الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 7446 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 124 ص 938

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي أبو الخير ، محمود خضر ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
---------
(124)
الطعن 7446 لسنة 84 ق
قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . تلبس . مواد مخدرة . حظر التجوال . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى مشروعية القبض على الطاعن وتفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه لخرقه قرار حظر التجوال دون استظهار وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بالقرار من عدمه . قصور . يوجب نقضه والإعادة .
    مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ...... تتحصل في أثناء مرور الضابط / .... معاون مباحث قسم شرطة .... برفقة قوة من الشرطة بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهم / .... يسير بالطريق العام أثناء فترة حظر التجوال ممسكاً بشيء داخل سويتر أبيض فحاول استيقافه لسؤاله عن سبب تواجده بالطريق العام أثناء فترة الحظر فحاول الفرار فقام بضبطه ثم أجرى تفتيشه وقائياً فعثر معه على كيس يحتوي بداخله نبات أخضر ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط شاهد الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض عليه وتفتيشه فلما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي لتسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعد على الهرب ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد قبض على المتهم لمشاهدته أثناء تواجده بالطريق العام أثناء حظر التجوال وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ، ومن ثم يكون القبض عليه صحيحاً مما يجوز له ترتيباً لذلك تفتيشه وقائياً ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية القبض على الطاعن لخرقه حظر التجوال ومشروعية تفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه دون أن يستظهر في معرض بيانه للواقعة أو فيما حصله من أقوال الضابط أو في رده على دفاعه سالف البيان وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 2013 بإعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل من عدمه ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى فضلاً عن أن ما أورده تبريراً لاطراح الدفع لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " البانجو القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38 /1 ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط ، وذلك باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعى بمذكرتي أسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر " الحشيش " بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن المدافع عنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأن الجريمة لم تكن في حالة تلبس ، وأن الضابط هو الذي خلق تلك الحالة بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع برد قاصر لا يتفق وصحيح القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : " ...... تتحصل في أثناء مرور الضابط / .... معاون مباحث قسم شرطة .... برفقة قوة من الشرطة بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية شاهد المتهم / .... يسير بالطريق العام أثناء فترة حظر التجوال ممسكاً بشيء داخل سويتر أبيض فحاول استيقافه لسؤاله عن سبب تواجده بالطريق العام أثناء فترة الحظر فحاول الفرار فقام بضبطه ثم أجرى تفتيشه وقائياً فعثر معه على كيس يحتوي بداخله نبات أخضر ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنه لنبات الحشيش المخدر (البانجو) وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر المضبوط " ثم ساق الحكم دليل الإدانة المستمد من أقوال الضابط شاهد الإثبات على ذات المعنى الذي اعتنقه لصورة الواقعة على السياق المتقدم ثم عرض للدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع المبدى من دفاع المتهم ببطلان القبض عليه وتفتيشه فلما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه ، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي لتسهيل عملية القبض على المتهم والتحفظ عليه بتجريده مما عسى أن يحمله من سلاح أو أشياء قد تساعد على الهرب ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة قد قبض على المتهم لمشاهدته أثناء تواجده بالطريق العام أثناء حظر التجوال وتلك جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس ، ومن ثم يكون القبض عليه صحيحاً مما يجوز له ترتيباً لذلك تفتيشه وقائياً ويكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الشأن غير سديد " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية القبض على الطاعن لخرقه حظر التجوال ومشروعية تفتيشه وقائياً وما أسفر عنه من ضبط المخدر معه دون أن يستظهر في معرض بيانه للواقعة أو فيما حصله من أقوال الضابط أو في رده على دفاعه سالف البيان وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر المحددة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 45 لسنة 2013 بإعلان حالة الطوارئ في نطاق محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية إعمالاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ المعدل من عدمه ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما اعتنقه من تصوير لواقعة الدعوى فضلاً عن أن ما أورده تبريراً لاطراح الدفع لا يتفق مع صحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق