الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 138 لسنة 9 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015







الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح و محمد عبدالعظيم عقبه
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة

في يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 138 لسنـــة 9 ق 2014 مدنى



الطاعن / ......



المطعون ضدهم / 1- دائرة الأراضي والأملاك 2- دائرة التخطيط والمساحة 3- بنك ....



المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبه ، والمرافعة ، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 360 لسنة 2012 مدني رأس الخيمة الابتدائي بصحيفة بتاريخ 22 / 11 / 2012 بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتكافل بتسليم - قطعة الأرض المملوكة له بسند ملكية رقم .... لسنة 1976 ، مع ندب لجنة خبراء لتحديد قيمتها السوقية والتعويض المناسب له عن تعطيل التصرف فيها وعدم الانتفاع بها ، وفي حالة تعذر رد الأرض الحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير من حيث قيمتها والتعويض عنها . وذلك على سند بأنه يمتلك الأرض محل التداعي بموجب الشراء الصحيح من مالكها السابق .... 1976 وتم تسجيلها سند ملكية رقم .... لسنة 1976 في 25 / 4 / 1976 . وحينما تقدم بطلب في 2011 للحصول على خريطة ومخطط جديد للأرض فوجئ بإفادة دائرة الأملاك بأن للأرض ملكية أخرى وتم تخطيطها وفرزها وأن المالك لها هي شركة .... للاستثمارات العقارية بمقتضى وثيقة انتقال ملكية رقم .... لسنة 1983 عن طريق المزاد العلني بأمر صادر من دائرة المحاكم ضد المدعو .... ـــ المالك السابق لهذه الأرض استيفاء لدين المطعون ضده ـــ البنك ـــ في ذمته ، وإذ كان هذا التصرف من البائع باطلاً بطلاناً مطلقاً ، فكانت الدعوى .

وبتاريخ15/4/ 2013 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى وإلزام الطاعن الرسوم والمصاريف

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 2013 مدني لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 29 / 5 / 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وتحدد له جلسة لنظره وحيث أن حاصل أسباب الطعن ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه مالك للأرض محل التداعي سند ملكية مسجل في 25 / 4/ 1976 وقد تم نزع ملكيته على سبل الخطأ إذ تم الحجز عليها على أنها من أملاك المدعو ..... بناءً على خطأ في تحري المطعون ضدها الثانية رغم أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز المساس بها ولا نزعها إلا للمنفعة العامة وإن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه أو المطالبة بالتعويض النقدي في حالة تعذر الرد العيني لا تسقط بالتقادم الطويل ، ولما كان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ووقف عند عدم سماع الدعوى بالتقادم الطويل تأسيساً على إقامتها بتاريخ 22 / 12 / 2012 وبعد مضى أكثر من خمسة عشرة عاماً من تاريخ التسجيل ـــ للمشتري الثاني ـــ 11 / 12 / 1983 في حين أنه لم يعلم سلب ملكيته إلا بتاريخ 20/1/2011 حينما تقدم بطلب إلى البلدية لاستصدار مخطط جديد للأرض كافة يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن المقرر أن دعوى الاستحقاق التي يرفعها المالك لاسترداد ملكه من غاصبه لا تسقط بالتقادم لكون حق الملكية حقاً دائماً لا يسقط بعدم الاستعمال ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار محل الغصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب تنفيذ التزامه بالرد بطريق التعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ومن ثم فإن دعوى المطالبة بقيمة العقار ـــ موضوع الغصب ـــ لا تسقط بالتقادم وإن كان الغاصب يستطيع أن يدفعها بتملك العقار بالتقادم المكسب ، كما أنه من المقرر أن حق الملكية حق جامع نافذ تجاه الناس كافة فهو جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه وهو مانع مقصور على المالك وحده دون غيره وهو في ذات الوقت حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملكية ومن ثم فإن دعوى الاستحقاق ليس لها أجل محدد تزول بانقضائه بما مؤداه أن حق الملكية باقٍ لا يزول ما بقى الشيء المملوك ومن ثم لا تسقط الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين سواء كان محل الملكية منقولاً أو عقاًراً ولا يتصور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم وتسقط مع ذلك الدعوى التي يطالب بها هذا الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم سماع الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



نقضت المحكمة الحكم المطعون وألزمت المطعون ضدهم الرسوم والمصروفات ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة وبإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف رأس الخيمة لنظره بهيئة أخرى .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق