الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 112 لسنة 9 ق مدني جلسة 10 / 2 / 2015


الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة


-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية




برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 21 ربيع الثاني 1436 هـ الموافق 10 من فبراير من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 112 لسنـــة 9 ق 2014 مدني





الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي/ ....



المطعون ضدهم / 1- .... لتأجير السيارات وكيله المحامي/ ....

2- ورثة المتوفى .... وهم ..... وكيلهم المحامي / .... 5- النيابة العامة

الوقائــــع

تتلخص وقائع هذه الدعوى كما تبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن المدعين: .... ورثة .... أقاموا الدعوى المدنية أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم :

1-شركة .... الوطنية للتأمين. 2-.... لتأجير السيارات. 3-..... 4-..... 5- النيابة العامة

لمطالبتهم بالدية الشرعية لمورثهم المرحوم .... والتعويض عن بدل الأضرار المادية والأدبية على سند من القول أنه بتاريخ 31/12/2012 وبينما كانت المدعى عليها .... تقود المركبة رقم .... دون أن تكون حائزة على رخصة قيادة وبمنطقة عوافي باتجاه الظيت الجنوبي ولعدم الانتباه انحرفت السيارة إلى خارج الشارع دهست المرحوم .... وتسببت بإصابة آخرين .

نظرت محكمة رأس الخيمة الابتدائية الدعوى وبتاريخ 18/3/2013 أصدرت حكماً بالدعوى رقم 389/2012 حكمت فيه بما يلي:

1- إلزام المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع بأن يؤدوا بالتضامم:

أولاً: مبلغ مائتي ألف درهم للمدعين الأربعة مقابل الدية الشرعية توزع بينهم وفق الأنصبة الشرعية.

ثانياً: مبلغ خمسين ألف درهم لكل واحدة من المدعيتين الأولى .... والرابعة .....

ثالثاً: مبلغ خمسة وعشـرين ألف درهم لكل واحد من المدعيين الثاني .... والثالث .....

وإلزامهم بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.

لم يرتض المدعى عليه مكتب .... لتأجير السيارات بهذا الحكم فطعن عليه لدى محكمة الاستئناف.

بتاريخ 28/4/2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بالدعوى رقم .... /2013 حكمت فيه بقبول الاستئناف شكلاً وقبوله موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف في مواجهة المسـتأنف .... لتأجير السيارات وإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات.

لم ترتض المدعى عليها شركة الصقر الوطنية بهذا الحكم فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/6/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدهم ولم يقدموا مذكرات.

حددت المحكمة موعداً لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

وبعد الاطلاع على سائر أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن التي تنعي الطاعنة فيها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن المطعون ضده مسؤول بالتعويض طبقاً لأحكام المادة 316 من قانون المعاملات المدنية.

حيث يتبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة شركة الصقر الوطنية للتأمين والمطعون ضدها مكتب سندباد لتأجير السيارات هما مدعى عليهما في هذه الدعوى وقد صدر بحقهما حكم مع المدعى عليهما بسمة وميثاء بالتعويض بالتضامم وكلاهما في مركز قانوني واحد.

وحيث أنه لا يجوز قانوناً أن يطعن مدعى عليه بالحكم بمواجهة مدعى عليه آخر ذلك أن الخصومة غير متوفرة بين الأطراف المدعى عليهم بمواجهة بعضهم البعض ما لم يكن المدعى عليه الطاعن قد اتخذ صفة المدعى بمواجهة المدعى عليه الموجه بحقه الطعن مما يتعين معه عدم قبول الطعن بمواجهة مكتب سندباد لتأجير السيارات .

أما فيما يتعلق ببقية المطعون ضدهم فإن أسباب طعن الشركة الطاعنة أنصبت على المطعون ضده مكتب سندباد لتأجير السيارات دون أن تتعرض هذه الأسباب لغيره من المطعون ضدهم فإنه مما يتعين معه رفض الطعن تجاههم لهذا السبب.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك



حكمت المحكمة :

أولاً: عدم قبول الطعن بمواجهة مكتب سندباد لتأجير السيارات .

2-رفض الطعن بمواجهة بقية المطعون ضدهم.

3-إلزام الطاعنة بالرسوم والمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق