الصفحات

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019

الطعن 2923 لسنة 63 ق جلسة 2 / 7 / 2018

محكمـة الـنقـض 
الدائـــــــــــــرة المــــدنية 
دائرة الأحد (ب) المدنية 
ـــــــــــــــــــــــــــ 
محضـر جلسـة 
ـــــــــ 
برئاسة السيـد القاضى / سيـد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيـس المحكمة 
وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه 
هــشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى 
" نواب رئيـس المحكمة " 
والسيد أمين السر / ماجد أحمد ذكى . 
فى الجلسة المنعقدة بغرفة المشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الاثنين 18 من شوال سنة 1439 هـ الموافق الثانى من يوليو سنة 2018 م . 

أصدرت القرار الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2923 لسنة 63 ق . 

المـــــرفــــوع مـــــــن 
- ......... . والمقيم / ........ – قسم الهرم – محافظة الجيزة . 

ضـــــــــــــــــــــــد 
- ......... . المقيمة / .......... – قسم الهرم – محافظة الجيزة . 

ﻋﹸرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة 

المحكمـــة 

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة . 
حيث إنه من المقرر- أن التقادم المسقط للحقوق وهو عدم استعمال صاحب الحق له مدة معينة فإنه يسقط الحقوق الشخصية والعينية على سواء باستثناء حق الملكية لأنه حق مؤيد ، ومن المقرر أيضاً- أن دعوى صحة التوقيع ليست إلا دعوى شخصية تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وآخر أقام الدعوى بتاريخ 8/1/1989 بطلب الحكم بصحيفة التوقيع على عقدى البيع المؤرخين 5/11/1969 ، 25/11/1969 وتعد من الدعاوى الشخصية تنقضى بمضى خمسة عشر عاماً على نشوء حقها فى إقامة الدعوى بصحة التوقيع ، وإذ تمسكت المطعون ضدها بذلك الدفع وانتهى الحكم المطعون فيه لسقوط حقها فى إقامة الدعوى بالتقادم الطويل ، فيكون طبق القانون على وجهه الصحيح ، ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله . 

لذلك 
أمرت المحكمة :- بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة الكفالة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق