الصفحات

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعن 368 لسنة 84 ق جلسة 6 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 81 ص 534

جلسة 6 من أبريل سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى، رفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة.
-------------
(81)
الطعن رقم 368 لسنة 84 القضائية

(1 ، 2) تأمين "نطاق تضامن الشركات المؤمنة في ظل قانون 72 لسنة 2007".
(1) الأصل. عدم تضامن الشركات المؤمن لديها من مخاطر المركبات. علة ذلك. اشتراك المسئولية عن الحادث بين سائقي مركبتين أو أكثر. مؤداه. تضامن الشركات المؤمنة. م 13 ق72 لسنة 2007. لازمه. التزام المؤمنين المتضامنين قبل المضرور بالتعويض كاملا غير منقسم. أثره. للمضرور أن يوجه مطالبته بالتعويض إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين. وفاء أحدهم بالتعويض. اعتباره مبرئا لذمة باقي المؤمنين. علة ذلك.
(2) تمسك الطاعنة في دفاعها أمام محكمة الموضوع ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به لتقاضي المطعون ضده الأول التعويض المقرر من شركة أخرى مؤمن لديها على إحدى السيارتين المتسببتين في وقوع الحادث وتدليلها بالمستندات. دفاع جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه ذلك الدفاع. قصور ومخالفة للقانون.

-------------------

1 - إن مؤدى نص المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقي مركبتين أو أكثر فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لاختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقا للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض، ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كلا من المؤمنين المتضامنين ملتزما قبل المضرور بالتعويض كاملا غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئا لذمة باقي المؤمنين إعمالا لنص المادة 284 من القانون المدني.

2 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيسا على أن تقاضي المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة …. للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالا لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007، وقدمت تأييدا لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة …. للتأمين لصالح المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم، إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مع أنه من شأنه- لو صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة- شركة ..... والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم .... لسنة 2010 تعويضات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا له مبلغ مائتي ألف جنيه تأسيسا على أنه بتاريخ 8/10/2009 تسبب المطعون ضده الثاني حال قيادته السيارة رقم .... نقل القليوبية المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في إحداث إصابته، وتحرر عنها المحضر رقم ...... لسنة 2009 جنح الخانكة وقضى فيه بانقضاء الدعوى بالتصالح وبالتعويض المؤقت، وإذ لحقته أضرار مادية وأدبية فقد أقام الدعوى، وحكمت المحكمة على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتعويض الذي قدرته، واستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 128 ق أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بتاريخ 13/11/2013 بالتأييد. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة– منعقدة في غرفة مشورة– فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به إعمالا لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007، لتقاضي المطعون ضده الأول التعويض المقرر بهذا القانون عن ذات الضرر من شركة ….. للتأمين المؤمن لديها على إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث، ودللت على ذلك بصورة ضوئية من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه لصالح المطعون ضده الأول، فأغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 13 من القانون رقم 72 لسنة 2007- بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع- على أنه "إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون، مشتركة بين مركبتين أو أكثر، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون من أي من مؤمني المركبات المتسببة في الحادث، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوي بينها". يدل على أن المشرع واجه بهذا النص حالة تعدد المؤمنين المسئولين عن ذات الضرر مع اختلاف أسباب المسئولية، فإذا كانت المسئولية عن الحادث مشتركة بين سائقي مركبتين أو أكثر، فإن الأصل في هذه الحالة أنه لا تضامن بين الشركات المؤمن لديها من مخاطر هذه المركبات لاختلاف مصدر التزام كل منهم لتعدد عقود التأمين، إلا أن المشرع خرج على هذا الأصل تحقيقا للأغراض التي استهدف بها حماية المضرور وتيسير حصوله على حقه في التعويض، ففرض بالنص السالف البيان التضامن في تلك الحالة بين الشركات المؤمنة بما يجعل كل من المؤمنين المتضامنين ملتزما قبل المضرور بالتعويض كاملا غير منقسم، ومن ثم يجوز للمضرور أن يوجه مطالبته إلى من يختاره منهم على انفراد أو مجتمعين، فإذا أوفى أحدهم بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة من القانون 72 لسنة 2007 إلى المضرور سواء رضاء أو قضاء يكون وفاؤه هذا مبرئا لذمة باقي المؤمنين إعمالا لنص المادة 284 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمتها من التعويض المطالب به تأسيسا على أن تقاضي المطعون ضده الأول التعويض عن الضرر ذاته من شركة . للتأمين المؤمن لديها من مخاطر إحدى السيارتين المتسببتين في الحادث يترتب عليه براءة ذمتها إعمالا لنص المادة 13 من القانون 72 لسنة 2007، وقدمت تأييدا لدفاعها صورة ضوئية غير مجحودة من محضر تحصيل مبلغ 29600 جنيه مدفوع من شركة…. للتأمين لصالح المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه رغم أنه حصل في مدوناته دفاع الطاعنة المتقدم إلا أنه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مع أنه من شأنه- لو صح- قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق