الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 143 لسنة 9 ق مدني جلسة 19 / 5 / 2015









الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 1 شعبان 1436 هـ الموافق التاسع عشر من مايو من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 143 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة .... للنقليات ذ.م.م وكيله المحامي .....



المطعون ضدها / كسارة ... الإمارات يمثلها ..... وكيلها المحامي/ .....

الوقائـــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية ( المطعون ضدها ) أقامت بتاريخ 13/12/2011 الدعوى رقم ( 325/2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) للمطالبة بمبلغ ( 219000 ) مائتين وتسعة عشر ألف درهم وقالت بياناً لدعواها أنها تقوم بتوريد مواد كنكري وقد اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد مواد إليها في المواقع التي يطلب منها التوريد إليها وحسب الأسعار المتفق عليها وقد تم توريد المواد وترصد لها مبلغ ( 219000 ) مائتين وتسعة عشر ألف درهم بذمة المدعى عليها امتنعت عن دفعها رغم المطالبة الودية وتوجيه إخطار عدلي بتاريخ 15/7/ 2010 مما دعا لإقامة الدعوى .

وبتاريخ 16/12/2013 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها بمبلغ مائتين وتسعة عشر ألف درهم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت فيه بالاستئناف رقم ( 23/2014 ) حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 11/8/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/8/2014 فقدم بتاريخ 24/8/2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى وحجز الطعن للحكم بجلسة 21/4/2015 وفيها تقرر مد الأجل لجلسة اليوم .

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة :

وعن أسباب الطعن .

حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بأن قضى في الدعوى رغم عدم اختصاص محاكم رأس الخيمة ولائياً بنظر الدعوى. والفصل فيها ذلك أن المدعية وحسب قولها أن الاتفــاق كان في مقـــــرهــا وأن الفواتير المقدمة منها تشير أن مقرها ( الشارقة ) كما أن مـــوطن الطاعنة ( إمارة دبي) وأن التوريد تم لمشروع واحد في ( أبوظبي) مما يتعين معه نقض الحكم وتحديد الاختصاص بنظر النزاع لمحاكم ( دبي)

فإن هذا الطعن سديد ، ذلك أن المقرر قضاء أن القضاء في كل إمارة يشكل جهة قضائية مستقلة عن القضاء الاتحادي ، وأن ولاية القضاء المحلي – في الإمارات التي لا تتبع القضاء الاتحادي – تشمل جميع المنازعات في تلك الإمارة عدا المنازعات الاتحادية ، وأن على محاكم تلك الإمارة أن تلتزم حدود ولايتها ولا تخالفها سلباً أو إيجاباً وأن تحديد الاختصاص على هذا النحو مستمد من نص المادة (( 104 )) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة التي أجازت أن يكون لكل إمارة قضاءها المحلي وهو بهذه الصورة من مقتضيات النظام العام

لما كان ذلك وكانت المدعية – المطعون ضدها – قد أشارت في البند الثاني من صحيفة دعواها أن الاتفاق على توريد المواد تم في ( مقر المدعية) وجاء بتقرير الخبرة أن المدعية أفادت أنه تم توريد المواد المحملة في مشروع واحد وهو ( أبوظبي ) .

وجاء في صحيفة الدعوى وشهادة تسجيل الشـركة عليها ( الطاعنة) أن عنوانها(دبي- ديرة )

وجاء في الفواتير التي قدمها المدعية لإثبات دعواها أن مقرها ( الشارقة ) كما جاء في إيصالات القبض الصادرة عن المدعية أن مقرها ( الشارقة).

لما كان ذلك وكان يبين من أوراق الدعوى ومما قدمته المدعية أن مقرها ( الشارقة ) وان موطن الطاعنة ( المدعى عليها ) في ( دبي ) وأن تنفيذ الالتزام تم في ( أبوظبي ) وكان الاختصاص في المنازعات المتعلقة بالتوريدات لمحكمة موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ في دائرتها وذلك وفقاً للمادة ( 36) من قانون الإجراءات المدنيـــة .

كما أن القاعدة العامة وفقاً ( 31/3) من القانون في الاختصاص في المــواد التجاريــــة للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو للمحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله في بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، فإن الفصل في الدعوى يتوقف على التحقق من مسألة الاختصاص الولائي بنظر الدعوى حيث تمسك به وكيل الطاعنة به لأول مرة أمام محكمتنا .

وحيث أن هذه المسألة من النظام العام فيقتضي ذلك نقض الحكم والإحالة للتحقق من مدى توافر الاختصاص الولائي لمحاكم رأس الخيمة بنظرها وفقاً للنصوص المشار إليه وما جاء بأوراق الدعوى ، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .



لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها من هيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدها رسوم ومصاريف هذا الطعن وإعادة التامين للطاعنة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق