الصفحات

الأربعاء، 9 أكتوبر 2019

الطعن 20 لسنة 10 ق جلسة 23 / 11 / 2015 مدني

باسم صاحب السم والشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمـة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبد العظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 

في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة 

فى يوم الإثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جدول المحكمة بـرقـم 20 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / .......... وكيلـه المحامي/ ...... 
المطعون ضدها / شركة ...... لمقاولات البناء وكيلها المحامي/ ...... 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:- 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها وأخرى لم تختصم في الطعن الدعوى رقم 303 لسنة 2010 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم وفقاً لطلباته المعدلة بندب خبير هندسي لمعاينة العقار المبين بالصحيفة وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد المقاولة المــؤرخ 27/4/ 2009 أسند إلى المطعون ضدها تنفيذ أعمال بناء فيلا دورين وفقاً للبنود الواردة بهذا التعاقد خلال 14 شهراً من تاريخ تسليم الموقع إلا أنه تم الإخلال بالمواعيد المتفق عليها فقد أقام الدعوى كما أقامت المطعون ضدها على الطاعن الدعوى رقم ......لسنة 2011 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير هندسي لمعاينة العقار محل النزاع وقالت بياناً لذلك أنه بموجب عقد المقاولة سالف البيان أسند إليها تنفيذ أعمال بناء فيلتين للطاعن وفقاً لشـروط العقد وقامت بتنفيذ الالتزام بإقامة المبنى إلا أن الطاعن أخل بالتزاماته فقد أقامت الدعوى . ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقــريره حكمت بتـــاريخ 26/ 12/ 2011 في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 126000 درهم وبانتهاء الدعوى الثانية . 
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 2012 استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 27/ 1/ 2013 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ 120450 درهم. 
طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم ...... لسنة 8 ق. وبتاريخ 24 /11/ 2013 حكمت محكمة التمييز بنقص حكم المطعون فيه والإحالة . أعادت محكمة الإحالة الدعوى للخبير وبعد أن أودع تقريره قدمت المطعون ضدها مذكرة بطلب ختامي بإلزام الطاعن بأداء مبلغ 153000 درهم وبتاريخ 28/ 12/ 2014 حكمت محكمة الاستئناف مجدداً برفض الدعوى الأصلية وألزمت الطاعن عن نفسه وبصفته بأن يؤدي مبلغ 153000 درهم للمطعون ضدها ( المدعية بالتقابل) . 
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ـــ حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب ندب خبير ولم تتطرق الطلبات فيها إلى إلزام الطاعن بثمة مبالغ إلا بعد نقض الحكم وإيداع تقرير الخبير الأخير أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلباً جديد لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف فضلاً عن أنه لم يسدد عنه رسوم قضائية وفقاً لأحكام قانون الرسوم القضائية مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في غير محله ؛ ذلك أن من المقرر وفق ما تقضـى به المادة 165 / 1 ، 3 من قانون الإجراءات المدنية، أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضـي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها، ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي سائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجـــة، وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغير سببه والإضافة إليه والمقصود بالطلب الجديد الذي لا يقبل أمام محكمة الاستئناف - هو الطلب الذي يختلف عن الطلب الأصلي في موضوعه أو في أطرافه أو في سببه ، وبعبارة أخرى إذا كان من الجائز رفعه بدعوى من دون أن يكون من الجائز الدفع بحجية الشـيء المحكوم به بالحكم الصادر في الطلب الأصلي. 
وكان الواقع في الدعوى ان المطعون ضدها كانت أقامت امام قاضي البداية دعوى متقابلة دفعت رسومها خلافاً لما جاء بالنعي بالسند رقم ....../2011 بتاريخ 3/3/2011 طلبت فيها ندب خبير لمعاينة المنجز منها لفائدة الطاعن عن أعمال عقد المقاولة المبرم بينهما وتصفية الحساب في خصوصه وإذ قضت محكمة أول درجه لصالح الدعوى الأصلية وبانتهاء دعواها المتقابلة فندبت محكمة الاستئناف خبيراً جديداً في الدعوى انتهى إلى نتيجة لصالح المطعون ضدها فطلبت الأخيرة بناءً عليها بتقرير محاميها بتاريخ 29/4/2012 الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 153100 درهم وبعد نقض الحكم الاستئنافي الأول الصادر في الدعوى بتاريخ 27/1/2013 في الطعــن رقم ....../2013 أعادت محكمة الإحالة مأمورية الخبرة لذات الخبير لاحتساب قيمة ما يترتب لأى من الطرفين بذمة الأخر طلبت المطعون ضدها مجدداً الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى لها 153100 درهم التي انتهى الخبير أنه يمثل مبلغ الفرق لصالحها بين الدفعات التي تسلمتها من الطاعن وقيمة ما انجزته من أشغال قدرها بنسبة 47% . 
وكان النص بالمادة 97 من قانون الإجراءات المدنية أنه : ( للمدعى أو المدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن العدالة نظرهما معاً ) وبالمادة 99/3 من ذات القانون أنه للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة : ( أي طلب يكون متصلاً بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة ) . 
لما كان ذلك وكان طلب المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف في المرتين الأولى والثانية المشار إليهما الحكم لها بالمبلغ المذكور مما يرتبط بالدعوى الأصلية على اعتباره يتعلق بموضوع نزاع واحد يستند إلى سبب قانوني واحد وهو عقد المقاولة سند الدعوى فلا يكون طلباً جديداً غير جائز تقديمه امام محكمة الاستئناف وإنما يكون مجرد طلب حاصلاً في إطار دعوى الطعون ضدها المتقابلة المرفوعة أمام محكمة الدرجة الأولى ، مستوفية لكافة شروطها القانونية بما في ذلك رسومها ، التي تهدف إلى تصفية الحساب بين الطرفين فتتسع لذلك دعواها المتقابلة إلى ما تقدمت به من طلبات سندها نتيجة الخبرة الجديدة المجراة أمام محكمة الاستئناف وما كان بإمكانها أن تتقدم بها قبل ذلك أمام محكمة الدرجة الأولى وقد انتهت الخبرة وقتها ، التي اعتمدها حكم البداية ، لغير صالحها ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس بما يوجب رفضه . 
وحيث أن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ويقول بياناً لذلك أن نسبة الأعمال التي قامت بها الشركة المطعون ضدها حسبما جاء بتقـريري الخبرة الأول والثاني لم تتعدى 41.5 % إلا أن التقرير الأخير والذي اعتد به الحكم المطعون فيه واتخذه سنداً لقضائه خالف الحقائق وقدم اعتراض عليه والمستندات الدالة على إضافة التقرير الأخير أعمال المقاول الجديد إلى أعمال المطعون ضده إلا أن الحكم أغفل الرد على ما وجهه من مطاعن إلى تقرير الخبير واتخذه سنداً لقضائه مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أن من المقرر أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها به فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت على ذلك التقرير إذ في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمن التقرير. 
وكانت محكمة الاستئناف كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته لاقتناعها بصحة أسبابه إذ أن التقرير الأخير ما هو إلا تقرير حسابي ومكملاً للتقرير الثاني ولذات الخبير الذي تم ندبه من ذات المحكمة واقتصر دور الخبير في التقرير الأخير على مجرد إجراء عملية حسابية جديدة استناداً 
على نسبة انجاز قائمة من قبل كان قد انتهى إليه بتقريره السابق بتاريخ 6/ 9/ 2012 والذي لم يرد به إضافة الأعمال التي قام بها المقاول الجديد ذلك أن الثابت من محاضر أعمال الخبير السابق والتي كانت بتاريخ 28 / 5 / 2012 وكذا معاينة الخبير أنها لم يرد بها أي أعمال جديدة قام بها مقاول آخر وذلك في حضور ممثل الطاعن ووكيله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعد وأن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق