الصفحات

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 1664 لسنة 31 ق جلسة 12 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 57 ص 220


جلسة 12 من مارس سنة 1962
برياسة السيد/ محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
-------------
(57)
الطعن رقم 1664 سنة 31 القضائية

غش. إثبات "بوجه عام".
المادة 12 من القانون 48 لسنة 1941. أخذ خمس عينات. هو مجرد إجراء احترازي. مخالفته. لا بطلان.

-------------
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش، وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أي بطلان على عدم إتباعه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من آخرين والطاعن بأنهم - المتهم الأول: عرض للبيع زيتا مغشوشا مع علمه بذلك. والمتهمان الثاني والثالث "الطاعن" :باعا للمتهم الأول الزيت المغشوش سالف الذكر مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 2 و8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 ومرسوم الزيت الصادر في 7 أبريل سنة 1954 المعدل بمرسوم المخلوطات في 23 فبراير سنة 1954. والمحكمة الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة السابعة من قانون الغش والتدليس للأولين غيابيا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني والثالث بتغريم كل من الأول والثاني جنيها واحدا وتغريم الثالث عشرة جنيهات والمصادرة. استأنف المتهم الثالث "الطاعن" هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول استئنافه شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في الإجراءات والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن مفتش الأغذية أخذ ثلاث زجاجات زيت زيتون من محل المتهم الأول وأرسلها للتحليل ولم يتبع الإجراءات الخاصة بأخذ خمس عينات طبقا لما رسمه القانون، كذلك لم يثبت من التحليل وجود غش بالمعنى الذى قصده الشارع وإنما الذى أظهره التحليل هو تغيير في مذاق الزيت (زنخا) وقد دفع الطاعن أن هذه الحالة نتجت من تخزين الزيت وتعرضه للضوء والشمس ولم يستظهر التحقيق كما لم تعن المحكمة بتحقيق ذلك. ويقول الطاعن أيضا أنه دفع بأن تعامله مع المتهمين الأول والثاني كان من زمن بعيد ويحتمل أن تكون الزجاجات التي أرسلت للتحليل قديمة لدى المتهم الأول وطلب التأجيل لتقديم الفواتير الثابت منها التعامل منذ أكثر من عشر سنوات ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وذكرت في تعليل ذلك أن تاريخ شراء المتهم الثاني لزجاجات الزيت هو 3/ 7/ 1959 وتاريخ شراء الأول من الثاني 29/ 7/ 1959 وتاريخ ضبطها 19/ 8/ 1959 وتاريخ التحليل 27/ 8/ 1959 وهى تواريخ متقاربة لا يستقيم معها دفاع المتهم "الطاعن"، ولو أن المحكمة أجابته إلى التأجيل لتقديم مستندات التعامل لثبت أن العينات المضبوطة لابد أن تكون من بين ما تخلف لديه مما اشتراه. وأخيرا فقد طلب الطاعن التصريح له باستخراج صور التحليلات المتكررة من الزيت الموجود بمحله والتي أجرتها إدارة مكافحة الغش التجاري والتي ظهر منها سلامة العينات ولكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وإن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ولم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم اتباعه. لما كان ذلك، وكان يبين من مراجعة الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى الحكم المطعون فيه بتأييده لأسبابه أنه عرض لدفاع المتهم ورد عليه ردا سائغا قال فيه "إن المتهم الثاني قدم فاتورة شرائه من المتهم الثالث وتاريخها 3/ 7/ 1959 والمحكمة لاحظت أن تاريخ شراء المتهم الثاني زجاجات الزيت من المتهم الثالث هو 3/ 7/ 1959 وأن التاريخ الذى اشتراها فيه الأول من الثاني هو 29/ 7/ 1959 وأن تاريخ ضبطها لدى الأول 9/ 8/ 1959 وقد تم تحليلها في 27/ 8/ 1959 وهى جميعا تواريخ متقاربة متلاحقة لا يستقيم معها دفاع المتهم الثالث من إسناد التغيير والزناخة إلى اختزان الزجاج أو تعريضها للشمس وتكون تهمة بيع الزيت الفاسد المغشوش قبل المتهم الثالث "الطاعن" ثابتة لثبوت زناخة الزيت المعبأ بمصنعه وتغيير رائحته حسبما أثبته تقرير التحليل". لما كان ذلك، وكان لم يثبت من مراجعة الأوراق أن الطاعن طلب من محكمة ثاني درجة تحقيق شيء مما أشار إليه في الوجه الأخير من طعنه فلا يجوز له من بعد أن ينعى عليها عدم استجابتها لطلب أو تحقيقها دفاعا لم يطرحه عليها. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق