بعد ضروريا - خصوصا اذا كان الخبير قد ادلى برأيه كتابة. 

- البند الثالث : يجب على الخبراء ان يبينوا جليا الطريقة التي اتبعوها في القيام بالمهمة التي عهد اليهم بها - والاعتبارات 

التي حملتهم على اتباعها وان يوردوا خصوصا البراهين التي يدعون بها النتائج التي يذهبون اليها. 

القانون 325 

ق 325 

لينظم كل واحد من الخبراء تقريره على حدة الا اذا امر القاضي - ولم يمنع القانون - بأن يوضع تقرير واحد يوقعه الخبراء 

كلهم وليعن في هذه الحالة بأن يشار الى تباين الاراء ان وجد. 

القانون 326 

ق 326 

- البند الاول: اذا تباينت آراء الخبراء - جاز للقاضي اما ان يطلب الى خبير امهر رأيه فيما قرره هؤلاء - واما ان يستعين ثانية بخبراء جدد. 

- البند الثاني: للقاضي ان يتخذ التدبير نفسه كلما وقع الخبراء بعد التعيين تحت شبهة او تبين انهم غير اكفياء وغير موافقين للمهمة. 



القانون 327 

ق 327 

- البند الاول: ليدققن القاضي بامعان - ليس فقط بما وصل اليه الخبراء من نتائج - وان تكن متوافقة - بل ايضا في سائر ملازمات الدعوى. 

- البند الثاني: عندما يسرد القاضي الاسباب في حكمه - يجب ان يبين ما هي البراهين التي حملته على الاخذ بآراء الخبراء او رفضها. 



القانون 328 

ق 328 

على القاضي ان يعين بانصاف - مصاريف وبدل اتعاب الخبراء - معتبرا العادة الجارية في مختلف الامكنة مع حفظ حقهم 

بالمراجعة - وفقا للقانون 440 البند الاول. 



الفصل الرابع: - في الانتقال الى مكان النزاع وفي الكشف القضائيين 

القانون 329 

ق 329 

- البند الاول: اذا رأى القاضي ضروريا الانتقال الى مكان النزاع ومعاينة ذات الشيء المتنازع - فليتخذ قرار بذلك يحدد فيه بايجاز- بعد الاستماع للفريقين ما يجب ان يجري في الانتقال. 

- البند الثاني: اذا امر القاضي فريقا او شخصا ثالثا بأن يبرز شيئا الى المحكمة وتمنع الفريق او الشخص الثالث عن ذلك فليتبع ما هو مرسوم في القانون 247 بشأن الفريق المتنع. 



القانون 330 

ق 330 

يمكن القاضي ان يجري الكشف اما بذاته واما بواسطة محقق او قاض مفوض . 



القانون 331 

ق 331 

- البند الاول: يمكن القاضي باجرائه كشفا على شيء او مكان - ان يستعين بالخبراء - اذا بان ان عملهم ضروري او مفيد. 

- البند الثاني: اذا استعين بالخبراء فليتبع بقدر الامكان ما هو مرسوم بالقوانين 316 - 328 



القانون 332 

اذا ظهر للقاضي ان هنالك خطرا يخشى معه حدوث مشاجرات او مشاغبات - فله هو ان يمنع الفريقين او محاميهما - من ان يشهدوا الكشف القضائي. 



القانون 333 

اذا ظهر موافقا - لاثبات اوفى او لجلاء الشبهات التي لاجلها وجب تقرير الكشف - يستطيع القاضي - في اثناء انتقال المحكمة القضائي - ان يحقق مع الشهود الذين دعاهم هو بحكم المنصب او الذين قدمهم الفريقان قبل الكشف حسب الاصول. 



القانون 334 

- البند الاول: ليعن المسجل باجتهاد بأن يتضح من المحضر- في اي يوم وساعة اجري الكشف - ومن شهده من الاشخاص - وما ادلي به او اجري او قرره القاضي في اثنائه. 

- البند الثاني: ليوقع كل من القاضي والمسجل الاوراق الراجعة الى الكشف المجرى. 



الفصل الخامس: في الاثبات بالوثائق - 1 - في طبيعة وقيمة الوثائق 

القانون 335 

في اي نوع كان من المحاكمات - يقبل الاثبات بالوثائق - عامة كانت او خاصة. 



القانون 336 

- البند الاول: ان اخص الوثائق العامة الكنسية هي هذه: 

1- كتابات الحبر الاعظم والدائرة الرومانية والرؤساء الكنسيين - بصورتها الاصلية التي تصدر عنهم في ممارسة مهام 

منصبهم - كذلك الافادات الاصلية التي يعطيها عن هذه الكتابات المذكورون او المسجلون عندهم. 

2 - الصكوك التي ينظمها المسجلون الكنسيون. 

3 - المحاضر القضائية الكنسية. 

4 - القيود المدرجة في سجلات الدائرة او الخورنية او الرهبانية - عن منح سر المعمودية والتثبيت والسيامة - وعن 

ابراز النذر الرهباني وعن الزواج والوفاة - والافادات الخطية التي ينظمها الخوارنة والرؤساء الكنسيون او المسجلون 

الكنسيون - مستخرجينها من هذه القيود- او الصور المطابقة للاصل المأخوذة عنها. 

- البند الثاني: ان الوثائق العامة المدنية هي ما يعتبر كذلك قانونا - حسب شرائع كل بلد. 

- البند الثالث : ان الرسائل والعقود والوصايا والمخطوطات اية كانت - التي ينظمها الافراد تعتبر في عداد الوثائق الخاصة. 

القانون 337 

ان الوثائق العامة - كنسية او مدنية - تعتبر صحيحة الى ان يثبت العكس ببراهين واضحة. 

القانون 338 

ان الاعتراف بصحة كتابة او الطعن فيها يمكن تقديمهما في المحاكمة اما بشكل طارىء واما بشكل دعوى اصلية. 



القانون 339 

ان الوثائق العامة مصدقة في ما تؤكده مباشرة وبنوع رئيسي. 



القانون 340 

ان الوثيقة الخاصة - سواء ما اعترف به الخصم او قرر القاضي انه منه - لها في وجه واضعها او موقعها ومن يخلفهما - نفس ما للإقرار الصادر خارج المحاكمة من قوة اثبات - لكن مبدئيا لا قوة لها للإثبات في وجه الاغراب . 



القانون 341 

1 - اذا اثبت ان في الوثائق شطبا او تصحيحا او تحشية او اية شائبة اخرى - فللقاضي ان يقدر- المثل هذه الوثائق من قيمة وما هي. 

2 - في تقديم الوثائق - وفي الدعوى للحمل على ابرازها. 



القانون 342 

لا قوة اثباتية في المحاكمة للوثائق - الا اذا كانت اصلية او مبرزة بنسخ مطابقة للاصل- وان تكون مودعة قلم المحكمة - 

باستثناء الوثائق التي هي في متناول كل الناس - اي الشرائع المصدرة حسب الاصول. 



القانون 343 

يجب ان تبرز الوثائق بشكل اصلي - وتودع المحكمة حتى يتمكن القاضي والخصم من التدقيق فيها. 

القانون 344 

- البند الاول: اذا اثيرت شبهة - على صورة - انسخت بأمانة ام لا- يستطيع القاضي ان يقرر عن طلب الخصم - او ايضا بحكم المنصب – ان تبرز الوثيقة نفسها المأخوذة عنها الصورة. 

- البند الثاني: اذا كان هذا غير ممكن او كان صعبا جدا - يستطيع القاضي ان يفوض الى محقق او ان يرجو من الرئيس الكنسي المكاني ليجري فحص الوثيقة ومقابلتها - مبينا النقاط الواجبة مقابلتها - والطريقة التي بها يجب ان تتم المقابلة – ويمكن للفريقين ان يشهدا هذه المقابلة. 

القانون 345 

ان الوثائق المشتركة او التي فحواها امر مشترك مثل الوصيات والمستندات العائدة الى التركات - والى تقسيم الاموال والعقود وغيرها مما شاكلها من الامور التي عليها مدار خصومة المتخاصمين - يستطيع اي شخص من هؤلاء - ان يطلب الى الفريق الذي يقال انها بحيازته - ان يبرزها. 

القانون 346 

- البند الاول: مع هذا ما من احد يلزم بأن يبرز وثائق - وان تكن مشتركة – اذا كان لا يمكن الاطلاع عليها - دون التعرض لخطر ضرر- وذلك وفقا للقانون 277 البند الثاني - 2 - او بدون خطر افشاء سر واجب كتمه. 

- البند الثاني: اذا كان مع ذلك - ما يهم تقديمه جزاء من وثيقة - وكان ممكنا نسخ هذا الجزء على الاقل- وابراز صورة عنه - دون ما ذكر من محذور- يستطيع القاضي ان يقرر ابراز هذا الجزء. 

القانون 347 

- البند الاول: اذا رفض فريق ان يبرز وثيقة يقال انها بحيازته - وكان واجبا قانونا - تقديمها - فليقرر القاضي - وفقا للقانون 364 – عن طلب الفريق الآخر او ايضا بحكم المنصب - وبعد الاستماع اذا اقتضى الامر لوكيل العدل او محامي الوثاق - هل وباية طريقةيجب ابراز تلك الوثيقة. 

- البند الثاني: اذا رفض الفريق الامتثال- فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض . 

- البند الثالث : اما اذا انكر الفريق ان تكون الوثيقة بحيازته فيستطيع القاضي ان يجري التحقيق معه وان يضطره الى ابراز اليمين على هذا الامر. 

الفصل السادس: - في الاخذ بالقرائن 

القانون 348 

ق 348 

- البند الاول: ان الاخذ بالقرينة - هو ان تعتبر راجحا امرا غير اكيد- وهو اما من القانون - اي ان القانون نفسه يوجبه - واما من الانسان اي ما يذهب اليه القاضي. 

- البند الثاني: ان الاخذ بالقرينة الذي يوجبه القانون هو اما من مجرد القانون او من القانون وقانونا. 



القانون 349 

ق 349 

ضد الاخذ بالقرينة - الذي يوجبه مجرد القانون تقام البينة مباشرة وغير مباشرة - اما ضد الاخذ بالقرينة الذي هو من 

القانون وقانونا - لا تقبل الا البينة غير المباشرة - اي ضد الواقع الذي هو اساس الاخذ بالقرينة. 



القانون 350 

من الى جانبه الاخذ بالقرينة من القانون يعفى من واجب اقامة البينة - فالواجب هذا يفرض على خصمه. 



القانون 351 

لا يأخذن القاضي بالقرائن - حيث لا يوجب ذلك القانون - الا بالاستناد الى واقع اكيد مرتبط مباشرة مع ما هو موضوع النزاع 



الفصل السابع: - في يمين الفريقين 

القانون 352 

اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل - ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها فليأمر القاضي باليمين التكميلية او 

فليقبل بها للاستعاضة عن نقص الاثبات . 



القانون 353 

- البند الاول: للقاضي ان يحدد بقرار هل ومتى تتفق الظروف على وجوب طلب اليمين التكميلية. 

- البند الثاني: تطلب اليمين اما بحكم المنصب - واما عن طلب الخصم. 

- البند الثالث : لتطلب بصورة مضطردة الى من بيناته اوفى. 



القانون 354 

- البند الاول: ليمتنع القاضي عن طلب اليمين التكميلية - اذا كان ما يراد اثباته حقا او شيئا ذا قيمة كبيرة - او واقعا عظيم الاهمية او لم يكن الحق والشيء والواقع مما يخص شخص من قد تطلب اليه اليمين التكميلية. 

- البند الثاني: يلجأ الى هذه اليمين - بنوع خاص - عندما يتعذر التوصل بطريقة اخرى الى معرفة ظروف حالة الشخص المدنية او الدينية. 



القانون 355 

- البند الاول: ان الفريق الذي تطلب اليه اليمين التكميلية في ما ليس هو من امور حالته المدنية او الدينية - يمكنه لسبب صوابي ان يرفضها او ان يردها على خصمه. 

- البند الثاني: يبقى للقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض وصوابي هو ام بالاحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار. 

- البند الثالث : يمكن الفريق ان يطعن في اليمين التكميلية التي قد يبرزها الفريق الاخر. 



القانون 356 

عندما يتضح قانونا وجوب التعويض عن ضرر ولا يمكن تقدير كمية ذلك الضرر بنوع اكيد يستطيع القاضي ان يطلب يمين "التقدير" الى من لحقه الضرر. 



القانون 357 

في طلب يمين التقدير: 

1- ليطلب القاضي الى الفريق المتضرر ان يعين بقدسية اليمين - اشياء المختلسة - او التي خدع فخسرها - وان يوضح ثمنها حسب تقدير الراجح. 

2- اذا ما ظهر للقاضي ان ما يطلب هو باهظ فليحطه الى ما هو من الانصاف - واضعا نصب عينيه كل الدلائل والاعتبارات التي يقرها الاستعمال وليستعن - اذا اقتضى الامر بالخبراء مما يزيد في توفير الحق والعدل. 

القانون 358 

ليس فقط يستطيع الفريقان ان يتفقا قبل بدء الخصومة على فض النزاع حبيا بيمين يبرزها احدهما بل يقدر فريق - اثناء 

الخصومة وفي اي دور واية حالة لها ان يطلب الى الفريق الاخر- بموافقة القاضي يمينا حاسمة على شرط ان تعتبر المسألة- اصيلة كانت او طارئة - منتهية باليمين. 



القانون 359 

لا يمكن طلب اليمين الحاسمة الا: 

1- عندما يكون النزاع على ما يجوز فيه التنازل والمصالحة - وما ليس بكبير اهمية اي ثمن لشخصي المتخاصمين. 

2- من قبل من يقدر ان يتنازل او يصالح. 

3- الى من يقدر ان يتنازل او يصالح وليس لديه في الوقت نفسه بينة قاطعة لمصلحته. 

4- على مجرد معرفة واقع او على واقع خاص بمن تطلب اليه اليمين. 

القانون 360 

- البند الاول: يمكن الفريق الذي يطلب هذه اليمين ان يرجع عنها قبل ان تبرز- ويمكن الفريق الاخر ان يقبلها ويبرزها او لا يبرزها او يردها على الخصم . 

- البند الثاني: بإبراز اليمين تنتهي المسألة حسب الصيغة المقسم بها - كما لو حدث تنازل او مصالحة قضائيان. 

- البند الثالث : عندما ترفض اليمين دون ان ترد على الخصم - للقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض ليستند الى اسباب صوابية ام بالأحرى يجب اعتباره بمثابة اقرار. 

- البند الرابع: اذا ردت اليمين على الخصم يلزم هذا ان يبرزها والا فيسقط من الدعوى. 

- البند الخامس : حتى يمكن رد اليمين على الخصم - من الضروري ان تتحقق نفس الشروط المفروضة لطلبها وان يوافق القاضي على ذلك. 

الباب السادس: - في الدعوى الطارئة 

القانون 361 

تتكون الدعوى الطارئة - كل مرة - بعد بدء المحاكمة بالدعوة لها على الاقل- يعرض احد الفريقين او وكيل العدل او محامي 

الوثاق - اذا كانا مشتركين في المحاكمة - مسألة غير واردة صريحا في عريضة الشكوى - لكنها ترتبط بالدعوى الى حد انه يجب حلها غالبا قبل حل المسألة الاصلية. 



القانون 362 

تعرض الدعوى الطارئة شفاهيا او بعريضة مع تبيان ما يربطها بالدعوى الاصلية - شرط ان تتبع بقدر الامكان - القواعد 

المقررة بالقوانين 228 - 247. 



القانون 363 

عندما يتلقى القاضي العريضة او الطلب الشفاهي فليستمع الى الفريقين - واذا اقتضى الامر الى وكيل العدل او محامي الوثاق - وليدقق في المسألة الطارئة المعروضة ولير "اتافهة هي ومثارة فقط لتأخير المحاكمة الاصلية - ولير كذلك اتقضي طبيعة الدعوى الطارئة وارتباطها بالدعوى الاصلية ان تفصل قبلها - فاذا كان الامر هكذا فليقبل العريضة او الطلب والا فليردهما بقرار منه. 



القانون 364 

- البند الاول: ليتمعن القاضي في نوع المسألة الطارئة وفي اهميتها ولير ايجب فصلها بطريقة المحاكمة ام بمجرد قرار. 

- البند الثاني: اذا وجب فصل الدعوى الطارئة بمحاكمة فلتتبع بقدر الامكان الاصول المتبعة في المحاكمات الاخرى ولكن فليعلن القاضي بأن تكون آجال المهل قصيرة جدا. 

- البند الثالث : في حالة عدم اتخاذ شكل محاكمة ليبسط القاضي باختصار في القرار الذي به يرد او يفصل المسألة الطارئة - الاسباب التي يستند اليها في القانون وفي الواقع. 

القانون 365 

يمكن القاضي - قبل ان تفصل الدعوى الاصلية ان يصحح لسبب صوابي يعرض - الحكم الاعدادي او يرجع عنه بحكم المنصب - بعد الاستماع الى الفريقين او عن طلب الفريق الواحد بعد الاستماع الى الاخر. 



الفصل الاول: - في التمرد 

القانون 366 

ان المدعى عليه المدعو للمحاكمة - الذي دون ما سبب صوابي - لا يمثل لا بذاته ولا بواسطة وكيل- يمكن اعلانه متمردا. 



القانون 367 

- البند الاول: لا يستطيع القاضي مع ذلك ان يعلن المدعى عليه متمردا - الا اذا ثبت قبلا: 

1- ان الدعوة للمحاكمة المعمولة حسب الاصول- قد بلغت الى علم المدعى عليه في الوقت المناسب - او وجب على الاقل ان تكون قد بلغت . 

2 - ان المدعى عليه قد اهمل ان يقدم معذرة عن تغيبه او انه قدم معذرة غير صوابية. 

- البند الثاني: يمكن التثبت من هذه الامور اما بإرسال دعوة جديدة الى المدعى عليه حتى يبرر تمرده اذا امكن واما بطريقة اخرى. 

القانون 368 

- البند الاول: يقدر القاضي - عن طلب الجهة المدعية - ان يعلن تمرد المدعى عليه وان يسير بعد ذلك في الدعوى متتبعا الاصول حتى الحكم النهائي وحتى تنفيذه. 

- البند الثاني: اذا سير في المحاكمة حتى الحكم النهائي دون ان تكون "شرعت المخاصمة" وجب ان يقتصر الحكم على النقاط الواردة في العريضة فقط - اما اذا كانت قد "شرعت المخاصمة" فيجب ان يشمل موضوع المخاصمة نفسه. 



القانون 369 

يستطيع القاضي - لكي يتغلب على تمرد المدعى عليه - ان يهدده بالعقوبات الكنسية - لكن يجب في هذه الحالة - تكرار 

الدعوة - مع التهديد بالعقوبات - ولا يجوز عندئذ ايضا اعلان التمرد - الا اذا ثبت ان هذه الدعوة الثانية ايضا لم تأت 

بنتيجة. 



القانون 370 

اذا رجع المدعى عليه عن تمرده ومثل في المحاكمة قبل البت في الدعوى - فليقبل ما قد يقدمه من مطاليب وبينات - لكن ليحذر القاضي من ان تطول المحاكمة كثيرا بلا ضرورة عن سوء نية. 



القانون 371 

يستطيع - مع ذلك المتمرد - بعد صدور الحكم - ان يلتمس من نفس القاضي الذي اصدره - انعام الغائه في ما يتعلق بعدم 

امكان استئنافه - على ان لا يتأخر هذا الالتماس الى اكثر من ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الحكم - في غير الدعاوى التي لا تبلغ درجة القضية المحكمة. 



القانون 372 

يعمل بموجب القواعد آنفا - حتى عندما يكون المدعى عليه قد لبى الدعوة الاولى ثم امسى فيما بعد متمردا في سياق 

المحاكمة. 



القانون 373 

اذا لم يحضر المدعي في اليوم والساعة اللذين يمثل فيهما المدعى عليه لاول مرة بين يدي القاضي - حسبما ترسم مذكرة 

الدعوة - ولم يقدم معذرة البتة عن تغيبه او قدمها غير كافية - فليكرر القاضي دعوته - عن طلب المدعى عليه - واذا لم يلب 

المدعي الدعوة الجديدة - او اذا اهمل فيما بعد ان يبدأ في المحاكمة - او اهمل متابعتها بعد بدئها - فليعلنه القاضي 

متمردا - عن طلب المدعى عليه او عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - على ان تتبع القواعد نفسها الموضوعة آنفا بخصوص تمرد المدعى عليه - مع استثناء التهديد بالعقوبات الكنسية. 

القانون 374 

- البند الاول: عندما يعلن القاضي تمرد المدعي - يسقط حق هذا ملاحقة دعواه. 

- البند الثاني: بيد انه يجوز لكل من وكيل العدل او محامي الوثاق ان يتبنى الدعوى ويتابعها كلما بان ان الخير العام يطلب ذلك. 

- البند الثالث : وعندئذ يحق للمدعى عليه ان يطلب الانسحاب من المحاكمة حرا او ان يعتبر باطلا كل ما جرى الى ذلك التاريخ او ان يبرأ نهائيا من طلب المدعي او ان يسار في المحاكمة الى النهاية بغياب المدعي. 



القانون 375 

- البند الاول: ان من اعلن متمردا ولم ويرجع عن تمرده - مدعيا كان او مدعى عليه على السواء - يحكم عليه بنفقات الدعوى التي سببها تمرده وبتأدية بدل العطل والضرر للفريق الاخر اذا اقتضى الامر. 

- البند الثاني: اذا كان كل من المدعي والمدعى عليه متمردا - يلزمان بنفقات الدعوى متضامنين. 



الفصل الثاني : - في تدخل شخص ثالث في الدعوى 

القانون 376 

- البند الاول: يمكن ان يقبل كل من يهمه الامر لان يتدخل في الدعوى في اي وقت كان من اوقات الخصومة. 

- البند الثاني: بيد انه لكي يقبل - يلزمه ان يقدم للقاضي قبل اختتام تحقيق الدعوى عريضة يبين له فيها باختصار حقه في التدخل وان تحدد له مهلة قصيرة مسقطة ليقدم بيناته - اذا كانت الدعوى بلغت طور تقديم البينات . 

- البند الثالث : ان من يتدخل في دعوى يجب قبوله في الحالة التي توجد فيها الدعوى. 

القانون 377 

اذا بان ضروريا تدخل شخص ثالث يلزم القاضي - عن طلب فريق او بحكم المنصب - ان يأمر بالتدخل في الدعوى. 



الفصل الثالث: - في التجاوز اثناء الدعوى 

القانون 378 

ان التجاوز هو كل ما يحدثه - اثناء الخصومة - فريق ضد الفريق الاخر- او القاضي نفسه ضد احد الفريقين او ضدهما كليهما بعدم رضى صاحب الشأن وبنوع مضربه - سواء اكان هذا الاحداث في موضوع الخصومة (على ان يستثنى ما هو مرسوم في القانونين 189 و190) ام كان في امر المهل التي يمنحها القانون او القاضي للفريقين لانجاز بعض اعمال قانونية. 



القانون 379 

- البند الاول: التجاوز باطل بنفس حكم القانون. 

- البند الثاني: 



1- للفريق المتضرر من التجاوز الحق في ان يقدم طلب اعلان البطلان. 

2- يجب تقديم هذا الطلب الى قاضي الدعوى الاصلية نفسه - اما اذا اعتبر الفريق المتضرر من التجاوز ان القاضي مشبوه 

فيمكنه ان يدلي بدفع الشبهة - ويسار في فصل هذا الدفع وفقا للقانون 130. 

القانون 380 

- البند الاول: يتوقف بصورة مضطردة سير الدعوى الاصلية عندما تكون عالقة مسألة التجاوز- بيد انه يمكن البحث في مسألة التجاوز- في آن واحد - مع الدعوى الاصلية وحلهما معا اذا بان للقاضي ان ذلك انسب . 

- البند الثاني: يجب البحث في مسائل التجاوز بنوع سريع جدا- وحلها بقرار من القاضي بعد الاستماع للفريقين. 



القانون 381 

عندما يثبت وقوع التجاوز يلزم القاضي ان يقرر الرجوع عنه اي ازالته. 

الباب السابع: في نشر وقائع المحاكمة - وفي اختتام تحقيق الدعوى وفي المناقشة في الدعوى 

القانون 382 

ق 382 

يجب ان تعلن قبل المناقشة في الدعوى - وقبل الحكم - كل البينات الموجودة في الملف والتي ما زالت حتى ذلك الحين 

سرية. 



القانون 383 

يعتبر ان وقائع المحاكمة قد نشرت عندما يؤذن للفريقين ومحاميهم بأن يطلعوا عليها وان يطلبوا نسخة عنها. 



القانون 384 

- البند الاول: بعد الفروغ من كل ما يرجع الى تقديم البينات - يجب ان يعمد الى اختتام تحقيق الدعوى. 

- البند الثاني: يكون هذا الاختتام - اما عندما يعلن الفريقان - بسؤال القاضي ان لم يبقى لهما ما يدليان به - واما بفوات المهلة التي عينها القاضي صالحة لتقديم البينات - واما بأن يعلن القاضي ان الدعوى قد حققت بكفاية. 

- البند الثالث : ليتخذ القاضي قرار باختتام الدعوى - اية كانت الطريقة التي قد يكون تم بها الاختتام. 

القانون 385 

- البند الاول: ليحظر تقديم بينات جديدة بعد اختتام تحقيق الدعوى - الا في الدعاوى التي لا تبلغ قط درجة القضية المحكمة - او اذا كانت الوثائق مما يهتدى اليه عندئذ لاول مرة او كان الشهود ممن تعذر الاتيان بهم في الوقت المناسب لسبب مشروع. 

- البند الثاني: اذا ارتأى القاضي وجوب قبول بينات جديدة فليتخذ قرار بذلك - بعد الاستماع الى الفريق الاخر وليمنح هذا مهلة كافية ليطلع على البينات ويتمكن من الدفاع عن نفسه - والا فالمحاكمة باطلة. 



القانون 386 

- البند الاول: بعد ان يختتم تحقيق الدعوى - ليحدد القاضي بفطنته للفريقين مدة من الوقت كافية ليقدما دفاعهما اي ما يدعيان - اما بذاتهما واما بواسطة محام. 

- البند الثاني: يمكن للقاضي عن طلب فريق - وبعد الاستماع الى الاخر- ان يمدد هذه المهلة كما انه يمكنه ان يختصرها برضى الفريقين. 



القانون 387 

- البند الاول: يجب ان يعمل الدفاع خطا وان تعمل منه بصورة مضطردة نسخ على عدد القضاة ليعطى كل قاض نسخة. 

- البند الثاني: لا بل يجب ان تعطى نسخة لوكيل العدل ومحامي الوثاق – اذا كانا مشتركين في المحاكمة ويلزم الفريقين فوق ذلك ان يتبادلا النسخ. 

- البند الثالث : يستطيع القاضي - وفي المحكمة المجلسية - المقرر- ان يأمرا بطبع الدفاع مع اخص الوثائق وجمعها في كراس يحتوي على مجمل المحاضر والوثائق كلما رأيا ذلك ضروريا بفطنتهما ولحظا ان ليس في الامر عب ء باهظ على الفريقين. 

- البند الرابع: ليأمر القاضي في هذه الحالة - بأن لا يطبع شيء البتة الا ان يبرز اولا المخطوط للمحكمة وان ينال الاذن بنشره – وليحترس القاضي - فضلا عن ذلك - جيدا بأن يبقى مكتوما ما قد يكون في الدعو من سر. 

القانون 388 

ق 388 

للقاضي - وفي المحكمة المجلسية - للمقرر ان يلطف بفطنته من تطويل الدفاعات الزائد- ما لم يكن في المحكمة قانون خاص يحتاط به لهذا الامر. 

القانون 389 

- البند الاول: بعد ان يتبادل الفريقان الدفاعات الخطية - ليؤذن لكل منهما ان يقدم ردوده – خلال وقت قصير- يحدده القاضي مع مراعاة القواعد والشروط الواردة في القانونين 387 و388 

- البند الثاني: ليعط هذا الحق للفريقين مرة واحدة فقط - الا اذا رأى القاضي - لسبب خطير وجوب منحه مجددا وعندئذ فالسماح الممنوح لفريق يعتبر ممنوحا للفريق الاخر ايضا. 

القانون 390 

ق 390 

- البند الاول: يحظر على المحامين ان يفهموا القاضي بصورة خصوصية - ظروفا من جهة القانون والواقع تتعلق بالدعوى. 

- البند الثاني: يسمح مع ذلك بمناقشة معتدلة بحضرة القاضي يجلس بالنيابة عن المحكمة لايضاح امر- اذا اعتبر القاضي ذلك مفيدا او طلبه الفريقان. 

- البند الثالث : للحصول على السماح بالمناقشة - يلزم الفريقين ان يقدما كتابة - وبايجاز- لائحة النقاط التي يريد ان يناقش فيها فريق الفريق الاخر وللقاضي ان يبلغها الفريقين وان يعين يوم وساعة المناقشة وان يشرف عليها. 

- البند الرابع: ليكن حاضرا المناقشة واحدا من كتبة المحكمة - ليتمكن من ان يورد كتابة حالا وفقا للقانون - ما قد يأمر به القاضي او يطلب تسجيله فريق بموافقة القاضي مما تنوقش به من اقرار ومطاليب . 

القانون 391 

اذا اهمل الفريقان ان يهيئا دفاعهما في الوقت المعين – او تركا الامر لعلم ووجدان القاضي - يمكن هذا ان يلفظ الحكم حالا- على شرط ان تكون الدعوى قد وضحت له تماما – استنادا الى الاوراق والى ما اقيمت عليه البينة 

الباب الثامن: - في الحكم 

القانون 392 

- البند الاول: ان القول المشروع الذي به يبت القاضي في دعوى قدمها متخاصمان وبحث فيها قضائيا هو الحكم ويقال له اعدادي - اذا فصل دعوى طارئة - ونهائي اذا فصل الدعوى الاصلية. 

- البند الثاني: ان باقي احكام القاضي تدعى قرارات . 



القانون 393 

- البند الاول: لكي يلفظ القاضي اي حكم كان يطلب ان يكون في نفسه يقين ادبي من الامر الذي عليه ان يبت فيه بالحكم. 

- البند الثاني: يجب ان يصل القاضي الى هذا اليقين من اوراق الدعوى ومما اقيمت عليه البينة. 

- البند الثالث : على ان القاضي يلزمه ان يقدر البينات حسب وجدانه - ما لم يرسم القانون بنوع صريح شيئا بخصوص قوة احدى البينات . 

- البند الرابع: ان القاضي الذي لم يتمكن من التوصل الى هذا اليقين فليحكم بعدم ثبوت حق المدعي وليبرىء المدعى عيه الا اذا كانت الدعوى في ما هو اولى برعاية القانون - فيجب ان يكون الحكم بجانبه مع مراعاة ما هو مرسوم في القانون 217 البند 2. 

القانون 394 

يجب على القاضي ان يصدر الحكم بعد الفروغ من المناقشة في الدعوى - واذا كانت معقدة اكثر من سواها واصعب - لتراكم 

الاوراق فيها - فيمكن ان يمر بين المناقشة والحكم - مدة من الزمن كافية. 



القانون 395 

- البند الاول: ليعين الرئيس في المحكمة المجلسية اليوم والساعة اللذين يجب فيهما على القضاة ان يجتمعوا للمذاكرة - وليكن الاجتماع في نفس مركز المحكمة ما لم يحمل على غير ذلك سبب خاص . 

- البند الثاني: في اليوم المعين للاجتماع - ليقدم كتابة كل واحد من القضاة مطالعته والاسباب التي استند اليها في الوقائع وفي القانون حتى وصل الى ما وصل اليه من نتيجة ولتضم تلك المطالعات الى الملف لتحفظ فيه تحت السر. 

- البند الثالث : بعد بسط المطالعات التي يقدمها كل قاض بالترتيب حسب اقدمية القضاة - على ان يبدأ بمقرر الدعوى - فليأخذ القضاة بمناقشة رصينة يديرها رئيس المحكمة - ليضعوا بالاتفاق خصوصا ما يجب تقريره في الفقرة الحكمية. 

- البند الرابع: يجوز لكل واحد من القضاة - ان يرجع في المناقشة عما قد يكون ذهب اليه قبلا. 

- البند الخامس : اما اذا لم يشأ القضاة او لم يقدروا ان يتوصلوا الى الحكم في مناقشة اولى, فيمكن تأجيل البت الى اجتماع آخر على ان لا يتجاوز موعده الاسبوع. 

القانون 396 

اذا كان القاضي فردا فله وحده ان ينظم الحكم اما في المحكمة المجلسية فليتبع ما هو مرسوم في القانون 50 البند 2. 



القانون 397 

- البند الاول: ان الحكم يجب : 



1- ان يفصل النزاع المبحوث فيه لدى المحكمة - اما بتبرئة المدعى عليه او بالحكم عليه - وذلك فيما يطلب منه من مطاليب ويوجه اليه من شكاوى - معطيا لكل من المشكلات المثارة – اي لنقاط النزاع - حلا مناسبا. 

2 - ان يحدد (على الاقل بقدر ما يجوز وبقدر ما يحتمل الموضوع) ما يجب ان تؤديه الجهة المحكوم عليها - او تعمله - او تقدمها و تحتمله او تمتنع عنه. كذلك بأية طريقة وفي اي مكان ووقت يجب ان تقوم بالموجب . 

3 - ان يحتوي في الواقع وفي القانون - على الاسباب المعروفة بالحيثيات - التي تستند اليها الفقرة الحكمية. 

4- ان يقرر ما يلزم في امر نفقات المحاكمة. 

- البند الثاني: على القاضي الذي ينظم الحكم - في المحكمة المجلسية ان يستخلص الاسباب مما يقدمه كل واحد من القضاة في المناقشة الا اذا كانت اكثرية القضاة حددت هي نفسها ما يجب ايراده من حيثيات . 

القانون 398 

- البند الاول: يجب ان يصدر الحكم دائما بذكر اسم الجلالة. 

- البند الثاني: يجب ان يذكر بعد ذلك بالترتيب من القاضي في الدعوى او من المحكمة ومن المدعي والمدعى عليه والوكيل- مع تعيين اسمائهم ومساكنهم جيدا - ومن وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كانا قد اشتركا في المحاكمة. 

- البند الثالث : يجب ان تورد بعد ذلك باختصار الدعوى ومطاليب الفريقين. 

- البند الرابع: لتتبع ذلك الفقرة الحكمية - تتقدمها الاسباب التي تستند اليها. 

- البند الخامس : وليختتم بذكر اليوم والمكان اللذين فيهما نظم مع توقيع القاضي - او كل القضاة - اذا كانوا كثيرين وتوقيع المسجل - ويختم بخاتم المحكمة. 

القانون 399 

ان القواعد الموضوعة انفا - تطبق خصوصا في اصدار الحكم النهائي - بيد انها تطبق ايضا في الحكم الاعدادي بقدر ما يحتمل اختلاف نوعي الحكم. 



القانون 400 

ليعلن بأسرع ما يمكن الحكم المنظم حسب الاصول. 



القانون 401 

ان اعلان الحكم يمكن ان يتم - اما بدعوة الفريقين لسماع تلاوته - يقوم بها بنوع رسمي القاضي جالسا بالنيابة عن المحكمة واما ان يبلغ الفريقان ان الحكم موجود في قلم المحكمة وانه في الوقت نفسه باستطاعتهما ان يطلعا عليه ويطلبا نسخة عنه - واما ان ترسل للفريقين نسخة عن الحكم وفقا للقانون 246. 

الباب التاسع: - الوسائل القانونية للطعن في الحكم 

القانون 402 

ق 402 

- البند الاول: ان القاضي نفسه الذي يصدر الحكم يقدر ان يصحح ما قد يقع فيه من خطأ مادي يحصل اما في نسخ الفقرة الحكمية وان في ايراد الوقائع او مطاليب الفريقين او في اجراء امور حسابية. 

- البند الثاني: ليقم القاضي بهذا التصحيح بأن يصدر قرارا - عن طلب فريق على ان لا يمانع الفريق الثاني. 

- البند الثالث : اذا مانع الفريق الثاني فليبت في المألة الطارئة بقرار وفقا للقانون 364 البند 3 وليورد القرار في ذيل الحكم المصحح. 

الفصل الاول: - في الاستئناف 

القانون 403 

ان الفريق الذي يعتقد ان الحكم مجحف بحقه - ومثله وكيل العدل ومحامي الوثاق - ما قد يكونان اشتركا فيه من دعاوى - 

يحق لهم ان يستأنفوه الى قاض اعلى باستثناء ما هو مرسوم في القانون 404. 



القانون 404 

لا مجال لاستئناف : 

1- حكم الحبر الاعظم نفسه او محكمة التوقيع الرسولي. 

2 - حكم قاض مفوض ايه الكرسي الرسولي ان ينظر في دعوى - مع القيد "بلا استئناف ". 

3 - حكم مشوب بالبطلان. 

4 - حكم بلغ درجة القضية المحكمة. 

5 - حكم نهائي مستند الى يمين حاسمة للخصومة. 

6 - قرار قاض او حكم اعدادي ليست له قوة الحكم النهائي . 

7 - حكم في دعوى يشترط القانون ان تفصل بسرعة كلية. 

8 - حكم بحق متمرد لم يبرر نفسه من تمرده. 

9 - حكم صادر بحق من تعهد خطا بنوع صريح انه يتنازل عن الاستئناف . 

10- حكم قاض منفرد في ما لا تتجاوز قيمته 200 فرنكا ذهبا من الدعاوى المالية. 

القانون 405 

يجب ان يقدم الاستئناف الى القاضي الذي يصدر الحكم - وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ العلم بإعلان الحكم. 



القانون 406 

لا يمكن استئناف حكم المفوض الى المفوض الا اذا كان المفوض الكرسي الرسولي نفسه - مع التقيد بالقانون 404 البند 3 . 



القانون 407 

- البند الاول: يمكن تقديم الاستئناف شفاهيا لدى القاضي الجالس بالنيابة عن المحكمة - اذا بلغ الحكم بتلاوته علنا - ويجب على كاتب الضبط ان يضع الاستئناف حال كتابة. 

- البند الثاني: والا فيجب تقديم الاستئناف كتابة - مع استثناء الحالة الواردة في القانون 229. 



القانون 408 

اذا استأنف فريق الى محكمة الكرسي الرسولي - واستأنف الفريق الآخر الى محكمة اخرى ذات صلاحية - تجب ملاحقة 

الاستئناف لدى محكمة الكرسي الرسولي. 



القانون 409 

يجب ان يلاحق الاستئناف لدى القاضي الموجه اليه - في خلال شهر من تقديمه - الا اذا حدد القاضي المستأنف منه للفريق 

المستأنف وقتا اطول لملاحقة الاستئناف . 



القانون 410 

- البند الاول: 

لملاحقة الاستئناف يطلب ويكفي ان يلتمس الفريق المستأنف تدخل قاضي الاستئناف ليعدل الحكم المطعون فيه مرفقا طلبه 

هذا بنسخة عن الحكم المستأنف ونسخة العريضة الاستئنافية التي قدمها للقاضي الادنى. 

- البند الثاني: اذا لم يقدر الفريق المستأنف ان يحصل في الوقت اللازم من المحكمة المستأنف منها على نسخة من الحكم المطعون فيه - فلا تمر المهل في هذه الفترة - ويجب اطلاع قاضي الاستئناف على المانع - وليضطر هذا القاضي المحكمة المستأنف منها على ان تقوم بواجبها في اقرب ما يمكن. 

القانون 411 

- البند الاول: اذا اتفق في خلال المهلة الصالحة للاستئناف - لكن قبل تقديم الاستئناف - وقوع الحالة المذكورة في القانون 255 - وجب تبليغ الحكم من يهمهم الامر وتعتبر ممنوحة المهل التي يقررها القانون - محسوبة من يوم التبليغ. 

- البند الثاني: اذا وقعت هذه الحالة بعد ان يكون قدم الاستئناف - وجب تبليغهم الاستئناف المقدم - وتبدأ من جديد بحقهم المهل الصالحة لملاحقة الاستئناف - بدءا من يوم التبليغ. 

القانون 412 

اذا مرت المهل الحسوم الاستئنافية بلا جدوى على السواء لدى القاضي المستأنف منه ولدى القاضي المستأنف اليه - يعتبر 

الاستئناف متروكا. 



القانون 413 

- البند الاول: ان الاستئناف الذي يقدمه المدعي يستفيد منه المدعى عليه والعكس بالعكس . 

- البند الثاني: اذا استأنف فريق نقطة من نقاط الحكم يمكن للخصم - وان تكن مرت المهل الحسوم الاستئنافية - ان يستأنف بنوع طاق النقاط الاخرى - في مهلة العشرة ايام الحاسمة تحسب من يوم بلغ هو الاستئناف الاصلي - ويمكنه ان يفعل ذلك 

محتفظا بالرجوع عن استئنافه اذا رجع الفريق الاول هو ايضا عن استئنافه. 

- البند الثالث : اذا كان الحكم يتضمن جملة نقاط يطعن المستأنف في بعضها فقط - فلتعتبر باقي النقاط مستثناة - واذا لم يحدد 

المستأنف ولا نقطة - يعتبر الاستئناف واقعا على النقاط كلها. 

القانون 414 

اذا طعن في الحكم واحد من مدعى عليهم كثيرين او مدعين يعتبر الطعن صادرا عن الجميع - عندما يكون الشيء المطلوب 

مما لا يجزأ- او كان الموجب ملزما بالتضامن - على ان المصارفات القضائية يجب ان يتحملها المستأنف وحده - اذا 

ثبت قاضي الاستئناف الحكم البدائي. 



القانون 415 

- البند الاول: ان الاستئناف الموقف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف - ولذا يبقى على قوته المبدأ - لا يحدث شيء والخصومة قائمة اما الاستئناف الناقل فقط - فلا يوقف تنفيذ الحكم - وان لم تزل معه الخصومة قائمة في اساس الدعوى. 

- البند الثاني: كل استئناف هو موقف - الا اذا استدرك القانون صريحا غير ذلك - مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 445 البند الثاني. 

القانون 416 

عندما يقدم الاستئناف يلزم المحكمة المستأنف منها ان ترسل الى المحكمة المستأنف اليها نسخة طبق الاصل عن اوراق 

المحاكمة وان ترسل الاوراق الاصلية نفسها - وفقا للقانون 159. 



القانون 417 

- البند الاول: 



1- مع التقيد بالقانون 494 - لا يمكن في درجة الاستئناف قبول مطلب جديد- حتى ولا على سبيل الاستفادة من الضم - لذا يجب ان يقتصر "مشروع المخاصمة" على نقطة واحدة وهي اما تثبيت الحكم البدائي فقط - او نقضه كليا او جزئيا. 

2- يتكون مطلب جديد كل مرة يتبدل الفريقان او الشيء المطلوب او سبب الطلب - لا ان يدور الطلب على توابع 

المطلب الذي بحث فيه في المحاكمة البدائية. 

- البند الثاني: بيد انه اذا ابرزت وثائق جديدة وبينات جديدة - يمكن تحقيق الدعوى - مع اتباع القواعد الموضوعة في القانون 309 و385. 

الفصل الثاني : - في دعوى بطلان الحكم 

القانون 418 

يكون الحكم مشوبا ببطلان لا يصلح: 

1- عندما يصدره قاض تنقصه الصلاحية المطلقة - او عدد غير مشروع من القضاة في محكمة مجلسية - خلافا لما يرسمه القانون 46 البند الاول. 

2 - عندما يصدر الحكم في دعوى بين فريقين - احدهما على الاقل - لا شخص قضائي له. 

3 - عندما يكون قد مثل المحاكمة واحد باسم آخر دون توكيل قانوني. 

القانون 419 

ان البطلان المذكور في القانون 418 - يمكن الادلاء به دائما بشكل دفع - اما بشكل طلب فيمكن تقديمه الى القاضي الذي اصدر الحكم وذلك في خلال عشرة سنوات من يوم اعلان الحكم. 



القانون 420 

يكون الحكم مشوبا ببطلان يصلح: 

1 - عندما تكون اهملت الدعوة القانونية للمحاكمة. 

2 - عندما يكون الحكم خاليا من الحيثيات - اي اسباب الفصل - باستثناء ما يرسمه القانون 84 

3 - عندما تنقصه التواقيع المطلوبة قانونا. 

4 - عندما لا تذكر فيه هوية الفريقين وتاريخ السنة والشهر واليوم ومكان صدوره. 

القانون 421 

ان دعوى البطلان في الحالات المذكورة في القانون 420 يمكن تقديمها للقاضي الذي اصدر الحكم في خلال ثلاثة اشهر من يوم اعلان الحكم. 



القانون 422 

ان دعوى البطلان في الحالات المذكورة في القانونين 418 و420 يمكن تقديمها مع الاستئناف الى قاضي الاستئناف في خلال عشرة ايام. 



القانون 423 

اذا خشي فريق ان يكون مشوشا فكر القاضي الذي اصدر الحكم المطعون فيه بالبطلان لشائبة لا تصلح او تصلح - واعتبره لهذا عن حق مشبوها يمكنه ان يقتضي استبداله بقاض آخر- وفقا للقانون 130 - على ان يكون في نفس مركز المحاكمة اي في نفس درجة الولاية. 



القانون 424 

- البند الاول: يمكن ان يقدم دعوى البطلان - ليس فقط من الفريقين الفريق الذي يعتبر ذاته متضررا بل ايضا وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا كانا قد اشتركا في الدعوى. 

- البند الثاني: يقدر القاضي نفسه ان يرجع - بحكم المنصب - عن حكم باطل اصدره او ان يعدله في خلال المهل المحددة لتقديم دعوى البطلان بالقانونين 419 و421 - ما لم يكن في هذه الفترة قد قدم استئناف مع دعوى البطلان بموجب القانون 422. 



الفصل الثالث: - في اعتراض الشخص الثالث 

القانون 425 

اذا مس ما يرسمه حكم نهائي بحقوق الغير فلهؤلاء وسيلة غير مألوفة يقال لها "اعتراض الشخص الثالث " بها يستطيع من 

يخشى على حقوقه ان يمسها الحكم - ان يطعن في الحكم نفسه وان يعترض عليه قبل تنفيذه. 



القانون 426 

- البند الاول: يمكن ان يصير الاعتراض حسبما يريد المعترض - اما بأن يطلب الى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم - ان يعيد النظر فيه واما برفع الامر الى قاضي الاستئناف . 

- البند الثاني: يلتزم المعترض في كلتا الحالتين ان يثبت ان حقه قد مس فعلا او من المرجح انه سيمس . 

- البند الثالث : بيد انه يجب ان يكون المس بحق الغير ناجما عن الحكم نفسه - بمعنى ان الحكم نفسه يكون اما سببا لهذا المس او ان تنفيذه يلحق بالمعترض ضررا جسيما. 

- البند الرابع: اذا لم يثبت لا هذا ولا ذاك فليقرر القاضي تنفيذ الحكم برغم اعتراض الشخص الثالث . 

القانون 427 

اذا قبل الطلب واراد المعترض ان يسير في الدعوى في درجة الاستئناف يلزمه ان يتقيد بالقوانين الموضوعة للاستئناف 

- اما اذا اراد ان يسير فيها لدى القاضي نفسه الذي اصدر الحكم يجب اتباع القواعد المرسومة للدعاوى الطارئة. 



القانون 428 

اذا ربح المعترض الدعوى - وجب على القاضي ان يغير الحكم الصادر قبلا وفقا لطلب المعترض . 



الباب العاشر: - في القضية المحكمة وفي الالغاء 

القانون 429 

مع التقيد بالقانون 404 تكون القضية محكمة: 

1- بحكمين متفقين. 

2 - بحكم لم يستأنف في الوقت المناسب . 

3 - بحكم استؤنف لدى القاضي المستأنف منه وترك لدى قاضي الاستئناف على ما هو وارد في القانون 412. 

4 - بالرجوع عن الاستئناف رجوعا مقبولا- وفقا للقانون 262. البند 2 - او بسقوط الدعوى في درجة الاستئناف - وفقا للقانون 258. 

5 - بحكم نهائي وحيد لا يجوز استئنافه. 

القانون 430 

لا تبلغ ابدا درجة القضية المحكمة دعاوى الاحوال الشخصية دون ما استثناء دعاوى التفريق بين الزوجين - بيد انه من حكمين في هذه الدعاوى متفقين - يتبع وجوب عدم قبول دعوى جديدة الا اذا قدمت براهين او وثائق جديدة وخطيرة. 



القانون 431 

- البند الاول: ان القضية المحكمة تعتبر- بقرينة القانون وقانونا - حقيقة وعادلة ولا يمكن الطعن فيها مباشرة. 

- البند الثاني: وهي شريعة بين الفريقين وتمنع - اما بحكم المنصب من قبل القاضي واما بالدفع بالقضية المحكمة - من تقديم الدعوى نفسها مجددا. 



القانون 432 

- البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء - على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة وذلك في خلال سنة - تحسب من بلوغ سن الرشد في القاصرين ومن يوم معرفة عدم عدالة القضية المحكمة في الراشدين او من الاشخاص المعنويين. 

- البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر: 

1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة. 

2 - اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جديدة تقتضي حكما مناقضا. 

3 - اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخالفة فريق مضرا بالفريق الآخر. 

4 - اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون. 

القانون 433 

- البند الاول: ان القاضي الصالح لالغاء حكم سابق هو القاضي الذي اصدره - الا اذا كان يطلب الالغاء لسبب ان القاضي - في اصداره الحكم السابق قد اهمل ما يرسمه القانون - ففي هذه الحالة يصدر حكم الالغاء قاضي الاستئناف . 

- البند الثاني: لا يمنح الالغاء الا بعد الاستماع الى الفريقين والى وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان هذان اشتركا في المحاكمة السابقة. 



القانون 434 

- البند الاول: ان طلب الالغاء يوقف تنفيذ الحكم - اذا لم يكن قد بوشر في تنفيذه. 

- البند الثاني: اذا اشتبه مع ذلك من دلائل راجحة ان طلب الالغاء انما يقصد به تأخير التنفيذ يمكن للقاضي اجراء تنفيذ الحكم - على ان تقدم لطالب الالغاء كفالة كافية تؤمن له التعويض عن الضرر في حالة صدور الالغاء. 



الباب الحادي عشر: - في النفقات القضائية وفي المساعدة المجانية 

الفصل الاول: - في النفقات القضائية 

القانون 435 

يمكن اجبار الفريقين على دفع مبلغ برسم النفقات القضائية - ما لم يكونوا معفيين من هذا الالزام وفقا للقوانين 441 443 



القانون 436 

- البند الاول: للاساقفة مجتمعين في سيندات خصوصية - او في مؤتمرات اسقفية - ان يضعوا تعرفة ونظام الرسوم فيكون محددا سلفا ما يلزم به الفريقان بدل النفقات القضائية وما يلزمان بتأديته بدل اتعاب المحامين والوكلاء ومقدار اجرة الترجمة الى لغة اخرى واجرة النسخ وبدل مقابلة النسخ وتصديقها - ومثل ذلك بدل نسخ وثائق من خزانة الاوراق. 

- البند الثاني: يستطيع القاضي بفطنته - ان يقتضي من الفريق الطالب او من المدعي عندما يقرر ما يقرر بحكم المنصب - ان تودع سلفا قلم المحكمة - المبالغ اللازمة للنفقات القضائية او للتعويض على الشهود او بدل اتعاب الخبراء او على الاقل ان تقدم كفالة تؤمن دفع المبالغ في حينه. 

- البند الثالث : فليعلن رؤساء الطوائف المختلفة الكنسيون - الذين لهم ولاية في المكان الواحد - ومعهم اللاتين ايضا - بأن يتبادلوا الآراء ويضعوا تعرفة واحدة اي نظاما واحدا للرسوم عند الجميع. 

القانون 437 

- البند الاول: يلزم المحكوم عليه ان يدفع للمحكوم له بصورة مضطردة - النفقات القضائية سواء في الدعوى الاصلية والطارئة. 

- البند الثاني: ان كلا من المدعي والمدعى عليه - اذا خاصم بسوء نية - يجب ان يحكم عليه ايضا بالتعويض عن الاضرار. 



القانون 438 

عندما يخسر المدعي او المدعى عليه جزءا فقط من الدعوى او تكون الخصومة قائمة بين اقرباء ومصاهرين - او يكون موضوع الخصومة مسألة صعبة جدا او يوجد اي سبب آخر كان صوابي وخطير- يستطيع القاضي بفطنته - ان يعلن متقاصة كليا او جزئيا - النفقات بين المتخاصمين على ان يصرح ذلك في نفس نص الحكم. 



القانون 439 

اذا وجب الحكم بالنفقات على كثيرين - فليحكم القاضي عليهم بالتضامن اذا كان الموجب لا يجزأ - والا فعلى كل بما يلحقه. 



القانون 440 

- البند الاول: ان الحكم بالنفقات لا يستأنف على حدة - بيد ان الفريق الذي يعتبر نفسه متضررا يستطيع ان يراجع - في خلال عشرة ايام - القاضي ذاته الذي يمكنه ان ينظر مجددا في هذه النقطة فيعدل التغريم ويخفضه. 

- البند الثاني: ان استئناف الحكم في الاساس يستلزم استئنافه في النفقات . 



الفصل الثاني : - في المساعدة المجانية او تخفيض النفقات القضائية 

القانون 441 

ان الفقراء العاجزين كليا عن تحمل النفقات القضائية لهم الحق في المساعدة المجانية اما العاجزون جزئيا - فلهم الحق 

في تخفيض النفقات . 



القانون 442 

- البند الاول: من يشأ ان ينال الاعفاء من النفقات او تخفيضها يلزمه ان يطلب ذلك الى القاضي - بعريضة استرحام يرفقها بوثائق توضح حالته وما يقتنيه - ويلزمه ان يثبت فوق ذلك ان دعواه ليست بتافهة وانه غير مغامر في تقديمها. 

- البند الثاني: لا يقبلن القاضي الطلب ولا يرفضنه الا بعد ان يحصل - اذا اقتضى الامر- على افادات حتى سرية - بها يقدر ان يقف على حالة الطالب المادية - وبعد ان يستمع الى وكيل العدل - بل يقدر ان يرجع بعد الاستماع الى وكيل العدل- عن الاعفاء الممنوح - اذا تبين - في سياق المحاكمة ان ما ادعى به من فقر لم يكن واقعيا. 

القانون 443 

- البند الاول: ليعين القاضي - في كل دعوى - للدفاع مجانا عن الفقراء من المحامين المرخص لهم في محكمته - ولا يمكن لهذا المحامي - الا لسبب ثابت للقاضي - ان يعفي ذاته من القيام بهذا العمل والا فيمكن القاضي ان ينزل به عقابا مناسبا - حتى التوقف عن ممارسة مهنة المحاماة. 

- البند الثاني: ليسأل القاضي الرئيس الكنسي المكاني عند عدم وجود محامين مرخص لهم - ان يعين واحدا من المحامين الآخرين - او شخصا آخر كفيا اذا اقتضى الامر ليتولى الدفاع عن الفقير. 

- البند الثالث : ان المحامي او غيره ممن يعهد اليهم بالدفاع المجاني - اذا لم يقوموا بعملهم بالنشاط اللازم فلينبههم القاضي الى القيام به - عن طلب الفريق صاحب الشأن او وكيل العدل او ايضا بحكم المنصب . 



القانون 444 

- البند الاول: اذا ما فاز الفريق الذي يكون قد تمتع بالمساعدة المجانية وربح مبلغا نقديا او شيئا يعدل بثمن - وكان ما ربحه خمس مرات اكثر مما كان يجب عليه ان يدفع للنفقات القضائية بما فيه بدل اتعاب المحامي - فلتحسم النفقات القضائية من المبلغ النقدي او من ثمن الشيء المحكوم بهما للفريق الفائز. 

- البند الثاني: اذا فاز الفريق الذي يكون قد تمتع بالمساعدة القضائية - وحكم على الخصم بالنفقات القضائية فليدفع هذا ايضا النفقات القضائية التي اعفي منها الفريق الذي تمتع بالمساعدة القضائية - لا بدل اتعاب المحامي الا اذا حكم بها ايضا على الفريق الخاسر. 

الباب الثاني عشر: - في تنفيذ الحكم 

القانون 445 

- البند الاول: يمكن تنفيذ الحكم الذي بلغ درجة القضية المحكمة. 

- البند الثاني: يقدر القاضي مع ذلك - ان يأمر بأن ينفذ موقتا - حكم لم يبلغ بعد درجة القضية المحكمة. 

1- في تدابير اي تقديم الامور الضرورية للمعيشة. 

2 - اذا اضطرت الى ذلك ضرورة اخرى خطيرة بيد انه اذا منح في هذه الحالة التنفيذ الموقت يجب ان يؤمن بكفاية - بكفالات مالية او شخصية او رهونات - امر التعويض على الفريق الآخر في حالة وجوب الرجوع عن التنفيذ. 

القانون 446 

لا مجال للتنفيذ قبل ان يصدر القاضي قرارا تنفيذيا يعلن فيه وجوب تنفيذ الحكم - وهذا القرار اما ان يدرج في صلب الحكم 

او ان يعطى على حدة حسب مختلف طبيعة الدعاوى. 



القانون 447 

اذا اقتضى ان يسبق تنفيذ الحكم اجراء محاسبة - فليقرر المسألة نفس القاضي الذي اصدر الحكم الواجب تنفيذه مع 

اتباع ما يجب اتباعه قانونا. 



القانون 448 

- البند الاول: يجب ان يأمر بتنفيذ الحكم الرئيس الكنسي المكاني حيث صدر الحكم في الدرجة الاولى - هو بذاته او بواسطة شخص آخر. 

- البند الثاني: اما اذا رفض هذا الرئيس التنفيذ او تهاون فيه - فيرجع التنفيذ الى قاضي الاستئناف - يجريه عن طلب صاحب الشأن او ايضا بحكم المنصب . 

- البند الثالث : يرجع تنفيذ الحكم بين الرهبان الى الرئيس الذي يصدر الحكم التنفيذي او يكون قد فوض الى القاضي اصداره. 

القانون 449 

- البند الاول: يلتزم المنفذ ان ينفذ الحكم حسب معنى الالفاظ الصريح - الا اذا كان نص الحكم نفسه يترك شيئا لفطنته. 

- البند الثاني: يجوز للمنفذ ان ينظر في الدفوع على طريقة التنفيذ ومداه - لا على اساس الدعوى اما اذا تبين له من جهة اخرى ان الحكم ينافي العدالة بنوع ظاهر- فليمتنع عن التنفيذ وليحل الفريق على من عهد اليه بالتنفيذ. 



القانون 450 

ق 450 

- البند الاول: عندما يحكم للمدعى بعين في الدعوى العينية - يجب تسليمه هذا العين حالما تصير القضية محكمة. 

- البند الثاني: 

1- اما في الدعاوى الشخصية فعندما يحكم على المدعى عليه بتأدية مال منقول او بدفع مبلغ نقدي او باعطاء او عمل اي شيء آخر فتعطى له مهلة اربعة اشهر ليتم الموجب . 

2- يقدر القاضي ان يقصر المهلة او يمددها على ان لا تتدنى الى ما دون الشهرين ولا تتجاوز الستة اشهر. 

القانون 451 

ق 451 

ليجتهد المنفذ باجراء التنفيذ ان لا يسبب للمحكوم عليه الا اقل ما يمكن من الضرر- فلهذا السبب يبدأ التنفيذ بأخذ 

الاشياء التي هي اقل ضرورة له - على انه يستثنى دائما ما يلزم لمعيشته وصنعته - واذا كان المحكوم عليه اكليريكيا - 

يجب ان يستثنى ما يعتبره القاضي الكنسي بفطنته ضروريا ليعيش ذلك الاكليريكي عيشا لائقا - على ان يبقى ثابتا 

الالزام بأن يدفع للدائنين ما لهم في اقرب ما يمكن. 



القانون 452 

ق 452 

ليتذرع المنفذ ضد المتمنع بالتحريض والامر اولا- ولا يعمد الى فرض العقوبات الروحية والتأديبات الكنسية الا عن 

اضطرار وتدريجيا. 



الجزء الثاني - في المحاكمة الحقوقية لدى القاضي المنفرد 

القانون 453 

للقاضي المنفرد حقوق المحكمة وحقوق الرئيس على السواء. 



القانون 454 

يقدر الفريقان ان يدافعا عن نفسيهما بالذات او بواسطة محام واحد. 



القانون 455 

لا يجوز للفريقين ان يقدما اكثر من اربعة او خمسة شهود. 



القانون 456 

- البند الاول: مع التقيد بالقانون 230 يجب ان يذكر في الطلب المقدم الى القاضي: 

1- الوقائع التي تستند اليها مطاليب المدعي مبسوطة بنوع مختصر وكامل جلي. 

2 - البينات التي يريد المدعي ان يثبت بها الوقائع - واسماء الشهود والقابهم وحالتهم ومحل اقامتهم. 

3 - ثمن الشيء المطلوب - اذ عليه تتعلق صلاحية القاضي - مع كل ما هو ضروري لاثبات حقيقة ذلك الثمن. 

4 - مطاليب المدعي. 

- البند الثاني: ان الطلب القضائي يمكن تقديمه للقاضي المنفرد ايضا شفاهيا ويبسطه المسجل في هذه الحالة خطأ. 

القانون 457 

ليصدر القاضي في خلال ثلاثة ايام من تقديم الطلب القضائي قرارا يذيل به الطلب نفسه الذي يكون كتبه المدعي او 

المسجل - وليأمر بأن تبلغ المدعى عليه - بواسطة المسجل - نسخة عن الطلب القضائي - مخولا اياه الحق بأن يودع في خلال عشرة ايام قلم المحكمة جوابا خطيا او بأن يحضر الى المحكمة ليجيب على طلب المدعي - ويجب - على المسجل - في هذه الحالة ان يورد خطا في الضبط جواب المدعى عليه. 



القانون 458 

يقدر القاضي - اذا اقتضى الامر- ان يحدد مهلة اخرى للمدعي ليرد على الجواب باحدى الطريقتين المذكورتين. 



القانون 459 

عندما تنقضي المهلة المحددة للمدعى عليه ليجيب , وللمدعي ليرد على الجواب - اذا كانت حددت هذه المهلة - فاذا لم 

يكن من امل في الاتفاق وصرف الخصومة بالمصالحة وفقا للقانون 94 وما يليه فليدقق القاضي في الاوراق وليدع الفريقين كي يمثلا بين يديه في مهلة يحددها لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز الثلاثين - ويجب ان يبلغ قرار الدعوة الى الفريقين بواسطة المسجل. 



القانون 460 

- البند الاول: للفريقين ملء الحق ان يقدما للمحكمة لائحة خطية بها يثبتان مطاليبهما على شرط ان يقدماها ثلاثة ايام قبل الجلسة - وعلى نسختين تبلغ احداهما الفريق الآخر. 

- البند الثاني: كذلك كل فريق يريد ان تؤخذ افادة شهود غير مقدمين في الطلب القضائي يلزمه في خلال المهلة المذكورة في البند الاول - ان يعلم قلم المحكمة بأسمائهم - مع ما هو مطلوب من غير ذلك مما هو وارد في القانون 456 البند الاول 2 - على شرط ان القاضي يسمح للفريقين بالاستزادة من الشهود قليلا بسبب ظروف خاصة للدعوى. 



القانون 461 

تستقصى البينات في الجلسة. 



القانون 462 

بعد ان تستقصى البينات يصار في الجلسة نفسها الى المناقشة الشفاهية. 



القانون 463 

ق 463 

اذا رأى القاضي بعد المناقشة الشفاهية ان الدعوى محققة بكفاية من الاوراق وما اقيمت عليه البينة - يقدر ان يصدر 

الحكم حالا او يرجئه على ان لا يكون ذلك الى ما بعد ثلاثة ايام. 



القانون 464 

اذا لم يمكن ان تستقصى في الجلسة البينات التي قبلت - او ارتأى القاضي استقصاء بينات جديدة فليعين جلسة اخرى. 



القانون 465 

لا يمكن الطعن في الاحكام الاعدادية التي يصدرها القاضي المنفرد الا مع الاحكام النهائية وبالطرق المقبولة للطعن في 

الاحكام النهائية. 



القانون 466 

ان الفقرة الحكمية يجب ان تتلى على الفريقين حالا الا اذا قرر القاضي ان يبقى مكتوما ما حكم به حتى يعلن الحكم بنوع 

صوري. 



القانون 467 

يجب اصدار نص الحكم بأسرع ما يمكن في خلال 15 يوما على الكثير. 



الجزء الثالث - في الدعاوى الزواجية 

الباب الاول: - في المحكمة ذات الصلاحية 

القانون 468 

ان الدعاوى الزواجية بين المعتمدين هي حق خاص للقاضي الكنسي دون سواه. 



القانون 469 

ان الدعاوى التي موضوعها مفاعيل الزواج المدنية الصرفة - اذا بحث فيها بنوع اصلي - فانها تخص القاضي المدني ولكن اذا بحث فيها بنوع طارئ وتبعي - فيمكن للقاضي الكنسي ايضا ان ينظر ويبت فيها بقوة سلطانه. 



القانون 470 

ان الدعاوى الزواجية التي تخص من ذكروا في القانون 15 - 1 لينظر فيها دون الغير من يفوض اليه الحبر الاعظم ذلك من مجمع مقدس او محكمة او لجنة خاصة حسب الحالات المختلفة - وفي دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل فينظر فيها المجمع المقدس للكنيسة الشرقية - اما وفي دعاوى الانعام البولسي والدعاوى بين زوج كاثوليكي وزوج غير كاثوليكي - معمدا كان ام غير معمد - فينظر فيها مجمع التفتيش المقدس - كيفما رفعت هذه الى الكرسي الرسولي. 



القانون 471 

- البند الاول: ما من قاض ادنى يقدر ان يجري تحقيق دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل ما لم يفوض اليه ذلك الكرسي الرسولي. 

- البند الثاني: 

1- الا انه اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته محاكمة في زواج باطل لمانع العجز وتبين من تلك المحاكمة ان ليس هناك عجز بل عدم اكتمال زواج فلترسل الاوراق كلها الى المجمع المقدس الذي يمكنه ان يستند اليها للسير في دعوى زواج صحيح غير مكتمل. 

2- اما اذا كانت البينات على عدم اكتمال الزواج المحققة حتى تلك الساعة غير وافية - فلتستوف ولترفع الاوراق بعد ذلك 

الى المجمع المقدس وتحقيقها تام. 

- البند الثالث : كذلك اذا اجرى قاض ذو صلاحية بسلطته محاكمة في بطلان الزواج لمانع آخر ولم يمكن اثبات بطلان الزواج - وثارت بطريق العرض شبهة راجحة جدا على عدم اكتمال الزواج - فلكل من الزوجين عندئذ او لاحدهما - ملء الحق ان يرفع عريضة الى الحبر الاعظم يطلب فيها التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل - وبهذا يصير لذلك القاضي - بحكم القانون نفسه - السلطان ان يحقق الدعوى - وبعد استيفاء التحقيق ليرفع القاضي الاوراق الى المجمع المقدس . 



القانون 472 

ان القاضي ذا الصلاحية - في باقي الدعاوى الزواجية هو قاضي المكان حيث عقد الزواج او حيث مسكن او شبه مسكن المدعى عيه او الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي. 



القانون 473 

اذا طعن في صحة الزواج لسبب فقد الرضى, فليعن القاضي قبل كل شيء ان يحرض بنوع مقنع الفريق الذي يقال ان رضاه كان مفقودا - وليحمله على تجديد الرضى - واذا طعن فيها لسبب نقص الصيغة الجوهرية او لسبب مانع مبطل - ممكن ومعتاد ان يفسح منه ليجتهد القاضي باقناع الفريقين بأن يحددا رضاهما بالصيغة الشرعية او بان يطلبا التفسيح. 



الباب الثاني: - في كيفية وجوب تأليف المحكمة 

القانون 474 

ان القاضي الذي يحقق دعوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل هو القاضي المنفرد. 



القانون 475 

تجب دعوة محامي الوثاق الى المحاكمة وفقا للقانون 62 على السواء في دعاوى بطلان الزواج وفي اقامة البينة على عدم 

الاكتمال ووجود الاسباب للتفسيح في دعوى الزواج الصحيح غير المكتمل. 



القانون 476 

على محامي الوثاق: 

1 - ان يكون حاضرا عندما يحقق مع الفريقين والشهود والخبراءوان يقدم للقاضي الاسئلة - ممضاة في ظرف مختوم - بفضه القاضي في وقت على الشهود- وان يطلب الى القاضي القاء اسئلة جديدة قد تنجم عن التحقيق. 

2 - ان يدقق في ما يقدمه الفريقان من براهين ويرد عليها حيث يقتضي الامر وان يتأكد من صحة الوثائق التي يبرزانها. 

3 - ان يورد خطا وشفاهيا ملاحظاته على ادعاء بطلان الزواج وان يورد بيناته على صحته او على اكتماله وان يتذرع بكل ما يراه مفيدا للمحافظة على سلامة الزواج. 



القانون 477 

ق 477 

ليكن لمحامي الوثاق الحق: 

1- ان يطلع دائما وفي اي طور كان من اطوار الدعوى - على اوراق المحاكمة وان لم تكن بعد قد نشرت وان يطلب مهلا 

جديدة لتقديم اللوائح - مهلا يترك تحديدها لفطنة القاضي. 

2 - ان يطلع على كل البينات والادعاءات حتى يتمكن من الرد عليها. 

3 - ان يطلب ادخال شهود جدد او ان يحقق تكرارا مع نفس الشهود حتى بعد انتهاء اعمال التحقيق او بعد نشرها وان يبدي 

ملاحظات جديدة. 

4- ان يقتضي اجراء تحقيقات اخرى ويوعز بها - الا اذا اجمعت المحكمة على مخالفته. 

الباب الثالث: في حق الطعن في صحة الزواج - وفي طلب التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل 

القانون 478 

- البند الاول: ان الاكفياء للطعن في الزواج هم: 

1- الزوجان في كل دعاوى الافتراق والبطلان الا اذا كانا هما مباشرة بخداع سببا للمانع او بطريقة اخرى سببا 

لبطلان الزواج. 

2- وكيل العدل في ما هو من طبيعته علني من المانع. 

- البند الثاني: من سوى من ذكر حتى الاقرباء لا حق لهم ان يطعنوا في صحة الزواج بل لهم فقط ان يخبروا بالبطلان - الرئيس الكنسي المكاني او وكيل العدل. وللزوجين غير الكفيين للطعن في صحة الزواج - هذا الحق نفسه. 

- البند الثالث : ان غير الكاثوليكيين - معمدين كانوا او غير معمدين - يحتاجون الى اذن يطلب الى مجمع التفتيش المقدس - حتى يقدروا ان يكونوا مدعي في دعاوى بطلان الزواج. 



القانون 479 

ان الزواج الذي لم يطعن في صحته في حياة كلا الزوجين - يؤخذ بالقرينة - بعد موت احدهما او موتهما كليهما - انه صحيح الى حد ان لا تقبل بينة ضد الاخذ بالقرينة - هذا الا اذا نشأت المسألة بنوع طارئ - او اقتضت غير ذلك شرائع الأحوال الشخصية. 



القانون 480 

لا يسار في دعاوى الزواج الصحيح غير المكتمل الا عن طلب قانوني من واحد على الاقل من الزوجين. 



الباب الرابع: - في البينات 

القانون 481 

ان الاقرباء والمصاهرين المذكورين في القانون 279 البند الثالث 3 - يعتبرون شهودا أكفياء في دعاوى انسابئهم. 



القانون 482 

- البند الاول: في دعاوى العجز او عدم الاكتمال اذا لم يكن العجز او عدم الاكتمال ثابتين من باب آخر- يلزم كل من الزوجين ان يقدم سبعة شهود يقال لهم "شهود التصديق" ويجب ان يكون هؤلاء انسباء للزوج - اما بالقرابة واما بالمصاهرة او على الاقل من الجيران الحسني السمعة او كيفما كان الحال من المطلعين على الحقيقة - الذين يمكنهم ان يقسموا على استقامة ذينك الزوجين خصوصا على صدقهم في ما هو موضوع النزاع. 

- البند الثاني: يستطيع القاضي وفقا للقانون 281 - البند الثالث - ان يضيف بحكم المنصب شهودا آخرين على "شهود التصديق" الذين يقدمهم الفريقان - بل يلزمه ان يفعل ذلك كلما كان الشهود الذين يقدمهم الفريقان ادنى من العدد المطلوب او كلما اعتبرهم القاضي غير كافين. 

- البند الثالث : ان هذه الشهادات هي برهان تصديق يعطي قوة لإفادة الزوجين لكن ليس له قوة البينة القاطعة اذا لم تدعمه مستندات او براهين اخرى. 

القانون 483 

في دعاوى العجز وعدم الاكتمال تطلب المعاينة الجسمية لكلا الزوجين او لاحدهما يقوم بها الخبراء الا اذا ظهر جليا من 

الظروف المرافقة ان لا فائدة من ذلك. 



القانون 484 

ليتبع في اختيار الخبراء- فضلا عن القواعد المعطاة في القوانين 315 - 328 - ما هو مرسوم ايضا في القوانين التالية. 



القانون 485 

لا يقبلن للقيام بمهمة خبير من عاين بصورة خصوصية الزوجين في الواقع الذي يستند اليه طلب اعلان البطلان او عدم الاكتمال لكن يجوز تقديمهم كشهود. 

القانون 486 

- البند الاول: يجب ان يعين بحكم المنصب خبيران من الاطباء لمعاينة الزوج. 

- البند الثاني: اما الزوجة فليعين لمعاينتها امرأتان دكتورتان في الطب او على الاقل حاصلتان على شهادة قانونية بخبرتهما في فن القوابل. اما اذا تعذر وجوب مثل هاتين الامرأتين لإجراء المعاينة - عندئذ يجوز للرئيس الكنسي - برضى الامرأة 

الواجبة معاينتها ان يفوض اجراء الفحص الى رجلين ليس فقط لامعين في فن الطب - بل ايضا حميدين في تدينهما واستقامتهما رصينين بأخلاقهما وسنهما. 

- البند الثالث : يجب ان تتم معاينة الامرأة الجسمية - بالمراعاة التامة لقواعد الحشمة المسيحية ودائما تحت اشراف سيدة رصينة معينة بحكم المنصب . 

القانون 487 

- البند الاول: ان المعينين حسب الاصول لإجراء معاينة الامرأة يجب ان يقوما بذلك منفردين كل واحد على حدة. 

- البند الثاني: ان الذين يجرون بطريقة قانونية معاينة الرجل او الامرأة يجب ان ينظم كل واحد منهم على حدة تقريرا يقدمه في خلال المهلة التي يحددها القاضي. 

- البند الثالث : يقدر القاضي اذا رأى ذلك موافقا ان يعرض لفحص طبيب خبير آخر التقريرين اللذين تنظمهما القابلتان. 



القانون 488 

بعد ان يضع الخبيران والقابلتان والسيدة المشرفة تقاريرهم - فليستجوبهم القاضي - كل واحد على حدة حسب النقاط التي يكون اعدها قبلا محام الوثاق - وليجب عليها هؤلاء بعد ان يبرزوا اليمين. 



القانون 489 

في دعاوى فقدان الرضى بسبب الجنون - يجب ايضا ان يطلب رأي خبراء بارعين في علم طب الامراض العقلية بنوع خاص وليفحص هؤلاء حسب اصول الفن المريض ان امكن واعماله التي تحمل على الاشتباه في جنونه وليستمع فوق ذلك كما الى شهود - الى الخبراء الذين قد يكونون فحصوا المريض قبلا. 



الباب الخامس: - في نشر وقائع المحاكمة واختتام تحقيق الدعوى 

القانون 490 

- البند الاول: يمكن للفريقين ان يدخلوا شهودا جددا يشهدون في مختلف النقاط حتى بعد نشر وقائع المحاكمة - على ان يكون ذلك وفقا للقانون 309 

- البند الثاني: اما اذا لزم ان يستمع من جديد الى الشهود الذين اخذت افادتهم بخصوص نفس المواد المعروضة سابقا - فليتبع ما هو مرسوم في القانون 304 - ويبقى لمحامي الوثاق ملء الحق بأن يعرض ما يراه مناسبا من دفوع. 



القانون 491 

- البند الاول: لمحامي الوثاق الحق في ان يستمع اليه بعد الجميع في ما يورده ويطلبه ويجيب عليه في دفاعاته الخطية والشفاهية على السواء. 

- البند الثاني: لذا لا يعمدن القاضي الى اصدار الحكم النهائي - قبل ان يصرح محامي الوثاق - بعد ان يسأل - بانه لم يبق لديه من ملاحظة يبديها وامر يريد تحقيقه. 

- البند الثالث : واذا كان محام الوثاق لم يبد ولا ملاحظة - قبل حلول اليوم المحدد سابقا موعدا للبت في الدعوى - يؤخذ بالقرينة انه لم تبق له ولا ملاحظة. 



القانون 492 

لا يعمدن القاضي في دعاوى التفسيح من الزواج الصحيح غير المكتمل - الى نشر ما جرى في التحقيق ولا الى الحكم في عدم الاكتمال نفسه - وفي اسباب التفسيح - بل فليرسل الى الكرسي الرسولي كل الاوراق ومعها خطا رأى الرئيس الكنسي ورأي محامي الوثاق. 



الباب السادس: - في الاستئنافات 

القانون 493 

يجب على محامي الوثاق ان يستأنف - ضمن المهلة القانونية - الى محكمة الاستئناف - الحكم البدائي المعلن بطلان الزواج 

واذا اهمل ان يقوم بواجبه فليضطره القاضي الى ذلك. 



القانون 494 

اذا اورد في الاستئناف سبب جديد للبطلان وقبل به المجلس ولم يعارض في قبوله احد - يجب النظر في كأنه قد الدرجة 

الاولى. 



القانون 495 

اذا لم يعتقد محامي الوثاق في محكمة الاستئناف ضميريا وجوب الاستئناف بعد صدور الحكم الثاني المثبت بطلان الزواج يحق عندئذ للزوجين بعد مرور عشرة ايام على تبليغ الحكم ان يعقدا زواجا جديدا. 



القانون 496 

على الرئيس الكنسي المكاني ان يعني بأن تدرج قرارات بطلان الزواج والتفسيح من غير المكتمل في سجلات المعموديات والزيجات حيث ادرج اجراء عقد الزواج. 



القانون 497 

- البند الاول: بما ان الاحكام في الدعاوى الزواجية - دون ما استثناء دعاوى التفريق بين الزوجين - لا تبلغ البتة درجة القضية المحكمة فتمكن دائما اعادة النظر فيها اذا توفرت براهين جديدة - مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 430 - ولا تقوم بهذا الامر المحكمة ذاتها او محكمة اخرى من ذات الدرجة - باستثناء ما هو مرسوم في البند الثاني. 

- البند الثاني: اما في البطريركيات فان الدعاوى المذكورة في البند الاول تمكن اعادة النظر فيها في المحكمة البطريركية اذا وافق على ذلك محامي الوثاق - على ان يبدل القضاة. 

الباب السابع: - في الحالات المستثناة من القواعد الموضوعة حتى الان 

القانون 498 

عندما يثبت من وثيقة اكيدة واصلية لا يمكن البتة نقضها او الاعتراض عليها - وجود مانع اختلاف الدين - او الدرجة – او نذر العفة المبرز احتفاليا - او الوثاق - او المصاهرة - او النسب الروحي. ويتضح في الوقت نفسه بيقين له نفس الثبوت ناتج عن وثيقة اكيدة اصلية او عن اية طريقة اخرى مشروعة - ان التفسيح من ذلك المانع لم يعط ففي هذه الحالات تهمل المعاملات الشكلية الموردة حتى الان ويستطيع الرئيس الكنسي المكاني ان يدعو الفريقين ويعلن بحكم بطلان الزواج على ان يكون ذلك بحضور محامي الوثاق. 

القانون 499 

اذا قدر محامي الوثاق بفطنته ان الموانع المذكورة في القانون 498 هي غير اكيدة و انه من المحتمل ان يكون قد فسح منها - يلزمه ان يستأنف هذا الحكم الى قاضي الدرجة الثانية ولترسل الى هذا الاوراق وليخبر كتابة ان مدار الدعوى على حالة مستثناة. 



القانون 500 

ليقرر قاضي الدرجة الثانية - بحضور محامي الوثاق وحده - بنفس الطريقة الواردة في القانون 498 ما اذا كان يجب تثبيت الحكم ام يجب بالأحرى في الحالة هذه ان يسار في الدعوى بطريقة القانون الاعتيادية - ففي هذه الحالة يعيد الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى. 



الجزء الرابع - في الدعاوى ضد السيامة المقدسة 

القانون 501 

- البند الاول: في الدعاوى التي فيها يطعن في الالزامات الناشئة عن درجة الشماسية الرسائلية او عن درجة كبرى - او يطعن في نفس صحة السيامة المقدسة - يجب ارسال العريضة الى المجمع المقدس للكنيسة الشرقية - واذا كان الطعن مبنيا على نقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى مجمع التفتيش المقدس -1 المجمع المقدس يحدد ما اذا كان يسار في الدعوى بطريقة قضائية ام بطريقة ادارية. 

- البند الثاني: في الحالة الاولى: يحيل المجمع المقدس الدعوى الى محكمة الابرشية التي كانت ابرشية الاكليريكي الخاصة وقت السيامة واذا كان الطعن في السيامة المقدسة لنقص جوهري في رتبة منحها المقدسة - فالى محكمة الابرشية حيث جرت السيامة اما بخصوص درجات الاستئناف - فليراعى ما هو مرسوم في القوانين 72 - 80 . 

القانون 502 

- البند الاول: يصلح للطعن في صحة السيامة المقدسة على السواء الاكليريكي والرئيس الكنسي رئيس ذلك الاكليريكي او الذي قد يكون سيم الاكليريكي في ابرشيته. 

- البند الثاني: ان الاكليريكي وحده الذي يعتبر ذاته انه لم يتقيد في السيامة المقدسة بالموجبات الملازمة للدرجة - يقدر ان يطلب اعلانه غير مقيد بهذه الموجبات . 

القانون 503 

يجب ان يتبع ايضا - في الدعاوى ضد السيامة المقدسة - كل ما هو مرسوم في القسم الاول وفي الجزئين الاول والثالث من القسم الثاني - ما لم تحل دون ذلك طبيعة الامر. 

القانون 504 

ان محامي وثاق السيامة المقدسة يتمتع ويتقيد بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع ويتقيد بها محامي وثاق سر الزواج. 

القانون 505 

وان تكن الدعوى قد اقيمت في الموجبات فقط الناشئة من نفس السيامة المقدسة ليس في نفس بطلان السيامة المقدسة مع ذلك يجب احتياطا- منع الاكليريكي من ممارسة الدرجات . 

القانون 506 

- البند الاول: حتى تعتق الاكلريكي من الموجبات الناشئة من وثاق السيامة يطلب حكمان متفقان. 

- البند الثاني: ليتبع في استئناف هذه الدعاوى ما هو مرسوم في القوانين 493 - 497 للدعاوى الزواجية. 

القسم الثالث: - في المحاكمات الجزائية 

الباب الاول: - في ما يسبق المحاكمة الجزائية 

الفصل الاول: - في الشكوى والاخبار 

القانون 507 

ان الدعوى اي الشكوى الجزائية محفوظة لوكيل العدل وحده باستثناء كل من سواه. 

القانون 508 

- البند الاول: 

1- يمكن مع ذلك. دائما لاي كان من المؤمنين ان يعطي اخبارا عن جريمة اخرى - من اية طبقة كان - لطلب ترضية - او للتعويض عن ضرر لحق به او غيره على العدل في ازالة شك او شر. 

2- يتمتع في الحق المذكور في 1- الراهب ايضا - حتى ضد رؤسائه. 

- البند الثاني: 

ان الالزام بالاخبار عن الجرائم يجبر كل الاجبار عندما يضطر اليه احد بقانون او بوصية مشروعة خصوصية او بالشريعة الطبيعية نفسها - لخطر يهدد الايمان والدين او لما قد يدهم من شر عام. 

القانون 509 

ان الاخبار كتابة يوقعه المخبر- او شفاهيا- يجب ان يقدم للرئيس الكنسي المكاني او لرئيس القلم في الدائرة او للمتقدمين في الكهنة اي نواب المناطق او الى الخوارنة. 

ويجب على هؤلاء ان يبسطوه خطا ويرفعوه الى الرئيس الكنسي. 

القانون 510 

من يقدم اخبارا بجرم - يجب ان يساعد وكيل العدل على اثباته. 

القانون 511 

- البند الاول: لكي يستطيع وكيل العدل ان يقدم دعوى جزائية في مسائل الذم والقدح - يتحتم ان يسبق ذلك اخبار اي شكوى من قبل المعتدى عليه. 

- البند الثاني: لكن اذا كان في الامر ذم او قدح جسيمان بحق اكليريكي او راهب - خصوصا اذا كان هذان من اصحاب المراتب - او كان المذنب في ذلك بحق الغير اكليريكيا او راهبا - فتمكن اقامة الدعوى الجزائية حتى لو لم يسبق الاخبار اي الشكوى. 

القانون 512 

في الجرائم التي هي من اختصاص المحكمتين - على الرؤساء الكنسيين - ان لا يعمدوا الى السير بدعوى عندما ايكون المتهم عاميا وكان القاضي المدني بملاحقته له قد يوفر بكفاية امر الخير العام. 

الفصل الثاني : - في التحقيق 

القانون 513 

- البند الاول: اذا لم يكن الجرم مشهورا ولا اكيدا كل التأكيد لكن يعرف امامن الشائعة ومن قول الناس او من الاخبار او من شكوى في الضرر او من تحقيق اجمالي يجريه الرئيس الكنسي - او بطريقة اخرى اية كانت - فقبل ان يدعى احد ليجيب عن الجرم - يجب ان يسبق ذلك تحقيق خصوصي ليتضح ما اذا كان للتهمة من اساس وما هو. 

- البند الثاني: يجب ان تطبق هذه القاعدة على السواء في انزال العقوبة الانتقامية او التأديب الكنسي - وفي اصدار حكم يعلن ما قد يكون وقع فيه مذنب من عقوبة او تأديب . 

القانون 514 

وان يكن بامكان الرئيس الكنسي المكاني ان يجري التحقيق هو بذاته فليعهد به مع ذلك بصورة مضطردة الى احد قضاة الابرشية الا اذا رأى الرئيس الكنسي نفسه لسبب خاص ان يعهد به الى آخر. 



القانون 515 

- البند الاول: لا يفوض الى المحقق - عموم الدعاوى بل دعاوى مفردة. 

- البند الثاني: ان المحقق ملزم بنفس ما يلزم به من موجبات القضاة الاصيلون - فيلزمه خصوصا ان يبرز اليمين على ان يكتم السر وان يقوم بواجبه بامانة ويتجنب قبول هدايا - كل ذلك وفقا للقوانين 136 - 139 . 

- البند الثالث: لا يستطيع المحقق ان يكون قاضيا في نفس الدعوى التي يحقق فيها. 



القانون 516 

- البند الاول: يترك لحكم الرئيس الكنسي وفطنته ان يقرر متى تعتبر الاسباب الموفورة كافية حتى يجري التحقيق. 

- البند الثاني: لا يعبأن بالاخبارات الصادرة عن عدو مشهورة عداوته او عن رجل لئيم لا اعتبار له او غير الموقعة الخالية من الظروف والعناصر التي قد تجعل صحة الشكوى محتملة. 



القانون 517 

يجب ان يكون التحقيق دائما سريا - ويجب ان يسار فيه بكل تحفظ لكي لا ينتشر خبر الجريمة ولا يسبب ضرر لاي كان في صيته. 



القانون 518 

- البند الاول: لكي يصل المحقق الى غايته - يستطيع ان يستدعي اليه البعض ممن يظنهم مطلعين على الامر وان يستجوبهم بعد ان يقسموا اليمين على انهم يقولون الحق ويكتمون السر. 

- البند الثاني: ليتبع المحقق في التحقيق معهم - بقدر ما يمكن وبقدر ما تحتمله طبيعة التحقيق - القواعد الموضوعة في القوانين 292 - 304. 



القانون 519 

يستطيع المحقق في اثناء التحقيق ان يستطلع رأي وكيل العدل كلما طرأت عليه صعوبة وان يطلعه على سير التحقيق. 



القانون 520 

- البند الاول: ليرفع المحقق بعد ان ينهي التحقيق - الاوراق كلها الى الرئيس الكنسي - مرفقا ذلك برأيه الخاص . 

- البند الثاني: ليأمر الرئيس الكنسي - بقرار منه - او النائب القضائي عن تفويض خاص من الرئيس الكنسي: 

1- ان تحفظ الاوراق في الخزانة السرية - اذا ظهر ان الاخبار لا اساس له متين - مصرحا بذلك في اوراق التحقيق. 

2- ان تحفظ الاوراق في تلك الخزانة - اذا كانت ثمة دلائل على الجرم لكن غير كافية لإقامة دعوى بشكوى - وبأن تراقب في هذه الاثناء سيرة الظنين الذي يمكن اخذ افادته في الامر- اذا رأى الرئيس الكنسي بفطنته ذلك مناسبا - كما انه اذا اقتضى الحال - يجب تنبيهه وفقا للبند 3 

3- واخيرا بأن يدعى المتهم للمثول وليسر في الدعوى - اذا كانت موفورة براهين اكيدة او على الاقل راجحة وكافية لتقديم 

الشكوى. 

- البند الثالث : ان من يوجد في فرصة قريبة جدا لان يرتكب جرما او من تقع عليه من التحقيق المجرى شبهة قوية انه ارتكب جرما - فليحذره الرئيس الكنسي - اما بذاته واما بواسطة شخص اخر. 

الفصل الثالث : - في تنويب المجرم 

القانون 521 

اذا استجوب المتهم واعترف بالجرم - فليستعمل الرئيس الكنسي التونيب القضائي بدلا من المحاكمة الجزائية - اذا كان ذلك من مجال. 

القانون 522 

لا مجال الى استعمال التونيب القضائي: 

1- في الجرائم التي تستلزم عقوبة الحرم المحفوظ للكرسي الرسولي او للبطريرك او لرئيس الاساقفة او عقوبة حرمان المورد او فقدان الاعتبار او العزل الاصغر اي البسيط - او الاكبر اي الحط من الدرجة. 

2- عندما يكون في الامر وجوب اصدار حكم معلن ما وقع فيه مذنب من عقاب انتقامي او تأديب كنسي. 

3- عندما يعتبر الرئيس الكنسي ان التونيب لا يكفي لازالة الشك واعادة العدل الى نصابه. 

القانون 523 

- البند الاول: يمكن ان يكون مجال للتونيب مرة واخرى - لا ثالثة لهما بحق المجرم الواحد. 

- البند الثاني: لذلك اذا ارتكب المجرم نفس الجرم بعد التونيب الثاني وجب ان يجري التحقيق لمحاكمة جزائية او ان تتابع المحاكمة المبدوء بها وفقا للقانون 528. 

القانون 524 

يستطيع الرئيس الكنسي ان يستعمل التونيب ضمن حدود القانونين 521 و522 - ليس فقط قبل ان يوصل الى درجة المحاكمة صوريا - بل ايضا بعد بدء المحاكمة على ان يكون ذلك قبل اختتام تحقيق الدعوى وعندئذ تتوقف المحاكمة - ما لم يكن من الضروري مع ذلك متابعتها - اذ قد يكون التونيب نتج غير ناجع. 

القانون 525 

- البند الاول: يمكن استعمال التونيب ايضا حتى عندما تكون قدمت دعوى بالضرر الناتج عن الجرم. 

- البند الثاني: يستطيع الرئيس الكنسي في هذه الحالة برضى الفريقين ان ينظر في مسألة الضرر- ويفصلها حبيا بانصاف . 

- البند الثالث : لكن اذا رأى الرئيس الكنسي ان مسألة الضرر يصعب البت فيها حبيا بانصاف جاز له ان يتدبر بالتونيب امر ازالة الشك واصلاح المجرم تاركا للقضاء حل نقطة الضرر. 

القانون 526 

- البند الاول: ان التونيب القضائي - فضلا عن التنبيهات الناجعة - يجب ان يرافقه غالبا وصف بعض علاجات مناسبة او فرض اعمال تكفير او اعمال تقوية يمكنها ان تعيد علنا الى العدل الممتهن كرامته وتزيل الشك. 

- البند الثاني: ان العلاجات الناجعة واعمال التوبة والاعمال التقوية التي يجب فرضها على المجرم - يجب ان تكون اسهل واخف مما كان يمكن ويجب ان ينزل به بالحكم عليه بمحاكمة جزائية. 

القانون 527 

يعتبر انه قد لجىء الى التونيب بدون فائدة - اذا لم يقبل المجرم العلاجات واعمال التوبة والاعمال التقوية التي تفرض عليه او اذا قبلها ولم يتممها. 

القانون 528 

اذا لم يكن التونيب القضائي كافيا لإزالة الشك واقامة العدل او لم يمكن اللجوء اليه بسب انكار المتهم ما ينسب اليه من جرم او لجئ اليه دون ما فائدة - فليأمر الرئيس الكنسي المكاني او النائب القضائي بتفويض خاص من الرئيس الكنسي بأن تحول اوراق التحقيق الى وكيل العدل. 

الباب الثاني: - في نفس المحاكمة الجزائية 

القانون 529 

ليتبع في المحاكمة الجزائية - فضلا عما هو مرسوم في قوانين القسم الثالث هذا - القوانين 226 - 452 - في المحاكمة 

الحقوقية - ما لم تحل دون ذلك طبيعة الدعوى. 



الفصل الاول: - في تقديم الدعوى وشروع المخاصمة 

القانون 530 

ان الدعوى الجزائية تقدم بعريضة شكوى ينظمها وكيل العدل - وفقا للقانون 531. 



القانون 531 

ان العريضة التي ينظمها وكيل العدل يجب ان يذكر فيها: 

1- الوقائع التي تكون الجرم 

2 - نوع الجرم - مع ذكر القوانين التي تنطبق عليه. 

3 - البينات التي تثبت علاقة المتهم بالجرم. 

4 - الوقائع التي تكون ظروف الجرم تشديدية كانت او تخفيفية. 

5 - العقوبات التي قد يستحقها المتهم بموجب القوانين التي يجب ايرادها. 

6 - "اوضاع الواقع" اي النقاط التي يجب ان يستجوب عنها كل من المتهم والشهود - الاول بموجب لائحة اسئلة مرافقة للعريضة والشهود بموجب اسئلة تقدم فيها فيما بعد في الوقت الموافق. 

7- الصيغة المعروضة للاتفاق على ما يسمى "مشكلات النزاع". 

القانون 532 

- البند الاول: بعد ان تكون رأت المحكمة ان الامر من صلاحيتها - يجب عليها بأسرع ما يمكن اما ان تقبل العريضة واما ان ترفضها - موردة في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرفض . 

- البند الثاني: يجب رفض العريضة كلما ثبت ان لا مجال للدعوى الجزائية اما مثلا لان الواقع المنسوب - وان يكن حقيقيا - لا يكون جرما واما لموت المتهم او لمرور الزمن في الدعوى او لفقدان الشكوى الضرورية في الحالة المبحوث فيها. 

- البند الثالث : اذا رفضت العريضة بقرار من المحكمة لشوائب تمكن ازالتها يلزم وكيل العدل ان يقدم ثانية لنفس المحكمة عريضة جديدة منظمة حسب الاصول واذا رفضت المحكمة العريضة المصححة يلزمها ان تبين 

اسباب - الرفض الجديد. 

القانون 533 

لوكيل العدل ملء الحق بأن يراجع في المهلة القانونية اي في خلال العشرة الايام - محكمة اعلى بخصوص رفض العريضة - وعلى هذه المحكمة ان تستمع الى وكيل العدل الذي قدم الطلب وان تبت بكل سرعة في امر الرفض . 





القانون 534 

اذا لم تصدر المحكمة في خلال شهر كامل من تقديم العريضة - قرارا به تقبلها او ترفضها فليتبع ما هو مرسوم في القانون 232. 

القانون 535 

- البند الاول: عندما تقبل العريضة يفسح المجال لدعوة المتهم للمحاكمة. 

- البند الثاني: يجب تنظيم الدعوى وتبليغها وفقا للقانون 237 - 245 

- البند الثالث : عندما تتم الدعوة للمحاكمة بصورة قانونية - يعتبر ان المحكمة قد وضعت يدها على الدعوى وفقا للقانون 247 - بنوع انه حتى لو رجع وكيل العدل عن الشكوى - يبقى لها ان تتابع السير في الدعوى وان تنزل العقوبات بالمتهم او ان تعلن ان المذكور واقع في العقوبات . 

القانون 536 

عندما يدعو القاضي المتهم الى المحكمة يجب ان يدعوه الى اختيار محام له في مهلة محدودة فاذا انقضت المهلة ولم يفعل, فليقم محاميا القاضي نفسه بحكم المنصب . 



القانون 537 

اذا رأى الرئيس الكنسي - في الجرائم الكبرى ان المتهم لن يمارس الخدمة المقدسة او لن يقوم بمنصبه او عمله الروحي او 

الكنسي او التقوي - او لن يتقدم الى المناولة المقدسة علنا دون ان يجرح شواعر المؤمنين يمكنه بعد الاستماع الى وكيل 

العدل - ان يمنعه من الخدمة المقدسة ومن القيام بتلك المناصب اي الاعمال - حتى من ان يتناول القربان المقدس علنا. 



القانون 538 

كذلك اذا رأى القاضي ان المشتكى عليه قد ينزل الخوف بالشهود او يرشوهم او يمنع بنوع اخر سير العدالة - يمكنه بعد 

الاستماع لوكيل العدل- ان يأمر بقرار منه ان يبتعد المشتكى عليه موقتا عن البلد او الخورنية او ايضا بأن ينزوي في محل يعين له فيه يقيم مراقبة خاصة. 



القانون 539 

لا يمكن اصدار القرارات المشار اليها في القانونين 537 - 538 الا بعد ان يكون دعي المتهم للمحاكمة - مثل او تمرد - 

وتصدر هذه القرارات اما بعد الاستماع اليه لأول مرة - اي عند مثوله - واما بعد ذلك في سياق المحاكمة - ولا وسيلة 

قانونية للطعن في هذه القرارات . 



القانون 540 

ان موضوع اي مادة المحاكمة الجزائية يحدد في نفس "شروع المخاصمة" فيها في اليوم المعين في الدعوة للمحاكمة – يجلس القاضي - نائبا عن المحكمة يبلغ المشتكى عليه والمتقاضين المتضررين ان وجدوا عريضة وكيل العدل. 



القانون 541 

يمكن في جلسة "شروع المخاصمة" ان يتفق على تحديد "مشكلات النزاع" في المسألة الاصلية اذا رأى القاضي ذلك موافقا. 



القانون 542 

اذا اعترف المتهم بجرمه في جلسة "شروع المخاصمة" لا تنتهي لذلك الدعوى يستطيع القاضي مع ذلك بفطنته ان يضع حدا للخصومة في الاحوال التي يجوز فيها التونيب . 



القانون 543 

اذا لم يمثل المتهم في اليوم والساعة المعينين "لشروع المخاصمة" - ولم يرسل معذرة تبرر تغيبه فليعلن متمردا وليس 

في الدعوى. 



الفصل الثاني : - في الترتيب الواجب اتباعه في المحكمة 

القانون 544 

اذا ادلى المتهم في جلسة "شروع المخاصمة" بدفوع مستأخرة "مثل سقوط الدعوى الجزائية وعدم صلاحية القاضي - والقضية المحكمة - ووجوب اخراج الفريق المتضرر من المحاكمة يفسح مجال لدعوى طارئة يجب - النظر والبت فيها وفقا للقانون 361 وما يليه. 



القانون 545 

- البند الاول: اذا نشأت بعد "شروع المخاصمة" دعوى طارئة - وجب بسطها لدى المحكمة وفقا للقانون 361 وما يليه. 

-البند الثاني: يجب ان يبت في الدعوى الطارئة مع الدعوى الاصلية في آن واحد الا اذا ارتأى القاضي غير ذلك نظرا لاهمية الدعوى الطارئة. 

- البند الثالث : ان الدعوى الطارئة التي تعرض اثناء التحقيق - لا توقف البتة سير التحقيق وان بحث فيها قبل الدعوى الاصلية - ما لم تقرر المحكمة ذلك بصراحة لسبب خطير جدا اما الدعوى الطارئة فليبحث فيه بمذكرات في خلال مهل قصيرة تعطى. ولتفصلها المحكمة بقرار الا اذا كان هذا القرار يضع حدا للدعوى الجزائية فليعط في هذه الحالة الحكم النهائي. 

القانون 546 

- البند الاول: ان احكام المحكمة او قراراتها الاعدادية - حتى لو كانت لها قوة الحكم النهائي - لا سبيل الى استئنافها على حدة بل يجب استئنافها مع الحكم النهائي - الا عندما تكون المسألة ذات اهمية وتسمح المحكمة بالاستئناف على حدة ذاكرة ذلك في صلب القرار او الحكم الاعدادي. 

- البند الثاني: تقدر المحكمة قبل الحكم النهائي او في وقت اصداره - بعد الاستماع الى الفريقين - ان تصحح وتعدل الاحكام والقرارات الاعدادية اية كانت وان ترجع عنها. 

الفصل الثالث : في المتخاصمين من الافراد - وفي دعوى الحق الشخصي الناشئة عن الجرم 

القانون 547 

- البند الاول: يجب ان يدعى دائما للمحاكمة - فضلا عن المتهم - الفريق الذي لحق به من الجرم ضرر يستدركه القانون - ولهذا ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي. 

- البند الثاني: وان تكن قد اهملت دعوة الفريق المتضرر للمحاكمة - او هو لم يحضر برغم دعوته القانونية - يبقى له مع ذلك الحق في ان يتدخل في المحاكمة - على السواء في البداية والاستئناف حتى اختتام تحقيق الدعوى - مع مراعاة ما هو مرسوم في القانون 376 البند /3. 

- البند الثالث : لا يمكن قبول تدخل الفريق المتضرر اذا كانت دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الجرم قد فصلت بحكم بلغ درجة القضية المحكمة. 

- البند الرابع: اذا قدمت دعوى الحق الشخصي الناجمة عن الذم والقدح بطريقة قانونية يسقط الفريق المتضرر من حقه في الاخبار والشكوى. 

- البند الخامس : مع التقيد بالقانون 511 البند 2 يقدر دائما الفريق المتضرر ان يرجع عن الشكوى في الذم والقدح على ان يوافق على ذلك المتهم وفي هذه الحالة يمكن للفريقين ان يحتفظا بحقهما كاملا في اقامة دعوى حق شخصي في الاضرار. 

القانون 548 

في اثناء المحاكمة الجزائية تتوقف المحاكمة الحقوقية الناتجة عن الجريمة - الى ان يبت في الدعوى الجزائية - يبقى 

مع ذلك للفريق المتضرر ملء الحق في ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي في المحاكمة الجزائية. 



القانون 549 

ان الحكم الصادر في المحاكمة الجزائية - وان لم يقرر شيئا بنوع صريح في طلب الحق الشخصي او اذا كان صدر بغياب الفريق المتضرر- يؤثر مع ذلك على الحق الشخصي نفسه سواء من جهة وقوع الحادث او عدمه او من جهة نسبة الحادث الى المتهم. 

القانون 550 

اما اذا كان الجرم يتعلق بنقطة من الاحوال الشخصية – فلتتوقف المحاكمة الجزائية بحكم من القاضي الى ان يبت في تلك النقطة بمحاكمة حقوقية. 

القانون 551 

ان الفريق المتضرر يقيم دعوى الحق الشخصي في المحاكمة الجزائية بأن يصرح بذلك في وقت "شروع المخاصمة" او بأن يتدخل حسب الاصول وفقا للقانون 547 البند الثاني. 

القانون 552 

- البند الاول: ان النقطة التي قد تشار على قبول الفريق المتضرر في المحاكمة يجب ان يبت فيها وفقا للقانون 361 وما يليه والقانون 545. 

- البند الثاني: ان القرار او الحكم الذي به يقبل التدخل بدعوى الحق الشخصي لا سبيل الى استئنافه الا وفقا للقانون 546 

- البند الثالث : ان القرار او الحكم الذي به قد يرفض تدخل الفريق المتضرر يمكن استئنافه حالا وعلى حدة في خلال ثلاثة ايام – استئنافا ناقلا فقط - على ان يلاحق الاستئناف في خلال عشرة ايام ويجب ان يبت فيه بسرعة كلية. 

القانون 553 

- البند الاول: ان الفريق المتضرر الذي يسمح له بتقديم دعوى الحق الشخصي - له الحق ان يدلي بدفوع وبينات وان يختار له محاميا ووكيلا كخصم حقيقي في الدعوى - ليراع مع ذلك القانون 376 البند الثالث . 

- البند الثاني: يقدر الفريق المتضرر الذي سمح له بتقديم دعوى الحق الشخصي ان يستعمل كل وسائل الطعن القانونية ضد الحكم النهائي الذي قد يبرىء المتهم مهما كان السبب حتى ولو لم يلجأ الى هذه الوسائل وكيل العدل - وفي هذه الحالة يجب ان تقتصر محاكمة الطعن على الطلب الحقوقي وان يسار فيها حسب الاصول الموضوعة للمحاكمة الحقوقية. 

القانون 554 

- البند الاول: من كان مسؤولا بموجب الشريعة الكنسية والمدنية المعترف بها اصولا بموجب الشرع القانوني - عن ضرر مدني يسببه مجرم – له الحق ان يتدخل في المحاكمة الجزائية لكي يصون حقوقه. 

- البند الثاني: ان الفريق المتضرر له الحق في ان يطلب دعوة الفريق المذكور في البند السابق للمحاكمة. 

الفصل الرابع: - في تحقيق الدعوى وفي البينات 

القانون 555 

- البند الاول: بعد "شروع المخاصمة" يصار الى التحقيق. 

- البند الثاني: 

1- ليختر المقرر لهذه الغاية في خلال ثلاثة ايام محققا. 

2- لا يقدر هذا المحقق ان يكون قاضيا في البت في الدعوى. 



القانون 556 

ضد قرارات او تدابير القاضي المحقق تمكن مراجعة المحكمة في خلال ثلاثة ايام بمفعول ناقل فقط. 



القانون 557 

يجب ان يصير التحقيق مع المتهم بصورة مضطردة - بعد ان تكون قد استقصيت البينات التي يكون قدمها وكيل العدل والفريق المتضرر ويجب على القاضي المحقق ان يطلع المتهم على مجمل البينات لكي يتمكن هذا من ان يطلب بينات جديدة. 



القانون 558 

على المحكمة ان تقدر ما قيمة اعتراف المتهم اله في تلك الحالة قوة البينة القاطعة ام على الاقل قوة البينة المقاربة 

للقاطعة - او تمكن تجزئته ام لا- لذلك لا تنتهي الدعوى البتة باعتراف المتهم بل يلزم المحكمة متابعة السير في المحاكمة. 



القانون 559 

- البند الاول: لا يمكن طلب اليمين الى المشتكى عليه على ان يقول الحقيقة او على انه كان صادقا فيما يكون قد قاله. 

- البند الثاني: ليمتنعن القاضي عن طلب اليمين التكميلية المنصوص عليها في القانون 352 



القانون 560 

يمكن ان يشهد التحقيق مع الشهود بسماح من القاضي – محامو المتقاضين - اما المتهم فلا يسمح له بذل الا لسبب خطير جدا. 

القانون 561 

ان البينات التي يكون قد استقصاها المحقق وفقا للقانون 518 يجب ان يدعمها في التحقيق - الشهود والخبراء لكي يتمكن القاضي ان يكون منها لنفسه اقتناعا - ويجوز من جهة اخرى لاصحاب الشأن ان يرجعوا اليها دائما ابان المناقشة في الدعوى ليظهروا خصوصا ما قد يكون فيها من تناقضات وتقلبات . 

القانون 562 

عندما يعتقد القاضي المحقق ان الدعوى قد حققت بكفاية فليثبت ذلك بقرار منه وليرفع الاوراق الى المحكمة مرفقا اياها بمطالعته. 

القانون 563 

- البند الاول: اذا لم تأمر المحكمة - بحكم المنصب - باجراء تحقيق اضافي عليها ان تقرر نشر الوقائع بنوع ان يتمكن كل من وكيل العدل ومحامي المتهم ان يطلعا على ما ورد في التحقيق وعلى مطالعة القاضي المحقق. 

- البند الثاني: يجب ان تنشر مع وقائع التحقيق البينات التي يكون قد استقصاها المحقق وفقا للقانون 518. 

القانون 564 

لسبب خطير جدا - يستطيع القاضي في نشره الوقائع ان يقرر ان بعض الشهادات يطلع عليها المحامون مع الشرط بأن يكتموا تحت قدسية اليمين سر اسماء الشهود فلا يبوحون بها حتى ولا للمتهم نفسه وليكلف في هذه الحالة اصحاب الشأن بأن يظهروا اسماء من هم لهم خصوم او اعداء واسباب العداوة. 



القانون 565 

- البند الاول: لتعين المحكمة بعد نشر الوقائع - اليوم الذي فيه يبت في الدعوى. 

- البند الثاني: يجب ان يبلغ القرار كل اصحاب الشأن - عشرة ايام على الاقل قبل البت في الدعوى. 



القانون 566 

قبل البت في الدعوى خمسة ايام على الاقل - يلزم كل من وكيل العدل ومحامي المتهم ان يودع قلم المحكمة كتابة - ما يدلى به حتى يتمكن الخصم من ان يطلع عليه. 



القانون 567 

في اليوم المعين للبت في الدعوى تجري المناقشة الشفاهية. 

الفصل الخامس: - في المناقشة في الدعوى وفي البت فيها 

القانون 568 

لا يمكن استقصاء بينات جديدة اثناء المناقشة. 



القانون 569 

- البند الاول: يحضر المناقشة وكيل العدل والمتهم ووكيله - والفريق المتضرروالفريق المذكور في القانون 554 ومحاموهما. 
- البند الثاني: للمحكمة ان تدعو الى جلسة المناقشة الخبراء الذين قد يكونون قد ساهموا في الدعوى لكي يتمكنوا من ايضاح تقاريرهم. 

القانون 570 
- البند الاول: يتبع في المناقشة الترتيب التالي: فليتكلم اولا وكيل العدل وثانيا وثالثا من قد يكون من فريق متضرر او الفريق الوارد ذكره في القانون 554 ومحاموهما وفي اخر الكل المتهم ومحاميه. 
- البند الثاني: اذا كان ثمة من مجال للردود فالحق في ان يجاوب آخر الكل هو دائما للمتهم ولمحاميه. 
- البند الثالث : للرئيس ان يدير المناقشة. 

القانون 571 
- البند الاول: لتلفظ المحكمة حكمها بعد الفروغ من المناقشة. 
- البند الثاني: اذا نجمت عن المناقشة ضرورة استقصاء بينات جديدة فلترجىء المحكمة البت في الدعوى ولتستقصي هي نفسها البينات الجديدة. 

القانون 572 
ان الفقرة الحكمية يجب اعلانها حالا ما لم تقرر المحكمة لسبب خطير- كتمان سر ما حكمت به - الى وقت اعلان الحكم بصورته الكاملة - وهذا ايضا لا يمكن ارجاؤه الى ما بعد شهر من تاريخ البت في الدعوى. 

الفصل السادس: في الوسائل القانونية للطعن في الحكم - وفي تنفيذ الحكم 

القانون 573 
ان المتهم المتمرد يمكنه في خلال المهلتين اللتين يعينهما القانون ان يستأنف ويلاحق الاستئناف وهو غير ملزم البتة بطلب انعام القانون 371. 

القانون 574 
يترك لحكم وفطنة وكيل العدل في محكمة عليا - ملاحقة وسائل الطعن القانونية التي يتقدم بها وكيل العدل في المحكمة  الدنيا - فبعد ان تجري دعوة اصحاب الشأن الى المحكمة حسب الاصول- فليتبع ما هو مرسوم في القانون 535 البند 3 . 

القانون 575 
لا يعمدن القاضي الى تنفيذ حكم حرمان مورد ثابت بحق اكليريكي يكون قد استغاب بالكرسي الرسولي او البطريرك - لكن اذا كان المورد تلازمه خدمة النفوس فليتدبر الامر الرئيس الكنسي بتعيين نائب يقوم مقام المحكوم عليه. 

الفصل السابع: - في النفقات القضائية 
القانون 576 
ان المتقاضين من الافراد وحدهم يمكن ان يجبروا على دفع شيء برسم النفقات القضائية ما لم يعفوا هم ايضا وفقا للقوانين 441 - 443 . 

يعمل بهذا الرسالة الرسولية منذ اليوم السادس من كانون الثاني 
عند ظهور الرب من سنة 1951 
اعطي في روما في اليوم السادس من شهر كانون الثاني يوم ظهور 
الرب سنة 1950 
الحادية عشرة من حريتنا. 
البابا بولس الثاني عشر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق