الصفحات

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

إدراج بقوائم الإرهابيين القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان

الوقائع المصرية - العدد 210 - السنة 190هـ الاثنين 27 ذى الحجة سنة 1438هـ، الموافق 18 سبتمبر سنة 2017م

باسم الشعب 
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة (25 – جنايات جنوب القاهرة)
بالجلسة المنعقدة في غرفة المشورة بسراى المحكمة بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى محمود عبد الغفار – رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المستشارين/ وائل سعيد زهران، وتامر عبد السلام النفراوى – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الأستاذ/ سامح الشيخ – رئيس النيابة.
والسيد/ وائل فراج – أمين السر.
أصدرت القرار الآتى:
فى قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان المقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة.
ضـد:
1 - خالد محمد عبد الرؤوف محمد.
2 - خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب – حركى "حمزة".
3 - أسامة حسام محمد الشافى.
4 - أحمد كمال محمد السيد شمس الدين.
5 - محمد طه أحمد وهدان.
6 - محمد سعد عليوة السيد طه.
7 - أيمن أحمد عب الغنى حسنين.
8 - حسين زكى على على، وشهرته "الدكتور".
9 - محمود فواز محمود عبد الحليم عليان.
10 - محى الدين محمد محمود زايط.
11 - أشرف وحيد الدين خليل عبد الفتاح.
12 - أحمد البيلى عبد البارى على – حركى "أمير الرفاعى".
13 - أحمد صابر محمود محمد – حركى "منصور".
14 - يحيى السيد إبراهيم موسى – حركى "باسم ناجح".
15 - أحمد عبد البديع أبو المعاطى حسانين – حركى "ياسر داوود".
16 - ثروة محمد حسن شعيب.
17 - حسن محمد السيد عبد الخالق اللباد – حركى "طايل".
18 - أحمد محمد عبد الجواد عبد الله.
19 - هيثم زهدى جمال الدين عامر.
20 - خالد عبد البارى عبد الباسط محمد.
21 – أحمد محمد محمد محمد الصعيدى.
22 - راشد عبد الله محمد راشد.
23 - عبد الرحيم مبروك الصاوى سعيد، وشهرته "عبد الله الصاوى".
24 - أحمد كمال أحمد عبد الرحمن، وشهرته "أحمد الطويل".
25 - عماد حسن على على سلامة.
26 - نصر الدين سيد عبد الواحد مصطفى.
27 - خالد فوزى رسلان صقر.
28 - أسامة السيد محمد الحكيم.
29 - وائل جودة محمد إبراهيم.
30 - أيمن محمد عبد الباقى.
31 - محمود قدرى عبده محمود أبو الدهب، وشهرته "كيمو".
32 - أحمد سعد حسين مصطفى.
33 - مجدى محمد إبراهيم إبراهيم، وشهرته "مجدى فونيا، الشيخ عرفة، مجدى السمكرى، بلبل".
34 - محمود عطية أحمد عبد الغنى.
35 - حسين رمضان عبد المقصود عبد الحميد، وشهرته "حسين كابو".
36 - سعيد مسعد عبد المجيد أبو على، وصحة اسمه "سعيد فاروق عبد المجيد حفنى".
37 - جمعة محمد حسن جنيدى، وشهرته "حسن أبو مروان، أبو الوليد".
38 - خالد محمد عبد الوهاب على عطيف.
39 - أشرف على حامد على نصار.
40 - عاطف على حامد على نصار.
41 - بدر محمد عبد المقصود عطا الله خضر.
42 - محمد عبد الجليل محمد الصاوى – حركى "الدكتور".
43 - عبد الرحمن جلال حسن محمد أبو عيشة.
44 - عرفة حسن محمد عرفة.
45 - على محمود محمد عبد الونيس – حركى "البرنس".
46 - مصطفى عمار شاكر محمد – حركى "لؤى، عبد الفتاح".
47 - محمد صبيح إبراهيم عباس – حركى "منصور، محسن، على سليمان، سلطان البحر".
48 - عمر عبد الرازق محمد – حركى "مصطفى خالد، خالد مصطفى، أحمد خالد".
49 - عبد الله محمد عبد العزيز مرعى – حركى "أمجد ربيع، شمس/ إسلام أبو السعود".
50 - أحمد محمد محمد حسن البنا.
51 - أحمد محمد طارق – حركى "خالد محمود ياسين".
52 - محمد جمال عبد الناصر على محمد – حركى "محمد الزعيم".
53 - محمد سيد أحمد – حركى "صلاح البحيرى".
54 - معاذ زكريا شحاتة – حركى "فارس محمد".
55 - صابر محمد إبراهيم محمد.
56 - عبد الرحمن السيد محمود محمد الحاج – حركى "أسامة الجبلى".
57 - محمود عطا على عطية – حركى "مختار".
58 - بهاء الدين أحمد عبد الصادق – حركى "خالد الطويل".
59 - صهيب عماد عثمان أبو سريع – حركى "صقر".
60 - رجب على سيد أحمد على غنايم – حركى "ريجو".
61 - محمد أحمد محمد نصار.
62 - عبد الرحمن عادل سعيد عبد العاطى – حركى "حمزة".
63 - محمود رجب محمد عبد القادر.
64 - صلاح الدين عادل صلاح محمد.
65 - أحمد حمدى على محمود.
66 - محمد جمعة دسوقى رمضان.
67 - محمد يوسف أحمد – حركى "الشندويلى".
68 - أحمد محمد عادل.
69 - أحمد على السيد على.
70 - أحمد محمد الضحوى.
71 - حسين محمد أحمد عبد المحسن مسعودى.
72 - محمد عرابى عبد التواب عبد العال، وصحة اسمه "محمد عبد الرحمن عبد التواب محمد عبد العال".
73 - يوسف نبيل مغاورى إسماعيل.
74 - عاشور توفيق رفاعى محمد.
75 - محمد فرج عبد النعيم فرج.
76 - عادل الحسينى أمين أحمد.
77 - عُدى عيد أمين.
78 - طه محمد محمد حسين هلال، وشهرته "طه المسيرى".
79 - محمد أحمد عبد المجيد منصور.
80 - محمد شحاتة قاياتى مبروك.
81 - أحمد سيد على أحمد بخيت.
82 - محمد سيد محمد عبد الله.
83 - عبد الرحمن يوسف أحمد محمد زوال.
84 - محمد شعبان محمد أبو هاشم.
85 - حسانين عبد اللطيف أحمد حسانين، وشهرته "حسن".
86 - أحمد بلال سعد الدين أبو الدهب.
87 - محمد ثروت زينهم على حسن.
88 - سعيد صلاح على سيد سليمان، وكنيته "أبو أحمد".
89 - علاء محمد محمد عويس.
90 - علياء نصر الدين حسن نصر عواض.
91 - محمود سيد محمد السيد الشيمى.
92 - أحمد مصطفى أحمد محمد إبراهيم.
93 - محمود عرفة عبد الحميد محمد، وشهرته "محمود عرفة الحيوى".
94 - محمد حسنى عبد العليم حامد عبد القادر خليل، وشهرته "تايجر".
95 - عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى، وشهرته "فرج".
96 - محمود أبو حسيبة محمد فراج.
97 - عبد الله كرم محمد محمد داود، وشهرته "عبد الله أبو داود".
98 - محمد إبراهيم حامد محمد، وشهرته "قمو أبو هيبة".
99 - مصطفى طلعت طلعت، وشهرته "سكر، قرمط".
100 - عمر عباس أحمد حسن أبو العلا.
101 - محمود أحمد جليل أحمد – حركى "عاطف".
102 - أحمد رجب أحمد عقل.
103 - محمد محمد محمد، وشهرته "عصفورة"، وصحة اسمه "محمد محمود أحمد حامد".
104 - مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقى.
105 - عبد الله نادر الشرقاوى الجميعى.
106 - محمد زكريا عبد الرحيم عبد المقصود، وشهرته "بالوظة".
107 - محمود سليمان محمود أحمد مبارك، وشهرته "محمود أبو مبارك".
108 - إسلام كمال أحمد كمال، وشهرته "أحمد كمال كمونة".
109 - محمد شعبان محمود مطاوع.
110 - نجدى خليفة محمد محمد خليفة.
111 - محمد على صلاح على سيد أحمد، وشهرته "حمادة المصرى".
112 - محمد محمد إبراهيم أحمد شاهين، وشهرته "محمد العو".
113 - أحمد محسن عبد المنعم أبو عبد الله، و شهرته "الشيخ كريم محسن".
114 - أحمد جنيدى عبد الهادى جنيدى.
115 - محمود بكرى محمد عبد الجليل.
116 - عبد الرحمن عيسى عبد الخالق، وشهرته "عبده أبو عيسى".
117 - عمر عبد الرؤوف عبد السلام، وشهرته "عبقرينو".
118 - عبد الرحمن سيد عبد النبى الدالى، وشهرته "بودة".
119 - أحمد محمد أبو حامد، وشهرته "ليزد".
120 - عبد الرحمن عادل عابدين عبد الله.
121 - عبد الله حسين عكاشة رمضان عبد العزيز.
122 - مصطفى محمود عبده عبد المقصود، وشهرته "مصطفى شيبسى".
123 - محمد ممدوح على فرج الله، وشهرته "حمادة".
124 - محمود عبد الرحمن عبد الوهاب على.
125 - عبد الرحمن مبارك محمد إبراهيم.
126 - حسين محمد عبد العزيز عبد الحميد، وشهرته "حسين محمد أبو وهبة".
127 - سليمان محروس عثمان.
128 - وليد سعيد أحمد محمد – حركى "هانى".
129 - مصطفى جمعة عبد الحميد السيد.
130 - هشام على لاشين حسين جمعة.
131 - محمد صابر أحمد إسماعيل فراج.
132 - فتحى رجب حسان أحمد.
133 - عمرو شحاتة محمد عمران.
134 - محمد مبارك محمد إبراهيم.
135 - حسام البدرى خلف نور الدين.
136 - محمود إبراهيم البيومى صالح.
137 - أحمد إبراهيم إبراهيم أبو السبح.
138 - محمود محمد جنيدى.
139 - يوسف شريف محمد محمود الجندى – حركى "محمود".
140 - سامح محمد فتحى مصطفى الشربينى.
141 - مصطفى محمد عبد العزيز ضيف.
142 - عمر رمضان عمر أحمد سالم – حركى "همام".
143 - يوسف عمر حسن حامد أبو هيبة، وشهرته "يوسف الونش".
144 - محمود عبد الله صباحى.
145 - همام عبد الرحمن أبو سريع.
146 - حارس عبد الرحمن أبو سريع.
147 - نبيل فتحى محمد عبد الرحمن جاويش.
148 - خالد حسن عبد الحكيم، وشهرته "خالد أبو شنب".
149 - محمد عباس حسين جاد، وشهرته "شعبان اللحام".
150 - محمود السيد أمين حسن، وشهرته "محمود أبو دراع".
151 - رمضان السيد محمد رزق، وشهرته "رمضان الجزار".
152 - أيمن سيد توفيق أحمد، وشهرته "وليد".
153 - إسلام جمعة رمضان محمد.
154 - محمد محمود عاطف، وشهرته "حلوان".
155 - يوسف أحمد سامى، وشهرته "المصرى".
156 - هيثم السيد أحمد، وشهرته "دبور".
157 - عبد الرحمن إبراهيم شعراوى، وشهرته "زيكا"، وصحة اسمه "عبد الرحمن عادل أبو سريع حافظ"، وشهرته "شعراوى وزيكا".
158 - محمد أحمد عيد، وشهرته "صقر".
159 - محمود محمد فتحى محمد بدر.
160 - حسام حامد حسن على بخيت.
161 - محمود عبده عيد سلامة مطر.
162 - ناصر سيد توفيق أحمد عطا.
163 - نادى عبد المعتمد محمد فراج.
164 - رمضان عويس عوض الله.
165 - أحمد نادى حداد درويش.
166 - عمار حسن إسماعيل السيد.
167 - يوسف سمير محمد عبد اللطيف.
168 - محمد محمود محمد الغنيمى.
169 - ياسر أحمد عبد الغنى عبد الخالق.
170 - أبو بكر محمد أبو بكر محمد.
171 - عبد المنعم مصطفى سيد مصطفى.
172 - عادل نافع كامل صابر.
173 - ياسر سيد محمد السيد.
174 - إسماعيل فوزى إسماعيل شعبان.
175 - محمد شعيب سليمان حسين.
176 - محسن سيد مخلوف.
177 - محمد أحمد عبد العليم.
178 - صهيب محمد الجزار، وشهرته "صهيب الجزار".
179 - على أحمد أبو القاسم.
180 - محمد أحمد أبو القاسم.
181 - رمضان أحمد عبد الله.
182 - يوسف سيد أحمد، وشهرته "يوسف المسحراتى".
183 - محمود عبد المعتمد محمد فراج.
184 - أنس محمد محمد عرفات.
185 - ماهر حربى السيد بخيت.
186 - محمد صلاح محمد هريدى حنفى.
187 - حازم محمود محمد محمد.
188 - حماد محمد زكى على حماد.
189 - إبراهيم حامد على حماد.
190 - عادل سالم العزب العزب قنديل.
191 - محمد محمود محمد حسن أبو زيد.
192 - أحمد حنفى محمود شرف.
193 - شعبان علام عبد المهدى محمد.
194 - خالد رجب خليفة عبد الكريم.
195 - عصام عثمان مهران حسين.
196 - سمير عبد الفتاح عبد السميع عبد الحليم.
197 - مصطفى محمد بكار.
198 - ناصر محمد محمد الغمراوى.
199 - حسن أحمد عبد الغفار، وصحة اسمه "حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد".
200 - أحمد محمد أحمد جاد.
201 - محمد نبيه محمد.
202 - عادل محمد الشافعى، وشهرته "أبو عمار".
203 - محمد أحمد عبد الفتاح.
204 - عبد الله عليوة محمد سالم.
205 - محمد صلاح أبو العلا محمود.
206 - محمد سيد عبد العاطى أحمد.
207 - محمد فاروق مخلص سليمان.
208 - أحمد سعد منصور أبو بكر.
209 - فوزى توفيق أنور خالد.
210 - محمد مصلح على محمد.
211 - عيد سيد قرنى.
212 - محمود عطية محمد عطية.
213 - يونس عيد يونس فرج.
214 - بلال محمد محمد عرفات.
215 - محمود حسن رمضان سراج.

الوقائع:
بتاريخ 19/ 2/ 2015 أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين الواردة أسماؤهم بصدر هذا القرار وأمر الإحالة الصادر في الجناية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان المقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، ورقم 451 لسنة 2014 حصر نيابة أمن الدولة العليا، ورقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا، وعددهم مائتين وخمسة عشر متهمًا، وذلك إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم طبقًا للقيد والأوصاف الواردة بأمر الإحالة السالف وما تضمنته قائمة أدلة الثبوت في تلك الجناية المرفقة صورة طبق الأصل منها بالأوراق.
وبتاريخ الثلاثاء الموافق 22/ 8/ 2017 عرضت النيابة العامة على هذه المحكمة مذكرة مؤشر عليها من السيد الأستاذ المستشار النائب العام بتاريخ 9/ 8/ 2017، يطلب فيها إدراج تلك الأسماء والمتهمين على ذمة الجناية المشار إليها – على قوائم الإرهابيين، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين المنتمية إليها الأسماء سالفة البيان على قوائم الكيانات الإرهابية، وبعد سماع طلبات النيابة العامة، ولم يحضر أيًا من المطلوب إدراجهم، قررت المحكمة أن يصدر قرارها بجلسة الخميس الموافق 24/ 8/ 2017 ميلادية.

المحكمة:
بعد سماع طلبات النيابة العامة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا؛
ومن حيث إن وقائع الطلب المعروض على هذه المحكمة – على ما يبين من مطالعة أمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت ومذكرة النيابة العامة المعروضة والمشار إليها – تتحصل في أنه وفى غضون الفترة من 14/ 8/ 2013 حتى 7/ 2/ 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول وحتى الحادى والثلاثين – والمشار إليهم جميعًا بصدر هذا القرار – تولى مسئولية لجان جماعة الإخوان المسلمين النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتى تضطلع بتحقيق أغراض هذه الجماعة من تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة المدنية، وكذلك المنشآت العامة والبنية التحتية للمرافق العامة للدولة، مستخدمين وسائل الإرهاب المعروف عن تلك الجماعة سلوكها على نحو ما جاء بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، كما أسندت النيابة للمتهمين الثامن، والعاشر، والحادى عشر وللمتهمين من الثانى والثلاثين وحتى الثانى والأربعين، تأسيس المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية لتلك الجماعة وذلك تحقيقًا لذات الأغراض السالفة، وقد اضطلع بذلك المتهم العاشر وتولى باقى المتهمين السالفين مسئولية تلك المجموعات، وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الخامس وحتى التاسع، والثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر ومن الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين، ومن الحادى والثلاثين حتى الثامن والثلاثين، والرابع والأربعين، والخامس والأربعين، ومن السابع والأربعين حتى التاسع والأربعين، ومن الثانى والخمسين حتى الرابع والخمسين، والسادس والخمسين، والحادى والستين، والثانى والسبعين، والثامن والثمانين، والتاسع والثمانين، والخامس والتسعين، والسادس والتسعين، والثامن والتسعين، والحادى بعد المائة، والسادس بعد المائة، والسادس عشر بعد المائة، والسابع عشر بعد المائة، والحادى والثلاثين بعد المائة، والرابع والثلاثين بعد المائة، والسابع والثلاثين بعد المائة، والتاسع والثلاثين بعد المائة، والرابع والأربعين بعد المائة، والسابع والأربعين بعد المائة، ومن الخمسين بعد المائة حتى الثانى والخمسين بعد المائة، والتاسع والخمسين والستين والثانى والستين وذلك بعد المائة – المشار إليهم بصدر الطلب وهذا القرار قيامهم بإمداد المجموعات المسلحة آنفة الذكر بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والأموال اللازمة والمعلومات، مع علمهم اليقينى بما تهدف إلى تحقيقه من الأغراض السالفة البيان، وتسلكه في سبيل ذلك من وسائل الإرهاب.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين من الثامن والثلاثين حتى الثانى والتسعين، والعاشر بعد المائة انضمامهم لتلك الجماعة ولجانها النوعية مع علمهم بأغراضها وما تهدف إليه ووسائلها الإرهابية التى تسلكها تحقيقًا لذلك.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين – المشار إليهم – من الثالث والأربعين حتى التاسع والثمانين، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والخمسين بعد المائة، ومن الثانى والستين حتى الخامس والستين بعد المائة المشاركة في تلك اللجان مع علمهم بأغراضها الإرهابية فيما أخفى المتهم الثانى والستون بعد المائة عناصر تلك اللجان ومجموعاتها المسلحة، وأسندت النيابة كذلك للمتهمين من الأول وحتى الرابع، والثالث والثلاثين، والسادس والثلاثين، والثامن والعشرين بعد المائة – حيازة وإحراز محررات ومطبوعات تتضمن ترويجًا لأغراض الجماعة السالفة، كانت معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها، وأسندت أيضًا للمتهمين التسعين والعشرين بعد المائة الترويج لطريق النشر لأغراض تلك الجماعة بتصوير أعمالاً عدائية ارتكبتها مجموعاتها المسلحة، وبثها على صفحاتها ومواقعها الإلكترونية المروجة لأغراضها، وأسندت كذلك للمتهمين من الرابع وحتى السادس وذلك بعد المائة، ومن الخامس عشر وحتى السابع عشر وذلك بعد المائة – قتلهم لضابط الشرطة "مصطفى محسن أحمد نصار" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد مستخدمين في ذلك بنادق آلية وخرطوش، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابى هو إشاعة الرعب والفوضى بين الناس والإخلال بالنظام العام والسلاح الاجتماعى، وشروعهم في قتل ضابط الشرطة "ناصر عبد الرحمن" بوحدة مباحث قسم شرطة التبين، وشروعهم في قتل ضابط الشرطة "ناصر عبد الرحمن" بوحدة مباحث قسم شرطة التبين، وشروعهم في قتل ضابط الشرطة "مصطفى عبد الوهاب فضل طعيمة" وآخرين من القوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك تنفيذًا لذلك الأغراض الإرهابية آنفة البيان، ومشاركة المتهمين الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون والثامن والتسعون، والثانى والعشرون بعد المائة والثالث والأربعون بعد المائة، لهم بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب ذات الجرائم المشار إليها وذلك بالتكليف والاتفاق على تنفيذها والرصد للمجنى عليهم السالفين في غدوهم ورواحتهم وإمدادهم بالأسلحة الآلية والخرطوش، وأسندت النيابة العامة للمتهمين التاسع والأربعين بعد المائة، والخمسين بعد المائة قيامهما بقتل أمين الشرطة "رمضان فايز أحمد" بقسم شرطة حلوان عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك باستخدام مسدسين وبندقية آلية ودراجة بخارية، وشروعهما في قتل "محمد سعد سعد" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ومشاركة المتهمين لهم السابع والثلاثين والسادس والتسعين والحادى والخمسين بعد المائة، والثانى والخمسين بعد المائة – بطريقى الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجرائم، بإمدادهما بالأسلحة والذخائر اللازمة لتمامها وتمت الجرائم بناءً على ذلك، كما أسندت النيابة للمتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر مشاركتهم بطريقى الاتفاق والمساعدة في قتل مجند الشرطة "محمد السيد صبحى" عمدًا مع سبق الإصرار مع آخرين مجهولين ومساعدة المتهمان الرابع عشر والثانى والخمسون بعد المائة لهم بإمدادهم بالأسلحة والذخائر اللازمة لارتكاب هذه الجريمة فتمت بناءً على ذلك، ومشاركة هؤلاء المتهمين جميعًا مع مجهولين في قتل مجندى الشرطة" معوض شعبان عبد الرسول، وتامر محمد مصطفى" عمدًا مع سبق الإصرار وبذلك الطرق المشار إليها، وأسندت النيابة العامة كذلك لهؤلاء المتهمين السالفين الشروع في قتل ضابط الشرطة "محمد عمر أمين الصعيدى" وثمانية آخرين من القوة المرافقة له – مبينة أسماؤهم بتحقيقات النيابة – بذات الطرق المشار إليها.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين الحادى والثلاثين، والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، والسادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى السابع والتسعين، ومن الثامن والتسعين حتى الواحد بعد المائة، والحادى عشر بعد المائة، والتاسع عشر والحادى والعشرين، ومن السادس والعشرين حتى الثامن والعشرين، والثالث والخمسين، ومن السادس والستين حتى الثالث والتسعين، وذلك كله بعد المائة، اشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب العمديين للمبانى والأملاك العامة، واستعمالهم القوة والعنف مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة لمنعم من أداء أعمال وظائفهم – حالة كون الثالث والثلاثين والرابع والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى السادس والتسعين، ومن الثامن والتسعين حتى المائة، والثامن والعشرين بعد المائة منهم حاملين بنادق آلية وخرطوش – والثالث والخمسين بعد المائة حاملاً عبوات حارقة، بأن قتلوا مجند الشرطة "مصطفى خليل جاد" عمدًا مع سبق الإصرار، وأمطروا القوات المكلفة بتأمين "وحدة مرور حلوان" بوابل من الأعيرة النارية فقتلوا وشرعوا في قتل أمين الشرطة "إبراهيم عبد الحق إبراهيم" وسبعة آخرين وردت أسماؤهم تفصيلاً بتحقيقات النيابة، كما شرعوا في قتل فردى الشرطة "وليد رشاد محمد وضياء محمد محمد" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن أمطروهما – وهما من بين القوة المكلفة بتأمين نقطة شرطة عين حلوان – بوابل من الأعيرة النارية، وخاب أثر جريمتهم لعدم إحكام التصويت، وشرعوا في قتل أمين الشرطة "إبراهيم عبد الحق إبراهيم" السالف، وخربوا عمدًا مبانٍ وأملاك عامة برشق تلك النقطة بالعبوات الحارقة والأعيرة النارية بعد سرقة محتوياتها المبينة وصفًا بتلك التحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين السادس والعشرين والتاسع والثمانين مشاركتهما بطريق المساعدة للمتهمين الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثانى والخمسين ومن المتهمين الحادى والثلاثين حتى الثالث والتسعين بعد المائة، في ارتكابهم الجرائم المسندة إليهم سالفة البيان، كما أسندت النيابة للمتهمين الخامس عشر والسابع عشر والثامن والأربعين، ومن الثانى والخمسين حتى الستين، والثانى والستين شروعهم في قتل ضابط الشرطة "محمد رمضان عبد الحكيم" وآخرين من القوة المرافقة له – المتواجدين بخدمة الارتكاز الأمنى بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر – عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين في ذلك بنادق آلية وخرطوش وعبوات حارقة وسيارتين الأولى قادها المتهم الخامس والخمسون والثانية قادها المتهم السابع والخمسون وانطلقا بهما صوب ذلك الارتكاز الأمنى، وبوصولهم أطلق المتهمون الخامس عشر والثانى والخمسون والثالث والخمسون والسادس والخمسون الأعيرة النارية عليهم – المجنى عليهم – ورشقهما المتهمان الثامن والخمسون، والستون بالعبوات الحارقة، فيما تولى المتهم الثامن والأربعون تصوير الجريمة حال تنفيذها لترويجها عبر شبكة المعلومات الدولية، وشد المتهمان السابع عشر والرابع والخمسون أزر ا لمتهمين السالفين، وشرعوا في قتل ضابط الشرطة "أشرف أحمد محمد أحمد عبد الرحمن" وآخرين من القوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق صوبهم المتهمون الخامس عشر والثانى والخمسون والثالث والخمسون الأعيرة النارية وخاب أثر جريمتهم لمداركة مجنى عليه بالعلاج ولعدم إحكام التصويب، كما شرعوا في قتل مجند الشرطة "محمد فرج عبد الهادى عبده" وآخرين من القوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار بأن أطلق صوبهم المتهمان الثانى والخمسون والثالث والخمسون الأعيرة النارية، وخاب أثر الجريمة لإسعاف بعض المجنى عليهم ومداركة بعضهم بالعلاج ولعدم إحكام التصويب وخروا عمدًا السيارتين رقمى (ب 14/ 7652، ب 17/ 3296) المملوكتين لهيئة الشرطة بأن أمطروهما بالأعيرة النارية من بنادق آلية وخرطوش كانت بحوزتهم فأتلفوهما، واستعملوا القوة والعنف مع المجنى عليهم بحسب أنهم موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عامة بأن أطلقوا صوبهم تلك الأعيرة النارية لمنعم من ضبطهم متلبسين بجرائمهم المذكورة، وبلغوا من ذلك مقصدهم، وشاركهم في ارتكاب جرائمهم بطريق المساعدة المتهمان الثالث عشر والحادى والستون بإمدادهم بالأسلحة والذخائر فيما أمدهم المتهم الحادى والستون بالسيارة اللازمة لارتكاب جرائمهم، وأسندت النيابة أيضًا للمتهمين الثامن والحادى والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والتسعين، والمائة، والحادى بعد المائة، ومن الرابع حتى السابع بعد المائة، والثالث عشر والرابع عشر والثامن والعشرين بعد المائة، ومن الثالث والستين حتى الخامس والستين بعد المائة، والرابع والسبعين بعد المائة، ومن السادس والسبعين حتى السادس والثمانين بعد المائة، والثالث والتسعين بعد المائة، والرابع عشر بعد المائتين والخامس عشر بعد المائتين، اشتراكهم مع مجهولين ومتوفين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتنفيذ جرائم إرهابية – حالة كون الأول والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثامن والتسعين، والمائة، والحادى بعد المائة، ومن الرابع حتى السابع بعد المائة، والثالث عشر والرابع عشر والثامن والعشرين بعد المائة، ومن الثالث والستين حتى الخامس والستين بعد المائة – حاملين بنادق آلية وخرطوش وعبوات حارقة – بأن شرعوا في قتل ضابط الشرطة "هيثم سيد حسن" وثلاثة آخرين من القوة المرافقة له ومدنيين عمدًا مع سبق الإصرار حال تواجدهم مكلفين بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلوان، مستخدمين في ذلك البنادق الآلية والخرطوش والعبوات الحارقة وأمطروهم بالأعيرة النارية ورشقوهم بهذه العبوات، محدثين بهم الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة، وخابت جريمتهم بمداركة المجنى عليهم بالعلاج، وخربوا عمدًا سيارة الشرطة رقم (ب 12/ 3532) المملوكة لهيئة الشركة بإطلاق الأعيرة النارية صوبها وإتلافها، وذلك كله بقصد تخلى المجنى عليهم عن بسط سيطرتهم الأمنية على منطقة الحادث، وأسندت النيابة للمتهمين الحادى والثلاثين والثالث والثلاثين والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثانى بعد المائة، والثامن والتاسع والعاشر بعد المائة، والثانى عشر والخامس والعشرين والسادس والعشرين والتاسع والعشرين وذلك بعد المائة، ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين بعد المائة، والتاسع والأربعين والخمسين والثالث والستين بعد المائة، ومن السابع والثمانين حتى التاسع والثمانين بعد المائة – اشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتنفيذ أغراض إرهابية – حالة كونهم حاملين بنادق آلية وخرطوش – بأن شرعوا في قتل فردى الشرطة "هانى عبد الرحيم محمد ووحيد فوزى محمد" عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك حال تواجد الأخيرين ضمن قوات الشرطة المكلفة بتأمين نقطة شرطة عرب الوالدة بحلوان، مستخدمين بنادق آلية وخرطوش ومستقلين سيارة المتهم الثلاثون، وأطلقوا صوبهم الأعيرة النارية، المتهمين 33، 34 ومن 93 حتى 95، 100 – محدثين إصاباتهم، وقد تمت مداركتهم بالعلاج، كما خربوا عمدًا مبنى تلك النقطة بإطلاق الأعيرة النارية عليها، وبقصد تخلى تلك القوة عن تأمينها ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم، وأسندت النيابة للمتهمين الخامس والعشرين والتاسع والعشرين والثلاثين والحادى والتسعين والثانى والتسعين، مشاركتهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتنفيذ أغراض إرهابية، وشروعهم في قتل ضابط الشرطة "كريم عماد الدين عبد الرحمن الأعصر" والقوة المرافقة له عمدًا مع سبق الإصرار والترصد – المكلفين بفض التجمهر – مستخدمين عبوة ناسفة احتوت على مادة الأنفو المفرقعة المجهزة إلكترونيًا للتفجير عن بعد، والتى ثبتها المتهم الخامس والعشرين أسفل سيارة واقفة على جانب الطريق محل خط سير قوة الشرطة السالفة، وبوصولها فجر المتهم الأخير تلك العبوة وخابت جريمته لنجاة القوة من الموجة الانفجارية، واستعمل المتهمون السالفون المفرقعات على هذا النحو بطريقة تعرض حياة الناس والمجنى عليهم للخطر، وما نجم عن التفجير من تخريب وإتلاف السيارة رقم (ج ع 764) المملوكة للمجنى عليه "وائل عباس محمود أحمد"، وترويع قوات الشرطة لحملها على عدم فض التجمهر دون أن يبلغوا من ذلك مقصدهم، وشاركوا المتهمين التاسع والثالث والعشرين والسادس والعشرين والثامن والثمانين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرائمهم آنف الذكر فحرضهم المتهم الثالث والعشرون على ارتكابها واتفق معهم على ذلك وأمدهم بالوحدة السكنية لتصنيع العبوات المفرقعة بها وتمت جرائمهم واتفق معهم على ذلك وأمدهم بالوحدة السكنية لتصنيع العبوات المفرقعة بها وتمت جرائمهم بناءً على ذلك، كما أسندت النيابة العامة للمتهمين الثامن والثالث والثلاثين والخامس والثلاثين والسادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى التاسع والتسعين، ومن الحادى بعد المائة حتى الثالث بعد المائة، والخامس والسادس بعد المائة، ومن الحادى عشر بعد المائة حتى الخامس عشر بعد المائة، والتاسع عشر والعشرين، والحادى والعشرين والثالث والعشرين، والسادس والعشرين والثامن والعشرين وذلك بعد المائة، واشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتنفيذ أغراض إرهابية – حالة كونهم حاملين بنادق آلية وخرطوش وعبوات حارقة ونبل، بأن شرعوا في قتل ضابط الشرطة "مهند محمد صبرة" وآخرين من القوة المرافقة له – المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة حلوان – عمدًا مع سبق الإصرار، مستخدمين بنادق آلية وخرطوش وعبوات حارقة، بأن أمطروهم بالأعيرة النارية والعبوات الحارقة، فيما قطع المتهمون السابع والتسعون والتاسع والتسعون والسادس والخامس عشر والحادى والعشرين وذلك بعد المائة الطريق المؤدى للقسم مستخدمين الإطارات المشتعلة، لمنع الإمدادات الأمنية عن القوة، وخابت جريمتهم لتصدى الشرطة لهم، كما خربوا عمدًا مركبة الشرطة (3525) بإطلاق الأعيرة النارية عليها مما أتلفها، وشرعوا في تخريب ديوان قسم الشرطة السالف بالتجمهر أمامه تمهيدًا لاقتحامه وتخريبه وخابت جريمتهم لتصدى قوات الشرطة لهم، واستعملوا العنف والقوة معهم لحملهم على التخلى عن حماية القسم على النحو السالف ولم يبلغوا مقصدهم، كما أتلفوا عمدًا حانوت شركة الشوربجى الحديثة بإطلاق الأعيرة النارية عليه محدثين تلفياته.
وأسندت النيابة كذلك للمتهمين الثامن والأربعين والتاسع والأربعين والحادى والخمسين قيامهم ومجهولين بتخريب مبنى نقطة الحى العاشر بمدينة نصر عمدًا بإضرام النيران فيه مستخدمين في ذلك العبوات الحارقة محدثين بذلك تلفياته، وأسندت للمتهمين الحادى والثلاثين ومن الثالث والثلاثين حتى السادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى الثالث بعد المائة، ومن الحادى عشر حتى الثامن عشر بعدا لمائة، والثالث والعشرين والستين بعد المائة، ومن التسعين بعد المائة حتى الرابع بعد المائتين، والثانى عشر والثالث عشر بعد المائتين اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتحقيق أغراض إرهابية – حالة كون المتهمين الثانى والثالث والحادى عشر بعد المائة حاملين بنادق آلية وخرطوش وعبوات حارقة – بأن اقتحموا مبنى قسم مرور حلوان وأضرموا فيه النيران بعد أن قاموا بسرقة محتوياته والاستيلاء عليها بطريق الإكراه الواقع على قوة القسم ومنها أمين الشرطة "ياسر سيد أحمد" وأطلقوا صوب القسم الأعيرة النارية عشوائيًا – فيما قطع المتهم الثامن عشر بعد المائة الطريق المؤدى للقسم لمنع قدوم الإمدادات الأمنية له، وحرقوا المركبتين رقمى (867 س ب ر، 5224) محافظة القاهرة المملوكين للشرطة محدثين تلفياتهما، مستعملين بذلك القوة والعنف معا لقوة القائمة على تأمين ذلك القسم لحملهم على التخلى عن تأمينه وبلغوا بذلك مقصدهم، وأسندت النيابة للمتهمين الثالث و الثلاثين والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين، ومن الثالث والتسعين حتى السادس والتسعين، ومن التاسع و التسعين حتى الحادى بعد المائة، والثامن والعشرين بعد المائة، قيامهم بتخريب مقر إدارة النجدة بحلوان عمدًا باستخدام عبوات حارقة ألفوها على المقر صوب السيارات المتوقفة به مما نتج عنه تفحم ثمانى سيارات مملوكة لهيئة الشرطة، فيما أمن بعض المتهمين الطريق حتى تتم الجريمة، كما أسندت النيابة العامة للمتهمين الثانى والعشرين والحادى والثلاثين والخامس والثلاثين والسابع والتسعين والرابع والعشرين بعد المائة، اشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص – حالة كون المتهمين الحادى والثلاثين والسابع والتسعين حاملين ومجهولون "عبوات حارقة وحجارة" لتنفيذ أغراض إرهابية بأن رصد المتهم الحادى والثلاثون سيارة النجدة رقم (1312/ ب 17) المملوكة لهيئة الشرطة، وقاموا برشقها بالحجارة والعبوات الحارقة، وسكب عليها المتهمان الحادى والثلاثين والسابع والتسعين مادة الجازولين المعجلة بالاشتعال وأضرموا فيها النيران فأتلفوها، بعد أن سرقوا منها بطريق الإكراه الواقع على فردى الشرطة بتلك الإدارة "محمد سيد متولى خفاجى، ربيع صديق إمام قطب" صديرى واقى من الرصاص، مستعملين بذلك القوة مع الآخرين لحملهما على التخلى عن تلك السيارة وهو ما حدث بالفعل، فيما قام المتهمان الثالث والثلاثين والسادس والثلاثين بإخفاء ذلك الصديرى مع علمهما بأنه متحصل من جناية سرقة بالإكراه، وأسندت النيابة أيضًا للمتهمين الثامن والثلاثين والثالث والسبعين والرابع والسبعين والسادس والسابع والسبعين، أنهم خربوا عمدًا أموالاً مملوكة لوزارة الكهرباء إضرارًا بالاقتصاد القومى بأن رصد المتهم 38 برج الكهرباء رقم (90) بخط الكريمات/ البساتين جهد 220 كيلو فولت، وأعدوا مسدس وبندقية آلية وأدوات قطع ومناشير وسيارة، وتوجهوا إليه وقطع المتهمون 73، 74، 76 منهم قوائم البرج الحديدية مما أدى لتلفه فيما قام المتهمون 38، 77 بتأمينهم وكلفهم المتهم 39 بتلك الجريمة متفقًا معهم على تنفيذها ومحرضًا إياهم وتمت الجريمة بناءً على ذلك، وأسندت كذلك للمتهمين أرقام 38، 40، 50، 73، 74، 76، 77 – المشار إليهم بصدر هذا القرار – قيامهم أيضًا بقطع القوائم الحديدية لبرج الكهرباء رقم (85) خط التبين جهد 500 كيلو فولت مما أدى لسقوطه وتلفه وكذلك سقوط البرجين المتصلين به رقمى (84، 86) وتلفهما، وللمتهمين الحادى والأربعين ومن الثامن والسبعين حتى الثانى والثمانين قيامهم بتخريب عامود توزيعا لكهرباء رقم (19) خط الليثى/ الكريمات جهد 66 كيلو فولت بقطع قوائمه الحديدية مما أدى لسقوطه والبرجى رقمى (18، 20) وتلفهم، وخربوا القواعد الخرسانية للبرج رقم (60) خط الكريمات/ البساتين جهد 220 كيلو فولت وأتلفوها وللمتهمين الثامن والثلاثين والأربعين والثالث والسبعين تخريب برج نقل الكهرباء رقم (120 خط التبين/ الكريمات جهد 500 كيلو فولت) مستخدمين أسطوانة غاز وقطعوا قوائمه الحديدية بعد إضرام النار فيها وأتلفوها، واشترك معهم المتهمين العاشر والحادى عشر بعد المائتين بطريق المساعدة بإمدادهم بمعلومات عن ذلك البرج المستهدف، وللمتهم التاسع قطع القوائم الحديدية لأربعة أعمدة لتوزيع الكهرباء بدائرة مركز الصف جهد 11 كيلو فولت وإتلافها، واشتراكه مع مجهولين بتحريضهم على قطع برج نقل الكهرباء رقم (41) خط التبين شمال الصف جهد 66 كيلو فولت وتمت جريمته بناءً على ذلك، وأسندت النيابة للمتهمين الخمسين والسادس والسبعين قطع ثلاثة قوائم حديدية لبرج نقل الكهرباء رقم (8) خط الكريمات، التبين جهد 500 كيلو فولت وتفجير أسطوانة غاز بأحد قوائمه وإتلافه، كما أسندت للمتهم الثامن والثلاثين قطع قوائم أحد أعمدة توزيع الكهرباء الكائن بقرية عرب منشأة سليمان – مركز أطفيح – الجيزة جهد 11 كيلو فولت مستخدمًا في ذلك أداة قطع وآلية ذات قرص دوار فأتلفه، كما شارك بطريق الاتفاق والمساعدة المتهمين (50، 76) في ارتكاب جريمتهم السالفة بإمدادهم بدراجة بخارية، وأسندت أيضًا للمتهمين (38، 50، 73) قيامهم بسكب مادة معجلة للاشتعال على محول كهرباء كائن بمنطقة عرب النمايرة – مركز الصف، وأضرموا النيران فيه فأتلفوه كما فعلوا ذلك أيضًا بمحول الكهرباء الكائن بمنطقة أبو زايد – مركز الصف، وأسندت النيابة للمتهمين أرقام (28، 71، 72، 76، 77) – المشار إليهم بصدر هذا القرار – قيامهم بتفجير غرفة التحكم الخاصة بالغاز الطبيعى الكائنة بمنطقة عرب الحصار البحرية، وذلك باستخدام ثلاث أسطوانات غاز فأتلفوها، وللمتهمين أرقام (31، 33، 34، 36, 90) ومن (93) حتى (95)، ومن (97) حتى (103)، 108، 109، 111، 112، 125، 126، 128، 129، 131، 149، 150 ومن (205) حتى (208) و212 – الواردين بصدر هذا القرار – اشتراكهم في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتنفيذ أغراض إرهابية – حالة كون المتهمين أرقام 33، 34 ومن 93 حتى 95، ومن 98 حتى 101، 126، 128 – حاملين بنادق آلية وخرطوش وعبوات حارقة – بأن خربوا أملاك عامة – حافلة النقل العام رقم (ج م د 285) – المملوكة لهيئة النقل العام، بأن قطع المتهم رقم (31) وآخرون الطريق العام مستخدمين الإطارات المشتعلة التى جلبها المتهم رقم (102)، وأوقفوا الحافلة وأطلق المتهم رقم (33) الأعيرة النارية عليها من بندقيته الآلية صوب إطاراتها لعرقلة سيرها، وأشهر والمتهم رقم (128) سلاحيهما في وجه قائدها "محمد عبد السميع زكريا" وركابها لإجبارهم على تركها، وأضرموا فيها النيران مما أدى إلى تفحمها، معرضين بذلك إحدى وسائل النقل البرية للخطر وترويع الناس وإشاعة الفوضى بينهم، كما أسندت للمتهمين أرقام (33 و94، 144) المشار إليهم اشتراكهم بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع آخرين متوفين على الشروع في استعمال المفرقعات معرضين حياة الناس للخطر، بأن حرضهما المتهم رقم (33) وكلفهما بزرع عبوة مفرقعة بمنطقة نفق الحكر بالتبين لاستهداف قوات الشرطة، واتفق معه المتهمين رقمى (94، 144) على ارتكاب هذه الجريمة، وساعدهما المتهمان رقما (33، 144) بأن لقنهما الأول كيفية تصنيع المفرقعات وأمدهما الثانى بالأموال اللازمة لشراء المواد المستخدمة في التصنيع، وتمكن المتوفيان من تصنيع عبوة مفرقعة توجها بها لزرعها في ذلك المكان استهدافًا لمركبات الشرطة، وقد خابت الجريمة لانفجار العبوة قبل زراعتها ووفاتهما نتيجة لذلك، وأسندت النيابة للمتهمين رقمى (31، 33) الاشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص لتنفيذ أغراض إرهابية – حالة كونهما حاملين بندقية آلية وعبوات حارقة وحجارة – وشرعوا في تخريب ديوان حى حلوان بأن توجهوا إليه على رأس التجمهر ورشقوه بتلك العبوات والحجارة فأتلفوه، وأسندت للمتهمين أرقام (47) حتى (50)، 53، 54 – المشار إليهم – الشروع في تخريب جسر المشاة الكائن بطريق النصر، وأعدوا لذلك أربع عبوات مفرقعة زرعها المتهمون أرقام (48، 50، 53، 54) بأنحائه، فيما ظل المتهمون أرقام (47، 49) على مسرح الجريمة لتأمينه، وقد خابت لانصهار العبوات وعدم انفجارها، كما شرعوا بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الشروع في ذلك التخريب بأن حرضهم المتهم رقم (15) وكلفهم بالتخريب، وساعدهم المتهمان رقما (72، 88) بإمدادهم بالعبوات المفرقعة اللازمة لتمام الجريمة، كما أسندت للمتهمين أرقام (45، 46، 51، 52) استعمالهم مع مجهولين القوة والعنف وذلك بتعديهم على مدير إدارة الأمن بجامعة الأزهر "باسم خليل إبراهيم قمر" وثلاثة آخرين معه وإحداث إصابات وذلك لحملهم على السماح لإحدى طالبات الجامعة بالدخول رغم عدم التصريح لها بذلك وبلغوا مقصدهم، وأسندت النيابة للمتهم رقم (96) – المشار إليه – الشروع ومجهولون في وضع عبوة معبأة بمادة مخلوط الألعاب النارية المفرقعة بجوار سيارة ضابط الشرطة "حسام محمود على محمد عبد العال" بقسم شرطة حلوان رقم (و ن ع 497) وأضرموا النار فيها وخابت جريمتهم لعدم بلوغ ألسنة اللهب العبوة وعدم انفجارها، وسكبوا عليها مادة الجازولين فأتلفوها، وللمتهمين أرقام (9، 72، 88) – المشار إليهم – تصنيع مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص ذلك، بأن صنعوا مادتين مفرقعتين "الأنفو وثلاثى نيترو تولوين" بقصد استعمالهما في الإخلال بالأمن والنظام العام، واستعمل المتهمان رقما (3، 150) المفرقعات برطمها على جسم صلب ونتج عن ذلك انفجارها وتلف مقهى الباشا الكائن بحلوان، وللمتهمين رقمى (26، 88) – المشار إليهما – الشروع في تصنيع أدوات تستخدم في تصنيع وتفجير المفرقعات "دوائر كهربائية" بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، إلا أنهما ضبطا قبل تمام الجريمة، وأسندت النيابة للمتهمين أرقام (9، 25، 35، 50، ومن 71 حتى 73، 75، 88، 101، 153، 162) – حيازتهم وإحرازهم لمفرقعات ومواد في حكمها وأجهزة وآلات وأدوات تستخدم في تصنيعها وانفجارها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وحيازتهم قنابل يدوية ومواد مفرقعة "ثلاثى الأسيت والبروكسيد والفيتروتولوين والكلورات، والأنفو، والبارود الأسود، ومخاليط الألعاب النارية ونترات الأمنيوم، وبرادة الألمونيوم، ونترات البوتاسيوم، وبروكسيد الأوكسجين تركيز 63.5%، وشظايا البلى المعدنى، ودوائر للتفجير عن بعد" بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام، كما أسندت للمتهمين أرقام (13، 15، 33، 34 ومن 36 حتى 38، 40، ومن 46 حتى 49، 52، 76، 77، 86، ومن 93 حتى 102، 104، 105، 108، 109، 111، 112، 116، 119، 125، 126، ومن 128 حتى 130، 149، 151، 163، 164) – حيازتهم وإحرازهم لبنادق آلية لا يجوز الترخيص بها وذخائرها بقصد استعمالها في تنفيذ تلك الأغراض الإرهابية، وللمتهمين أرقام (34، 37، 77، 86، ومن 149 حتى 151) – حيازتهم وإحرازهم مسدسات فردية الإطلاق وذخائرها بغير ترخيص لذات تلك الأغراض، وللمتهمين أرقام (15، 33، 34،، 42، 46، 47، 49، 52، 53، 55، 56، ومن 93 حتى 98، ومن 101 حتى 107،111، 112، ومن 114 حتى 116، 117، 119، 125، 126، 128، 130، ومن 135 حتى 137) – حيازتهم وإحرازهم لبنادق وآخر خرطوش وذخائرها بغير ترخيص، وللمتهم رقم (38) – إحراز أجزاء رئيسية لسلاح نارى غير مششخنة "ماسورة وجسم السلاح" بغير ترخيص، ولمتهمين (149، 151) إحراز كاتم صوت معد للتركيب على أسلحة نارية "مسدسات" بغير ترخيص، وللمتهمين أرقام من (1 حتى 89، ومن 93 حتى 108) الاشتراك في اتفاق جنائى لارتكاب جرائم التخريب العمدى للمبانى والأملاك العامة المخصصة لمرافق الدولة لتنفيذ أغراض إرهابية، وكان للمتهمين من (1 حتى 44) شأن في إدارة حركة تلك المرافق، وأسندت النيابة للمتهمين أرقام (9، 33،، 36، 45، 48، 49، 51، ومن 52 حتى 60، 94، 95، ومن 98 حتى 101، 106، 109، 115، 117، 121، 124، 125، 128، 153) – حيازتهم وإحرازهم أسلحة بيضاء "عصى ونبل" وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى فضلاً عن العبوات الحارقة والحجارة وفى أماكن التجمعات، وللمتهمين أرقام (86، 133، 162، 209) – عملهم بوقوع جناية الانضمام إلى الجماعة الإرهابية السالفة، وإعانتهم الجناة على الفرار من وجه العدالة، بأن أدوا المتهمين أرقام (42، 96، 104) وآخرين رغم إمدادهم لتلك الجماعة ومجموعاتها المسلحة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والأموال والمعلومات، وعلمهم بأغراض الجماعة ومجموعاتها المسلحة وما تدعو إليه وما تستخدمه من وسائل الإرهاب.
ومن حيث إن البين للمحكمة – بالقدر اللازم لحمل هذا القرار – من خلال مطالعتها لقائمة أدلة الثبوت وأمر الإحالة، ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا المؤرخة 3/ 8/ 2017 المرفقة بالأوراق صور رسمية منها – والتى تعتبرها المحكمة جميعها جزءًا متممًا ومكملاً لأسباب هذا القرار – أن المتهمين جميعًا من الأول وحتى الخامس عشر بعد المائتين من المتهم الأول/ خالد محمد عبد الرؤوف محمد وحتى المتهم رقم (215) محمود حسن رمضان سراج، قد انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها التى أجرتها في الجناية موضوع هذا القرار، إلى اقترافهم جميعًا جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك فيها والترويج لأغراضها وإمدادها بمعونات مالية ومادية، وجرائم التخريب العمدى للمال العام تنفيذًا لغرض إرهابى، والاشتراك في التجمهرات المؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، والتى نتج عنها جرائم التخريب العمدى للأملاك العامة، والتأثير على السلطات العامة في أعمالها مستخدمين القوة والعنف حال كون بعضهم حاملين لأسلحة نارية "بنادق آلية وخرطوش، وعبوات حارقة، وحجارة، ونبل"، وبقصد تنفيذ الأغراض الإرهابية من التجمهرات وارتاب جرائم القتل والشروع فيه، وإحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، وتعريض وسائل النقل العام وحياة الناس للخطر عمدًا، وذلك كله على نحو ما أسندته النيابة العامة بأمر الإحالة المشار إليه للمتهمين جميعًا والتى أوردته هذه المحكمة تفصيلاً بصدر قرارها – على ما سلف بيانه - ، وقد تأيدت الوقائع المسندة للمتهمين الخمسة عشر بعد المائتين "215" والتى تضمنها قرار الإحالة بما شهد به كل من النقيب/ محمد أحمد السيد عفيفى بقطاع الأمن الوطنى، والنقيب/ توفيق مصطفى توفيق بذات القطاع، والرائد، محمد منصور سعيد سرحان بالقطاع ذاته، والمقدم/ هانى فكرى محمد عيد بذات القطاع، والنقيب/ عبد القادر محمد فؤاد بالقطاع السالف، والنقيب/ كريم عماد الدين عبد الرحمن – معاون مباحث قسم شرطة حلوان، والملازم أول/ حسام محمود على عبد العال – معاون مباحث قسم شرطة حلوان سابقًا والمعادى حاليًا، والنقيب/ إسلام حسن عبده الدالى – معاون مباحث قسم شرطة حلوان، والرائد/ أحمد محمد محروس – معاون مباحث سجن القاهرة وسابقًا سجن ليمان طرة، والرائد/ هيثم رمضان السيد الألفى – رئيس مباحث سجن مزرعة طره، وكل من النقباء/ أحمد مدحت كمال، وأحمد عادل محمد، ومصطفى عبد الغفار عبد الصادق، ومحمود محمد طلعت، ومحمد فوزى، وأحمد محمد مجدى، ومحمد أشرف محمد، وحاتم أحمد مصطفى، وحسين إبراهيم حسين البهى، وأحمد رفعت صلاح، ومعتصم شريف محمد، وكريم عبد الموجود عبد الغفار – ا لضابط بقطاع الأمن الوطنى، والعقيد/ أحمد عبد العزيز حافظ – مفتش مباحث حلوان، والملازم أول/ مصطفى عبد الوهاب فضل بعمليات الأمن المركزى الخاصة، وكل من/ محمد سعد سعد منصور، وسامح رجب محمد عبد العزيز، وفتحى جوهر هاشم، والرائد/ محمد عمرو أمين الصعيدى – رئيس مباحث قسم ثانٍ مدينة نصر، ورضا عمر فوزى أحمد، وحسن سعيد أحمد إبراهيم، ورفيق نصر سعد مسعود، ومحمد هشام على الزلوعى، وكرم سعد على أيوب، ومحمد أحمد عبد الله صالح – المجندين بقطاع أحمد شوقى للأمن المركزى، وكل من/ باسم محمد إبراهيم فرحات وجمال محمود محمد، ومحمد نور الدين أمين، وكل من/ مصطفى عبد الباقى عبد الله وإسماعيل أبو الحسن صابر – المجندين بمعسكر قوات أمن طرة وأمين الشرطة/ إبراهيم عبد الحق إبراهيم بوحدة مرور حلوان، والنقيب/ سامر سيد زغلول عزام بقسم شرطة حلوان، وأمين الشرطة/ وليد رشاد أحمد محمد بنقطة شرطة عين حلوان، والمقدم/ وائل مصطفى سليمان غانم – رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والمقدم/ أشرف أحمد محمد – نائب مأمور قسم شرطة ثان مدينة نصر، وكل من/ محمد فرج عبد الهادى عبده، والرقيب حسن كمال الدين حسن، ومحمود حامد إبراهيم، وأحمد عطية إسماعيل المجندين بالأمن المركزى قطاع الدراسة وعبد الله دياب مصطفى السيد، وياسر الحسينى أحمد، تامر عبد النبى شلبى، والعقيد/ وائل على أحمد الشريطى – مأمور قسم شرطة ثان – مدينة نصر، والنقيب/ وليد أسامة معوض الحوتى، والنقيب/ محمد رضا عبد الحكيم – الضابطين بذات القسم، والنقيب/ عمرو محمد شوقى بقسم شرطة المعصرة حلوان سابقًا، والنقيب/ أحمد محمد عبد المقصود بقطاع الشهيد أحمد البلكى للأمن المركزى، والنقيب/ هيثم سيد حسين محمود – رئيس عمليات قسم شرطة حلوان، والملازم أول/ حازم السيد محمد الرفاعى بإدارة تأمين الطرق والمنافذ، والملازم أول/ إسلام أبو بكر صديق – معاون مباحث قسم حلوان، والمجند/ عبد العزيز إبراهيم حسن بالأمن المركزى، وسعاد شعبان محمد جمعة، وأشرف مهدى عبد العظيم، والشرطى/ هانى عبد الرحيم على بمديرية أمن القاهرة، والعريف/ وحيد فوزى محمد بقسم شرطة حلوان، والعقيد/ محمد مصطفى عطية – نائب مأمور قسم حلوان، ووائل عباس محمود، النقيب/ مهند محمود صبرة بقطاع الأمن المركزى، وعبد الرازق صلاح الدين عبد الرازق، والرقيب شرطة/ عاطف صلاح محمد بنقطة شرطة الحى العاشر بمدينة نصر، والمجند/ أحمد السعيد عبد الله بمرور القاهرة، وكل من أمين الشرطة/ ياسر سيد أمد والمندوب/ أشرف جمال السيد/ والعريف/ محمد إبراهيم عباس، والأمين شرطة/ إبراهيم عبد الحق إبراهيم، والعقد/ أحمد فؤاد أحمد سلامة والجميع يعملون بوحدة مرور حلوان والأخير رئيسها، والملازم أول/ أحمد حسن محمد أحمد جاهين بقسم شرطة حلوان، وكل من الرقيب/ خالد محمد حسان على، والنقيب/ محمد ماهر محمد شاكر، والمندوب/ هانى فتحى عبد الحميد، والرقيب/ ربيع صديق إمام قطب، وأمين الشرطة/ محمد السيد متولى خفاجى – العاملين بإدارة شرطة نجدة حلوان، وكل من/ عبد الفتاح عبد القوى السيد، وأحمد محمد محمد رجب، ومجدى عثمان عبد القادر ورمضان حسنى أحمد حسن وعبد اللطيف سيدع ثمان والبدرى أحمد عباس أحمد – مهندس الكهرباء، والملازم أول/ محمد مجدى عوض الله – معاون مباحث مركز أطفيح، والرائد/ محمد سعد حلمى محمد – رئيس مباحث ذات القسم، والمقدم/ عمرو محمد عبد العزيز محمد بمكافحة المخدرات بالجيزة، وأحمد حنفى الصاوى بشركة الغازات الطبيعية، وكل من/ محمد إسماعيل عبد الحليم وحسام خليل زكى خليل، وعصام سعيد أحمد حسين، ومحمد عبد الرازق حامد سيد وعلى سعيد على شيبة الحمد وارق حسن السيد مصطفى وإبراهيم نبيل إبراهيم محمد مهندس وفنى الكهرباء، وعبد الفتاح فاروق سعيد وإبراهيم ضيف الله فرج حارسى الأبراج الكهربائية، وكل من النقيب/ محمد طلعت مبروك – معاون مباحث الصف، والنقيب/ محمد لطفى إبراهيم عيسى – معاون مباحث حلوان، والرائد/ محمد عبد المعز عبد الحكيم – رئيس مباحث أطفيح، ومحمد عبد السميع زكريا محمد – سائق بهيئة النقل العام، والمقدم/ محمد السيد محمد عسيلى – رئيس مباحث قسم التبين – السيدة زينب حاليًا، وعلى محمد على حسين – مدير أمن حى حلوان، وباسم خليل مصطفى – مدير أمن جامعة الأزهر، ومحمد ناجح خليفة قاسم – طالب بالثانوية العامة، وما أقر به المتهمون أرقام 8، 9، 15، 16، 17، 18، 22، 25، 26، 33، 34، 38، 40، 46، 48، 50، 52، 59، 64، 76، 79، 86، 88، 90، 93، 94، 97، 101، 102، 104، 105، 106، 109، 114، 115،116، 117، 120، 122، 128، 131، 133، 134، 136، 142، 147، 151، 152، 153، 162،167 في تحقيقات النيابة العامة تفصيلاً – على ما ورد بقائمة أدلة ثبوت المرافقة والتى نحيل إليها في هذا الشأن ونعتبرها جزءًا متممًا ومكملاً لأسباب هذا القرار، وما ثبت من المعاينات التصويرية المجراة لأبراج الكهرباء محل التعدى والإتلاف والتخريب، والتى أجريت لمقر التنظيم الإخوانى بمدينة 15 مايو بحلوان، والمجراة للأماكن التى تعرضت للتخريب والإتلاف والحرق ثابتة كانت أم منقولة، والمعاينة للشركة المصرية لتوزيع ونقل الكهرباء لتلك الأبراج، وما ثبت من اطلاع النيابة العامة على الأوراق المضبوطة، بحوزة بعض المتهمين والأماكن – على ما سلف مما ورد بقائمة أدلة الثبوت المرفقة - ، وما ثبت بتقارير الطب الشرعى ومصلحة الأدلة الجنائية وفحص المضبوطات، و معاينة إدارة المفرقعات بمديرية أمن القاهرة، والتقارير الطبية المرفقة الخاصة بالمصابين من المجنى عليهم، وما ثبت بكتاب الإدارة العامة لمرور القاهرة، ومن جماع كل ما تقدم وعلى السياق السالف البيان مما أوردته المحكمة تفصيلاً من الوقائع المسندة للمتهمين جميعًا، أنهم قد ارتكبوا على ذلك النحو أفعالاً إرهابية بشعة تشكل الجرائم التى تضمنها أمر الإحالة والمؤثمة بمقتضى مواد الاتهام الواردة فيه، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى اعتبارهم إرهابيين وتنظيم الإخوان المسلمين الذى ينتمون إليه من الكيانات الإرهابية وذلك عملاً بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمادة الثالثة منه وكذلك المواد الرابعة والخامسة والسابعة والثامنة من ذات القرار بقانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة – منعقدة في غرفة المشورة:
أولاً – بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية.
ثانيًا – بإدراج المتهمين على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، وبرقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن دولة عليا، المشار إليها بصدر هذا القرار، والواردة أسماؤهم كمتهمين على ذمة هذه القضية بأمر الإحالة الصادر فيها وعددهم "خمسة عشر متهمًا بعد المائتين – 215" أولهم هو/ خالد محمد عبد الرؤوف محمد، و آخرهم هو/ محمود حسن رمضان سراج، وبمذكرة عرض النيابة العامة المؤشر عليها بتاريخ 9/ 8/ 2017 من السيد الأستاذ المستشار النائب العام، وذلك على قائمة الإرهابيين ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، انتظمتها المادة السابعة من القرار بقانون المشار إليه، مع نشر هذا القرار بالوقائع المصرية إعمالاً للمادة الخامسة من ذات القرار بقانون.
صدر هذا القرار، وتُلى – في غرفة مشورة – بجلسة اليوم الخمس الموافق 24/ 8/ 2017 ميلادية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق