الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 23 لسنة 10 ق جلسة 14 / 4 / 2015 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــارة رأس الخيمــة 
-------------------------
محكمـــة تمييـــز رأس الخيمــة
الدائـــرة المدنية والتجارية ودائـرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضـاء بإمارة رأس الخيمة
فى يوم الثلاثاء 25 جمادى الآخر 1436 هـ الموافق 14 من أبريل من العام 2015 
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة برقم 23 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنة / شركة .... وكيلها المحامي ....
المطعون ضدها / شركة .... لخدمات الشحن والملاحة البحرية وكيلاها المحاميان .... و ....

الوقـــــــــائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بان المدعية ( المطعون ضدها) قدمت بتاريخ 26/7/2011 طلب حجز تحفظي ( أمر على عريضة ) لدى قاضي الأمور المستعجلة برقم ..../2011 بمواجهة المدعى عليها " الطاعنة " وقد أسست طلبها على سند من القول بأنه بموجب عقد تأجير وتحميل مواد من ميناء رأس الخيمة محرر بتاريخ 18/8/2008 على أن تقوم المدعية بتأجير رصيف داخل الميناء كما تقوم بتحميل مواد منه لبواخر المدعى عليها وفقاً للتعريفة والرسوم الجمركية المذكورة في العقد وأن المدعى عليها تراكمت عليها فواتير خاصة بالرحلات البحرية ومستحقة للمدعية بلغت في مجموعها خمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وتسعين ألفاً وثلاثمائة وستة وعشرين درهماً و85 فلساً سددت منها مليون وأحد عشـر ألفاً وتسعمائة وستة وثمانين درهماً فترصد مبلغ مليونين وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسين درهماً و92 فلساً لم تدفع رغم المطالبة .
وبتاريخ 27/7/2011 قرر قاضي الأمور المستعجلة تقدير قيمة الدين مؤقتاً بمبلغ ( اثنين مليون وثمانمائة وخمسة وثمانين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وخمسين درهماً و92 فلساً ) مع الأمر بتوقيع الحجز التحفظي على السفينتين .... و .... والبارجتين التابعتين لها بحدود المبلغ المقدر المملوكتين للمدعى عليها . وتقدمت ( شركة .... ومالكة الباخرة ....) بطلب لقاضي الأمور المستعجلة تشير فيه أن السفينة مملوكة لها وليس للمدعى عليها . كما تقدمت شركة .... بطلب مماثل باعتبارها مالكة السفينة (....).
وبتاريخ 24/8/2011 قرر قاضي الأمور المستعجلة إلغاء الحجز التحفظي عن السفينة 
(....) . كما قرر اتخاذ الإجراءات بتحرير محضر الحجز التحفظي بالنسبة للسفينة (....) وإبقاء الحجز عليها .
وبتاريخ 7/9/2011 قدمت شركة (....) تظلماً من قرار الحجز على سند من القول بأن السفينة (....) مملوكة لها وليس للمدعى عليها ( شركة .... ولشركة ....) كما جاء في القرار ، فتقرر بتاريخ 13/11/2011 إلغاء القرار المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن وطعنت المدعية على ذلك القرار بالاستئناف وبتاريخ 26/2/2012 حكمت محكمة الاستئناف في الطعن رقم .... /2011 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض التظلم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة للفصل في الموضوع وتأيد القرار الاستئنافي المشار إليه تمييزاً بحكم محكمتنا رقم..../2012 بتاريخ 17/2/2013.
وكانت المدعية ( المطعون ضدها ) وبتاريخ 29/9/2011 قدمت دعوى موضوعية برقم (..../2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليها ( الطاعنة ) بموضوع ثبوت حق وصحة حجز أشارت فيها للوقائع التي أوردتها بطلب الحجز رقم (..../2011 ) الذي سبق الإشارة إليه وطلبت بعد الثبوت الحكم بصحة الدين وإلزام المدعى عيها بالرصيد المستحق البالغ ( 2,885,357,92 درهم) والرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وخلال ذلك أقامت المدعية " المطعون ضدها " الدعوى رقم (..../2012 ) بتاريخ 18/3/2012 بمواجهة المدعى عليها " شركة ....والمملوكة لشركة .... استناداً إلى أن شركة .... والمالكة للسفينة .... وما هي إلا شركة تابعة لشـركة .... مملوكة لها ومالكها شخص واحد ومن ثم يكون خصماً واحداً وموضوعاً واحداً وسبباً واحداً ، وطلبت ضم الدعويين ((..../2011 و ..../2012)) لنظرهما وإصدار حكم واحد فيهما .
وبتاريخ 16/6/2013 تقرر ضم الدعوى (..../2012 ) للدعوى رقم (..../2011) .
وبتاريخ 31/7/2012 أقامت المدعى عليها ( الطاعنة ) الدعوى المتقابلة رقم (..../2012 ) بمواجهة المدعية في الدعوى الأصلية ( المطعون ضدها ) بموضوع ندب خبير ( إثبات حالة ) أشارت فيها للاتفاق المؤرخ 18/8/2009 وطلبت ندب خبير محاسبي للإطلاع على سجلات ومستندات كل من المدعية والمدعى عليها وبيان قيمة ما ترصد بذمة المدعى عليها لصالح المدعية.
وتقرر بتاريخ 8/10/2012 ضم الدعوى (..../2012 ) أيضاً للدعوى (..../2011). وبتاريخ 12/6/2014 أقامت المدعى عليها ( الطاعنة ) دعوى متقابلة رقم (..../2014 ) بمواجهة المدعية ( المطعون ضدها ) للمطالبة بمبلغ ( 2,391,707) مليونين وثلاثمائة وواحد وتسعين ألفاً وسبعمائة وسبعة دراهم أشارت بصحيفتها للاتفاق المؤرخ 18/8/2009 ( هكذا ورد التاريخ ) أن المدعى عليها بالتقابل مدينة للمدعية بالتقابل بمبالغ نتيجة إصلاح أضرار وصيانة وقيمة صفائح حديد وإعادة عدد ( 2 كونفير) وقيمة سيارة مازدا وبما مجموعه المبلغ المدعى به بالتقابل .
وبتاريخ 17/6/2014 تقرر أيضاً ضم الدعوى (..../2014 ) للدعوى (..../2011) .
وبعد استكمال الإجراءات في الدعوى (..../2011 ) والدعاوى المضمومة المشار إليها وبتاريخ 10/7/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن ما يلي : أولاً : في الدعويين الأصليتين رقم (..../2011 و92/2012 ) الحكم بإلزام المدعى عليها ....بأن تؤدي للمدعية ....مبلغ ( 2,457,034 ) مليونين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألفاً وأربعة وثلاثين درهم والفائدة ( 9%) من تاريخ المطالبة في 26/7/2011 حتى تمام السداد والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الطلب فيما زاد عن ذلك وإلغاء الحجز التحفظي الموقع بالأمر على عريضة رقم (..../2011 ) واعتباره كأن لم يكن . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم (..../2012 ) برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف . ثالثاً : في الدعوى المتقابلة رقم (..../2014 ) بإلزام المدعى عليها شركة ....بأن تسلم المدعية شركة .... الكونفرين والسيارة مازدا (6) موديل 2003 رقم .... رأس الخيمة وإلزامها بالمناسب من المصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد عن ذلك .
لم تقبل المدعى عليها بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (..../2014) حيث أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 29/12/2014 حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصروفات .
لم تقبل المدعى عليها بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 10/2/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها بتاريخ 12/2/2015 فقدم بتاريخ 25/2/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن .

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى حيث تقرر بتاريخ 10/3/2015 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم .

المـحكمــــــة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة.
وعن أسباب الطعن ، 
حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وفي فهم الواقع والقصور في التسبيب وذلك من حيث ما تضمنته الحيثيات بقبول الدعوى وأن الحجز على سفينتين غير مملوكتين للطاعنة وأنها بهذا غير مقيدة بمراعاة إجراءات الحجز وأنه كان يتعين رفض الدعوى عملاً بأحكام القانون البحري.
ومن حيث ما تضمنه الحكم أنه ليس للطاعنة صفة بالطعن في الحكم المستأنف حينما لم يقضي برفض الدعوى رقم (..../2012 ) وإنما اكتفى برفع إشارة الحجز عن السفينة ..... وأن ضم الدعوى ( 92/2012 ) للدعوى (..../2011 ) كان باطلاً لمخالفته لصحيح القانون .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 115/1 ) من القانون التجاري البحري تجيز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من المحكمة المدنية المختصة وفاء لدين بحري وأن المادة ( 120 ) من القانون ذاته تنص على أنه :
1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المدنية المختصة التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الدين أياً كان مقداره .
2- ويعين للجلسة ميعاد لا يتجاوز الثلاثين يوماً التالية لتاريخ محضـر الحجز وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ولا يضاف إلى هذا الميعاد أي ميعاد آخر .
لما كان ذلك وكانت المطعون ضدها طلبت إيقاع الحجز التحفظي على السفينتين (....) على اعتبار أنهما ملك للطاعنة ثم تبين نتيجة التظلم الذي قدمته شركة ....وأن السفينة .... ليست ملكاً للطاعنة ثم تبين نتيجة الدعوى أن السفينة .... ليست ملكاً للطاعنة أيضاً وبذلك فإنه لم يتحقق صحة الحجز التحفظي أو وقوعه ابتداء فلا تكون المطعون ضدها ملزمة بتقديم الدعوى الموضوعية في الميعاد المحدد في المادة ( 120 ) من قانون التجارة فتعتبر وكأنها أقامتها دون طلب حجز فتكون دعواها رقم ( 266/2011 ) التي أقامتها بتاريخ 26/9/2011 بطلب إلزام الجهة المدعى عليها بالرصيد المستحق بذمتها قد أقيمت بصورة قانونية صحيحة . وإذ توصل الحكم المطعون فيه لهذه النتيجة فقد صادف صحيح تطبيق القانون مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .
أما من حيث الطعن بما تضمنه الحكم في حيثياته بأنه ليس للطاعنة صفة في الطعن بالحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى (..../2012 ) .
فإن هذا الطعن مردود ؛ وذلك أن الدعوى المشار إليها متكونة فيما بين المطعون ضدها وشركة .... على اعتبار أنها تابعة للطاعنة ، وإذ ثبت لمحكمة الموضوع عدم صحة الإدعاء فقد توصلت لردها بعد أن ثبت لها أن السفينتين ليستا مملوكتين للطاعنة . لما كان ذلك وكانت المادة (( 150/1 )) من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه : لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه . ". ولما كانت الطاعنة لم يحكم عليها بشيء في الدعوى (..../2012 ) وأن المصلحة شرط لقبول أي طعن وفقاً للقاعدة العامة الواردة في المادة ( 2 ) من القانون المشار إليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضـى بعدم قيام صفة لها بالطعن على الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى (..../2012 ) قد وقع في محله لأن توافر المصلحة يستتبع توافر الصفة مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة أيضاً . أما ضم الدعوى (..../2012 ) للدعوى (..../2011 ) فقد كان من حسن سير العدالة الفصل فيهما معاً ولا بطلان على قرار ضمنها إذ لا بطلان بدون نص .
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقضاء بما لم يطلبه الخصوم وذلك من حيث رفض توجيه اليمين الحاسمة لمالك الجهة المدعية / المطعون ضدها حول جزء من المطالبة وهي مبلغ ( 593391 درهم ) الذي يمثل قيمة نقص الكميات .
فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن اليمين الحاسمة وكأية بينة يجب لقبول توجيهها أن تنصب على واقعة متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها وفقاً لما تنص عليه المادة ( 1/2 ) من قانون الإثبات . لما كان ذلك وكان تقرير الخبرة وفي معرض معالجته لصحة مطالبة الطاعنة بمبلغ (593391 درهم ) قيمة نقص في الكميات الموردة إليها قد أشار إلى أن الثابت من مطالعة الفواتير المقدمة من المدعى عليها بالتقابل ( المطعون ضدها ) أن من يقوم باحتساب الكميات المورده للمدعية بالتقابل هي شركات مرخصة بالميناء وليست المدعى عليها بالتقابل ، وعليه فإن الواقعة المطلوب توجيه اليمين الحاسمة حولها وهي نقص الكميات الموردة ليست منتجة في الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد توصل لعدم جواز توجيه اليمين لتعلقها بوقائع لم تكن محل نزاع أو مطالبة بين طرفي الدعوى فقد جاء في محله مما يتعين رفض الطعن من هذه الجهة .
وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع عندما رفض إعادة المأمورية للخبير للرد على الاعتراضات التي أثارتها الطاعنة على تقريره .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة وأن لها أن تأخذ بتقرير الخبرة وتقضي بما جاء فيه إلا إن رأت الحكم بما يخالفه فعليها أن تبين الأسباب التي دعتها لعدم الأخذ برأي الخبير كله أو بعضه ، كما أن مسألة إعادة المأمورية للخبير هي من صلاحيات محكمة الموضوع وفقاً لما تنص عليه المادة ( 88 ) من قانون الإثبات ، ومتى أخذت المحكمة بتقرير الخبرة فهذا يعني أنها طرحت الاعتراضات الموجهة إليه جانباً ولم تجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة المأمورية للخبير للغاية التي تشير إليها . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية قد قنعت بما توصل إليه تقرير الخبرة نتيجة فحص ومقارنة الفواتير والمستندات المقدمة من طرفي الدعوى وكشوف الحساب الخاصة بكل منهما لدى الآخر ومناقشة ممثليهم في إطار القيام بالمهمة الموكولة للخبير وتضمن التقرير بياناً مفصلاً حول الفواتير والاختلاف الوارد في جزء منها إلى أن توصل لقيمة المديونية المترتبة بذمة الطاعنة لحساب المطعون ضدها ، ثم تطرق التقرير لمطالبات الطاعنة واستعرض بنودها وما ثبت لدى الخبرة منها حيث اقتصر على حقها بالمطالبة بإعادة الكونفرين وسيارة مازدا وأن هذه الأعيان موجودة بحيازة المطعون ضدها وقد قضى الحكم المطعون فيه بالنتيجة بإلزام المطعون ضدها بتسليمها للطاعنة . وفي ضوء ما تقدم فإن الطعن الوارد بهذا السبب لا يخرج عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية باعتماد تقرير الخبرة كدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمتنا .

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب من حيث الحكم للمطعون ضدها بالفائدة القانونية لأنها لا تستحق أي فائدة حيث كانت تطيل أمد التقاضي وأن مبلغ الدين المقضـي به كان محل نزاع ليس معلوم المقدار وأن الحكم بالفائدة يكون بنتيجة الفصل في الدعوى وليس من تاريخ قيدها .

فإن هذا الطعن غير سديد ؛ ذلك أن المادة ( 88 ) من قانون المعاملات التجارية تنص على أنه : إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير الفائدة المحددة في المادتين ( 76 و77 ) ما لم يتفق على غير ذلك . ". وحيث أوجبت المادة ( 76 ) من القانون الحكم بالفائدة الاتفاقية وأنه بحال عدم وجود اتفاق فتكون النسبة وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة على ( 12%) حتى تمام السداد . لما كان ذلك وكان طرفا الدعوى من التجار وأن الدين المترتب بذمة الطاعنة هو دين تجاري وأن العقد المتكون فيما بين طرفي الدعوى قد تضمن مقدار الالتزام الملقى على عاتقها وتضمنت الفواتير قيمة المستحقة عليها ، فإن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وفقاً لطلبات المطعون ضدها الختامية ليس فيه ما يخالف القانون مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق