الصفحات

الثلاثاء، 8 أكتوبر 2019

الطعن 5627 لسنة 84 ق جلسة 6 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 123 ص 934

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاطف عبد السميع فرج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد أحمد ، محمد جمال الشربيني وعلاء مدكور نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .
----------
(123)
الطعن 5627 لسنة 84 ق
(1) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " التفتيش بغير إذن " " التفتيش بقصد التوقي " . إثبات " بوجه عام " .
تفتيش الضابط للطاعن عند دخوله الميناء . إجراء إداري تحفظي . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق أو صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه . جواز الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . علة ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
    الجدل الموضوعي في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى أن ضبط الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنه من إحرازه لأقراص مخدرة تم حال دخوله باب الميناء ، وخلص إلى ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالة لقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى الميناء لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ، أو يستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين الموانئ والسفن الراسية فيها والمسافرين عليها والدائرة الجمركية وما بداخلها من منشآت اقتصادية حيوية من حوادث الإرهاب ، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص .
2- من المقرر أن استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع هو حق لها متى كان سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق – كما هو الحال في واقعة الدعوى – وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً من الحكم اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة التي يوردها ، فإن سائر الطعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهراً مخدراً " ترامادول هيدروكلوريد " وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1 ، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند 150 من القسم الثاني من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول والمضاف بقرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيهاً عما أسند إليه ومصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأن دانه بجريمة إحراز أقراص " الترامادول " المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير أمر من سلطة التحقيق وفي غير حالة تلبس بما ينطوي على تطبيق غير صحيح القانون ، واعتنق تصويراً غير معقول لواقعة الدعوى ، والتفت عن دفاعه بانتفاء صلته بالأقراص المضبوطة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين مما أثبته الحكم لواقعة الدعوى أن ضبط الطاعن وتفتيشه وما أسفر عنه من إحرازه لأقراص مخدرة تم حال دخوله باب الميناء ، وخلص إلى ما أجراه مأمور الضبط لا يخضع في هذه الحالة لقيود القبض والتفتيش المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان ما أجراه الضابط من تفتيش للطاعن عند دخوله إلى الميناء لا يعد عملاً من أعمال التحقيق بل هو إجراء استدلال أو إجراء من إجراءات الضبطية الإدارية لا القضائية ، أو يستند إلى محض الضرورة الإجرائية التي تستهدف تأمين الموانئ والسفن الراسية فيها والمسافرين عليها والدائرة الجمركية وما بداخلها من منشآت اقتصادية حيوية من حوادث الإرهاب ، ومن ثم لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصد الشارع اعتباره عملاً من أعمال التحقيق لا تملكه إلا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام صح الاستشهاد به على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من مجموع الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع هو حق لها متى كان سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق – كما هو الحال في واقعة الدعوى – وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً خاصاً من الحكم اكتفاء بأدلة الثبوت السائغة التي يوردها ، فإن سائر الطعن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض . ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق