الصفحات

الخميس، 24 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2424 لسنة 2019 بندب بعض السادة رجال القضاء للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 43 السنة الثانية والستون  25صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2424 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رمق 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 1/ 10/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب بعض السادة رجال القضاء الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 طول الوقت وهم:
السيد القاضي/ هشام محمد عباس أو علم – نائب رئيس محكمة النقض، رئيسًا للمكتب.
السيد القاضي/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ هيثم عمر محمد جاد المولى – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ يوسف موسى يوسف أبو الخير – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد القاضي/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل – رئيس الاستئناف، عضوًا بالمكتب.
السيد/ أحمد حسن عثمان عبد الله – رئيس محكمة ( أ )، عضوًا بالمكتب.

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 13 صفر سنة 1441هـ
                (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق