الصفحات

الثلاثاء، 5 نوفمبر 2019

الطعن 501 لسنة 41 ق جلسة 1 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 146 ص 608


جلسة أول نوفمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطي، وحسن المغربي.
-------------
(146)
الطعن رقم 501 لسنة 41 القضائية

(أ، ب) إخفاء أشياء متحصلة من جنحة. نقض. "حالات الطعن. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". "الحكم في الطعن". "سلطة محكمة النقض". ظروف مخففة.
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 44/ 1 مكرر عقوبات هي الحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة. مخالف للقانون. وجوب نقض الحكم وتصحيحه بالقضاء بعقوبة الحبس بدلا من الغرامة. لمحكمة النقض في هذه الحالة حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها قانونا.

------------
1 - جرى نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات بأنه "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. وإذا كان الجاني يعلم بأن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى عليها بالغرامة تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة سالفة الذكر يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وتصحيحه.
2 - يخول القانون لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناوله، وما دام هذا التطبيق يقتضى حتما أن تقدر المحكمة العقوبة اللازمة، فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنظر إلى أن المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيه الجريمة وماضي المتهمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر بأنهما في يوم 17 يونيه سنة 1969 بدائرة الظاهر محافظة القاهرة (الأول) سرق المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لحكمت مرسى شعبان من مسكنها. (والثانية) أخفت الأشياء المتحصلة من جريمة السرقة مع علمها بذلك. وطلبت عقابهما بالمادتين 44 مكرر و317 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس الأول شهرا واحدا مع الشغل والإيقاف مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائي، وبحبس المتهمة الثانية ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فاستأنفت المحكوم عليها هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى تغريم المتهمة خمسة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى بتغريمها خمسة جنيهات قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن العقوبة المقررة لتلك الجريمة طبقا للفقرة الأولى من المادة 44 مكرر من قانون العقوبات هي الحبس لا الغرامة.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضدها بوصف أنها أخفت أشياء متحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك، وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمادة 44/ 1 مكرر من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. فاستأنفت المطعون ضده، ومحكمة ثاني درجة قضت حضوريا اعتباريا بتأييد الحكم المستأنف، فعارضت وقضى في المعارضة بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المطعون ضدها خمسة جنيهات. لما كان ذلك، وكان نص المادة 44 مكرر من قانون العقوبات قد جرى بأن "كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين وإذا كان الجاني يعلم بأن الاشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة" - فإن الحكم المطعون فيه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة سرقة مع علمها بذلك وقضى عليها بالغرامة تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 44 مكررا من قانون العقوبات يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه وتصحيحه. ولما كان القانون يخول لمحكمة النقض أن تطبق النصوص التي تدخل الواقعة في متناولها وما دام هذا التطبيق يقتضى حتما أن تقدر محكمة النقض العقوبة اللازمة فإن ذلك يستتبع أن يكون لها عندئذ حق الأخذ بموجبات الرأفة المنصوص عليها في القانون. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس مع الشغل لمدة شهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة طبقا للمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنظر إلى أن المحكمة ترى من الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة وماضي المتهمة ما يبعث على الاعتقاد بأنها لن تعود إلى مخالفة القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق