الصفحات

الجمعة، 23 أغسطس 2019

الطعن 3283 لسنة 85 ق جلسة 1 / 3 / 2016


محكمـة النقـض
     الدائـــــــرة المدنيــــــة
  دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشـــــــــــــــار/ جرجــــــــــــــــس عدلـــــــي              نــائـــب رئــيـــس الــمــحــكـمـة
وعضوية السادة المستشارين / معتـــــــــــــــــــــز أحمد محمد    ،    حــــــــــــــــــــــازم شـــــــــــــــــــوقـــى
                               صــــــــــــــلاح المنســـــى      و     حمــــــــــــدى الصــــالـــــــــــحى
                                                 نواب رئيس المحكمة
بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف .
وحضور السيد أمين السر / أحمد الشاذلى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأول سنة 1437 هـ الموافق 1 من مارس سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3283 لسنة 85 ق .
المرفوع مــن
شركة مصر للتأمين والمدمج فيها شركة الشرق للتأمين والمنقول إليها محفظة التأمينات العامة لشركة التأمين الأهلية ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته ومقرها 1 ميدان طلعت حرب – محافظة القاهرة .  حضر عنها الأستاذ / ...... المحامى .  
ضـــــــــــــــــــــــد
أولاً : ورثة / ..... وهم :
1-  ....عن نفسها وبصفتها وصية على القاصرة / .... . المقيمون جميعاً / .... – حلوان .
ثانياً : رئيس مجلس افدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بصفته . يعلن / 53 شارع 26 يوليو – بولاق – محافظة القاهرة .
ثالثاً : .... . المقيم ...... – محافظة الجيزة .
لم يحضر عنهم أحد بالجلسة .
" الوقائــع "
فى يـوم 19/2/2015 طُعِن بطريـق النقض فى حكـم محكمة استئنـاف القاهرة الصادر بتاريخ 22/12/2014 فى الاستئنافات أرقام 2107 ، 3049 لسنة 130 ق ، 3092 لسنة 131 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكـم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .  
        وفى 5/4/2015 أعلن المطعون ضدهما أولاً بصحيفة الطعن .
        وفى 22/4/2015 أعلن المطعون ضده ثانياً بصحيفة الطعن .
        وفى 7/5/2015 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
         ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
        وبجلسة 16/2/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فـرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سُمع الطعن أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة و النيابة كل على ما جـاء بمذكرته وأرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
              بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقـرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ..... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهما  أولاً عن نفسهما وبصفتهما أقاما على المطعون ضدها ثانياً الدعوى رقم 676 لسنة 2009 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية – مأمورية حلوان – بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لهما مبلغ 500,000 ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث نتيجة وفاة مورثهما فى حادث سيارة مملوكة لها أدين قائدها بحكم بات . أقامت المطعون ضدها ثانياً على الطاعنة وباقى المطعون ضدهم دعوى ضمان فرعيه بطلب الحكم بإلزامهم بما عسى أن يقضى به عليها فى الدعوى الأصلية ، حكمت المحكمة فى الدعوى الأصلية بالتعويض الذى قدرته وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً بالتضامم بأن يؤديا للمطعون ضدها ثانياً مناصفة ما عسى أن ينفذ به ضدها فى الدعوى الأصلية بحكم استأنفه المطعون ضدهما أولاً بالاستئناف رقم 2107 لسنة 130 ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها ثانياً بالاستئناف 3049 لسنة 130 ق واستأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 3092 لسنة 131 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة للارتباط قضت بتخفيض مبلغ التعويض إلى المبلغ الذى قدرته وألزمت الطاعنة فى حدود مبلغ أربعين ألف جنيه منه وتأييده فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها ألتزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال إذ الزمها بالتعويض على الرغم من وقوع الحادث خارج المدة التأمينية وهى من 22/5/2007 حتى 22/5/2008 استناداً إلى أن مفعول الوثيقة يمتد حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فى حين أن التاريخ المنصوص عليه فى الوثيقة يتضمن فضلاً عن المدة المؤاده عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور يستلزم أن تكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمناً عليها لديها وأن تثبت مسؤولية قائدها عن الضرر وأن النص فى المادة السادسة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن يسرى مفعول وثيقه التأمين طول مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقاً لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده وأن النص فى نموذج وثيقه التأمين الإجباري الصادر بالقرار رقم 344 لسنة 2007 من رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين استناداً إلى التفويض الصادر له بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على أن مدة التأمين الواردة بالوثيقة يتضمن الثلاثين يوماً التالية للمدة المؤداة عنها الضريبة يدل على أن التاريخ المنصوص عليه فى وثيقه التأمين يتضمن فضلاً عن الفترة المسدد عنها الضريبة مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهائها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام الطاعنة بما عسى أن تؤديه المطعون ضدها الثانية فى دعوى الضمان الفرعية من مبلغ التعويض المقضى به فى حدود أربعين ألف جنيه على ما ذهب إليه من أن مفعول وثيقة التأمين يمتد حتى مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء الترخيص فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن وثيقة التأمين على السيارة أداة الحادث تنتهى فى 22/5/2008 وأن الحادث وقع فى 30/5/2008 وأن مالك السيارة لم يجدد الترخيص حتى تاريخ الحادث .






لذلـــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية قبل الطاعنة وألزمت المطعون ضدها الثانية بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 3092 لسنة 131 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى دعوى الضمان الفرعية بالنسبة للمستأنفة وألزمت المستأنف ضدها ثانياً المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .  

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق