الصفحات

السبت، 24 أغسطس 2019

الطعن 1004 لسنة 31 ق جلسة 12 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 41 ص 152


جلسة 12 من فبراير سنة 1962
برياسة السيد المستشار محمد عطية اسماعيل، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد السلام، وعبد الحليم البيطاش، وأديب نصر حنين، ومختار مصطفى رضوان.
------------
(41)
الطعن رقم 1004 لسنة 31 القضائية

(أ) إجراءات المحاكمة. "محضر الجلسة". دفاع. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل أن إجراءات المحاكمة قد روعيت.
محضر الجلسة الاثبات فيه على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته نعيه على المحكمة أنها هى لم تثبت دفاعه ولم تناقشه فيه غير مقبول.
(ب) نقض "سلطة محكمة النقض". قانون. بناء.
صدور قانون أصلح للمتهم. سلطة محكمة النقض. تطبيق القانون الجديد، ونقض الحكم المطعون فيه على هذا الأساس.
مثال. إدانة المتهم بالقانون 344 لسنة 1956 لإقامته بناء دون موافقة اللجنة المختصة. صدور القانون 178 لسنة 1961 الذى ألغى القانون المطبق. اقتصاره على تأثيم فعل الهدم وحده دون إقامة البناء أو تعديله أو ترميمه. مقتضى ذلك: القانون الجديد أصلح للمتهم. نقض الحكم جزئيا بالنسبة لعقوبة الجريمة المقررة في القانون الملغى.

------------------------
1 - الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، وأن على المتهم أن يطلب في صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه - أمام محكمة النقض - أن ينعى على محكمة الموضوع إخلالها بحقه في الدفاع بقالة أنها لم تثبت دفاعه في محضر الجلسة وتناقشه فيه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم "الطاعن "بجريمة إقامة بناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم الأمر المعاقب عليه بالقانون رقم 344 لسنة 1956، وكان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني قد صدر بعد هذا الحكم واقتصرت أحكامه على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها، ونص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956، فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم - ومن ثم فإن لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم المطعون فيه - من تلقاء نفسها - نقضا جزئيا لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهى العقوبة التى كانت مقررة في القانون الملغى للجريمة المسندة إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - 1 - أقام بناء قبل الحصول على ترخيص بذلك من سلطة التنظيم و - 2 - أقام بناء قبل الحصول على موافقة لجنة أعمال الهدم والبناء. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و29 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 344 سنة 1956. والمحكمة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة قرش وإلزامه بسداد رسم الترخيص ودفع مبلغ ألف جنيه. عارض المتهم في هذا الحكم وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى من إلزام المتهم بسداد رسوم الترخيص وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك أن المحكمة الاستئنافية لم تثبت دفاع الطاعن في محضر الجلسة وتناقشه، كما لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعن بشأن تكاليف البناء وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف لأسبابه والذى قدر قيمة البناء بمبلغ ألف جنيه دون أن يناقش ما أثاره الدفاع من مطاعن على تقدير مهندس التنظيم.
وحيث إنه لما كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه تتحصل في أن الطاعن أقام بناء قبل الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وقبل الحصول على موافقة لجنة أعمال الهدم والبناء وقد بلغت تكاليف البناء ألف جنيه، واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى محضر ضبط الواقعة الذى حرره مهندس التنظيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمتي أول وثاني درجة أن الطاعن سئل عن الترخيص فقال بأنه مرفق بالقضية، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية وفيها قدم الطاعن إيصالا وخطابا. ثم قضت المحكمة في الدعوى بحكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت وأن على المتهم أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه، ومن ثم فإنه لا يقبل منه أن ينعى على المحكمة إخلالها بحقه في الدفاع أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، وكان الثابت منه أن الطاعن لم يبد دفاعا بشأن قيمة البناء أو يثر طعنا أمام المحكمة الاستئنافية بشأن قصور حكم محكمة أول درجة، وكان لا يقبل منه أن يوجه طعنا على هذا الحكم لأول مرة أمام هذه المحكمة، فإن طعنه يكون على غير أساس متعين الرفض. إلا أنه لما كان القانون رقم 178 لسنة 1961 في شأن تنظيم هدم المباني والذى صدر بعد الحكم المطعون فيه قد نص في مادته العاشرة على إلغاء القانون رقم 344 لسنة 1956 واقتصر على حظر هدم المباني قبل موافقة لجنة أعمال الهدم دون إقامتها أو تعديلها أو ترميمها فإن لمحكمة النقض عملا بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض - من تلقاء نفسها - الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا لمصلحة المتهم بالنسبة لما قضى به من إلزامه بدفع مبلغ ألف جنيه وهى العقوبة التي كانت مقررة في القانون رقم 344 لسنة 1956 لجريمة إقامة البناء دون موافقة لجنة أعمال البناء والهدم ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق