الصفحات

الأحد، 20 أكتوبر 2019

الطعن 559 لسنة 55 ق جلسة 6 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 57 ص 334


جلسة 6 من مارس سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله.
-------------
(57)
الطعن رقم 559 لسنة 55 القضائية

 (1)امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. اعلان. عقوبة "توقيعها".
العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم. توقيعها مشروط بإنذار الموظف المختص بالتنفيذ لتحديد مبدأ المهلة الممنوحة لإجرائه خلالها. وانقضائها دون اتمامه. المادة 123 عقوبات.
 (2)امتناع عن تنفيذ حكم. إعلان "إعلان السند التنفيذي". موظفون عموميون. قانون "تفسيره". بطلان. عقوبة "توقيعها".
اعلان السند التنفيذي الى المدين. اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ. أيا كان نوعه والا كان باطلا. المادة 281 مرافعات. مبدأ شخصية العقوبة. مؤداه؟

-------------
1 - لما كان المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على ان يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة. وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديده بدأ مهلة الثمانية أيام الممنوحة للتنفيذ خلالها والتي يستحق العقاب بانقضائها اذا امتنع عمدا عن التنفيذ.
2 - من المقرر ان اعلان السند التنفيذي الى المدين تطبيقا لنص الفقرة الأولى من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أيا كان نوعه - والا كان باطلا، ولا يغنى عنه مجرد اعلان الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، ذلك بأنه لا يتصور ان يكون الشارع بإغفاله النص على هذا الاجراء في المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الأحكام اذ ان الغاية التي استهدفها الشارع من سبق اعلان السند التنفيذي الى المدين تطبيقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات انما هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتحديد امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية والموضوعية. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فانه يكون قد اقترن بالصواب. ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذي قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدهما اذ الأصل عدم جواز العقاب الا لمن تحققت بالنسبة له اركان الجريمة لأن العقوبة شخصية لا يحكم بها الا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها.


الوقائع
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهما امام محكمة جنح امبابة بوصف انهما امتنعا عن تنفيذ القرار الصادر من الاعتراض رقم 314 لسنة 1972. وطلبت معاقبتهما بالمادة 123 من قانون العقوبات مع الزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ واحد وخمسين جينها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين (المطعون ضدهما) سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ والعزل والزامهما بأن يدفعا بالتضامن للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض (المطعون ضدهما) وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف (المطعون ضدهما). ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما نسب اليهما ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق... الخ.


المحكمة
من حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضدهما من جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم ورفض الدعوى المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد بنى قضاءه على عدم اعلان القرار الصادر من اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 314 لسنة 1972 الى المطعون ضدهما برغم ان قانون الاصلاح الزراعي قد أوجب تنفيذ القرارات التي تصدرها تلك اللجنة بمجرد اعتمادها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واذ كان قرار اللجنة قد صدقت عليه الهيئة بتاريخ 27/ 7/ 1974 فقد كان حريا بها ان تبادر بتنفيذه، ولا محل للتذرع بنص المادتين 281 من قانون المرافعات و123 من قانون العقوبات من وجوب اعلان المحكوم عليها بالسند التنفيذي وانذاره بالتنفيذ هذا الى انه المطعون ضدهما قد أعلنا بصحيفة الجنحة المباشرة ومع هذا لم ينفذا القرار الصادر لصالح الطاعنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه ببراءة المطعون ضدهما ورفض دعوى الطاعنة بالتعويض على أساس أنها لم تعلنهما بصورة القرار الصادر لصالحها في الاعتراض رقم 314 لسنة 1972 اعمالا لنص المادة 281 من قانون المرافعات وانتهت الى أن اغفال هذا الاجراء من شأنه أن تفقد الجريمة المرفوعة بها الدعوى أحد عناصرها. لما كان ذلك، وكانت المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة أو احكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الاموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم صادر من المحكمة أو أية جهة مختصة. وكذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من انذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف مما مفاده اشتراط الشارع أن يقوم طالب التنفيذ بإنذار الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ لتحديد بدء مهلة الثمانية أيام الممنوحة له للتنفيذ خلالها والتي يستحق العقاب بانقضائها اذا امتنع عمدا عن التنفيذ، وكان من المقرر أن اعلان السند التنفيذي الى المدين تطبيقا لنص الفقرة الاولى من المادة 281 من قانون المرافعات اجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ أيا كان نوعه - والا كان باطلا، ولا يغنى عنه مجرد اعلان الموظف المختص المطلوب اليه التنفيذ بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة عليه بطلب عقابه طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، ذلك بأنه لا يتصور أن الشارع بإغفال النص على هذا الاجراء في المادة 123 من قانون العقوبات قد قصد الخروج عن القواعد العامة لتنفيذ الاحكام اذ أن الغاية التي استهدفها الشارع من سبق اعلان السند التنفيذ الى المدين تطبيقا لنص المادة 281 من قانون المرافعات انما هي اعلانه بوجوده واخطاره بما هو ملزم بأدائه على وجه اليقين وتحديد امكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به جميع الشروط الشكلية والموضوعية. واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فانه يكون قد اقترن بالصواب. ولا يغير من ذلك أن يكون السند التنفيذي قد أعلن من قبل لغير المطعون ضدها اذ الاصل عدم جواز العقاب الا لمن تحققت بالنسبة له أركان الجريمة لان العقوبة شخصية لا يحكم بها الا على من ارتكب الجريمة أو شارك فيها. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنة المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق