الصفحات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 202 لسنة 9 ق مدني جلسة 26 / 5 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الثلاثاء 8 شعبان 1436 هـ الموافق 26 من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 202 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ......... وكيله المحامي/ .....



المطعون ضدها / شركة .... لمقاولات البناء يمثلها / ..... وكيلاها المحاميان/ .... و .....

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 3/2/2014 الدعوى رقم ..../2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " بموضوع مطالبة بباقي مستحقات مالية قدرها 102073 مائة واثنين ألف وثلاثة وسبعون درهماً، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 10/5/2004 تم الاتفاق مع المدعى عليه على تنفيذ مشروع إنجاز فيلا دورين ومدة التنفيذ 12 شهراً مقابل مبلغ 450.000 أربعمائة وخمسين ألف درهم وتم إبرام ملحق للعقد بتاريخ 10/5/2004 بأن تكون قيمة عقد الفيلا دورين بمبلغ 700 ألف درهم وأن المدعية أنهت إعمالها وقامت بتسليم الفيلا طبقاً للاتفاق والمواعيد المحددة واستلمت مبالغ من بدل المقاولة وترصد لها المبلغ المدعي به باقي قيمة التعاقد وقد رفض المدعى عليه دفع هذا المبلغ رغم المطالبة مما دعا لإقامة هذه الدعوى.

وبتاريخ 12/6/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ (102073) مائة واثنين ألفاً وثلاثة وسبعين درهماً والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية عليه بنسبة (6%) من تاريخ المطالبة القضائية في 3/2/2014 حتى السداد التام ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2014.

بتاريخ 30/10/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 18/3/2015 فقدم ممثلها بتاريخ 2/4/2015 مذكرة جوابية.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 28/5/2015 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً. وعن أسباب الطعن ،والتي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وذلك من حيث ما ذهب إليه الحكم بأن على الطاعن سداد التزاماته خلافاً للمادة 247 من قانون المعاملات المدنية وأن الحكم جاء قاصراً في التسبيب إذ ألزم المدعى عليه بالإثبات مع أن ادعاء المطعون ضدها جاء خالياً من الدليل ولا يوجد ما يؤيد صحة المطالبة وأن الطاعن طلب ندب خبير هندسي لمعاينة الأعمال والخطأ في التنفيذ مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة لمحكمة الاستئناف.

فإن هذا الطعن غير سديد ، ذلك أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها ولا رقابة عليها في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 872 من قانون المعاملات المدنية أن المقاولة : "عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الأخر" وأن المادة 885 من القانون ذاته تنص على أنه : يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك.

فإن مؤدى ما ورد في المادتين المشار إليهما أن يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للمقاول بدل المقاولة المتفق عليه عند تسليم العمل موضوع العقد،

لما كان ذلك وكان البين من أوراق الدعوى أن صاحب العمل "الطاعن" قد استلم البناء المتفق عليه بتاريخ 12/7/2006 بعد أن تمت المعاينة نهائياً له وأن المقاول قام بإنجاز كامل أعمال الصيانة اللازمة وأن المالك وافق على هذه الأعمال واستلام مسكنه نهائية ، وذلك وفقاً لما جاء بالشهادة الصادرة من مكتب المركز الهندسي الدولي "استشاري المشروع" الموجهة لبرنامج الشيخ زايد للإسكان والموقعة من الاستشاري والمقاول والمالك "الطاعن". وكذلك ما ورد بكتاب الاستشاري الموجه للمالك بتاريخ 7/4/2008 لدفع المبلغ المترصد من قيمة المقاولة وهو المبلغ المحكوم به في هذه الدعوى ، وعليه فإن ما توصل إليه الحكم بإلزام الطاعن بهذا المبلغ موافق للثابت من أوراق الدعوى ومستمد منها بصورة سائغة ومقبولة.

أما الطعن على الحكم بنقل عبء الإثبات فغير وارد لأن المدعي قدم ما يثبت دعواه وفقاً للمستندات التي سبق الإشارة إليها وأن الطاعن لم يقدم بينه على براءة ذمته من المبلغ المدعى به، أما الادعاء بوجود عيوب أو إخلال المقاول بالتزاماته فإن محله ادعاء متقابل من صاحب العمل وفقاً للأوضاع التي يقرها القانون ضمن أحكام عقد لمقاولة وبحال توافر مبرراتها، وإذ توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد جاء في محله لا تنال منه أسباب الطعن مما يتعين رفضها.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق