الصفحات

الأربعاء، 18 ديسمبر 2019

الطعن 201 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015


باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقم 201 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .........

المطعون ضدها / شركة ........ للأعمال الهندسية ذ.م.م وكيلها المحامي /........

الوقائع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " أقامت بتاريخ 29/12/2013م الدعوى رقم ..../2013 بمواجهة المدعى عليه " الطاعن " للمطالبة بمبلغ 101250 درهم وقالت بياناً لدعواها أنه بموجب اتفاقية مؤرخة 25/10/2011م اتفقت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعية بتصنيع الهيكل المعدني وسقف الألمنيوم لمعرض تجاري مملوك للمدعى عليه بمبلغ 365 ألف درهم وأن المدعى عليه سدد النسبة المتفق عليها وأنه أثناء العمل وتنفيذ المشروع طلب المالك عن طريق الاستشاري أعمالاً إضافية خارج العقد المشار إليه وتم تقديم عرض أسعار للأعمال الإضافية اعتمدها الاستشاري بتاريخ 20/10/2012م وهي بقيمة خمسة وخمسين ألف درهم ونفذت المدعية الأعمال الإضافية وسدد المدعى عليه قيمتها واستمرت بتنفيذ أعمال المشروع الأصلي وانتهت منها وحرر محضر استلام المشروع من الاستشاري بتاريخ 16/4/2013م وترصد للمدعية مبلغ ( 91250 درهم ) لم تدفع دون مسوغ شرعي أو قانوني مما دعا لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بهذا المبلغ إضافة لمبلغ عشرة آلاف درهم تعويضاً عما أصاب المدعية من ضرر نتيجة مماطلة المدعى عليه بسداد المستحق عليه .

وبتاريخ 31/3/2014م أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 91250) درهم للمدعية والرسوم النسبية ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ماعدا ذلك من طلبات .

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم ..../2014 ، وبتاريخ 30/10/2014م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 22/1/2015م فقدم بتاريخ 8/2/2015م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 24/2/2015م وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.

وعن أسباب الطعن ،

وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون وتفسيره من حيث عدم الرد على الدفع الذي أبداه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في الاتفاقية المؤرخة 25/10/2011م المبرمة فيما بينه وبين المطعون ضدها .

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن الحكم المستأنف قد تضمن رد الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وأن الطاعن وفي مذكرته الشارحة لأسباب الاستئناف تمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم تتعرض لهذا الدفع ولم تقسطه حقه إيراداً ورداً ولم تبد فيه رأيها سلباً أو إيجاباً .

لما كان ذلك وكان من واجب المحكمة التصدي لأي دفاع جوهري يبديه الخصم من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وأن يشتمل حكمها على الأسباب القانونية الكافية للرد على ذلك الدفاع الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه وقد أغفل الرد على دفع الطاعن بوجود شرط التحكيم قد جاء قاصراً في التسبيب مخلاً بحقوق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التأمين للطاعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق