الصفحات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

الطعن 314 لسنة 70 ق جلسة 2 / 4 / 2018

محكمة النقض 

الدائــــــرة المدنيـــــــة 
دائرة الاثنين (ج) المدنية 
ـــــــــــــــــــ 
محضر جلسة 
ــــــــــ 
برئاسة السيد المستشار / حسـن حسن منصور " نائب رئيس المحكمة " 
وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضي ، عبـــد السلام المزاحي وياسرنصر " نواب رئيس المحكمة " ومحمد صفوت 
وحضور أمين السر السيد / أحمد سيد حجازى . 
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 15 رجب لسنة 1439 هـ الموافق 2 من أبريل لسنة 2018 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 314 لسنة 70 ق . 
المرفـوع مـــن : 
- ........... . المقيم / ..... – قسم .... - محافظة الإسكندرية . 
ضـــــــــد 
- ورثة / .......... . وهم ............. المقيمين / ..... – قسم ..... – محافظة الإسكندرية . 
المحكمـــة 
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى بطلب حق من الحقوق الشخصية وهى ليست لها مدة خاصة تقادم بها ، فإن تقادمها يكون بمضى خمسة عشر سنة من وقت نشأة الحق فى إقامتها وهو تاريخ تحرير المحرر ، وإنه ولئن كان التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى في الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه هو إلتزام مؤبد ، يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاد ولو لم يشهر ، وينتقل هذا الالتزام من البائع إلى ورثته ، إلا أن الدعوى ببطلان العقد تسقط بمضي خمسة عشرة سنة ، ولا يسقط الدفع ببطلانه بالتقادم أبداً ، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بصحة توقيع مورث المطعون ضدهم على العقد سند الدعوى على ما أستخلصه " من أن الثابت من الأوراق أن العقد قد حرر بتاريخ 10/5/1977 ، وأن الطاعن أقام الدعوى فى 28/2/1998 ، بعد مرور أكثر من خمسة عشر سنة ، مما تنقضي معه الدعوى بالتقادم ، ورتب الحكم المطعون فيه على ذلك قضاؤه برفض الدعوى ، فإنه يكون قد ألتزم صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن على غير أساس ، وإذ تضمن الحكم الرد السائغ على ما أثاره من قيام مانع أدبى لديه " بأن ما قدمه من عقود وإيصالات سداد لا يعد إجراء قاطع للتقادم ، فلا محل لما أثاره في هذا الشأن ، وإذ لم يبين الطاعن ماهية المستندات والمذكرات التى أغفل الحكم المطعون فيه التعرض لها ، فإن نعيه بشأنهما يكون مجهلاً ، ويضحى الطعن غير مقبول . 

لــــــــــــذلك 
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق