الصفحات

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الطعن 107 لسنة 9 ق مدني جلسة 31 / 3 / 2015






الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية



برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 31 من مارس من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 107 لسنـــة 9 ق 2014 مدني



الطاعنة / شركة ... لصناعة منتجات الخرسانة الجاهزة وكيلاها المحاميان/ .... و ...



المطعون ضدها / شركة .... وكيلاها المحاميان/ ... و .....

الوقائـــــــــــــع

تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعية " المطعون ضدها " قدمت أمر أداء بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " لإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 3,900,000 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف درهم والمصاريف على سند من القول بأنه بتاريخ 30 / 3 / 2008 أصدرت الشركة المدعى عليها طلب شراء للشركة المدعية لتوريد أربعين ألف طن من ركام المعادن بسعر 60 دولار للطن وقد ترصد بذمة المدعى عليها المبلغ المطالب به بموجب ثلاثة شيكات صادرة من المدعى عليها بقيمة 5,192,925 درهم تفوق قيمة الدين موضوع الطلب وامتنعت المدعى عليها عن سداده رغم إخطارها بذلك واستعدادها للدفع وانتهاء المهلة التي تعهدت بها ، وقد رفض قاضي الأمور المستعجلة أمر الأداء وقرر تحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية برقم ... / 2011 .

وبتاريخ 28 / 3 / 2011 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعية بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم .... / 2011 حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محاكم رأس الخيمة ولائياً لنظر الدعوى وإعادتها للمحكمة الابتدائية لنظرها .

طعنت المدعى عليها على الحكم الاستئنافي بالنقض رقم 74 / 2011 .

وبتاريخ 26 / 9 / 2011 حكمت المحكمة الابتدائية بوقف الدعوى تعليقاً لحين البت في الطعن بالنقض .

طعنت المدعية على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 381 / 2011 حيث حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف .

وبتاريخ 18 / 3 / 2012 صدر حكم محكمة التمييز في الطعن 74 / 2011 برفضه .

وفي ضوء ما تقدم تم تعجيل الدعوى الابتدائية ... / 2011 ، وبعد استكمال إجراءاتها وبتاريخ 28 / 5 / 2012 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن إلزام المدعى عليها
بأن تؤدي للمدعية مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف درهم والفائدة بنسبة ( 6 % ) من تاريخ المطالبة القضائية وإلزامها بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة .

لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم ... / 2012 .

وبتاريخ 27 / 4 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 8/6/2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 23 / 9 / 2014 فقدم بتاريخ 30 / 9 / 2014 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ
24 / 2 / 2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

المـحكمــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.

وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.

وعن أسباب الطعن ، حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالبطلان للخطأ في تطبيق القانون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث عدم إعادة المأمورية للخبرة لتحقيق ما أبدته الطاعنة من اعتراضات متعلقة بالقوة القاهرة والحوادث الاستثنائية العامة التي تؤثر على الالتزام وأنه كان يتعين مراجعة الحسابات والكميات وتحديد أي من العملتين التي يستحق بها الثمن الدولار الأمريكي أم الدرهم الإماراتي مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وانه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله .

كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأن طلب إعادة المأمورية للخبراء يدخل أيضاً ضمن هذه السلطة التقديرية.

لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أمام محكمة الاستئناف إجراء خبرة لتحديد الكميات والتي قامت الشركة المدعية بتوريدها إليها وتحديد إجمالي الثمن المستحق وبأي من العملتين الدولار الأمريكي أو الدرهم الإماراتي والوقوف على وقوع قوة قاهرة وظروف طارئة وآثارها على تنفيذ الشركة الطاعنة لالتزاماتها وحدود هذه الالتزامات .

وأن محكمة الاستئناف استجابت لهذا الطلب بحدود ما وجدت أنه منتج للفصل في الدعوى فقضت بحكمها الصادر بتاريخ 27 / 1 / 2013 بإجراء الخبرة فيما إذا كان للأزمة الاقتصادية العالمية تأثير في تنفيذ الالتزام المالي المطلوب من الطاعنة ومدى هذا التأثير بحال وجوده والمبالغ الحقيقية فيه وخصمها من المبلغ المطالب به ، وقدم الخبراء تقريرهم الذي تقيدوا به بالمهمة الموكولة إليهم وتوصلوا إلى أن المواد التي تم توريدها كانت بتاريخ لاحق لبداية تلك الأزمة كما أن تحرير الشيكات كان بتواريخ لاحقة لحدوث الأزمة.

لما كان ذلك وكان النص في المادة 249 من قانون المعاملات المدنية مفاده أنه إذا حدث بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذ الالتزام الناشئ عنه أن وقعت حوادث أو ظروف استثنائية عامة لم تكن في الحسبان ولم يكن في الوسع توقعها لدى التعاقد وكان من شأن هذه الظروف أن أصبح تنفيذ الالتزام وإن ظل ممكناً إلا أن شكل إخلالاً بالتوازن الاقتصادي للعقد جعلت تنفيذه مرهقاً للمدين ومنذراً بخسائر فادحة ، فإنه يجوز للقاضي بناءً على طلب المدين وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول وذلك تخفيفاً من شدة القانون وصرامة أحكامه وتطبيع العقد بطابع العدالة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في ضوء الخبرة الجارية إلى عدم تحقق شروط تطبيق أحكام الظروف الطارئة الواردة في المادة 249 سالفة الذكر وحيث يضاف إلى ما تقدم أن الطاعنة أقرت بكتابها المؤرخ 30 / 12 / 2010 الموجه للمطعون ضدها بانشغال ذمتها بالمبلغ المدعى به وقدره 3900000 ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف درهم فإن الجدل حول العملة المستحق بها الدين هل هي الدولار الأمريكي أم الدرهم الإماراتي وكذلك الجدل حول الكميات الموردة وتحديد المستحق نتيجة ذلك لم يعد له محل أو إنتاجية .

وفي ضوء ما تقدم فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف واقع في محله موافقاً لصحيح القانون ومستمداً بصورة سائغة من البينة المقدمة في الدعوى مما يتعين معه رفض أسباب الطعن التي أصبحت لا تخرج عن كونها طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا .

لما كان ذلك فإن الطعن برمته متعين الرفض.

لــــذلـــــــــــــــــــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمتنا بتاريخ 24 / 2 / 2015 وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق