الصفحات

الخميس، 24 أكتوبر 2019

الطعن 2132 لسنة 51 ق جلسة 3/ 2/ 1982 مكتب فني 33 ق 25 ص 130


جلسة 3 من فبراير سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد رفيق البسطويسي ومحمود سامي البارودي.
-----------
(25)
الطعن رقم 2132 لسنة 51 القضائية

محاكم أمن الدولة. طعن "طرق الطعن في الأحكام". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. بأي وجه.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض. الحكم خطأ من محكمة الجنح المستأنفة في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً لا ينشئ للمحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

-----------
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمهتم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة: بأنه في يوم.. بدائرة مركز المنيا محافظتها: حاز شاياً مما يوزع استرشاداً بالبطاقات التموينية، وطلبت عقابه بالمادتين 2، 5 من القرار 71 لسنة 1971 المعدل بالقرار رقم 40 لسنة 1976 و56 من القانون رقم 95 لسنة 1945.. ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم لمدة مساوية لمدة العقوبة.. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.

المحكمة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 9 من يناير سنة 1979 من محكمة أمن الدولة الجزئية المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وكانت المادة الثانية عشرة من هذا القانون تقضي بعدم جواز الطعن بأي وجه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير جائز لأنه ما كان يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة الجزئية، ومن المقرر أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف ينغلق - ومن باب أولى - باب الطعن بطريق النقض، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بناء على استئناف الطاعن وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية وما تردى فيه من خطأ، ليس من شأنه أن ينشئ للمهتم المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن حظره القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق