الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

قرار وزير الصحة والسكان 475 لسنة 2019 بإضافة مادة البريجبالين وأملاحها إلى الجدول (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات


الوقائع المصرية – العدد 191 - السنة 192هـ الأربعاء 27 ذى الحجة سنة 1440هـ، الموافق 28 أغسطس سنة 2019م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 475 لسنة 2019

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار بها؛
وعلى الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961؛
وعلى الاتفاقية الخاصة بالمؤثرات العقلية لسنة 1971؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية؛
وعلى توصيات اللجنة العلمية المتخصصة في علاج الإدمان والأمراض النفسية الصادرة بتاريخ 20/ 3/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلين لوزارات الصحة والعدل والداخلية بتاريخ 19/ 6/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قرر:
مادة 1تضاف مادة البريجبالين وأملاحها وإيثراتها ونظائرها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها إلى الفقرة (د) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960
كما تضاف المستحضرات التى تحتوى على مادة البريجبالين وأملاحها ونظائرها واستراتها وإيثراتها إلى الجدول الأول الملحق بقرار وزير الصحة والسكان رقم 172 لسنة 2011 بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية.
مادة 2ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر في 6/ 8/ 2019

وزير الصحة والسكان
أ. د. هالة زايد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق