الصفحات

الأحد، 4 أغسطس 2019

إخلاء الوحدات المؤجرة مقر للصحة المدرسية يحكمه قانون الايجار 136 / 1981 وليس التأمين الصحي 99 / 1992


الدعوى رقم 234 لسنة 20 ق "دستورية" جلسة 6 / 7 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يوليه سنة 2019م، الموافق الثالث من ذي القعدة سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمـد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل  نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع   أمين السر


أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 234 لسنة 20 قضائية "دستورية".
المقامة من
ورثة المرحوم/ راغب عبدالقادر كريدى، وهم
1- شيرين راغب عبدالقادر كريدى
2- إيمـــــان راغب عبدالقادر كريدى
3- نيفيـــــن راغب عبدالقادر كريدى
4- يسمين عبدالقـادر محمـــد
ضـــد
1 – رئيس الجمهوريــة
2 - رئيس مجلس النــواب
3 - رئيس مجلس الـوزراء
4- وزيـــر الصحــــة
5- مديـر مديريــة الشئون الصحيـة بالقاهـرة
6- مديـر منطقة مصر الجديــدة الطبيــة
7- محافــظ القاهـــرة
8- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي


الإجراءات
      بتاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر سنة 1998، أودعت المدعيات صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبات الحكم بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
  وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
     ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 1/6/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بإيداع مذكرات في أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.


المحكمة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- في أن المدعيات كن قد أقمن الدعوى رقم 2023 لسنة 1998 إيجارات كلى شمال القاهرة، ضد المدعى عليهم من الرابع إلى الثامن، طلبًا للحكم بإخلاء الوحدتين المؤجرتين للمدعى عليه الخامس لاستعمالهما مقرًا للصحة المدرسية، بعد ما تبين تخليه عنهما إلى المدعى عليه الأخير بغير تصريح كتابي منهن، وبجلسة 24/5/1998، دفعت المدعيات بعدم دستورية نصى الفقرتين الأولى والثانية من المادة (11) من القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعيات بإقامة الدعوى الدستورية، أقمن الدعوى المعروضة.

      وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، وكان من المقرر كذلك أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، ومؤداه: ألا تُقبل الخصومة إلا من هؤلاء الذين أُضيروا من سريان النص المطعون عليه في شأنهم، سواء أكان هذا الضرر يتهددهم أم كان قد وقع فعلاً، وبشرط أن يكون هذا الضرر مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية تسويةً لآثاره، عائدًا في مصدره إلى النص المطعون فيه، فإذا لم يكن هذا النص قد طُبق على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه؛ دلّ ذلك على انتفاء مصلحته الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص القانوني في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.

      وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع الموضوعي الذى تولدت عنه الدعوى الدستورية المعروضة، يتعلق بطلب المدعيات إخلاء الوحدتين المؤجرتين للمدعى عليه الخامس لتنازله عنهما، وتركهما بقصد الاستغناء عنهما نهائيًّا للمدعى عليه الأخير، الأمر الذى ينتظمه نص البند (ج) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذى يوجب إعماله، أن تثبت المدعيات، لدى محكمة الموضوع، عناصر دعواهن، ومن بينها توافر العناصر والشروط القانونية والواقعية، الموجبة لإعمال مقتضى نص البند المشار إليه، وهى عناصر لا رابط بينها وبين الأحكام التي تضمنها النص المطعون فيه بفقرتيه، التي انطوت على إعادة توزيع الاختصاصات بين الوحدات والهيئات التابعة للدولة، الداخلة جميعها في نطاق مرفق الخدمات الصحية العامة، التي أوجبت المادة (18) من الدستور الحفاظ عليها، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي، الذى يعد إسناد الاختصاص بأداء خدمات الصحة المدرسية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وحلولها في ذلك محل مديريات الشئون الصحية بالمحافظات، أحد وسائلها في إدارة هذا المرفق المهم، ووفاءً من الدولة بالتزامها الدستوري بإقامة تأمين صحى شامل لجميع المواطنين، والارتفاع بمستوى الرعاية الصحية المتكاملة المقدمة، وفقًا لمعايير الجودة، وما يستتبعه ذلك من أيلولة الموجودات المتعلقة بمباشرة ذلك النشاط إلى الهيئة المذكورة، وانتقال الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، بوصف ذلك أثرًا من الآثار المترتبة على الحلول القانوني في أداء الوظيفة المرفقية، ووسيلة تنفيذ الحلول المار ذكره من خلال لجان مشتركة تُشكل بقرار من وزير الصحة، ومن ثم فإن القضاء في المسألة المتعلقة بدستورية النص المطعون فيه لن يكون ذا أثر أو انعكاس على هذا النزاع الموضوعي، والطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، لتنتفي بذلك المصلحة في الطعن عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعيات المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق