الصفحات

الأحد، 8 ديسمبر 2019

الطعن 158 لسنة 48 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 341 ص 1891


جلسة 22 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.
-------------
(341)

الطعن رقم 158 لسنة 48 القضائية

(1) إعلان "إعلان الشركات الأجنبية". شركات. بطلان.

بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.
 (2)دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 غير متعلق بالنظام العام. وقوعه بقوة القانون وجوب القضاء به عند طلبه.
(3) دفوع. دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد القانوني. دفع شكلي وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. المقصود بذلك.
(4) دعوى "انعقاد الخصومة" إعلان. بطلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. هذا البطلان لا يصححه حضور المدعى عليه.

---------------

1 - النص في المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التي تباشر نشاطاً في مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجهاً من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي احتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التي تعد من أهم تطبيقات مبدأ احترام حقوق الدفاع وما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذي يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه.
2 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه وهو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه في التمسك بتوقيعه.
3 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة القانونية يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع، والتكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة.
4 - إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - ومع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 30 - 8 - 1971 بطلب استصدار أمر أداء بإلزام مالك السفينة "بريدج هامبتون" بدفع مبلغ 35550 جنيه و310 مليماً والفوائد القانونية ممثلاً في شكل وكيله توكيل دمنهور للملاحة وقالت بياناً لذلك إن السفينة المشار إليها وصلت بتاريخ 23/ 2/ 1963 إلى ميناء بور سعيد وعليها بضائع برسم مواني خارج جمهورية مصر العربية إلا أن هذه البضائع هلكت على أثر حريق شب في السفينة وبتاريخ 23/ 9/ 1965 بيعت السفينة بالمزاد العلني وأودع ثمنها وقدره 137000 جنيه خزينة محكمة بور سعيد برقم 61 تسوية في 23 - 9 - 1965 ولما كانت الشركة الطاعنة وكيلة عن ملاك السفينة فقد استصدر مدير جمرك بور سعيد ضدها وضد مالك السفينة متضامنين قراراً بإلزامها بدفع مبلغ 61740 جنيه و10 مليماً كما استصدرت مصلحة الجمارك حكماً في الدعوى رقم 785 سنة 1966 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة بتأييد القرار الجمركي المشار إليه كما طالبت مصلحة الجمارك بالإضافة إلى ذلك مبلغ 35549 جنيه و830 مليماً قيمة الرسوم الجمركية عن البضائع التي هلكت نتيجة الحريق رغم تحصيل هذا المبلغ فعلاً من الشركة الطاعنة. رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى فقامت الطاعنة في 18 - 9 - 1971 بإعلان مالك السفينة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهة توكيل دمنهور للملاحة بصفته وكيلاً عنه وبجلسة 8 - 4 - 1973 حضر وكيل المطعون ضده الأول ودفع ببطلان الخصومة واحتياطياً باعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على أن الدعوى أقيمت ضد الشركة مالكة السفينة في حين أن أهلية التقاضي قد زالت عنهم إذ قضى بشهر إفلاسها بتاريخ 22 - 3 - 1968 من المحكمة الإقليمية للولايات المتحدة بمنطقة جنوب نيويورك وبالنسبة للدفع الاحتياطي فقد رفعت صحيفة الدعوى باطلة لعدم إعلانها لأمين التفليسة صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة مالكة السفينة فضلاً عن أن ورقة التكليف بالحضور قد أعلنت في مقر توكيل دمنهور للملاحة التابع للطاعنة وبذلك تكون قد أعلنت نفسها فضلاً عن أن هذا التوكيل لم يعد وكيلاً عن الشركة ومن ثم فإن الدعوى تعتبر كأن لم تكن طبقاً للمادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلانها خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم صحيفتها لقلم الكتاب. وبجلسة 7 - 10 - 1972 صحح الحاضر عن الطاعنة شكل الدعوى في مواجهة الحاضر عن المطعون ضده الأول وعدل طلباته إلى مبلغ 97302 جنيه و830 مليماً والفوائد القانونية. وبتاريخ 18 - 11 - 1972 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدفعين وعادت بتاريخ 31 - 1 - 1976 وحكمت بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للشركة الطاعنة مبلغ 97302 جنيه 730 مليماً والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة 17 ق بور سعيد وبتاريخ 20 - 12 - 1977 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) بإلغاء الحكمين المستأنفين وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الثاني أنه ليس خصماً حقيقياً في الدعوى وإنما اختصم ليصدر الحكم في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما، وكان الطعن قد أسس على أسباب لا تتعلق إلا بالمطعون ضده الأول وحده فإنه لا يقبل اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى، وهي شركة أجنبية، قد أعلنت بصحيفة الدعوى في موطن وكيلها في مصر طبقاً للمادة 13 - 5 من قانون المرافعات ومن ثم يكون إعلانها قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التي تباشر نشاطاً في مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجهاً من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي احتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التي تعد من أهم تطبيقات مبدأ احترام حقوق الدفاع وما تقضيه من ضرورة إعلام الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذي يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحة، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة وهي وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى في مصر قد اختصمت هذه الأخيرة في الدعوى وأعلنتها بصحيفة الدعوى في مقرها هي - أي مقر الطاعنة - باعتباره موطناً قانونياً للشركة المطعون ضدها فإن الإعلان يكون باطلاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب طبقاً للمادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها - لا يتعلق بالنظام العام ويشترط لإعماله أن يتم الإعلان بعد انقضاء هذا الميعاد أما حضور المدعى عليه بناء على الإعلان الباطل الذي تم في الميعاد فإنه يصحح البطلان، كما يتعين على المدعى عليه أن يبدي هذا الدفع في أول جلسة يحضرها وقبل التكلم في الموضوع وإلا سقط حقه فيه، ولما كانت صحيفة الدعوى قد قدمت لقلم الكتاب في 12 - 9 - 1971 وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد حضرت بوكيل عنها بجلسة 5 - 2 - 1972 وقبل انقضاء ميعاد التكليف بالحضور مضافاً إليه ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ومدته ستون يوماً وطلبت تأجيل الدعوى مما يعد تكلماً في الموضوع فتأجلت الدعوى لجلسة 8 - 4 - 1972 وفيها دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه وهو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه في التمسك بتوقيعه باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع، والتكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة، كما أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه الحكمة على أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب الأول من أسباب الطعن إلى بطلان إعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى في مقر الشركة الطاعنة فإن حضور محام عن الشركة الأولى بجلسة 5 - 2 - 1972 لا يصحح هذا البطلان، كما أن طلب تأجيل الدعوى لجلسة 8 - 4 - 1972 لحضور المحامي الأصلي لا يمكن اعتباره تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بالجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات سالفة البيان لأن هذا الطلب لا يدل بذاته على مواجهة موضوع الدعوى أو التنازل عن الدفع، وإذ تمسك وكيل المطعون ضدها الأولى في هذه الجلسة الأخيرة بهذا الجزاء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال - ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب في 7 - 9 - 1971 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق