الصفحات

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019

الطعن 2339 لسنة 30 جلسة 13/ 2/ 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 33 ص 206

جلسة 13 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين.
-----------
(33)
الطعن رقم 2339 لسنة 30 القضائية
دعوى جنائية. متى لا يتوقف تحريكها على شكوى المجنى عليه. الدخول إلى منزل بقصد ارتكاب جريمة الزنا فيه.
(أ) تتحقق جريمة المادة 370 عقوبات ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها.
(ب) عدم اشتراط القانون شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا.
--------------
1 - تتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها.
2 - إذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد - وهو شكوى الزوج - إلا في حالة تمام جريمة الزنا.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه شرع في سرقة الملابس المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة للمجنى عليه من منزله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 2 - 4 و 321 من قانون العقوبات، والمحكمة الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قررت تعديل وصف التهمة إلى دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة الأمر المنطبق على المادة 370 من قانون العقوبات. والمحكمة قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية، فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتأييد الحكم الابتدائي المتضمن براءة المطعون ضده من جريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بالمادة 370 من قانون العقوبات تأسيسا على أنه يمتنع رفع الدعوى الجنائية عليه بهذه الجريمة بدعوى أن البحث في القصد الجنائي فيها يؤدى حتما إلى الخوض في فعل الزنا الذى اطمأنت المحكمة إلى أنه قصد ارتكابه مع زوجة المجنى عليه وهو ما لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليه من أجله إلا بناء على طلب الزوج وهو ما لم يتم في الدعوى، وهذا الذى ذهب إليه الحكم يعتبر تأويلا خاطئا لأحكام القانون لأن جنحة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق كلما كان غرض الجاني من الدخول هو ارتكاب جريمة سواء عينت تلك الجريمة التي انصرفت نيته إلى ارتكابها أو لم تعين وفى حالة تعيينها فإنه لا مجال للتفرقة بين جريمة الزنا وغيرها من الجرائم الأخرى مادامت لم ترتكب بالفعل لأن اشتراط إذن الزوج لرفع الدعوى الجنائية قاصر على حالة ارتكاب جريمة الزنا بالفعل.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مجمله أن المجنى عليه سمع ليلة الحادث صوتا في منزله فخرج وشاهد المطعون ضده عاريا من الملابس فيما عدا قميصا داخلي وبغير سروال وكان يمسك بالجدار فقبض عليه وأوثقه وسلمه إلى الشرطي وبسؤاله قرر أنه دخل المنزل لأنه كان على موعد مع زوجة المجنى عليه وعندما أراد أن يهم بها فاجأه الزوج وقبض عليه وأوثقه وأحضر له بردة زاعما أنه شرع في سرقتها وأردف أنه اعتاد الذهاب إلى منزل المجنى عليه لأنه ابن عمته، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه شرع في سرقة الملابس المبينة بالتحقيقات للمجنى عليه من مسكنه وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها، وطلبت عقابه بالمواد 45، 47، 317/ 2 - 4 و 321 من قانون العقوبات، فقضت محكمة أول درجة غيابيا ببراءته ونوه الحكم في أسبابه بأن المحكمة فاتها أن توجه إليه تهمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، وأمرت المحكمة الاستئنافية بتعديل وصف التهمة إلى دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة وفقا للمادة 370 من قانون العقوبات وقضت غيابيا برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وأسس الحكم قضائه على قوله "إن محكمة أول درجة وقد استخلصت استخلاصا سائغا أن المتهم كان على موعد مع زوجة المجنى عليه لارتكاب الفحشاء معها واطمأنت إلى أقواله في هذا الصدد وأنه قصد الزنا بزوجة المجنى عليه كما قرر المتهم ذلك، فهذا الذى ذهبت إليه محكمة أول درجة وتأخذ به هذه المحكمة يؤدى إلى أن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل، هو ارتكاب جريمة فيه سواء تعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلى ارتكابها أو لم تتعين فإذا كانت الجريمة قد تعينت في الدعوى الماثلة وهى جريمة الزنا فإنه يمتنع فيها رفع الدعوى العمومية على المتهم بتهمة دخول المنزل لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتما الخوض في بحث فعل الزنا وهو مالا يصح رفع الدعوى العمومية به إلا بناء على طلب الزوج". وخلص الحكم إلى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان ما قاله الحكم من ذلك غير سديد في القانون لأن الجريمة المنصوص عليها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا في حالة تمام جريمة الزنا، ومن ثم يكون ما تنعاه الطاعنة على الحكم في محله.
وحيث إن الواقعة كما صار إثباتها في الحكم تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة دخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه الأمر المعاقب عليه بالمادة 370 من قانون العقوبات مما ترى معه هذه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإنزال العقاب بالمطعون فيه وإنزال العقاب بالمطعون ضده في حدود ما نصت عليه هذه المادة ومعاقبته بالحبس لمدة ثلاث شهور مع الشغل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق