الصفحات

الأربعاء، 20 نوفمبر 2019

الطعن 1494 لسنة 51 ق جلسة 10 / 11 / 1981 مكتب فني 32 ق 148 ص 860

جلسة 10 من نوفمبر 1981
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فوزى المملوك وراغب عبد الظاهر وفوزى اسعد وعبد الرحيم نافع.
----------------
(148)
الطعن رقم 1494 لسنة 51 القضائية
1 - اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء الغير منه للخصومة في الدعوى والذى لا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
مثال: قضاء الحكم المطعون فيه بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة. غير منه للخصومة. أثر ذلك؟
2 - اختصاص "الاختصاص الولائي". قضاء عسكري.
نطاق اختصاص القضاء العسكري من حيث الاشخاص والجرائم.
3 - اختصاص "الاختصاص الولائي". نيابة عسكرية. قضاء عسكري دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
القضاء العسكري. حقه وحده دون معقب في التقرير بما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصه من عدمه.
النيابة العسكرية عنصر من القضاء العسكري. اثر ذلك؟
مثال: رفع الدعوى الجنائية الى القضاء العادي عن جريمة سبق ان قرر القضاء العسكري بأنها تدخل في اختصاصه الولائي. تعين على القضاء العادي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها.
----------------
1 - لما كانت المادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان القضاء المطعون فيه اذ قضى بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها - فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في هذا الحكم.
2 - المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له.
3 - لما كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها. وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره فإنها هي التي تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا، فاذا رأت اختصاصها بجريمة ما امتنع على القضاء العادي أن يفصل فيها ومن ثم فانه متى رفعت الدعوى الجنائية الى القضاء العادي عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي تعين على القضاء العادي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها.

الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر أمام محكمة جنح النزهة الجزئية ضد الطاعن متهمة إياه بأنه قذف في حقها بان قال انها تشين سمعه العائلة لأنها عائشة في منزل طليقها. وطلبت معاقبته بالمادة 171 من قانون العقوبات مع الزامه أن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المشار اليها قضت حضوريا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها الى القضاء العسكري. فاستأنفت المدعية بالحقوق المدنية هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى واعادتها الى محكمة أول درجة لنظر الموضوع. عارض (الطاعن)، وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه. ومحكمة جنح النزهة الجزئية - بعد الغاء الحكم الصادر فيها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بها قضت غيابيا قبل صدور الحكم في المعارضة المرفوعة من الطاعن عن الحكم الغيابي الاستئنافي - بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ والزامه بان يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه، وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات - والتأييد فيما عدا ذلك فأستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ...... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.
كما طعن أيضا بذات الصفة في الحكم الصادر بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب في التاريخ ذاته موقعا عليه منه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
(أولا) عن الطعن في الحكم الصادر في الرابع من يناير سنة 1979:
من حيث ان محكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 4 من يناير سنة 1979 بقبول معارضة الطاعن شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الذى قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المدعية بالحق المدني (المطعون ضدها) شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإعادتها اليها لنظر الموضوع، فطعن وكيل الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع الا اذا انبنى عليها منع السير في الدعوى، وكان القضاء المطعون فيه اذ قضى بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة غير منه للخصومة في موضوع الدعوى ولا ينبني عليه منع السير فيها - فان الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في هذا الحكم.
(ثانيا) عن الطعن في الحكم الصادر في الأول من مايو سنة 1980:
حيث ان الطعن في هذا الحكم قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد خالف القانون اذ تصدى للفصل في الدعوى ودانه بجريمة القذف المسندة اليه رغم ما ثبت أمام محكمة الموضوع من أنه ضابط بالقوات المسلحة وأن المدعية بالحق المدني سبق أن أبلغت القضاء العسكري بالواقعة ذاتها فباشرت النيابة العسكرية المختصة تحقيق شكواها وأصدرت قرارا بحفظها.
وحيث ان هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت المادة الرابعة من قانون الاحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 قد أوردت ضمن العسكريين الخاضعين لأحكام القضاء العسكري ضباط القوات المسلحة، ونصت المادة السابعة منه بالفقرتين الاولى والثانية على سريانه على كافة الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين له، اذا وقعت بسبب تأدية أعمال وظائفهم، وكذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين له، وكان يبين من الاطلاع على الصورة الرسمية للقضية رقم 6870 لسنة 1975 جنح عسكرية شرق القاهرة المرفقة بملف الطعن أن موضوعها هو البلاغ المقدم من المطعون ضدها (المدعية بالحق المدني) الى النيابة العسكرية ضد الطاعن وهو عميد بالقوات المسلحة - أسندت اليه فيه ذات الواقعة التي ضمنتها عريضة دعواها المباشرة محل الطعن الماثل، ولان أحكام القانون رقم 25 لسنة 1966 سرى على الجريمة المسندة الى الطاعن طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر لعدم وجود مساهمة معه فيها من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون، فقد باشرت النيابة العسكرية تحقيق الواقعة وانتهت بتاريخ 20 من يونية سنة 1976 الى حفظها اداريا لعدم الصحة ثم عادت النيابة العسكرية وأصدرت فيها بتاريخ 29 من ابريل سنة 1979 أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقرر ما اذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أولا، وكانت المذكرة الايضاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها, وكانت النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكري وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة اختصاص القضاء العسكري طبقا للمواد 1، 28، 30 من القانون السالف ذكره فإنها هي التي تختص بالفصل فيما اذا كانت الجريمة تدخل في اختصاصها، وبالتالي في اختصاص القضاء العسكري وقرارها في هذا الصدد هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا، فاذا رأت اختصاصها بجريمة ما امتنع على القضاء العادي أن يفصل فيها ومن ثم فانه متى رفعت الدعوى الجنائية الى القضاء العادي عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي تعين على القضاء العادي أن يحكم بعدم اختصاصه بنظرها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العسكرية رأت أنها مختصة بالجريمة التي أبلغتها بها المطعون ضدها وباشرت تحقيقها وانتهت الى التصرف فيها على النحو المتقدم ذكره، فانه ما كان يجوز للقضاء العادي أن يتصدى للدعوى التي أقامتها المدعية بالحق المدنى ويفصل فيها بعد ان حسمت ذلك جهة القضاء العسكري. واذ كان الحكم النهائي المطعون فيه الصادر في الأول من مايو سنة 1980 قد خالف هذا النظر وتصدى لنظر الدعوى والحكم فيها بمعاقبة الطاعن فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بالقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق