الصفحات

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019

الطعن 602 لسنة 24 ق جلسة 4/ 5/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 198 ص 582

جلسة 4 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: ابراهيم خليل، واسماعيل مجدي، حسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
---------------
(198)

القضية رقم 602 سنة 24 القضائية
محكمة النقض. 
تصديها للفصل في الدعوى ما أورده الحكم للتدليل على سبق الإصرار لا يتحقق به هذا الظرف. ليس في الدعوى ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق. حق محكمة النقض في الفصل فيها.

إذا رأت محكمة النقض أن ما أوردته محكمة الموضوع للتدليل على سبق الاصرار لا يتحقق به هذا الظرف وأن الدعوى ليس فيها ما يقتضي إحالتها إلى التحقيق، فإن لها أن تستبعد ظرف سبق الإصرار وتطبق القانون على الواقعة كما هي مثبتة بالحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - قتل توفيق محمد الديب عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد سلاحا ناريا أطلق منه على المجنى عليه عيارين ناريين أصابه أحدهما قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230/ 231 من قانون العقوبات، فقررت بذلك بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1952 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة الديب توفيق محمد الديب بالإعدام شنقا فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقضت محكمة النقض بنقض الحكم وإحالة القضية إلى دائرة أخرى. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم الديب توفيق الديب محمد بالإعدام شنقا. فطعن الطاعن في هذا الحكم لثاني مرة في يوم صدوره... إلخ.


المحكمة
.. حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ظرف سبق الإصرار بما هو كاف لإثبات توافره وانه دلل عليه من الوقائع تدليلا فاسدا غير مقنع، إذ انه ما ذكره عن النزاع بين الطاعن ووالده المجنى عليه قد سبق لمحكمة النقض في حكمها الأول أن قررت عدم صلاحيته كدليل على قيام سبق الإصرار، كما أن ما ذكره عن انعدام دواعي الإثارة دليل للطاعن لا عليه إذ من السهل جدا أن تحدث هذه الإثارة بسبب تكليف الوالد لأخيه عم المتهم بأن يوقظه ويلفته إلى إداء واجبه في الحقل فيظن الطاعن أو والده يريد التشهير به أمام عمه كعاق لوالده ومقصر في أداء واجباته ولذا يكون الحكم المطعون فيه قد اشتمل على قصور وخطأ في تطبيق القانون يعيبه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عرض لظرف سبق الإصرار قال: "إنه ثابت من قيام النزاع بين المجنى عليه والمتهم من ثمانية أشهر سابقة على يوم الحادث حسبما شهد به عمه ومن إعداد المتهم بندقية قاتلة بطبيعتها واخفائها في مكان بعيد عن أنظار والديه ودويه انتظارا لسنوح الفرصة لتنفيذ ما أجمع عليه رأيه من إزهاق روح المجنى عليه تخلصا منه ومن سلطته الأبوية, ثم من عودته بعد أن اتجه إلى حقله إلى المكان الذى أخفى فيه البندقية وذهابه إلى المكان الذى ذهب إليه والده في صحبة عمه، ذلك المكان الذى يقع في اتجاه مضاد للاتجاه الذى يؤدى إلى حقل المتهم ثم من عدم حصول شيء من المجنى عليه للمتهم في يوم الحادث يستفزه أو يثيره - وترى المحكمة من كل هذا أن المتهم قد أصر على قتل المجنى عليه وتعقبه إلى حيث ذهب" ولما كان ما ذكره الحكم المطعون فيه من إعداد الطاعن للبندقية وإخفائها عن أعين ذويه لاستعمالها خصيصا في ارتكاب هذه الجناية لا سند له ولم يرجعه الحكم إلى أصل ثابت في التحقيق كما أن ما ذكره عن انعدام دواعي الإثارة ينقضه ما أثبته الحكم على لسان عم الطاعن من أن الحادث وقع إثر إيقاظه للطاعن إذ أنه توجه لمنزل المجنى عليه بناء على طلبه فوجده برما بولده المتهم كعادته, ثم طلب إليه أن يوقظ ابنه المتهم ويدعوه للذهاب إلى الحقل لمباشرة الأعمال الزراعية المطلوبة ففعل ما طلبه منه اخوه، فهذه الواقعة التي سبقت ارتكاب الحادث مباشرة لا تتفق مع هدوء النفس اللازم لتحقق سبق الإصرار - لما كان ذلك وكانت الدعوى ليس فيها ما يقض إحالتها إلى التحقيق فإن الحكم يكون مخطئا في إدانة الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ويتعين لذلك نقضه وتطبيق القانون على واقعه القتل العمد كما هي مثبتة به مجردة عن ظرف سبق الإصرار مما ينبني عليه معاقبة الطاعن بموجب المادة 234/ 1من قانون العقوبات بدلا من العقوبة المقضي بها عليه وفقا للمادة 230 من ذلك القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق